You cannot copy content of this page
القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصة وقد أصدرناة : –
( المادة ألاولى )
يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى : –
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء:
1- الغرف الصناعية
2- المجالس الإقليمية للصناعة
3- اتحاد الصناعة
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لنشرة
يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برأسة الجمهورية فى 16 ربيع الاخر سنة 1438 ( 14 يناير سنة 2017 )