You cannot copy content of this page

الدفوع الموضوعية

الدفوع الموضوعية

 

– عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي : – 

الدفع الموضوعي هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كليا أو جزئيا، كما عرفت الدفع بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصما عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذا أتي بدفع و يعود المدعي الأول مدعيا ثانيا .

 

 – مناط التفرقة بين الدفع الموضوعي و الدفع الشكلي : –

مناط التفرقة بين الدفع الشكلي و الدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعي فهو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كليا أو جزئيا، و كان الدفع المبدئ من المطعون ضدها – المصلحة الحكومية – بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في إستبقاء الحجز و تجديده خلال المادة المشار إليها و إعتبار الحجز كان لم يكن – هذا الدفع – لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في النمة على النحو و في الميعاد الميين في القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر مفعة موضوعية يسوع إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى

 

– خصائص الدفوع الموضوعية : –

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوة الي أخري حسب نوع ماهية الحق المطالب به.

ثانيا : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد او زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموما من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محمد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .

 

– يستقل قاضي الموضوع في تكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم بعد دفعا موضوعيا أم طلبا عارضا ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعا موضوعيا ، وقد أضي في هذا الشان : القاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعرضا الموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 أمثلة للدفوع الموضوعية : –

-الدفع بعدم القبول
-الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى
-الدفع بصورية التصرفات والعقود
-الدفع بالتقادم المكسب والمسقط الملكية .
-الدفع بالمقاصة بين الديون والدفع بالتجريد.
-الدفع بعدم التنفيذ .
-الدفع بسبق السداد .
-الدفع بالحوالة- حوالة الديون وحوالة الحقوق.

 

– إثبات الدفع الموضوعي : –

يقع عبء إثبات الدفع على من أبداه لأنه يدعى خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي او من المدعى عليه ، فالدفع إذا كان قد ابدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي ، وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة ٢١٤ من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز على ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع .

 

الحق في إبداء الدفوع الموضوعية و شرط إبدائها وفق منظومة الدفوع الجوهرية : –

١- الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهری الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط.

۲- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع و لم يكن في أوراق الدعوي و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز الطاعن ان يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض الدفاعه المبني على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيا بالقصور الي يوجب نقضه.

٣- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل كلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه – و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأی في الدعوى – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في اسباب الحكم ، و إذ كان … الثابت …. أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم – معلنة للخصوم و مودعة في الميعاد المرخص به لهم – تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى و الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب – بالرغم من ذلك إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة منكرة و إعتد بعقد المطعون ض دهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلا بفاع الطاعنيين الذي قام علی بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو ص ح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، يكون معيا بمخالفة الثابت بالأوراق – و القصور بما يوجب نقضه.

٤- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهری بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع و لم يكن في أوراق الدعوي و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت في مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفا مضافة إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية طبقا للمادة ٩١٦ من القانون المدني و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلا من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهم إلى أخيهما المطعون ضده الثاني صدرت منه في مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلی التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلا من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أن المورث كان مريضا وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوبا بالقصور الذي يستوجب نقضه.

٥- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع بدلی به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك … – أمام – محكمة الاستئناف. . . بأنه لا يجوز المطعون عليها الأولى أن تنزع منزل النزاع من يده طالما لم تنتقل إليها ملكيته بالتسجيل لأنه يضع اليد عليه باعتباره مشتريا له من ذات البائع إليها بعقد … قضى بصحته و نفاذه … ، و كان هذا التفاعل جوهريا إذ قد يترتب علي بحثة و تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله و اغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور في التسبيب.

٦- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الحلفيل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لتلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أياما كان وجه الرأي في ردها.

٧- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في اليمين الموجهة إليه من المطعون عليه الأول مدعيا أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها لأنها غير حاسمة و غير منتجة في الدعوى لورودها على صورية عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني ومن ثم فإنه يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الطرف الآخر تجزئة الصورية ومن غير المنصور في هذا الوضع أن يكون البيع صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صوري بالنسبة إلى العاقد الأخر وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولا أو رفضا، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفاع الجوهري فإن الحكم الابتدائي إذ أغفل بحثه والرد في أسبابه ، ومضى في قبول اليمين الحاسمة وتوجيه هل واعتبار الطاعن ناكلا عن حلفها خاسر دعواه يكون قاصرا التسبيب

۸- لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع يتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمت من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيرا، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة تسري عليها أحكام المادة ۹۷۰ من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز الطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة في كل ما پرتبة القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل انتقال الأرض لأملاك الدولة سنه ١٩٦٨ وهو الأمر الذي إن ص ح التغير وجه الرأي في الدعوى وكان لهذا أثرة فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بازالة التعديات على ارض التداعي مما يعيب الحكم بالقصور.

٩- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعية قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قبل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن من أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم – على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الايجار تسع سنوات وأن ملكية المباني لا تؤول في نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد إخترق ضمن محتويات الملهي التي احترقت في أحداث يناير ١٩٧٧ وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت انهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد عند الدعوى المؤرخ ٦-۸- ١٩٨٦ سند المطعون ضدهم ، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا يعيب الحكم إعفاله هذا الدفاع العاري من الدليل ويكون النعي عليه بالقصور غير مقبول .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1