You cannot copy content of this page
– الوكالة في المرافعة أمام القضاء : – والمقصود بالمرافعة أمام القضاء تمثيل الخصم في الحضور أمام المحكمة والدفاع عنه وما يستلزمه ذلك من إجراءات وقد سبق أن أوضحنا أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال المذكورة بالمادة 75 مرافعات عدا ما يستلزم فيه القانون تفويضا خاصا علي النحو الذي فصلته المادة 76 مرافعات . وقد نصت المادة 132 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 علي أن: – ” للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم إلي الدرجة الثالثة “. وعلي ذلك فحق الحضور أمام المحاكم مقصور علي الخصوم أنفسهم ، أو من يوكلونه من المحامين وتكون وكالة المحامين وحضورهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .
وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم إلي الدرجة الثالثة . أي أن وكالة الأزواج والأقارب المذكورين في الحضور أمام المحاكم يجب أن تكون بإذن المحكمة . وتحسب درجة القرابة طبقا لما نصت عليه المادة 36 مدني من أنه ” يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل رفع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلي الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة ”
. أما بالنسبة للقرابة بالمصاهرة ، فقد نصت المادة 37 مدني علي أن ” أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلي الزوج الآخر “. ويكون حضور المحامي أمام المحكمة إما بموجب توكيل عام أي يخول الحضور عن الموكل في كافة الدعاوي والطعون وإما بموجب توكيل خاص وهو الذي يخول الوكيل الصفة في الحضور عن الموكل في الدعوي معينة أو طعن بذاته والتوكيل العام والخاص يخولان الوكيل القيام بكافة ما يفرضه الدفاع في الدعوي أو الطعن .
وهذا التوكيل يجب أن يكون موثقا بالشهر العقاري سواء كان توكيلا رسميا أو عرفيا مصدقا علي توقيع الموكل فيه وقد كان التقنين السابق ينص على ذلك صراحة ولكن نص التقنين الحالي أسقط عبارة ” بمقتضي توكيل خاص أو عام ” اكتفاء بأحكام قانون المحاماة في هذا الصدد – وقد جزت نصوص قوانين المحاماة المتعاقبة علي النص علي أن يكون حضور المحامي عن موكله في الجلسة بموجب توكيل عام يخوله الحضور عن الموكل في كافة الدعاوي إلا أن نص المادة 57 من قانون المحاماة الحالي لم تشر إلي ذلك ، وإنما نصت علي أن لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوي ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . أما إذا كان التوكيل خاصا بدعوي بذاتها أودع التوكيل ملف الدعوي . ويسري ما تقدم علي وكالة غير المحامين عن الخصوم (عزمي البكري ص605 وما بعدها) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب – عملا بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 – أن يكون بمقتضي توكيل رسمي أو مصدق علي التوقيع عليه فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة علي حق إذ هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائبا وقضت في الدعوي علي هذا الاعتبار ” (طعن رقم 35 لسنة 12ق جلسة 21/1/1943)
وبأنه ” مؤدي المواد 72 و75 و76 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه في ذلك وكيلا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أما القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوي ومتابعتها والدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه في التوكيل ” (طعن رقم 18 لسنة 41ق “أحوال شخصية” جلسة 12/2/1975) .
وبأنه ” إذا كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح في الطعن خاصا بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان البين أن دعوي فسخ العقد والدعوي التي تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلي المشتري فيه يعتبران في حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلي النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع – بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة – متعين الرفض “ (طعن رقم 137 لسنة 48ق جلسة 27/12/1978) .
وبأنه ” النص في المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثل بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوي إذا كان خاصا والاقتصار علي إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوي للحكم لجلسة 22/3/1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/5/1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة، واعتبرت النطق بقرارها إعلانا له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلي أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/1/1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن” (طعن رقم 1166 لسنة 47ق جلسة 19/2/1980)
وبأنه ” مؤدي ما نصت عليه المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الذي يحكم الواقعة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب علي الوكيل الحاضر عن موكله أن يثبت وكالته عنه، بإيداع التوكيل ملف الدعوي إن كان خاصا أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما ” (طعن رقم 288 لسنة 52ق جلسة 29/1/1986- لم ينشر) .
– ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفي هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها، وفي ذلك تقول محكمة النقض بأن “تنص المادة 253 من قانون المرافعات علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر وتم التصديق علي إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون المصري، لما كان ذلك وكانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982. قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات، من بينها التصديق علي توقيعات المصريين، واشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء علي القانون سالف الذكر والقانون رقم 435 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق علي المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلي السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية وأوجب علي أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق علي المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق علي النموذج المعد لهذا الغرض، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفي هذه الإجراءات الشكل القانوني ولها ويمكن الاحتجاج بها، لما كان ما تقدم وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق علي توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري” (طعن رقم913 لسنة 49ق جلسة 21/12/1983) ويعد كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة (م79 مرافعات).
وقد قضت محكمة النقض بأن : – “إذا كان الثابت بمحضر جلسة 15/3/1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده في ترخيص المخبز، ولم يعترض الطاعن علي هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة، فإن هذا الإقرار يعد حجة علي الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامي حاضرا عنه بغير توكيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحي – أيا كان وجه الرأي في الدعوي – غير منتج،ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه علي غير أساس” (طعنان رقما 128، 549 لسنة 65ق جلسة 25/6/1996)،
وبأنه ” النص في المادة 79 من قانون المرافعات علي أن “كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، يدل علي أن كل ما يصدر من الوكيل في حضوره موكله يكون حجة علي الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة”
(طعن رقم 6611 لسنة 65ق جلسة 22/10/1996)
وللمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوي أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك (م56 من القانون رقم17 لسنة1983) وهذه الإنابة لا تستوجب توكيلا مكتوبا.
وقد قضت محكمة النقض بأن ” مفاد النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – المنطبق علي واقعة الدعوي –يدل- وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – علي أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلي قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة. لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا مادام أن المحامي الأخير موكل من الخصم وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ…….. وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم …….. عام الزيتون فإن حضور الأستاذة………… عنه أمام محكمة أول درجة علي نحو ما أثبت بمحضر جلسة ….. يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ….”
(طعن رقم 346 لسنة 57ق جلسة 21/2/1992).
– حق المحامين للوكالة في الحضور أمام المحاكم : – تنص الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة علي أن “ويجوز له (المحامي تحت التمرين) الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوي أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلي المحاكم المذكورة أو إلي مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقودا باسمه”. وتنص المادة 26 علي أن “للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية –فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة- وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها. كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها. كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلي شهر أو توثيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع علي العقود التي تقدم إلي الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ. وتنص المادة 34/1 علي أن “يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلي مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”. وتنص المادة 37 علي أن “للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوي أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه. وإلا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. كما يكون …الخ”. وتنص المادة 38 علي أن “ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض”.
– جزاء حضور المحامي أمام محكمة غير مقيد للمرافعة أمامها : – إذا حضر محامي أمام محكمة غير مقيد أمامها، كما لو كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائية موكل في الحضور أمام محكمة الاستئناف فإن حضوره أمام محكمة الاستئناف فإن حضور يكون باطلا ويعتبر كأن لم يكن. ويترتب علي ذلك اعتبار الخصم الذي حضر عنه غائبا بالجلسة التي حضرها المحامي الموكل عنه، وما يترتب علي ذلك من آثار (عزمي البكري ص637) ولا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولو باشر الوكيل الإجراء قبل صدور الوكالة.
وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك”
(طعن رقم 311 لسنة 35ق جلسة 11/11/1969)،
وبأنه ” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجز أن تتصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزا في الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق علي تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك –لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أم مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافي أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة علي عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/9/1955 وقد تسلمه الطاعن في 9/11/1955 وطعن محاميه علي هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/12/1955 بوصفه وكيلا رسميا عنه، وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/5/1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمي رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن علي وكالة محاميه فغن الطعن يعد مرفوعا في الميعاد المقرر قانونا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستندا إلي أن طعن المحامي في تقدير اللجنة كان في 7/12/1955 وأن التصديق علي الوكالة تم في تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”
(طعن رقم 338 لسنة 45ق جلسة 15/11/1977)،
وبأنه ” إدعاء الطاعن – بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذا أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن” (طعن رقم 499 لسنة 39ق جلسة 23/2/1977)،
وبأنه “جري قضاء هذه المحكمة علي أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول في التوقيع نيابة عنه علي صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية وجاء استخلاصها سائغا يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها بحيث يعد النعي عليه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة”
(طعن رقم 671 لسنة 46ق جلسة 6/2/1980).
كما قضت بأن : – ” لا يجوز للمحكمة أن تتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. لا محل لادعاء الخصم بحضور محامي عن خصمه وهو ليس موكلا عنه إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو الموكل وحده”
(طعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1/1/1989)،
وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف علي مدي سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوي بمدافع عنها لم يعترض علي وكالة زوجها عنها في إبرام الاتفاق ولم يمنع عليه بشئ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 27/6/1989 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر ووكيلا عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التي تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدي الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض التعويض المحكوم به نهائيا لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائيا، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوي به ولا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة في الاستئنافين صلحا”
(طعن رقم 6677 لسنة 64ق جلسة 12/3/1996)
وقد ذهب – بحق- رأي إلي أن ما ورد في بعض الأحكام السابقة من مباشرة المحامي للأعمال القانونية قبل أن يستصدر توكيلا ممن كلفه بها، هو تعبير غير دقيق إذ لابد من وكالة سابقة علي قيام الوكيل بالعمل وقد تمت هذه الوكالة بالفعل بالتكليف الصادر من الموكل وتنفيذ الوكيل لما كلف به، ولكن المقصود هو قبل توثيق سند الوكالة بالحضور في الدعوى وهو أمر يختلف عن الوكالة في التقاضي وكذلك الشأن فيما ورد في بعض الأحكام من عدم جواز تصدي المحكمة والخصومة لصفة المحامي في الحضور إذ ذلك واجب علي المحكمة وجائز للخصوم للتثبيت من توافر شروط الحضور عن الموكل أمام القضاء ولكن المقصود هو عدم جواز التصدي للوكالة في أعمال التقاضي غير الحضور أمام القضاء وما استلزم فيه المشروع تفويضا خاصا (محمد كمال عبد العزيز ص520 وما بعدها).
– الوكالة في الطعن بالنقض : – يرفع الطعن الصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض (م253 مرافعات) أما إذا لم توقع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقيد أمام محكمة النقض عُد الطعن باطلا لرفعه من غير ذي صفة.
وقد قضت محكمة النقض بأن : ” مفاد المادة 253 مرافعات –وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامي مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا إلي المسائل القانونية فلا يصح أن يتولي تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة توقيع غير مقروء ولم يشر فيها إلي اسم من وقعها وأنه محام مقبول هذه المحكمة، فإن الطعن يكون باطلا، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض علي صحيفة الطعن لم تتحقق علي هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه علي النحو الذي يتطلبه القانون” (طعن رقم 3867 لسنة 61ق جلسة 9/3/1997)
وتنص المادة 255/1 مرافعات على أنه “يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن… الخ”. ويكفي توقيع المحامي المقبول أمام محكمة النقض على أصل صحيفة الطعن المودعة قلم الكتاب دون التوقيع على الصورة المعلنة منها.
وقد قضت محكمة النقض بأن : ” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة على صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن” (الطعن رقم 6834 لسنة 62ق جلسة 22/1/1997).
– ولا يشترط أن يسبق توقيع المحامي صحيفة الطعن بالنقض صدور وكالة له من الخصم برفع الطعن؛ غير أن يتعين إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب؛ ويجوز إيداعه حتى المرافعة في الطعن ،
وقد قضت محكمة النقض بأن : ” لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة إلا أنه لم يودع – أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات – التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه ولبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض، لما كان ذلك فإن الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يضحي – بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة – غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة” (الطعن رقم 12 لسنة 43ق جلسة 26/10/1982)
وبأنه ” الطاعنة الأولى لم تقدم – حتى قفل باب المرافعة في الطعن. سند التوكيل الصادر منها إلى الطاعن الرابع الذي وكل المحامي الذي رفع هذا الطعن ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى”
(الطعن رقم 196 لسنة 61 جلسة 17/6/1997)
وبأنه “وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات على حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده، وأنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة”
(الطعن رقم 347 لسنة 40ق جلسة 30/4/1975)،
وبأنه “وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق، وكانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة إلا أن ذلك لا يمنع من تقديمه بعد ذلك وحتى جلسة المرافعة. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن هؤلاء الطاعنين وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده وحتى جلسة المرافعة فإنه يتعين الحكم ببطلان صحيفة الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفة”
(طعن رقم 825 لسنة 44ق جلسة 4/6/1979)
– ولا يشترط صدور توكيل مباشر إلي المحامي الذي وقع صحيفة الطعن إنما يلزم تقديم التوكيل السابق وإيداعه قلم الكتاب قبل المرافعة في الطعن ، وقد قضت محكمة النقض بأن “إذا كان الثابت أن التوكيل المودع بملف الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن والتاسع لم يصدر من هذين الطاعنين إلي المحامي الذي قرر به، بل صدر إليه من الطاعنة السابعة عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهما دون تقديم ذلك التوكيل للتعرف علي حدود وكالتها وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل محامين للطعن بالنقض أولا تشمل هذا الإذن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثامن والتاسع للتقرير به من غير ذي صفة يكون في محله”
(طعن رقم 479 لسنة 49ق جلسة 2/2/1979)
ويجب إيداع التوكيل ملف الطعن حتى الفصل في الطعن حتى تتمكن المحكمة من التعرف علي مدى اتساعه للطعن بالنقض، فإذا قام المحامي بسحبه ولم يقدمه حتى جلسة المرافعة بطل الطعن ولا يغني عن التوكيل ذكر رقمه في صحيفة الطعن (المستشار طه الشريف ص372).
وقد قضت محكمة النقض بأن “وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1962 –الذي رفع الطعن في ظله- قد ألغي ما كانت تشترطه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن علي توكيل سابق علي التقرير، إلا أن هذا الإلغاء –كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- لا يعفي بطبيعة الحال المحامي من واجب تقديم التوكيل فيما بعد وقبل الفصل في الطعن فإذا كان المحامي المقرر بهذا الطعن لم يقدم سند توكيله عن الطاعن حتى حجزت الدعوى للحكم وكان لا يغني عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه في التقرير بالطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للمحامي الموكل في الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غي مقبول للتقرير به من غير ذي صفة”
(طعن رقم 221 لسنة 34ق جلسة 28/12/1967)
– ولا يشترط في عبارات التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض ، وقد قضت محكمة النقض بأن “وبأنه المقرر في قضاء محكمة النقض من أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة علي إجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنية متي كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم علي اختلافها، وكانت عبارة التوكيل…تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة”
(الطعن رقم 306 لسنة 46ق س31 ص1628 جلسة 31/5/1980)،
وبأنه ” المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط في عبارته التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة علي إجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنية متي كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم علي اختلافها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامي الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم…الذي أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن. وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة”
(طعن رقم 306 لسنة 46ق جلسة 31/5/1980).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+