You cannot copy content of this page
الطلبات العارضة والمقابلة فى قانون المرافعات
تجرى المواد الاتية من قانون المرافعات بالاتى : –
المادة 123
تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة.
المادة 124
للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى.
2- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
4- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.
5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.
المادة 125
للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة : –
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها .
2- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لايقبل التجزئة.
4- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية .
126 (مكرر )
( كمااضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 )
لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .
المادة 127
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
– الطلبات العارضة : –
فهي تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها حيث تنص المادة 127 من قانون المرافعات
” لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئاً للفصل فيه ”
– شروط قبول الطلبات العارضة : لكي يتم قبول الطلبات العارضة : –
* يجب أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
* و يجب تقديمه قبل تهيئة القضية للفصل فيها عملا بالنص 96 من قا إ م.
* يجب أن يثبت التلازم و الترابط بين الطلب الأصلي و الطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي يجب أن يقرر للآخر, كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على التعسف في استعمال الحق
أنواع الطلبات العارضة:
– الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي : –
و هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي و الذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان، إن الطلب الإضافي إذا كان غير مرتبطا بالطلب الأصلي قد يغير من مضمون الطلب الأصلي، و يعرض الدعوى الى الدفع بعدم قبولها أو بطلانها، كما أن قانون الإجراءات المدنية لم يتضمن نصوصا تحدد نوع هذه الطلبات أو نطاقها، و من ثمة فإن الطلبات الإضافية تدور حول الطلب الأصلي من حيث:
* تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله في موضوعه وفقا لظروف طرأت بعد رفعه للمحكمة، فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق ارتفاق على طريق خاص مستندا الى عقد شرائه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع الآخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهذا الحق أو تعديل الطلب المتعلق بوقف الأعمال الجديدة الى طلب منع التعرض.
* قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إذا كان الطلب الأصلي يتعلق بتقديم حساب.
* قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير في سبب الدعوى، كأن يطلب المدعي تقرير ملكية عين له بناء على عقد شراء ثم يعدل طلبه الى تملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث.
– الطلبات المقابلة أو طلبات المدعى عليه : –
فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه، ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده، و قد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي، كما يمكن القول أن المدعي عليه في مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما الدفع والطلب المقابل.فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي بطلباته، فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و من ثم يجوز للمدعي الأصلي تقديم طلبات مقابلة لدعوى المدعى عليه الأصلي.
احكام محكمة النقض فى الطلبات العارضة والمقابلة
الموجز : –
مدعى عليه . له أن يرفع دعوى فرعية على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها ولو كان مدعى عليه معه . انعقاد الخصومة فى الدعوى منوط بتوجيهها باجراء معتبر قانوناً إلى من يراد اختصامه فيها . العبرة فى قيام الدعوى وتحديد الطلبات المقدمة فيها والخصوم الموجهة إليهم هى بالثابت بالأوراق وبمحاضر الجلسات . الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه . الحكم بعدم حجيته بمقولة إن هذه الدعوى إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية . خطأ .
القاعدة : –
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية ” دعوى عارضة ” على كل من تقضى مصلحته باختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و انعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد اختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعا للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .
(الطعن رقم 191 لسنة 17 جلسة 1950/06/22 س 1 ع 1 ص 632 ق 155)
الموجز : –
دعوى فرعية . خصم ثالث . تدخله. شرطه . وجود مصلحة من التدخل . مصلحة محققة أو محتملة. إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. صورة دعوى . قبطي من أم مسلمة. تركته. استصدار إشهاد من المجلس الملي بانحصار إرثهفي أشقائه. توكيلهم شخصا فى قبض أمواله وأدائها إليهم. إدخال وزارة المالية فى الدعوى باعتبارها مستحقة لماله شرعا لكونه مرتدا . قبول دخولها خصما ثالثا. طلبها وقف الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها بأنها صاحبة الحق فى هذا المال . وفق الدعوى . صحيح. النزاع حول ميراث المتوفي وكونه مرتدا أولا . من اختصاص القضاء الشرعي. (المادة 295 مرافعات والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
القاعدة : –
إن العبرة فى تدخل غير المتداعيين فى الخصومة المقامة بينهما أمام المحكمة هي، على حسب المادة 295 من قانون المرافعات، أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا التدخل, وذلك يستوي فيه أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، وأن يكون المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها. وإذن فإذا توفى شخص عن نقود مودعة بمصرف وسندات مالية وبوليصة تأمين، ولم يعقب ذرية، فاستصدر إخوته إعلاماً شرعياً من المجلس الملي المختص بالفصل فى الأحوال الشخصية لطائفتهم بانحصار إرثه فيهم، ووكلوا عنهم محامياً فى قبض ما خلفه المتوفي من مال ودفع حصة كل منهم إليه، فقبضه وأودعه فى أحد المصارف، ثم صرف بعضه إليهم، وبعد ذلك قامت لدى المحامي أسباب حملته على الشك فى صحة الوراثة فامتنع عن تسليم الباقي لموكليه، فرفعوا عليه دعوى بإلزامه بأن يسلمهم إياه، فكلف المصرف بإيداعه فى خزانة المحكمة الأهلية، وفي أثناء نظر الدعوى بالتحضير أدخل المدعى عليه وزارة المالية فيها بحجة أنها هي صاحبة الحق لأن المدعيين ليسوا ورثة المتوفي إذ اتضح أنه ولد من أم مسلمة فهو مسلم، وأنه لما كان قد عاش مسيحياً فإنه يعتبر مرتداً، وتكون تركته إذن من حق بيت المال، فطلب مندوب المالية وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الدعوى الشرعية التي رفعتها الوزارة فعلاً باستحقاقها للتركة، فلا شك فى أنه فى هذه الصورة تكون للوزارة مصلحة تخول لها التدخل فى الدعوى. والتدخل من جانبها ابتغاء الحيلولة دون تسليم التركة للمدعين حتى ينتهي الفصل فى النزاع الخاص بالوراثة لدى القضاء الشرعي لا يعتبر إقحاماً لنزاع أجنبي عن الدعوى، وإنما هو، لتعلقه بصفة المدعين فى الدعوى المرفوعة منهم وعدم استحقاقهم للتركة، مرتبط بها ارتباطاً لا انفصام له ولا محيص من الفصل فيه للتحقق من توافر أركان الدعوى. ولهذا يكون وقف الدعوى لما رأته المحكمة من أن إشهاد الوراثة غير كاف فى إثبات النسب، ولأن النزاع فى ميراث المتوفي وفي ردته يجب أن يعرض على جهة القضاء الشرعي، إنما هو إعمال لحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تقضي بأن الاختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية لا يكون إلا للجهة المنوطة به قانوناً، وهذا يقضي انتظار قضاء هذه الجهة لتسير المحكمة على مقتضاه.
(الطعن رقم 58 لسنة 8 جلسة 1939/11/02 س ع ع 3 ص 1 ق 1)
الموجز:-
صور الطلبات العارضة التى يصح تقديمها فى الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر . أثره . تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام .
القاعدة:-
إذ كان المشرع قد حدد فى المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضه والتى يصح أن يقدمها المدعى فلا يكون منمطلق إرادة الخصوم الإتفاق على الطلبات العارضة التى يقدمها أى منهما فلإنه يبنى على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبوله مسأله تتعلق بالنظام العام .
( المادة 124 مرافعات)
( الطعن رقم 865 لسنة 61 جلسة 30 / 11/ 1995 س 46 2 ص 1280) .
الموجز:
انعقاد الخصومة فى الطلب العارض . كيفيته . م123 مرافعات . كفاية تقديمة الطلب فى مواجهة الخصم وإثباته بمحضر الجلسة.غيابه عن الجلسة الموجهة فيها الدعوى الفرعية .لا بطلان . شرطه . توافر علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى وبمركزه القانونى سواء بالإعلان أو حضور الجلسات التالية وإبداء دفاعه فى موضوعها دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانها.م3/68 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
القاعدة:
النص فى المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقادالخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه ـ دون اعتراض منه ـ فى موضوعها بما يدل على علمه اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة 3/68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 على انعقاد الخصومة فى الدعوى بلإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضورة بالجلسة ، لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهة بجلسة 1986/1/7 أمام محكمة أول درجة إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 1986/3/8 وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير أساس .
( م 68 / 3 ، 123 مرافعات 13 لسنة 1968 )
(الطعن رقم 1109 لسنة 58ق ـ جلسة 1992/12/24 س 43 ج2 ص282)
الموجز:
تعديل الطلبات في الدعوى . مناطه . إطلاع الخصم عليها وعلمه بها .
القاعدة:
للخصوم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها .
( المواد 123 ، 124 ، 125 مرافعات )
( الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ص 1 ص 171 )
الموجز:
ايداء طلب عارض امام المحكمة الجزئية يخرج عن اختصاصها القيمى او النوعى . جواز نظر المحكمة الطلب الاصلى والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة .م 11 مرافعات . شرطه . عدم الاضرار بسير العدالة قابلية حكم ا لاحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط . اثره . وجوب الحكم باحالة الطلبين الاصلى والعارض الى المحكمة الابتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . عدم قابليته للطعن . م 46 مرافعات .
القاعدة:
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على انه – لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لايدخل فى اختصاصها .واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن- انما تفيد عبارته ودلالتهعلى ان المحكمة الجزئية اذا ماا ستقامت لديها دعوى من اختصاصهه فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 انفة البيان ، وذلك اذا كان الامر لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، وتخضع الاحالة فى هذه الحالة لقواعد الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التى تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، اما اذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الاضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا – الاصلى الى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبماورد فى عجز المادة المشار اليها .
( المواد 46 ،110 ، 123 مرافعات )
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1536
الموجز:
الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة . ماهيتها . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه . أثره . عدم قبول إبدائه في صورة طلب عارض .
القاعدة:
يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض.
( المادتان 123 ، 124 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . م 123 مرافعات . عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 مرافعات . لا أثر له .
القاعدة:
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور .
( المادة 67 ، 123 مرافعات )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )
الموجز:
الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع فى الدعوى الأصلية.أثره. اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية واتحادهما معاً فى المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
القاعدة:
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وماينبنى على ذلك من انه إذا ماجددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات )
(الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 1993/2/8 س 44 ج 1 ص 524)
الموجز:
المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 ـ مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
القاعدة:
المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوي أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا علي دعوي خصمه طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات ، واذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده الا أمام محكمة الاستئناف ، فانه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضا يكون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه . المحكمة ـ غير مقبول لابدائه لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف .
( المواد 362 ، 365 مدنى ، 125 مرافعات)
( الطعن رقم 257 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/25 س 41 ج 1 ص 591)
الموجز:
قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصلية .
القاعدة:
لئن كان للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات ، سواء كان تقديمها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون ، الا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لا زالت . قائمة
( 1132 الطعن رقم 235 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/17 س 36 ص )
الموجز:
الطلب العارض من المدعى عليه ـ فى دعوى الملكية ـ بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع دفع موضوعى لها عدم قبوله كطلب عارض لابدائه لأول مرة فى الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعى على محكمة الاستئناف بحثه . م 233 مرافعات
القاعدة:
لما كان ابداء المدعى عليه فى دعوى الملكية طلبا عارضا للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر فى ذات الوقف دفعا موضوعيا للدعوى كافيا ـ ان صح ـ لرفضها ، فان عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز ابدائه لأول مرة من الاستئناف عملا بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الادعاء بالملكية كدفاع موضوعى ينكر به صاحبه دعوى المدعى ، وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه عملا بالمادة 233 من قانون المرافعات
( المواد 123 ، 125 ،233 ، 235 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1250 لسنة 47 ق جلسة 1985/4/18 س 36 ص615 )