You cannot copy content of this page

الفرق بين الدفوع الشكلية ( الاجرائية ) والدفوع الموضوعية والدفع بعدم قبول الدعوى

الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفع بعدم قبول الدعوى

 

 

– الدفوع الشكلية ( الاجرائية )  : – 

هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – أي دون المساس بالحق المطالب به – وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .

 

– الدفوع الموضوعية : –

هي الدفوع التي توجه إلى ذات الحق المدعى به مباشرة بنكران وجوده أو سقوطه أو إنقضاؤه كالدفع بإنقضاء الدين بالوفاء ويعرفها الدكتور ابوالوفا – بانها الدفوع التي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي والدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها في دقوع محددة كما هو الحال في الدفوع الشكلية والمدعی عليه يرمي ويهدف في تفاعاته إلى تفادي الحكم إلى تفادي الحكم المدعي في دعواه وما يطلب فيها من طلبات وهو بالتالي لا يحق ق النفسيه أي ميزة بخلاف مجرد رفض دعوى المدعي – والدفوع الموضوعيه يجوز إبداؤها دون ترتيب خاص وفي أي حالة عليها الدعوى كما لا يجوز إعتباره تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر عليه . والحكم بقبول الدفع الموضوعي هو حكم في موضوع الدعوى وينهي النزاع على أصل الحق نفسه ويصبح للحكم الموضوعي هو حكم في موضوع الدعوى وينهي النزاع على أصل الحق نفسه ويصبح الحكم الموضوعي حجية الشئ المحكوم به ومن ثم لا يجوز للمدعى أن يعود مرة أخرى إلى تجديد النزاع أمام المحكمة ذات الموضوع ولا يجوز للمدعى أن يعود مرة أخرى الى تجديد النزاع أمام المحكمة ذاتها أو محكمة أخرى لسابقة الفصل فی ذات الموضوع ولا يجوز للمدعى عليه إلا إستئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية والتي لها أن تعيد بحث ودراسة موضوع الدعوى بشكل جديد ثم تقضي في الدعوى حسبما يترآى لهذه المحكمة.

 

– الدفع بعدم قبول الدعوى : –

هو دفع يرمي الى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى فهو إذن دفع يوجه الى ذات الوسيلة التي يحمی بها صاحب الحق حقه . ويكون هذا الدفع : –

أ – في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه في إقامة الدعوى عليه .

ب – أو في الأحوال التي يفكر فيها وجود دعوى لدى خصمه لسبق صدور حكمه في موضوعها .

ج – أو في سبق الصلح في تلك الدعوى أو لسبق الاتفاق على عرض النزاع على محكمين .

د – أو في احوال رفع الدعوى قبل الأوان أو بعد الميعاد .

هـ – أو لعدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون إختصامهم .

س – أو لعدم رفعها من جانب أشخاص معينين يوجب القانون رفعها من جانبهم .

ص – أو لعدم إتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفع الدعوى .

ويجوز أبدا هذا الدفع في أي حالة عليها الدعوى وهذا الدفع له خطورته لأنه لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل ينحصر فی إنكار سلطة المدعي في استعمال تلك الدعوى في مواجهة المدعي عليه .

 

1 Comment

  1. اثير ثائر عبد الحفيظ says:

    السلام عليكم ورحمة الله
    اريد على وجه السرعة لو سمحت تميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الاجرائية مع الاشارة الى الكتب التي تم اخذ واقتبس الكلام منه …
    حيث ولدي بحث تخرج لنيل درحة البكالريوس ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,