You cannot copy content of this page

القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات ومذكرتة الايضاحية

القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات ومذكرتة الايضاحية

 

 

باسم الأمة رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:-

مادة 1-
تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.

مادة 2-
تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 3-
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص.
وتحديد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.

مادة 4-
تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1937.
وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.

مادة 5-
لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.
ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة 6-
يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.

مادة 7-
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسين) قرشا.

مادة 8-
يحدد المجلس المحلى المختص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم فى المادة السابقة.

مادة 9-
يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم فى وزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة 10-
يكون لموظفى المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى ولهم فى سبيل التحقيق من طبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول فى المركز الحانوتية والتربية.

مادة 11-
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها.
وفى حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم القاضى فى جميع الأحوال بازالة موضوع المخالفة.

مادة 12-
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.

مادة 13-
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 14-
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها,
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 من ذى الحجة سنة 1385هـ (19 أبريل سنة 1966 م).

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1966

 

فى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج.
وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتى الحانوتية والتربية، وفى 11 أبريل سنة 1938 صدر مرسوم بإصدار الاتفاق الدولى بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1938، ونظر إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حاليا كتنظيم مهنه المشتغلين بدفن الموتى، ويضع نظام مبسطا للترخيص بالمدافن الخاصة بعد أن كانت تجرى على غير هدى وقد نص فى المشروع على أن يصدر الترخيص فى إنشاء المدفن الخاص بقرار جمهورى بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة، وقد أريد بذلك تحقيق المساواة بين الناس.

وغنى عن البيان أنه لن يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيرى كبير أو أى عمل آخر يستحق صاحبه التكريم.
ومن المفهوم أن مشروع هذا القانون لم يمس قواعد الاتفاق الدولى بنقل الرفات الصادر بها المرسوم المؤرخ 11 من أبريل سنة 1938.

وقد أعدت هذا المشروع لجنة مثلت فيها وزارات: الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية وأحيل إلى اللجنة الثانية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجل الدول، فراجعته وأفرغته فى الصياغة القانونية.
وأتشرف، بعرضه على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفصيل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة، توطئة لإصداره.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1