You cannot copy content of this page
١- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة : –
۱- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.
۲- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.
٣- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور .
٤- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
٢- إذ كانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
عرفت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 13444 لسنة 90 قضائية، الصادر بجلسة 24 يونيه الماضي، الضرر الأدبي بأنه الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينه، وقسمته إلى؛ ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، وآخر يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وثالث يصيب العاطفة والشعور، وأخير يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.
وقالت المحكمة إن هذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الخميس تجاري
الطعن رقم 13444 لسنة 90 قضائية
جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله،
الريدى عدلى” نواب رئيس المحكمة ” وليد عبد الوهاب
ــــــــــــــــــــــــــ
(1 – 2) تعويض : ” عناصر الضرر : الضرر الأدبى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . أشخاص اعتبارية .
(1) الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون بإلتعويض الادبى للشركة المطعون ضدها. خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ?- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ?- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
2- إذ كانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ?????? جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ وليد عبد الوهاب والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوي التي آل قيدها إلى رقم 145 لسنة ???5 تعويضات محكمة الجيزة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 5????? جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها، على سند من أنه بتاريخ 3/3/2013 تقدمت بطلب للبنك الطاعن لتحويل مبلغ ???????? دولار أمريكي من حسابها لديه إلي حساب الشركة …… المتعاقدة معها كثمن باقي البضاعة المشتراه منها، إلا أنها فوجئت بأنه أوقع حجزاً إدارياً على أموال بحسابها لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات سداداً لمبلغ ????9 جنيه وترتب على ذلك عدم تنفيذه لطلب التحويل ، وبمراجعتها لمحضر الحجز تبين أنه يخص شركة أخري مغايرة لها، ولما كان ما قام به البنك الطاعن بعد خطأ من جانبه ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية تمثلت في عدم وفائها بثمن البضاعة في الميعاد المحدد مما نتج عنه تأخر استلام البضاعة وتسليمها لعملائها، وأضرار أدبية تمثلت في الإساءة إلي سمعتها التجارية وفقد ثقة العملاء بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31/1/2019 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ?????? جنيه كتعويض أدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3935 لسنة ??6 ق لدي محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والتي قضت بتاريخ 21/6/2020 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي بإلزامه بأداء مبلغ ?????? جنيه للشركة المطعون ضدها كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها والمتمثل في الإساءة لسمعتها واسمها ومكانتها، رغم كونها شخصا اعتباراً لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي – علي فرض صحته – يمكن اعتباره محلاً للتعويض المادي وليس الأدبي ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــــــــه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. ?- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. ?- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك، وكانت? الشركة المطعون ضدها ” الشركة ….. للخدمات الصناعية – ذات مسئولية محدودة ” هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ?????? جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ???5 لسنة ??6 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
لذلـــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3935 لسنة 136 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب التعويض والأدبى والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+