You cannot copy content of this page
السند لأمر ( كورقة تجارية ) فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999
مادة (468)
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
( أ ) شرط الأمر أو عبارة “سند لأمر” أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها.
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(جـ) تاريخ الاستحقاق.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(و) تاريخ ومكان إنشاء السند.
(ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
مادة (469)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
(ب) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره.
(جـ) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
مادة (470)
تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:
– الأهلية.
– التظهير.
– الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
– الاستحقاق.
– الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء.
– الرجوع والاحتجاج.
– الصور وتعدد النسخ.
– التحريف.
– التقادم.
مادة (471)
1 – يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.
2 – يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه. ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.