You cannot copy content of this page
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددًا أخرى.
(المادة الثالثة)
على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقًا للمواد (43، 44، 45) منه خلال خمسة سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
ويجوز مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
الباب الأول
تعاريف
مادة (1):
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:
1 – الوزارة: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية.
2 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية.
3 – قطاع البترول: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، الشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات، الشركات التى يساهم فى رأسمالها أى من تلك الكيانات.
4 – الجهاز: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقا لحكم المادة (2) من هذا القانون.
5 – الغاز خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية، يتواجد فى حالة غازية فى الظروف القياسية، بما فى ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى، أو المستخرج من الكتلة الحيوية (البيوجاز)، وكذا أى نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز، سواء كان مسالاً أو مضغوطًا أو فى حالة غازية، وذلك بعد المعالجة وفصل أى مشتقات تجارية مثل المتكثفات، البوتاجاز، البروبان التجارى، خليط الإيثان بروبان، وذلك طبقا للمواصفات القياسية للشبكة القومية، ويعتبر منتجًا قابلاً للبيع والتداول بالأسواق.
6 – سوق الغاز: السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.
7 – أنشطة سوق الغاز: أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره، وأى أعمال متعلقة بها.
8 – أطراف سوق الغاز: كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز.
9 – المشاركون فى سوق الغاز: أطراف سوق الغاز، بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين.
10 – جهة متعددة الأنشطة: كل كيان قانونى يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز.
11 – الغاز المسال: غاز طبيعى يتم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 فهرنهيت (- 161 درجة مئوية) وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة، وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل.
12 – أنشطة الغاز المسال: أنشطة إسالة الغاز وإعادة التغييز والخدمات التابعة له.
13 – تسهيلات الغاز المسال: تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز أو تصديره أو تفريغه أو إعادة تغييزه، بما فى ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكه النقل.
14 – إعادة التغييز: عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى.
15 – تخزين الغاز: تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات وتعد أنشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين.
16 – تسهيلات التخزين: حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز، وتختلف بحسب الحالة التى يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالاً أو مضغوطًا أو كليهما، ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التى يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم.
17 – نقل الغاز: نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز أو من خلال أى طريقة أخرى يقرها الجهاز.
18 – منظومة نقل الغاز: الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالٍ شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.
19 – مشغل منظومة نقل الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل ومنظومة نقل الغاز.
20 – كود استخدام منظومة نقل الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقات الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز.
21 – توزيع الغاز: تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع الغاز.
22 – منظومة توزيع الغاز: شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط، تبدأ من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك, بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط، ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.
23 – مشغل منظومة توزيع الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز.
24 – كود استخدام منظومة توزيع الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز.
25 – مشغل تسهيلات تخزين الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز.
26 – مشغل تسهيلات إعادة التغييز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز.
27 – شاحن الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
28 – مورد الغاز: كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
29 – بيع الغاز: عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع.
30 – المستهلك غير المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.
31 – المستهلك المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما.
32 – معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز: التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمسلم، طبقًا للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتى النقل والتوزيع.
33 – الغاز العابر (ترانزيت): الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضى جمهورية مصر العربية.
34 – المورد البديل: مورد الغاز الذى قبل عند إصدار الترخيص له أن يكون موردًا بديلاً، والذى يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض، وبأسعار تحدد طبقًا لمعايير السوق التنافسية، وذلك فى حالة عدم وفاء المورد الأصلى بالتزامه بتوريد الغاز المُتعاقد عليه.
35 – السوق التنافسية: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحقق للمستهلك المؤهل خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع.
36 – الشبكات والتسهيلات: منظومات نقل وتوزيع وتسهيلات تخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال.
الباب الثانى
تنظيم أنشطة سوق الغاز
(الفصل الأول)
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
مادة (2):
تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
مادة (3):
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية, والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
مادة (4):
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوط به، وله على الأخص ما يأتى:
1 – تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى جمهورية مصر العربية.
2 – منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
3 – إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4 – إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
5 – إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6 – مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
7 – وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
8 – إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
9 – متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية، طبقا لضوابط سوق الغاز.
10 – وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتى تكفل المنافسة المشروعة، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11 – الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
12 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء.
13 – اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14 – بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
15 – إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17 – التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، وبما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز.
18 – المشاركة فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
19 – تحديد المورد البديل.
20 – وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنة المالية، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية السنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، كما يرسل الجهاز تقريرًا سنويًا عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (5):
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 – الرئيس التنفيذى للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول.
2 – ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول.
3 – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
4 – عضوان مستقلان من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز.
5 – رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
مادة (6):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
1 – إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2 – إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4 – تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5 – إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى.
6 – اعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز.
7 – اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.
8 – إقرار كلا من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
9 – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.
10 – الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.
11 – قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
12 – النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.
مادة (7):
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه.
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.
مادة (8):
يكون للجهاز رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريا وماليًا، وله على الأخص ما يأتى:
1 – إدارة الجهاز وتصريف أموره، والإشراف العام على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.
2 – إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4 – إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة.
5 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به، وما تم انجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة فى شانها.
6 – مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7 – القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (9):
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (10):
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى:
1 – ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.
2 – حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتى تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
3 – المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على ألا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز.
4 – مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه.
5 – عائد استثمار أموال الجهاز.
6 ـ حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون.
7 – أى مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
مادة (11):
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويًا ويرحل من سنة إلى أخرى، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر فى أى بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
مادة (12):
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
(لفصل الثانى)
تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
مادة (13):
تحظر مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تجديده أو وقفه أو تعديله بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
وللجهاز الحق فى إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصرى وذلك وفقًا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافًا إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية.
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أية ممارسات احتكارية فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.
مادة (14):
تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو من يمثلهم قانونًا إلى الجهاز على النماذج التى يضعها الجهاز لذلك، مرفقًا بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائى والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت فى الطلب خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفى حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسببًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها، وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائى التى تسدد رفق الطلب، وقيمة التامين النهائى الضامن لحسن وجدية التنفيذ.
مادة (15):
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى:
1 – بيانات المرخص له.
2 – مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه.
3 – نوع النشاط المرخص بمزاولته.
4 – الكميات المتداولة من الغاز
5 – سداد رسوم الترخيص.
6 – التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.
7 – أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقًا للنشاط المرخص به، ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم التزامه تطبق الإجراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن.
مادة (17):
للجهاز الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص، ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التى يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.
مادة (18):
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
مادة (19):
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأس مال الكيان القانونى المرخص له، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
مادة (20):
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية:
1 – إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
2 – إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
3 – وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة.
4 – إلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز.
وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أنشطة سوق الغاز
(الفصل الأول)
تنظيم أنشطة سوق الغاز
مادة (21):
1 – تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.
2 – يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.
3 – تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات.
4 – تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقًا لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية.
5ـ يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها.
6 – يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير مقابل استخدام طبقًا لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز.
مادة (22):
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى:
1 – مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز.
2 – مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.
3 – المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات، طبقًا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4 – سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات.
5 – مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات
6 – مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز.
7 – حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة (23):
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قرارًا بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين، وذلك وفقًا لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن.
(الفصل الثانى)
المشاركون فى سوق الغاز
أولاً – مشغل منظومة نقل الغاز
مادة (24):
يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر، وذلك طبقًا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
مادة (25):
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقًا لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل ومنها على الأخص ما يأتى:
1 – إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنه وفعالة، ووفق معايير اقتصادية، ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
2 – نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقًا لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التى يقرها الجهاز.
3 – التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقًا لكود استخدام منظومة نقل الغاز، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى والأولويات المتعارف عليها فى هذا الشأن.
4 – وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل، ورفعها للجهاز للموافقة عليها.
مادة (26):
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ومنها على الأخص ما يأتى:
1 – إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما فى ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتى تكون مملوكة لكيان آخر وفقًا للقواعد التى يحددها الجهاز، وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز.
2 – تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
3 – تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كليًا عن نقلها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقًا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات.
مادة (27):
يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة، على أن يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز، ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
ثانيًا – مشغل منظومة توزيع الغاز
مادة (28):
يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز باحتياجاتهم، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقًا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن.
مادة (29):
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة ومنها على الأخص ما يأتى:
1 – إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
2 – توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة.
3 – وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحى الفنية وفقًا لمعايير محددة وتطويرها، وتحديثها سنويا، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها.
4 – تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.
مادة (30):
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ومنها على الأخص ما يأتى:
1 – إقامة شبكات نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغليها آليًا، وتامين تشغيلها.
2 – تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز بها.
3 – تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كليًا عن توزيعها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقًا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها.
مادة (31):
يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
ثالثًا – مشغل تسهيلات إعادة التغييز
مادة (32):
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقًا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقًا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقًا لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.
مادة (33):
يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
رابعًا – مشغل تسهيلات تخزين الغاز
مادة (34):
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر طبقًا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقًا لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز، والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز.
مادة (35):
يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
خامسًا – شاحن الغاز
مادة (36):
يحق لشاحن الغاز ما يأتى:
1 – استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التى يقرها الجهاز، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
2 – شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وبيعه لموردى الغاز.
3 – الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين.
4 – بيع الغاز إلى شاحن أخر وذلك طبقًا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
مادة (37):
تحدد التراخيص التزامات شاحن الغاز وعلى الأخص ما يأتى:
1 – الوفاء بشروط الترخيص.
2 – توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة.
3 – سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
4 – تقديم أية معلومات لازمة لمشغلى الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة.
سادسًا – مورد الغاز
مادة (38):
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – الوفاء بشروط الترخيص.
2 – سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقًا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.
3 – توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع.
4 – توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود.
مادة (39):
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز وعلى الأخص ما يأتى:
1 – شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.
2 – وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز، وذلك فى حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقًا للائحة التنفيذية.
3 – بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقًا للخطة التدريجية لتحرير السوق.
4 – الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات.
مادة (40):
للجهاز تحديد مورد بديل فى حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلى بإمداد المستهلكين بالغاز. وفى هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقًا لنموذج العقد الذى يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقًا للقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.
سابعًا – المستهلك المؤهل
مادة (41):
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقًا للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز.
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له.
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به.
ثامنًا – المستهلك غير المؤهل
مادة (42):
يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له.
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته، وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به، وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما.
(الفصل الثالث)
فصل الأنشطة
مادة (43):
تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات، وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد.
مادة (44):
إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاطا إضافيا أخر فيتعين عليه الالتزام بالآتى:
1 – ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل له هيكل تنظيمى منفصل، إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك له.
2 – تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معا من خلال كيان قانونى واحد وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية.
(ج) إذا كان أحد النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون.
مادة (45):
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأنشطة المستفيدة.
ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات أن يتخذ قرارًا مستقلاً بشأن تشغيلها وإدارتها، فإذا كان المشغل جزءًا من جهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمى أو مالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته، دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها.
(الفصل الرابع)
حقوق أطراف سوق الغاز
مادة (46):
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين.
يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقًا للقواعد التى يقرها الجهاز.
يحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات.
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز ووفقًا لنوع النشاط.
مادة (47):
فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات، أو إذا أدى استخدام أى منها صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة، يجوز لمشغلى الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها، ويتعين عندئذ على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة.
وللطرف المتضرر تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات، وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى وإصدار قرار ملزم بشأنها.
(الفصل الخامس)
معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
مادة (48):
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة.
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقًا لآلية تضع فى الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار، وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات، وعائدًا عادلاً على رأس المال المستثمر، وتشجيع خفض التكاليف، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وتأخذ فى اعتبارها ما يطرأ على السوق من تطورات.
ويضع الجهاز شروطًا عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة، كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط.
مادة (49):
يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية نفس آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات مضافًا إليها مقابل حق الجهات المختصة فى الدولة فى الحصول على مقابل مادى أو عينى إضافى وذلك وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها فى هذا الشأن على أن تحصل بمعرفة مشغلى الشبكات والتسهيلات.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (50):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر:
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلى هذه القيمة، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.
2 – يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
3 – مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.
4 – يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.
5 – مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافًا إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
6 – مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة (17) من هذا القانون.
مادة (51):
تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (2) من المادة (50) من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.
مادة (52):
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.