You cannot copy content of this page

الشيك ( كورقة تجارية ) فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999

الشيك ( كورقة تجارية ) فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999

 

 

الفصل الثالث
الشيك

1 – الإصدار

مادة (472)

فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته.

مادة (473)

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
(جـ) اسم البنك المسحوب عليه.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك.
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

مادة (474)

الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.

مادة (475)

الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

مادة (476)

إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

مادة (477)

1 – يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
( أ ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.
(ب) حامل الشيك.
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله.
3 – الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
4 – الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.

مادة (478)

1 – يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.
2 – كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

مادة (479)

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

مادة (480)

إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة (481)

1 – يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها.
2 – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر.

مادة (482)

1 – لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2 – ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.
3 – لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته.
4 – ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

مادة (483)

يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.

مادة (484)

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.

مادة (485)

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

مادة (486)

1 – يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.
2 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.
3 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
4 – يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

مادة (487)

1 – يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحًا.
2 – يكون التظهير الجزئى باطلاً.

مادة (488)

يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر “التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.

مادة (489)

1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.
2 – إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره.

مادة (490)

1 – يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد. وفى هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

مادة (491)

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض.

مادة (492)

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع. ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

مادة (493)

إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيمًا وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقاً لأحكام المادة 491 من هذا القانون.

مادة (494)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين.

مادة (495)

1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.

مادة (496)

1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى.
2 – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
3 – لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عُد تزويراً.

2 – مقابل الوفاء
مادة (497)

1 – على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك. ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
2 – ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودًا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه.

مادة (498)

على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت إصدار الشيك. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنًا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونًا. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.

مادة (499)

1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.
2 – إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
3 – للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى.
4 – وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك.

3 – الضمان الاحتياطى
مادة (500)

1 – يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى.
2 – ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.

مادة (501)

1 – يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك.
2 – ويؤدى الضمان بعبارة “للضمان الاحتياطى” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.
3 – ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.
4 – ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.

مادة (502)

1 – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحًا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون.
4 – الوفاء

مادة (503)

1 – يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

مادة (504)

1 – الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
2 – والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
3 – يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.
4 – يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا فى حكم تقديمه للوفاء.

مادة (505)

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء.

مادة (506)

إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه.

مادة (507)

1 – لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
2 – وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية.

مادة (508)

وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك.

مادة (509)

1 – إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
2 – وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغًا.

مادة (510)

1 – إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.
2 – وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقًا لسعر الصرف المعلن بيع/ تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.
3 – إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم “إقفال” أو وقت الوفاء.
وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2، 3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت.
4 – إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم.
5 – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء.
6 – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقًا لتلك الأسس.

مادة (511)

1 – تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 إلى 436 من هذا القانون.
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

مادة (512)

1 – إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنًا مختارًا بها.
2 – ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره.
3 – ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

مادة (513)

1 – يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به. وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 – وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
3 – وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض. وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى.
4 – وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

مادة (514)

1 – إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.
2 – وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب.

مادة (515)

1 – لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك.
2 – يكون التسطير عامًا أو خاصًا.
3 – إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصًا.
4 – ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
5 – يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.

مادة (516)

1 – لا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3 – ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
4 – إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5 – إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
6 – يقصد بكلمة (عميل) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة (517)

1 – يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة. وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.
2 – لا يعتد بشطب عبارة (للقيد فى الحساب).
3 – وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

5 – الرجوع
مادة (518)

1 – لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتاع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته.
2 – لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
3 – ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إِثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له.

مادة (519)

على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته. وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون.

مادة (520)

يجوز أن يكتب فى الشيك شرط (الرجوع بلا مصاريف) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون.

مادة (521)

1 – الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله.
2 – وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 – ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته.
4 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء.

مادة (522)

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.
(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.

مادة (523)

لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.

مادة (524)

1 – لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه.
2 – ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة (525)

لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (526)

1 – إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4 – إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول.
5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.

مادة (527)

يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

مادة (528)

1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى.
3 – ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها.

6 – التحريف
مادة (529)

إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى.

مادة (530)

1 – على كل بنك يسلم عميله دفترًا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه.
2 – يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة من مبالغ الشيكات. ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه. ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصمًا على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه.

7 – التقادم
مادة (531)

1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3 – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
4 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.
5 – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.
6 – تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.

مادة (532)

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

8 – العقوبات
مادة (533)

1 – يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
(ب) – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
(ج) – الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.
(د) – تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون.
2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.

مادة (534)

1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
3 – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
4 – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة (535)

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

مادة (536)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.

مادة (537)

1 – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
2 – ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

مادة (538)

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533، 534، 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.

مادة (539)

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.

الفصل الرابع
أحكام مشتركة
مادة (540)

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى آخر موطن معروف له.

مادة (541)

يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنهما ومقدار ما دفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى.

مادة (542)

لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون.

مادة (543)

1 – على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته.
2 – وعلى المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة (544)

1 – على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
2 – ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
( أ ) تاريخ الاحتجاج.
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(د) تاريخ الاستحقاق.
(هـ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
(و) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة. ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات.

مادة (545)

1 – إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى.
2 – ولا يجوز القيام بأى إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل.
3 – وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى.
4 – تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله.
5 – على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع.

مادة (546)

لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه.

مادة (547)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون.

مادة (548)

1 – فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الأصبع مقام هذا الإمضاء.
2 – وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن.
3 – إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الإدعاء بعدم علمه بهذا المضمون، وذلك باستثناء حالتى التدليس والإكراه.

مادة (549)

لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,