You cannot copy content of this page
الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها – تنازل الرجل عن العصمة – هل يجوز للمراة أن تطلق زوجها- طلقت نفسي منك – العصمة في يد الزوجة في القانون المصري
العنوان : أحوال شخصية . “الطلاق . طلاق الزوجة لنفسها ” .
الموجز : اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها بأن تطلق نفسها ” متى شاءت وكيف شاءت ” مؤداه . لها تطليق نفسها لمرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق . علة ذلك . اشتراطها تطليق نفسها ” كلما شاءت ” . مؤداه . أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة . علة ذلك.
القاعدة : إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها ” متى شاءت وكيف شاءت ” فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفى وقواعد اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( متى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار وقت الطلاق ، وعبارة ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التى يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شيء من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان أما إذا إشترطت الزوجة أن تطلق نفسها ” كلما شاءت ” فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية .
” الطعن رقم ٨٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١/٢٨ “
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٤٤ )
العنوان : أحوال شخصية . “الطلاق . طلاق الزوجة لنفسها ” .
الموجز : الطلاق . الأصل أنه ملك للزوج وحده . تفويضه زوجته في تطليق نفسها . جائز شرعاً . أثره . لها تطليق نفسها بحسب صيغة التفويض وحدوده مقيدة بما يقيد الزوج .
القاعدة : الأصل في الطلاق أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض زوجته في تطليق نفسها وحينئذ يكون لها أن تطلق نفسها بهذا التفويض بحسب صيغته وحدوده مقيده في ذلك بما يقيد الزوج لا تملك أكثر مما يملكه .
” الطعن رقم ٨٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١/٢٨ “
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٤٤ )
العنوان : أحوال شخصية . “الطلاق . طلاق الزوجة لنفسها ” .
الموجز : طلاق الرجل لزوجته . الأصل وقوعه رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون . مؤدى ذلك . ليس للزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها إلا في هذا النطاق.
القاعدة : الأصل أن يقع طلاق الرجل لزوجته رجعياً الا ما إستثنى بنص خاص في القانون ، ومن لا يملك الزوج تفويض زوجته في إيقاع الطلاق على نفسها الا في هذا النطاق .
” الطعن رقم ٨٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١/٢٨ “
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٤٤ )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+