You cannot copy content of this page
الفرق بين جريمة السب والقذف
يخلط البعض بين السب والقذف ، فيظنون أن لا فرق بينهما ، كما لا يميز بين ما إذا كانت جريمة ” السب والقذف ” جناية أو جنحة ، ابتداءً فإن واقعة ” السب والقذف ” توصف كجنحة تنظرها محاكم ” الجُنح ” إذا كانت جنحة القذف في حق شخص عادي ، أما إذا وقع ” القذف ” في حق موظف عام أو شخص يحمل صفة نيابية ، أو من في حكمه فتعتبر ” جنحة ” أيضاً لكنها تُنظر أمام محكمة الجنايات ، وتكون العقوبة أشد في حالة الإدانة .
لذا فإننا في السطور التالية نوضح الفروقات الجوهرية بين كل منهما لإزالة اللبس في هذا الخصوص .
تعريف القذف :-
هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسناداً علنياً ، فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
وينص قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: ” يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 * من هذا القانون ، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً ، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، و يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه.
* المادة 171 من قانون العقوبات تنص على الآتي ” كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل ” .
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيهاً ولا تزيد على 30 ألف جنيهاً.
أركان القذف : – يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان : –
أن تكون واقعة محددة وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره .
أن يكون هذا الإسناد علنياً ( النشر ) .
وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ، بينما يتطلب القذف بالإضافة إلى ذلك ركناً معنوياً يتخذ صورة القصد الجنائى .
الركن المادى :
قوامه عناصر ثلاثة نشاط إجرامى هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ، وصفة لهذا النشاط هو كونه علنياً .
الركن المعنوى :
القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصداً عاماً ، فإذا كان القذف متطلباً القصد فى جميع صوره مؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى لا يكفي لقيامه ، و قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة ،
يتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجني عليه .
يتعين أن يعلم بعلانية الإسناد .
يتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية .
الظروف المشددة فى عقوبة القذف : –
منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجني عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه ، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر ، والظرف الأخير يتعلق بنوع وقائع القذف تضمن الطعن فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات .
تعريف السب :-
السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه .
أركان السب العلني :- يقوم السب العلنى على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة ، وركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائى .
الركن المادي : – يقوم هذا الركن على عنصرين ..
نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه .
صفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنياً ، دون إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه .
الركن المعنوى :
السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة ، وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب .