You cannot copy content of this page
الفرق القانونى بين كل من :- بين الحق العينى والحق الشخصى . العقد والاتفاق .السكوت والتعبير الضمنى .التدليس والغلط.الاكراة والتدليس .محل الالتزام ومحل العقد .القوة القاهرة والطروف الطارئة . الدفع بعدم التنفيذ والفسخ . مسئولية المتبوع ومتولى الرقابة .الاثراء بلا سبب والفضالة . سبب الالتزام وسبب العقد . الواجب الخاص والواجب العام .
* الفرق بين الواجب القانوني الخاص والعام ؟
1_الواجب الخاص : هو عبئ محدد يقع على عاتق الملتزم وحده ولسبب خاص يقوم بالنسبه له دون غيره من الاشخاص ومضمون هذا الواجب ان يتغير مع تغير الغرض منه وغالبا مايكون القيام بعمل لصالح شخص اخر .
2_بينما الواجب العام : يقع على عاتق كل شخص في المجتمع بان يحترم حقوق الغير سواء كانت حقوق ماليه او غير ماليه فهذا الواجب له مضمون سلبي ثابت لايتغير من شخص لاخر وهو الامتناع على الاعتداء على الاخرين ولايحتاج الى سبب خاص لنشوئه .
* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي ؟
1- الحق العيني : هو سلطة مباشر يقرها القانون لشخص معين على شيء معين بالذات ويحتج به لمواجهته الكافة
2- الحق الشخصي : هو رابطة قانونية بين شخصين ويحق لأحدهما أن يلزم الأخر بأداء عمل أو الامتناع عنه لصالحه .
والفرق بينهما
1- الحق العيني مطلق والحق الشخصي نسبي
2- الحق العيني يرد شيء معين بالذات والحق الشخصي يمكن أن يرد على شيء معين بالنوع
3- الأصل بالحق العيني أنه دائم ما بقي محله والحق الشخصي مؤقت
4- الحق العيني قابل للحيازة والحق الشخصي غير قابل للحيازة
5- الحق العيني يمكن النزول عنه بإرادة صاحبه والحق الشخصي يمكن للمدين رده
6- الحق العيني يعطي صاحبه ميزتي التتبع والتقدم والحق الشخصي لا يعطي هذا الحق
7- الحقوق العينية محصورة بنص القانون والحقوق الشخصية غير واردة على سبيل الحصر بالقانون .
* الفرق بين المصادر الاراديه والمصادر غير الاراديه ؟
1_في المصادر الاراديه فان العقد لايتم الابتوافق ارادتي شخصين على الاقل يتعهد كل منهما بالتزامات معينه اما الارداه المنفرده التعهد المنفرد الذي يترتب عليه التزام المتعهد دون حاجه الى ان يقبل هذا التعهد من شخص اخر
2_اما العمل غير المشروع (الفعل الضار )والاثراء بلاسبب (الفعل النافع) والقانون فتوصف بانها مصادر غير اراديه بمعنى ان القانون يرتب اثارا على وقوعها بغض النضر عن اتجاه الاراده الى نشوئه من عدمه .
* الفرق بين العقد والاتفاق ؟
هو ان العقد نوع من انواع الاتفاق وليس كل اتفاق عقدا فالعقد يحدث اثرا قانوني بينما الاتفاق يحدث احيانا واحيانا لا يحدث اثر قانوني فالعقد يحدث التزام في ذمه طرفيه بينما الاتفاق العكس.
* الفرق بين السكوت والتعبير الضمني ؟
1_السكوت هو امر سلبي بحت لايقترن باي مسلك او موقف
2_بينما التعبير الضمني يسلك مسلك معين لايدل في ذاته على تحقيق الاراده ولكن الظروف المحيطه تسمح باعطائه معنى خاص دون غيره .
* الفرق بين النائب والرسول ؟
1_النائب يعبر عن ارادته هو لا عن اراده الاصيل اما الرسول فيقتصر تدخله في ابرام العقد على نقل ارادة احد الطرفين الى الاخر دون ان يكون له راي في ذالك .
* الفرق بين التدليس والغلط ؟
1_اوجه الشبه هي انه يوجد في كل منهما غلط وقع فيه المتعاقد
2_اوجه الخلاف الغلط العادي هو غلط ذاتي اما الغلط في التدليس فهو غلط نشا بسبب الحيل التي لجا اليها المدلس .
* اوجه الشبه بين الاكراه والتدليس ؟
1_من حيث ان الاراده قد تاثرت بعامل خارجي وقع عليها احتيال في التدليس وتهديد في الاكراه.
2_من حيث اعتبار ليست الحيل التي تفسد الرضا وانما ماتحمله هذه الحيل في نفس المتعاقد وتحمله وتدفعه الى التعاقد ففي التدليس ليست الحيل هي التي تفسد الرضا وانما ماتولده هذه الحيل في نفس المتعاقد من غلط يدفعه الى التعاقد وفي الاكراه كذالك
3_الاكراه كالتدليس لكل منها اصل جنائي.
* الفرق بين محل الالتزام ومحل العقد ؟
1_محل الالتزام هو الاداء الذي يلتزم به المدين في مواجهة الدائن وهو اما اعطاء شيئ او عمل او امتناع عن عمل .
2_محل العقد هو العمليه القانونيه التي يراد تحقيقها منه وهي تتحقق عن طريق تنفيذ جمله من الالتزامات التي تنشئها .
* الفرق بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير ؟
1_التعهد عن الغير يريد المتعهد عن الغير ان يلزم نفسه بهذا التعهد لا ان يلزم الغير بينما الاشتراط لمصلحه الغير فانه يكسب الغير حقا من ذات العقد الذي يبرمه المشترط
2_الاشتراط لمصلحه الغير هو استثنائا حقيقيا من قاعده نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص بخلاف التعهد عن الغير الذي يعتبر تاكيدا لهذه القاعده .
* الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل ؟
1_الكفيل يضمن تنفيذ التزام المدين بعد ان يوجد ولا يكفل ايجاده بينما المتعهد عن الغير يكفل ايجاد الالتزام في ذمه الغير ولايكفل تنفيذه الا اذا قبل ذالك .
* الفرق بين القوه القاهرة ونظريه الظروف الطارئه ؟
1_في نظريه الظروف الطارئه تتوزع الخساره على عاتق الطرفين اما في القوة القاهرة تقع تبعه الهلاك على عاتق واحد من الطرفين فحسب وهو المدين في العقود الملزمة للجانبين والدائن في العقود الملزمة لجانب واحد .
#الفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ؟
1_الحادث الفجائي يكفي احد الامرين 1_ان يكون غير ممكن التوقع او 2_ان يكون مستحيل الدفع اما القوه القاهرة فيلزم فيها اجتماع الامرين
2_تكون الاستحاله مطلقه في القوه القاهرة وتكون الاستحاله نسبيه في الحادث الفجائي
3_القوه القاهرة حادث ياتي من الخارج ولايتصل بنشاط المدين كالزلازل اما الحادث الفجائي ياتي من الداخل ويكون متصل بشخص المدين
لكن جمهور الفقه والقضاء لايسلم بهذه التفرقه ويرى فيها شيئا واحدا فقط هو (((اذا كان التعبيران مختلفين فانه احدهما يكمل الاخر فالقوة القاهرة تبرز خصيصه استحاله الدفع والحادث الفجائي يبرز خصيصه عدم امكان التوقع .
* الفرق بين رفع الدعوى مسبوق باعذار عن رفع الدعوى غير مسبوق باعذار ؟
1_اذا رفع الدائن دعوى الفسخ دون اعذار فانه يتحمل مصاريفها اذا بادر المدين الى التنفيذ بمجرد اعلانه اما اذا اعذر المدين قبل رفع الدعوى فانه يتحمل مصاريفها حتى لو بادر الى التنفيذ
2_سبق الاعذار على رفع الدعوى يجعل القاضي اسرع الى الاستجابه لطلب الفسخ ويجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ .
* الفرق بين الدفع بعدم التنفيذ والفسخ ؟
1_لايحتاج المتمسك بالدفع الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك به وذالك على خلاف ما رايناه في الفسخ
2_لايحتاج المتمسك بالدفع الى اللجوء الى القضاء وهذا يختلف عن الفسخ ايضا من ان يخضع لتقدير القاضي
3_يترتب على الدفع بعدم التنفيذ ان يقف تنفيذ الالتزام ويقتصر الدفع على هذا الوقف فلايزول الالتزام كما في الفسخ.
* الفرق بين مسؤليه المتبوع ومتولي الرقابه ؟
1_لايكفي لتوافر التبعيه ان يكون هناك توجيه ورقابه بصفه عامه بين المتبوع والتابع بل يلزم ان يكون التوجيه والرقابه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع في حين متولي الرقابه تكون له سلطه الرقابه على الخاضع لها في غير عمل معين اي بصفه مطلقه
* الفرق بين الاثراء بلا سبب والفضاله ؟
1_بينما يعد الاثراء بلا سبب مصدر من مصادر الالتزام اللااراديه تعتبر الفضاله صورة من صور الاثراء بلا سبب
2_النيه هي التي تميز الفضاله عن الاثراء بلا سبب فالفضولي لايعمل لمصلحه نفسه بل يعمل لمصلحه غيره فهو متفضل على غيره وليس متطفلا عليه
3_ويختلفان بأنه لايُشترط في الإثراء أن يقصد المفتقر إثراء الغير في حين أننا نشترط في الفضالة أن يعمل الفضولي لتحقيق مصلحة رب العمل.
4_ إن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستطيع الحصول على تعويض يفوق الإثراء الذي حصل عليه و إنما فقط في حدود أقل قيمتي الإثراء والافتقار
أما الفضولي فيحصل على تعويض يتناسب مع المصاريف الضرورية أو النافعة التي أنفقها ومع الضرر الذي وقع عليه بسبب تدخله لصالح غيره ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة من هذا التدخل.
* ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .؟
-يتشابهان في أن كلاُ منهما لم يقع
ويختلفان في أن الضرر المستقبل مؤكد الوقوع في المستقبل وبالتالي يتم التعويض عنه
-أما الضرر الاحتمالي فهو غير مؤكد الوقوع وبالتالي فلا تعويض عنه
* التمييز بين سبب الالتزام.و سبب العقد؟
فسبب الالتزام هو الغرض المباشر الذي يهدف إليه الملتزم من وراء التزامه .
أما سبب العقد فهو الغرض الشخص البعيد الذي دفع المتعاقد للتعاقد.