You cannot copy content of this page
الفرق بين الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض والتماس أعادة النظر
– الطعن : – هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الإستئناف أوبالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
– والإستشكال: – هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير .
– الإستئناف:- هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
– والنقض : – هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
– إلتماس باعادة النظر :- هو طريق طعن غير عادى فى الاحكام النهائية امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه اذا توافرت اسباب الالتماس وقد يكون امام نفس القضاة الذين اصدرو الحكم الملتمس فيه .
الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالالتماس :-
الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او من محاكم الدرجة الاولى فى حدود نصابها الانتهائى بمعنى انه يكون فى الاحكام التى لاتقبل عليها الطعن بالاستئناف لانه طعن عليها فعلا بلاستئناف او لان الحكم نهائى طبقا للنصاب الانتهائى للمحكمة كالدعاوى الىتى تنظرها محاكم اول درجة
ايضا يجوز الطعن بالالتماس سواء كان الحكم قابل للطعن بالنقض او لا يجوز الطعن بالالتماس فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الاحوال الشخصية ما دام غير قابل للطعن فيه بالاستئناف يجوز استثناء الطعن فى الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221,222 مرافعات .