You cannot copy content of this page

 فسخ العقد في القانون المدني المصرى طبقا للمواد ( 157 – 158 – 159 )

 الفسخ في القانون المدني المصرى طبقا للمواد ( 157 - 158 - 159 )

مواد الفسخ فى القانون المدنى المصرى ( 157 – 158 – 159 )

” محامى تخصص عقارات فى مصر “

 

– يجب أن نعرف فى بادئ الامر الفرق بين فسخ وبطلان العقد لكى نستطيع معرفة كل منهما والشروط والاثار القانونية المترتبة على كل منهما إن الفسخ احد صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد ، ويرد هذا الانحلال على عقد صحيح قائم ونافذ خلال الفترة ما بين الالتزام ومابين انقضائه وذلك على خلاف البطلان تكون المسئولية قائمة فية على المسئولية التقصيرية وليست التعاقد .

 

– تعريف الفسخ : –

في العقود الملزمة لجانبين – كعقد البيع وعقد الإيجار – إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ، فالفسخ هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته ، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء وهو ما اصطلح علي تسميته بالفسخ القضائي ، ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد علي أن – يقع الفسخ تلقائياً – فيكون العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه ، وعلي ذلك فالفسخ نوعين ” الفسخ القضائي – الفسخ الاتفاقي ”

– وقد نظم القانون المدني الأحكام الخاصة بفسخ العقد والشروط الأساسية المطلوبة لإعمال طلب الفسخ والحكم به في المواد من 157 ، 158 ، 159, كما نظم الأثر المترتب على الفسخ في المواد 160 من القانون المدني .

 

بعد أن قمنا بالتفرقة بين بطلان وفسخ العقد سوف نقوم بشرح الفسخ من كافة نواحية القانونية على النحو الآتي : –
أولا  : تعريف وأحكام الفسخ
ثانيا  : الفسخ بحكم القضاء
ثالثا : الفسخ الإتفاقي .
رابع : الفسخ بقوة القانون .
خامسا : الأثر المترتب على الفسخ .

 

أولا : تعريف وأحكام الفسخ

 

الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ : –

الفسخ: هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءً على طلب أحدهم. ويكون ذلك إذا أخل أحدهم بتنفيذ التزاماته العقدية. والفسخ لا يكون إلا قضائياً.

الانفساخ: هو الفسخ التلقائي (أي دون حاجة إلى حكم قضائي), ويتحقق بمجرد توفر شروطه (أي الشروط التي تؤدي إلى الانفساخ, وهي المتفق عليها بين المتعاقدين في العقد).

التفاسخ: وهو الفسخ الاتفاقي الإرادي الذي يتم بتقابل إرادات المتعاقدين, حيث يتفق المتعاقدون على فسخ عقدهم بالتراضي, وبالتالي, التحلل من الالتزامات المترتبة على كل منهم بمناسبته.

 

– وتنص المادة 157 من القانون المدني ” في العقود الملزمة للجانبين ذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ لعقد آو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى ،
– ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ”

تنص المادة 158 من القانون المدني ” يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه”

تنص المادة159 من القانون المدني ” في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ”

تنص المادة 160 من القانون المدني ” اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ,

– في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ” .

– قد يزول العقد بالانحلال حيث يوجد عقد صحيح قائم ونافذ خلال الفترة ما بين إنعقاده وما بين انقضاءه وانحلال العقد قد يقع باتفاق طرفيه اللاحق على ابرامه بالتحلل من احكام العقد وقد يقع انحلال العقد بالاراده المنفرده اذا خول القانون احد الاطراف ذلك مثل عقد الوكالة حيث خول القانون الموكل او الوكيل انهاء الوكالة وقد يقع انحلال العقد عن طريق الفسخ .

تعريف الفسخ :-

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .
– الاصل ان الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي ” الفسخ القضائي ” وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق ” الفسخ الاتفاقي ” وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون ” الانفساخ ” وقد تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي لا يد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذى عالجه المشرع فى المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق فى طلب الفسخ .

– شروط فسخ العقد بوجه عام : –
يشترط لقيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان الفسخ قضائيا ام اتفاقيا توافر ثلاث شروط : ـ
1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

الشرط الأول: أن يكون العقد المراد فسخ الالتزام به من العقود الملزمة للجانبين:-
– العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمه كل من المتعاقدين والجوهر في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الأخر. مثال عقد البيع فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع ويقابله التزام المشتري بسداد ثمن المبيع .
وقد قضت محكمة النقض :-
” ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه هو من النصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق او الحد من نطاقه الا باتفاق الا باتفاق صريح ” طعن رقم 754 سنه 43 قضائية جلسة 28/2/1978 .
الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .
الفقرة الثانية من الطعن رقم 0448 لسنة 41 بتاريخ 30 / 12 / 1975 سنة المكتب الفني 26

الشرط الثاني: أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
– يجب أن يكون الدائن طالب الفسخ أن قام بتنفيذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه فلا يتصور أن يخل الدائن بالتزامه وان يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام الذي في ذمته .

– استحالة تنفيذ الدائن لتنفيذ التزامه لسبب أجنبي يجعل الالتزام ينفسخ بقوه القانون
– ويلتزم الدائن في حال طلبه فسخ العقد أن يعيد الشئ إلى أصله فلا يمكن له أن يطلب فسخ الالتزام وان يكون هو قد تصرف في الالتزام المتصرف إليه مثال عقد البيع فلا يتصور قيام المشتري بطلب فسخ العقد لعدم قيام البائع بنقل الملكية وفى ذات الوقت لا يستطيع إعادة تسليم المبيع مرة أخره للبائع لقيامه ببيعه لأخر حيث انه في هذه الحالة ملتزم بالضمان عدم التعرض تجاه الطرف الأخر .

وقد قضت محكمة النقض :
” لا يكفي للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجعا الى غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق علي المبادرة الى تنفيذه من يوم تحريره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام

( طعن رقم 571 سنه 20قضائية جلسة 8/4/1969 )

 

الشرط الثالث : أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه .
– يختلف الحكم بالفسخ لتوافر هذا الشرط تبعا لسبب التخلف

تخلف المدين لسبب أجنبي :
اذا كانت استحاله التنفيذ ترجع لسبب خارج عن ارداه المدين ( سبب اجنبي) فان الالتزام المحمل به ينقضي وينفسخ العقد بحكم القانون .

 

تخلف المدين لسبب يرجع اليه :
فى هذه الحاله يرجع عدم التنفيذ إلى تقاعس المدين عن التنفيذ وانه لا يزال ممكنا تنفيذه او أن التنفيذ اصبح مستحيلا ولكن الاستحالة ترجع لفعل المدين نفسه ، اما اذا كان الاخلال راجع إلى استعمال المدين لحق مشروع له كالحبس فلا يتحقق موجب الفسخ فى هذه الحالة .

وقد قضت محكمة النقض :
” الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق , فإن كان من حق المشتري قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ”

(طعن رقم 143 سنه 18 قضائية جلسة 19 / 1 / 1967 )

 

” يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى ، و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره ، و يستوى فى ذلك أن يكون حسن النيه أو سيىء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام .

( الفقرة الثالثة من الطعن رقم 498 لسنة 35 بتاريخ 12 / 03 / 1970 سنة المكتب الفني 21)

 

تخلف المدين عن تنفيذ جزء من التزامه :
وفى هذه الحالة يكون المدين قد قام بتنفيذ التزامه ولكن جزء من هذا الالتزام ويكون للدائن حق طلب الفسخ ويجوز للقاضي في هذه الحالة استعمال حقه فى تقدير كون الجزء المتبقي من الالتزام وتقدير أهميته وعما إذا كان هذا الجزء يبرر الحكم بالفسخ او إعطاء مهلة للمدين للقيام بتنفيذ التزامه واما التعويض .

وقد قضت محكمة النقض :
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه ” إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً ” فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( لفقرة الثانية من الطعن رقم 0491 لسنة 37 بتاريخ 09 / 01 / 1973 سنة المكتب الفني 24 )

 

التساؤل : هل يشترط في الشرط الفاسخ الصريح ألفاظ معينة  ؟

تجيب محكمة النقض : القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح . و النص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد . يقوم مقام النص على الشرط بلفظه . و لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به .

وتجيب محكمة النقض : يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

كما تقرر محكمة النقض : نص الشرط الوارد فى البند الرابع من العقد على أنه ” إذ تأخر الطرف الثاني- المشترى – عن …….. يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقي الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و فى هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق فى احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له ” يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده فى الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص هذا المعنى بقوله إن ” نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده فى الميعاد المحدد و إلى اعتبار مبلغ المائتين جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو استخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .

 

إعذار المدين كشرط للفسخ ولو كان اتفاقياً .

تنـص المادة 158 من القانون المدني ” يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه ”

 

كيف يتم إعذار المدين كشرط للحكم بالفسخ  ؟

يتم إعذار المدين بطريقتين : –

الطريقة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .

الطريقة الثانية : إنذاره عن طريق صحيفة دعوى الفسخ بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء بالتزامه .

 

وفي ذلك تقرر محكمة النقض : السائد أن الإعلان بصحيفة دعوي الفسخ يعد إعذار للمدعي عليه بشرط أن تتضمن الصحيفة تكليف المدعي عليه بالوفاء ، وفي هذا تقرر محكمة النقض ” اعذار المدين … هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذار إعلان المشتري بصحيفة دعوي فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزامه ، إلا إذا اشتملت صحيفتها علي تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.

( الطعن 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979)

 

وجود الشرط الفاسخ الصريح بصلب العقد – ما تملكه محكمة الموضوع إزاء ذلك …؟

يطرح التساؤل السابق عدة مشكلات هامة تتعلق بـ :

أولا : تأكد محكمة الموضوع من وجود الشرط الفاسخ الصريح .

في ذلك قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد انتهت إلى وجود شرط فاسخ صريح فإنها تكون – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له .

ثانياً : تأكد محكمة الموضوع من حصول المخالفة الموجبة للفسخ .

 

في ذلك قضت محكمة النقض :

إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

 

ثانيا :  الفسخ بحكم القضاء

 

– يتضح من نص المادة 157 من القانون المدني أن القانون يفترض وجود عقد ملزم للجانبين وأن الفسخ يتحقق بتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه وقيام المتعاقد الأخر ( الدائن ) بأعذار المدين عن تنفيذ التزامه وفى هذه الحالة أجاز له المشرع الخيار بين مطالبه مدينه بتنفيذ الالتزام أو طلب الفسخ .

– فإذا كان طلبه هو المطالبة بتنفيذ العقد فان القاضي يتعين عليه أن يستجيب لهذا الطلب , إما إذا اختار الفسخ فانه يجوز للقاضي أن يمهل المدين مهله لتنفيذ التزامه فإذا ما كان الجزء المطالب تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام وان الجزء الأهم قد تم تنفيذه فانه يجوز له أن يرفض طلب الفسخ.

وقد قضت محكمة النقض :
إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط ، إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى إشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد إستنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى .

( لفقرة الثالثة من الطعن رقم 0299 لسنة 34 بتاريخ 27 / 06 / 1968 سنة المكتب الفني 19)

 

ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسح العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه ، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمنا له و لو خلا من إشتراطه . و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

(الفقرة الثانية من الطعن رقم 0023 لسنة 35 بتاريخ 13 / 02 / 1969 سنة المكتب الفني 20)

 

 

– ويشترط لإيقاع الفسخ القضائي توافر شروط ثلاث :ـ

 

1 – أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين 

لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 1/157 من القانون المدنى تنص على أن ” فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد و كان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسـخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه ”

كما قضت محكمة النقض : الفسخ يرد على كافة العقود الملزمة للجانبين سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الزمنية ” غير محددة المدة ” و يترتب على الحكم به انحلال العقد و اعتباره كأن لم يكن غير أن الأثر الرجعى للفسخ لا ينسحب على الماضي إلا فى العقود الفورية أما فى غيرها فلا يمكن إعادة ما نفذ منها .

 

2- الشرط الأول الأعذار
– قضت الفقرة الاولى من المادة 157 من القانون المدني ان الدائن حتى يطالب بفسخ العقد يعذر المدين مطالبا أياه بالتنفيذ .
– وقد يتفق الطرفان على الاعفاء من الاعذار .
– والاعذار ليس شرط لقبول دعوى الفسخ وولكنه شرط للحكم بالفسخ
– والاعذار هو انذار المدين على يد محضر يطالبه بتنفيذ التزامه وكل ورقه رسميه تعلن للمدين يطالبه فيها الدائن بتنفيذ التزامه تقوم مكان الاعذار .
– واعذار الدائن للمدين قبل المطالبه بالفسخ له اهميته حيث تجعل القاضى اسرع فى الاستجابة لطلب الفسخ .
– اذا صرح المدين كتابه انه لا يريد القيام بالتزامه فى هذه الحالة لا ضرورة لاعذار المدين وكذلك الحال اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا او فات ميعاد التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 220من القانون المدني .

وقد قضت محكمة النقض : –
” اعذار المدين هو وضعه قانونا فى حالة المتاخر فى تنفيذ التزامه والاصل في هذا الاعذار ان يكون بورقه رسميه من اوراق المحضرين يبين الدائن فيها انه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد اعذارا اعلان المشتري بصحيفه دعوى فسخ البيع لاخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته الا اذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام ”

( طعن رقم 544 سنه 48 قضائية جلسة 25/1/1979 )

 

لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإأعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب علىعقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 431 لسنة 31 بتاريخ 05 / 04 / 1966 سنة المكتب الفني 17 )

 

النص فى عقد البيع على حق المشترى فى التنازل عنه للغير وحصول هذا التنازل بالفعل لا يحرم البائع من إستعمال حقه فى طلب فسخ ذلك العقد عند قيام موجبه ولا يلزمه بتوجيه الإعذار إلا إلى المشترى منه أما المتنازل إليه فليس طرفاً فى العقد المطلوب فسخه ومن ثم فلا ضرورة لإعذاره .

( الفقرة الأولى من الطعن رقم 188 لسنة 32 بتاريخ 24 / 03 / 1966 سنة المكتب الفني 17 )

 

3- الشرط الثاني طلب الفسخ
– يشترط لايقاع الفسخ ان يطالب به الدائن ويكون ذلك برفع دعوى الفسخ .

وقد قضت محكمة النقض :
الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلي فالافضاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على احكام القانون ل هو توكيد لها وعلى ذلك فان تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدي الى انفساخ العقد ما دام ان من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلبه ”

( نقض مدني طعن رقم 975 لسنه 7 قضائية جلسة 13/12/1956 ).

 

4- الشرط الثالث صدور حكم بالفسخ
– الفسخ القضائي لا يقوم الا بحكم القاضي وهو المنشئ للفسخ

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” اذا لم ينص في عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم فى حالة تاخر المشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع فى هذه الحالة الا اذا اصدر به حكم من القضاء

( طعن رقم 196 سنه 13 قضائية جلسة 8/2/1962 )

 

” إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا إستناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له ” .

(الفقرة الأولى من الطعن رقم 366 لسنة 35 بتاريخ 03 / 07 / 1969 سنة المكتب الفني 20)

 

الخيار بين التنفيذ والفسخ
– اذا رفع الدائن دعوى الفسخ فالحكم بالفسخ لا يكون حتميا بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي .

أ – خيار الدائن :ـ
– الدائن بعد ان يرفع دعواه بالفسخ له ان يعدل عن طلبه قبل الحكم الى طلب التنفيذ , كما ان الدائن اذا رفع دعوى التنفيذ ان يعدل عنه الى طلب الفسخ .
– الدائن لا يجوز له ان يجمع الطلب بالفسخ و التنفيذ فى طلب واحد ولا يعتبر رفعه الدعوى بطلب منهما نزولا منه عن الطلب الاخر .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
” اذا كانت المحكمة قد قررت ان للمشتري عن تاخير البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني او طلب فسخ البيع مع التضمينات فى الحالتين , كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم ان يعدل عنه الى طلب الفسخ , وليس فى رفع الدعوى باى من هذين الطلبين نزول عن الطلب الاخر فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح فى القانون ”

( طعن رقم 852 سنه 25 قضائية جلسة 25/12/1952 )

 

– ويسقط حق الدائن فى طلب الفسخ بالتنازل عن الحق فى الفسخ ويكون التنازل صريح او ضمني .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
” لئن كان البائع ان يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشتري التزامه بوفاء باقي الثمن عملا بنص المادة 157/1 من القانون المدني و الا انه وفقا للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا تنازل عنه صراحة او ضمنا

( طعن رقم 1072 سنه 26 قضائية جلسة 25/5/1975 )

 

ب – خيار المدين :ـ
– يملك المدين تجنب الحكم بالفسخ الوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” يتعين لاجابة طلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر متخلفاعن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله ان يتوقي صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه الى ما قبل صدوره ويستوي في ذلك ان يكون حسن النية او سيئ النية اذ محل ذلك لا يكون الا عند النظر في التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام

( طعن رقم 425 سنه 21 قضائية جلسة 12/3/1978 )

 

– هناك حالات يحرم فيها المدين من توقي الفسخ ولو أزيلت المخالفة قبل صدور الحكم كحالة المستاجر الذى يؤجر العين المؤجرة اليه من الباطن حيث تفسخ الايجاره ولو ازال المستاجر المخالفه قبل الحكم .

ج – خيار القاضي :ـ
للقاضي سلطة تقديريه فى ان يوقع الفسخ او يمنح المدين مهله للوفاء كحالة رفض طلب الفسخ فى حالة الاخلال الجزئي او التنفيذ المعييب اذا تبين له ان الجزء الذى لم ينفذ او تنفيذه معيب قليل الاهمية .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” تقدير كفايه اسباب الفسخ او عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ او اثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى اقيم على اسباب سائغة فاذا كانت المحكمة اقامت الواقعة التى استخلصتها علىما يقيمها فانها لا تكون بعد ملزمه بان تتعقب كل حجه للخصم وترد عليها استقلالا لان قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه تخالفها

( طعن رقم 450 سنه 21 قضائية جلسة 17/3/1970 )

 

– كما يملك القاضي إمهال المدين للوفاء بدل الحكم بالفسخ

وقد قضت محكمة النقض :ـ
لما كان إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 157/2 من القانون المدني هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليها فانه لا يقبل النعي على الحكم لقصور اسبابه عن بيان الاعتبارات التي اعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر في ذمته من الثمن ”

( طعن رقم 1296 سنه 20 قضائية جلسة 23/12/1969 )

 

 

– كما يجوز إلزام المدين بالتعويض مع رفض دعوى الفسخ وذلك إذا وفـّى المدين بالتزامه بعد رفع دعوى الفسخ تعويضا عن الأضرار الناجمة عن التأخير .كما يجوز للقاضي الحكم بالفسخ وإلزام المدين بالتعويض وأساس التعويض في هذه الحالة المسئولية التقصيرية .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” النص في المادة 157 من القانون المدني على انه فى العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض ” يدل على ان الفسخ اذا كان مرده خطأ احد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر نتيجه لذلك الفسخ , واذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطأ فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما اصاب المطعون عليه الاول من ضرر وهى الاركان اللازمه لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بانه خطا عقدي ما دام ان ذلك لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهي اليها ”

( طعن رقم 58 سنه 44 قضائية جلسة 19/1/1978 )

تقادم دعوى الفسخ :ـ
تتقادم دعوى الفسخ بمرور خمسة عشر عاما من وقت عدم التنفيذ فاا كان الاعذار واجبا فان الميعاد يبدا بتاريخ الاعلان .
الحكم بالفسخ يعتبر منشأ للفسخ وليس مقررا له وهو حجه على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويجوز للدائن ان تتنازل عنه وفي هذه الحالة تعود للعقد قوته دون حاجه لإبرام عقد جديد .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” اذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر اعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدني لا استنادا الى وجود شرط فاسخ فى العقد فان هذا القضاء يكون منشأ للفسخ لا مقررا له ”

( طعن رقم 1118 سنه 20 قضائية جلسة 3/7/1969 )

 

ثالثا :  الفسخ بحكم الاتفاق

الفسخ الاتفاقي هو اتفاق طرفي العقد على ان يكون لاحد طرفي العقد فسخ العقد بارادتة المنفردة بتعبير عن تلك الارادة يوجهه الى الطرف الاخر ويتبين من ذلك ان هذا الفسخ يقع بحكم الاتفاق بمجرد اعلان الدائن رغبته دون حاجه الى رفع دعوى بالفسخ وصدور حكم به .
– المشرع ترك الخيارات مفتوحة للمتعاقدين على أن يتم الاتفاق بين طرفي العقد على أن يكون لأحدهم فسخ العقد بإرادته المنفردة بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها طبقا لنص الشرط المتفق عليه ويكون الحكم الصادر بالفسخ حكم مقرر له وليس منشئ للفسخ وهذا الشكل من أشكال الفسخ لا يكون فيه للقاضي إى خيار بل أن الالتزام يعتبر مفسوخا بداهة بمجرد أن يتم الإخلال بالالتزام وهذا الشرط دائما ما يكون مقرر لصالح الدائن

¬ وقد قضت محكمة النقض :
” إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و عدم العدول عن أعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع قد أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبول السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي ” .

( الفقرة الأولى من الطعن رقم 478 لسنة 47 بتاريخ 19 / 04 / 1978 سنة المكتب الفني 29 )

 

” الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه ” .

( الفقرة الثانية من الطعن رقم 654 لسنة 45 بتاريخ 25 / 05 / 1978 سنة المكتب الفني 29 )

 

” لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ ، و كل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ” .

( الفقرة الأولى من الطعن رقم 388 لسنة 48 بتاريخ 18 / 11 / 1981 سنة المكتب الفني 32 )

 

– يجب ان تكون دلاله العبارات واضحة على قصد المتعاقدين من وقوع فسخ العقد دون حاجه الالتجاء الى القضاء واستصدار حكم به وقد قسم الفقه الاتفاق على الفسخ الى درجات تبعا لدلاله العبارات المستخدمة .

– الدرجة الاولى :ـ
استناد العاقدان بالنص على انه عند وقوع المخالفه يعتبر العقد مفسوخا وهذه الدرجة لا تغنى عن الاعذار ولا عن رفع الدعوى بطلب الفسخ ولا عن صدور حكم الفسخ والحكم الصادر في هذه الحاله يكون منشأ للفسخ .

– الدرجة الثانية :ـ
النص على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وهذه الحاله لا تغنى الدائن من الاعذار ولا من اللجوء الى القضاء ويتعين صدور حكم بالفسخ وهذه الحالة تفقد القاضى سلطته التقديريه ويلتزم بالحكم بالفسخ اذغا تحقق من وقوع المخالفه .

– الدرجة الثالثة :ـ
ان ينص على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حكم هذه العباره لا تعفى الدائن من الاعذار ويفسخ العقد فورا فور ابداء الرغبه فيه دون حاجه الى رفع دعوي وصدور حكم .

– الدرجة الرابعة :ـ
وهى ان يتفق المتعاقدان على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي او اعذار .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” يلزم في الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ ان تكون صيغته قاطعه في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ”

(طعن رقم 859 سنه 28 قضائية جلسة 20/3/1967 )

 

– عبء اثبات الاتفاق على الفسخ يقع على المتمسك به حيث يجب عليه تقديم العقد الذي يحوي شرطا فاسخا .

ويشترط لقيام حق الدائن فى فسخ العقد :-

1- ان يكون تخلف المدين عن تنفيذ التزام بغير حق .

وقد قضت محكمة النقض :-
” ولما كان التزام المشتري بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية الى المشتري فاذا وجدت اسباب جدية يخشى معها الا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار الميع كان من حق المشتري ان يقف التزامه بدفع الثمنحتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه , ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بحقه فى حبس باقي الثمن نظرا لان المطعون ضده لم ينفذ التزامه بتسهيل نقل ملكية المبيع اليه اذ امتنع عن تسجيل عقد مشتراه من المالكين الاصليين او تسليم هذا العقد اليه الامر الذى يستحيل معه نقل الملكيه باسمه مما يتهدده بنزع المبيع من تحت يده اذا ما تصرف فيه ملاكه الاصليون او المطعون ضده الى الغير بعقد مسجل ”

( طعن رقم 469 لسنه 45 قضائية جلسة 20/12/1978 )

 

2- يلزم الاعذار قبل التمسك بالفسخ الاتفاقي ما لم يتفق على الاعفاء منه .

3- لا يجوز اعمال الشرط الفاسخ اذا ثبت تنازل الدائن عنه صراحة او ضمنا .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
” اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانه فان كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع قد سقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد فى المستقبل الا المطالبة بالفسخ القضائي ”

(طعن رقم 478 لسنه 47 قضائية جلسة 19/4/1978 )

 

4- الشرط الفاسخ لا يلزم ان ترفع به دعوى حيث ينتج أثره بمجرد تحقق الشرط .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
” متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع على ان يقع الفسخ فى حالة تأخير المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجه الى تنبيه رسمي او غير رسمي فأن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بالمادة 334 مدني ولا يلزم اذن ان يصدر حكم بالفسخ مستقل بناء على دفع البائع اثناء نظر الدعوى المرفوعه من المشتري ” .

( طعن رقم 852 جلسة13/5/1943)

 

5- الاتفاق على الفسخ الاتفاقي يسلب القاضي سلطته التقديريه ويجب عليه اعمال اثره اذا تحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله .
وقد قضت محكمة النقض :-
” الإنفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ، و حسبه أن يتحقق من توافر شروطه .

( الطعن رقم 388 لسنة 48بتاريخ 18/11/ 1981 سنة المكتب الفني 32 )

 

رابعا :  الانفساخ بقوة القانون

الانفساخ بقوة القانون لا يكون الا حيث يستحيل التنفيذ العيني لسبب اجنبي
– ويتعين ان تكون الاستحالة دائمة .
– ولا محل للاعذار لان التنفيذ لم يعد ممكنا ولا ضرورة لحكم قضائي بالفسخ حيث ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
– اذا انفسخ العقد بحكم القانون كانت التبعة في انقضاء الالتزام الذي استحال تنفيذه على المدين بالالتزام وذلك في العقود الملزمة للجانبين .

وقد قضت محكمة النقض
بان ” عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب اجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعه الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعية في العقد الملزم للجانبين .

 

خامسا :  الأثر المترتب على الفسخ

يتريب على الفسخ انعدام العقد مما يترتب عليه التزام كل طرف من الاطراف باعادة الامر إلى ما كان علية قبل العقد .
حيث ان فسخ العقد يترتب عليه زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي الى وقت ابرامة وتنعدم جميع الأثار التى تولدت عنه ويعاد العاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل قيامه حيث يلتزم كلمنهما برد ما كان قد استوفاه نفاذا للعقد .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
” مفاد نص المادة 160 من القانون المدني ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كان لم يكن ويعاد كل شئ الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعه الى المطعون عليه وان يرد الاخير ما قبضه من الثمن

( طعن رقم 1467 لسنه 27 قضائية جلسة 19/10/1976 )

 

” مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ”

( الطعن رقم 2092 لسنة 57بتاريخ 6 / 3/ 1989 سنة المكتب الفني 40)

 

” التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق و مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و إعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من إرتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر ”

( الطعن رقم 2551 لسنة 55 بتاريخ 15 / 5/ 1991 سنة المكتب الفني 42 )

 

– ويستثنى من الاثر الرجعي للفسخ عقود المده سواء كانت من العقود المستمره او من العقود الدورية التنفيذ كالإيجار .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
” وان جاء النص فى المادة 160 من القانون المدني على انه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد … قطعى الدلالة على الاثر الرجعي للفسخ وعلى شموله العقود كافه الا انه من المقرر بالنسبه لعقد المدة او العقود المستمرة كالايجار انه يستعصي بطبيعته على فكرة الاثر الرجعي لان الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره احد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الالتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فاذا فسخ عقد الايجار بعد البدء فى تنفيذه فان آثار العقد التى انتجها قبل الفسخ تظل قائمه عمليا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفه الاجرة لا التعويض ولا يعد العقد مفسوخا الا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابه الغاء للعقد في حقيقه الواقع ”

( طعن رقم 509 لسنه 46 قضائية جلسة 7/2/1979 )

 

– الاثر الرجعي للفسخ يسري على الانفاساخ بحكم القانون شأن الفسخ بحكم القاضي او بحكم الاتفاق .
– كما ان العقد ينحل بالنسبة الى الغير بأثر رجعي مثال اذا كان العقد بيع وباع المشتري العين الى مشتري ثان وطلب البائع فسخ العقد وأجيب لطلبه رجعت اليه العين خاليه .

 

أحكام محكمة النقض بشأن فسخ العقد 

 

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الاتفاق بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررًا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردهة في المادتين 157 و 158من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية.

(الطعن رقم 3249 لسنة 58 ق جلسة 12/5/1993)

 

إن كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه، فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، وله الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضي الأمور المستعجلة، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً  إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قبول مردود-لأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد به التنازل عنه وليس في المطالبة بالأجرة، ما يدل على ذلك إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها.

(الطعن رقم 52لسنة 14ق – جلسة 18/1/1945)

 

إذا دفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمني، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 20لسنة 15ق – جلسة 27/12/1945)

 

إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً في معنى المادة 334 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه. أما إذا تعهد المشتري بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه فإن لم يؤده في هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع ولو كان قد سجل، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 332 من القانون المدني.

(الطعن رقم 33لسنة 15ق – جلسة 17/1/1946)

 

إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح، وكان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمني، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب في حالة الإخلال الجزئي إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في قصد العاقدين فسخ العقد، وسلطة المحكمة في استخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها.

(الطعن رقم 124لسنة 15ق – جلسة 4/12/1947)

 

الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. فإذا كانت عبارة الشرط هي أنه (إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدهما فيكون البيع لاغياً…..الخ، فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين فلا يكون الفسخ حتمياً.

(الطعن رقم 82لسنة 18– جلسة 12/1/1950)

 

فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدني القديم، ولا يشفع لأحد، المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ وبالتالي فلا جدوى له من النعي على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.

(الطعن رقم 78لسنة 23ق – جلسة 24/1/1957س8ص98)

 

لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح، وعلى ذلك فإن النص في الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال الطاعنين (البائعين) بالتزامهما، وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد في العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الاتفاق على أنه في حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبيع الذي تخلفا عن تسليمه وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وهو أثر لا يترتب على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه- وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به، فإن تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير كفاية أسباب الفسخ- هذا التكييف لا مخالفة فيه للقانون.

(الطعن 450لسنة 30ق – جلسة 28/10/1965س16ص943)

 

متى كان الطرفان قد تراضيا على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ (التقايل) لا يكون له أثر رجعي إلا إذا اتفقنا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد الذي تفسخ عنه.

(الطعن رقم 232لسنة 32ق – جلسة 7/4/1966س17ص825)

 

متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقي إرادة المشتري والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا ينال من ذلك أن كلاً من البائع والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر، إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض.

(الطعن 82لسنة 39ق – جلسة 21/11/1974س25ص1254)

 

الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كان صيغة صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.

(الطعن رقم 654لسنة 45ق – جلسة 25/5/1978س29ص1328)

 

لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبه له، فالاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبية أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه. ولما كانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وخلصت من عبارات البند الثالث من عقد البيع السالف الذكر بأن (يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار) أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام الطاعنين بالوفاء بباقي الثمن دون حاجة إلى إنذار أو حكم بالفسخ، وأن الحكم المطعون فيه لم يشبه أي تناقض لأن إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصود بها الإحالة على ما لا تناقض مع أسبابه الخاصة. وقد أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع فلم يسو مركز الطاعنين باستئنافهم، وكان تصريح محكمة الموضوع بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة ولايتها، ويحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ما تقدم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 388لسنة 48ق – جلسة 18/11/1981س32ص2052)

 

إن ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه وقوع الفسخ حتماً نفاذاً لذلك الاتفاق بمجرد تحقق الشرط دون أن يكون للقاضي خيار في أمره، بل ويتحقق الفسخ دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع في وقوع موجب الفسخ، وتقف مهمة القاضي في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد مفسوخاً لتخلف الطاعن عن سداد أقساط الثمن في الميعاد المتفق عليه وتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه صراحة بالبند الثاني من العقد تبعاً لذلك، فإن الإجراء الذي اتبعه الطاعن بعرض باقي الثمن عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وبعد تحقق الفسخ يكون عديم الأثر ولا على المحكمة إن هي لم تعرض لهذا الإجراء أو ترد عليه.

(الطعن رقم 1912لسنة 49ق – جلسة 31/5/1983)

 

المقرر أنه متى كان الطرفان قد اتفقا على عقد البيع على أن يكون مفسوخاً في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة 158 من القانون المدني، ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ، كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ إذ يبقى له دائماً الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بالتنفيذ العيني.

(الطعن رقم 1639لسنة 50ق – جلسة 20/3/1984)

 

القانون لا يشترط-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصحيح وأن النص في الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه.

(الطعن رقم 569لسنة 49ق – جلسة 7/11/1984)

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا – كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن على البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً. ولما كان التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإن إخلال البائع بهذا الالتزام يخول المشتري الحق في الامتناع عن دفع الثمن.

(الطعن رقم 1180لسنة 53ق – جلسة 21/2/1985)

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن الوفاء بالتزاماته، ومنها عدم سداد أي قسط من أقساط الثمن في ميعاده، من شأنه أي يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعمال ذلك، إذ أن للقاضي الرقابة التامة للوقوف ابتداء من عبارة العقد – على مدى قيام الشرط أو انطباقه ثم التثبت بعد ذلك من وقوعه وتحققه، كما أن له عند التحقق من كيان مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنياً لقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، جاز له أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي وأن يُنزل دونه على واقعة الدعوى أحكام الفسخ القضائي.

(الطعن رقم 1661لسنة 51ق – جلسة 26/2/1985)

 

لئن كان مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.

(الطعن رقم 1231لسنة 58ق – جلسة 20/3/1990)

 

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام.

(الطعن رقم 1231لسنة 58ق – جلسة 20/3/1990)

 

– عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله . خطأ وقصور .

القاعدة:
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – (الشرط الفاسخ الصريح) – على القول بأن ( تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخرا فى سداد ………..الإيجار وقدره ………… بواقع …………. شهريا عن المدة من ………. الى…… فمردود بأن المستاجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا المبلغ بما يبرىء ذمتهما ، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب يكون على غير أساس) فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320 لسنة 34 )

 

– سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق علي (الشرط الفاسخ الصريح) مناطه.

القاعدة:
من المقرر أن (الشرط الفاسخ الصريح) ، وان كان يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن ويتمسك باعماله ، باعتبار أن الفسخ قد شرع في هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

( الطعن رقم 686 لسنة 49 ق جلسة 1982/11/30 ص1099 )

 

– الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقى ثمن العقار المبيع توصلا لاعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخا . منتج فى النزاع م 52 من قانون الاثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك

القاعدة:
مناط قبول الادعاء بالتزوير على ماتقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على ( 3 ) المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه … … قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على … … … … وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم – على المخالصة الممهورة بتوقيعه – وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن متنفيه ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير – وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رفم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما قصدالطاعن تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى (الشرط الفاسخ الصريح) الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث

( 523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 جـ 2 ص )

 

أما الشرط الفاسخ الضمني فلا يستوجب الفسخ حتمًا وللقاضي أن ينظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ.

– عدم النص علي (الشرط الفاسخ الصريح) في العقد . وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة .

القاعدة:
اذ لم ينص في عقد البيع علي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي حكم في حالة تأخر المشتري عن سداد الثمن فان الفسخ لا يقع في هذه الحالة الا اذا صدر به حكم من القضاء .

( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق جلسة 1962/2/8 س 13 ص 196 )
(الطعن رقم 72 لسنة 55 ق جلسة 1988/5/11)

 

– الشرط الفاسخ الصريح . أثره . اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط . سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ايقاعه . عدم وجوب صدور حكم بالفسخ . جواز التمسك به في صورة دفع . الشرط الفاسخ الضمني . أثره . عدم وقوع الفسخ تلقائيا وعدم وجوبه حتماُ .

القاعدة:
مؤدي نص المادة 334 من القانون المدني القديم أنه إذا اتفق الطرفان في عقد البيع علي أن الفسخ يقع في حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلي تنبيه رسمي أو انذار ، فإن هذا الشرط الفاسخ ــ الصريح علي ما جري به قضاء محكمة النقض ــ يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث لا يبقي لإعتبار العقد مفسوخاُ إلا أن تتحق فعلا المخالفة التي يترتب عليها الفسخ ، فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء علي دعوي من البائع ، بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ قد حصل بالفعل بناء علي دفع من البائع أثناء نظر الدعوي المرفوعة من المشتري و ذلك علي خلاف ما إذا كان العقد لا يضمن إلا شرطاُ فاسخا ضمنيا فهذا الشرط لا يستوجب الفسخ حتماُ ، وبالتالي فإن الفسخ بموجبه لا يقع تلقائيا .

( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق جلسة 1966/10/18 ص 1536 )

 

*** ولكن لابد من استظهار والتيقن من وجود الشرط الفاسخ الصريح
لأنه يقع بحكم الاتفاق و يرتب الفسخ حكمًا بمجرد حصول الإخلال بالالتزام وليس كالشرط الفاسخ الضمني الذي يخضع لتقدير القاضي فله ألا يقضي بالفسخ وللمدين أن يتفاداه بعرض الدين.

– الشرط الفاسخ الصريح وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر (الشرط الفاسخ الصريح) أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

( الطعن رقم 72 لسنة 55 ق جلسة 11/5/1988 السنة 39 حـ 2 ص 944 قاعدة 154 ).

– الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التاخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . اثره . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لايبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .

القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى ي(فسخ) العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع ال(فسخ) مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التاخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد او بطريقة تتعارض مع ارادة (فسخ) العقد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخفان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ، ولا يبقى له – عند التاخير فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن – سوى التمسك بال(فسخ) القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون امر ال(فسخ) خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )

 

– الشرط الفاسخ المقرر جزاء علي وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام حق المشتري في الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفسخ الاتفاقي دون القضائي إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) واغفاله الرد علي ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه من وجود عجز في مساحة أرض التداعي قصور وخطأ في القانون .

القاعدة:
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب علي المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للبائع سوي التمسك بالفسخ القضائي طبقا لنص المادة 157 من القانون المدني وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بوجود عجز في مساحة أرض التداعي وقدمت كشف تحديد مساحي تدليلاً علي دفاعها وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فان هذا الدفاع يعتبر مطروحا علي محكمة الاستئناف ترتيبا علي الأثر الناقل للاستئناف وإذ لم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) وأغفل الرد علي هذا الدفاع الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/20 س 41 ج 1 ص 799 )

 

– الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي الي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل . لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب (الشرط الفاسخ الصريح) . المادتان 347 و 586 / 2 مدني .

القاعدة:
مفاد النص في المادتين 347 و 586 / 2 من القانون المدني ـ يدل علي أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين الا اذا اتفق علي خلاف ذلك ، ومن ثم فان النص في عقد الايجار علي (الشرط الفاسخ الصريح) عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفي هذا الأخير من السعي الي موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فان قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء ، وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما اذا أبي المؤجر السعي الي موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة ،دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص 74)

 

 

– المقابلة للمادتين 31/أ ق لسنة 1977 ، 23 ق 52 لسنة 1969. لئن كانت الأحكام

القاعدة:
لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره -بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى تقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ – وان كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً ، إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرسن للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الآستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العامأوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – الواجب التطبيق-الذى رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على (الشرط الفاسخ الصريح فى) حالة التأخر فى سداد الأجرة ، فنص فى المادة 18/ب – المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 – على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- ………. ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك ………. و لايحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية……” فدل بذلك على أنه أنه وإن يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الأتفاق وذلك بما أوجبة على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الأتفاق وذلك بما أجازة للمستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها – و لاتمثل المصاريف الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط .

( الطعن رقم 2326 لسنة 57 ق – جلسة 1992/9/17 – س 43 – ج2 – ص 1083)

 

– الشرط الصريح الفاسخ . حق المتعاقدين فى الاتفاق عليه فى العقد . التكليف بالوفاء ، وتوقى المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق . المادة 23 قانون 52 لسنة 1969 . عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال المستأجر لرخصته . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره .

القاعدة:
لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب – تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها وإن لم يصادف حق المتعاقدين فى الاتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح فى) عقد الإيجار – إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب عليه الاتفاق ، وذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة ، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره .

( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/9 ص442 س 35)

 

 

5 Comments

  1. محمد صلاح says:

    مشكور

  2. محمد السيد says:

    جهد مشكور

  3. محمد نعيم says:

    كلامن مفيد وواضح = شكرا لمنظمه

  4. أحمد كساب says:

    افاده كامله وملمه بهذا الموضوع شكرا للجروب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,