You cannot copy content of this page

القانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤

القانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤

 

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم ۵ لسنة ۲۰۱۹، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.

وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين ۲۵ مكرر، ۲۸ فقرة أولى من القانون ۳۹ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الآتيان: -

 

* مادة “۲۵ مكرر”:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ۵۰۰۰ جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم ۱.

- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن ۱۰ آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

“مادة ۲۸ فقرة أولى”:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ۱۰ آلاف جنيه ولا تزيد عن ۵۰ الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم ۵ المرافق.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى ۱ مكرر و۲۵ مكرر أ إلى قانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ المشار اليه نصهما على النحو التالى: -
“ماده ۱ مكرر”
- يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم ۵، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

“مادة ۲۵ مكرر ” أ
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ۵۰۰ جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة ۱ مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن ۵ ألاف جنية ولا تزيد عن ۱۰ ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم ۵ بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم ۵ توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك،

وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2