You cannot copy content of this page
الفرق بين الشرط والاجل فى وصف الالتزام فى القانون المدنى فى ضوء الفقة والقضاء
– تعريف كل من الشرط والاجل فى وصف الالتزام
– الشرط : –
أمر مستقبلي غير محقق الوقوع, أي يمكن أن يتحقق في المستقبل ويمكن ألا يتحقق كأن تتفق مع شركة بالخروج في رحلة إذا كان الجو معتدلاً في يوم 5/5/2011 فتحقق اعتدال الجو امر غير محدد فيمكن ان يكون معتل أو غير ذلك .
– الأجل : –
فهو أمر مستقبلي محقق الوقوع, أي تحقق الأجل أمر حتمي ولا احتمال مطلقاً لعدم تحققه مثل أن يتفق الدائن مع المدين على سداد الدين بتاريخ 1/1/2011 فلا بد من أن هذا التاريخ سيأتي حتماً .
فالشرط والأجل يشتركان كلا منهما في أنه أمر مستقبل, ولكن الشرط غير محقق الوقوع بينما الأجل محقق الوقوع
– السند القانونى : –
1 – الشرط
مادة 265 – يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266 – 1 – لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط وافقا. أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267 – لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض إرادة الملتزم.
مادة 268 – إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269 – 1 – يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2 – على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270 – 1 – إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2 – ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه.
2- الأجل
مادة 271 – 1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
مادة 272 – إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273 – 1 – إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
2 – إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3 – إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274 – 1 – إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول.
2 – ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعى.