You cannot copy content of this page

الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى القانون المدنى المصرى

الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى القانون المدنى المصرى

 

الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ : –

أولا : -الفسخ : –  هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءً على طلب أحدهم. ويكون ذلك إذا أخل أحدهم بتنفيذ التزاماته العقدية. والفسخ لا يكون إلا قضائياً.

ثانيآ : الانفساخ : –  هو الفسخ التلقائي (أي دون حاجة إلى حكم قضائي), ويتحقق بمجرد توفر شروطه (أي الشروط التي تؤدي إلى الانفساخ, وهي المتفق عليها بين المتعاقدين في العقد).

– كما يتم أنفساخ العقد إذا استحال علي أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناسئ عن العقد بسبب اجنبي لا يد له فيه فإن هذا العقد ينفسخ بقوة القانون دون الحاجة إلي حكم من القضاء.

ونجد مصدره نص المادة ١٥٩ من القانون المدني وتنص علي أنه : –  “في العقود الملزمة الجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

ومقتضي هذه المادة أن العقد العقد ينفسخ (أي ينقضي من تلقاء نفسه) إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي لايرجع إلي إرادة المدين.

فماذا اذا حدث نزاع ولجاء احد المتعاقدين إلي القضاء؟ وماذا عن الحكم؟

فإذا حدث نزاع حول وقوع الانفساخ واضطر الدائن إلي اللجوء للقضاء للحكم فيه فإن الحكم القضاء بالانفساخ مقرر لا منشئ.

وماذا عن تحمل تبعة الهلاك؟

الذي يتحمل تبعة الهلاك الشئ في حالة الانفساخ هو المدين بالتسليم في العقود الملزمة للجانبين، أي في عقد البيع البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشئ المبيع إذا هلك قبل التسليم.

ويشترط في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقصي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.

ويشترط لتحقق الانفساخ أن يتوافر عدة شروط وهي:-

١- أن يصير التزام العاقد مستحيلا.

٢- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة.

٣- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد.

٤- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة لسبب أجنبي عن المدين.

ويثور التساؤل هل يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض، فقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “..فإذا تحقق من ذلك (القاضي) يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضي بالتعويض أو برفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين أو تقصيره أو سبب أجنبي لا يد له فيه”

وللعلامة الدكتور السنهوري قول في هذا الشأن : –  “بينما الاستحالة إذا رجعت إلي تقصير المدين كان للدائن مطالبه بالتعويض إما علي أساس المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقي العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض”.

 

ثالثآ :التفاسخ : – وهو الفسخ الاتفاقي الإرادي الذي يتم بتقابل إرادات المتعاقدين, حيث يتفق المتعاقدون على فسخ عقدهم بالتراضي, وبالتالي, التحلل من الالتزامات المترتبة على كل منهم بمناسبته.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1