You cannot copy content of this page
القانون رقم ۹ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم۲۷لسنة۱۹۹٤
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(۱) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم۲۷لسنة۱۹۹٤فقرة ثانية نصها الآتي:
“وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك”.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ المحرم سنة۱٤۱۸هـ( الموافق۱۳مايو سنة۱۹۹۷م).