You cannot copy content of this page

القانون 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الإستثمار القومى

القانون 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الإستثمار القومى

 

مادة 1
ينشأ بنك يسمى (بنك الاستثمار القومى) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة.

مادة 2
غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك :-
(أ) تحديد قواعد التمويل وشروطة وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.
(ب) وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالانفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له طبقا للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
(جـ) كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.
(د) الاذن بالصرف من الأموال المودعة لدية أو في حساباته وفقا لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.
(هـ) المتابعة الفعالة للاستثمارات – ميدانيا ومكتبيا – على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثمارى المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة, وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة التحكم المحلى.
(و) العمل على استخدام أموال الأوعية الادخارية فى أغراض الاستثمار دون الاستهلاك وذلك بتجنيب مصادر تلك الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلى والأجنبى للمشروعات المدرجة بالخطة.
(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله فى سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.
(ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات فى اطار الخطط الاقليمية المعتمدة.
(ى) ادارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية, وتنظيم عمليات اصدار الأسهم فى المشروعات التى يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.

مادة 3
للبنك أن يعهد الى الجهاز المصرفى تحت اشراف البنك المركزى بالقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بتحقيق أغراضه بما فى ذلك الاقتراض والأقراض والمساهمة واصدار خطابات الضمان وسائر عمليات الوساطة المالية اللازمة فى عمليات التمويل المتوسط وطويل الأجل وخدمة قروض التمويل.

مادة 4
تتكون مواد البنك الخاصة من:
(أ) ما يخصص له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.
(ب) الايرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه.
(جـ) حصيلة بيع الأسهم التى يملكها البنك فى المشروعات التى يشارك فيها.
(د) الوصايا والمنح المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس ادارة البنك.
(هـ) القروض التى يعقدها البنك.
(و) حصيلة السندات التى يطرحها البنك بالعملة المحلية والأجنبية.

مادة 5
يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية التالية:
(أ) القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية ومن المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية والاحتياطات الفنية المتولدة لدى هيئتى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعى السارية.
(ب) المبالغ المتاحة بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والادارة المحلية للاستثمارات العامة والمشتركة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى.
(جـ) القروض والمنح المخصصة للاستثمار والمبرمة مع الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العالمية والاقليمية.
(د) فائض التمويل الذاتى بوحدات القطاع العام بعد مراعة أعبائها المتعلقة بتمويل مشروعاتها الاستثمارية المدرجة فى الخطة والحد اللازم من المال العامل.
(هـ) فوائض الحصص النقدية وحصص الخدمات المركزية والمحلية للعاملين وفقا لما تقرره الخطة العامة للدولة فى هذا المجال.

مادة 6
تلتزم الجهات المتولد لديها الأموال المشار اليه فى المادة السابقة بابقاء فائض أموالها المخصصة للاستثمار مودعة فى البنك أو فى حسابات البنك لدى الجهاز المصرفى ولا يجوز لتلك الجهات أن تستثمر هذا الفائض فى أى وجه آخر من أوجه الاستثمار الابعد موافقة مجلس ادارة البنك وذلك دون الاخلال بنصوص القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الخاص باستثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويحدد وزير التخطيط اجراءات ومواعيد الايداع فى حسابات البنك ويلتزم البنك بايداع الفوائد عند استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار وينظم البنك استراداد قيمتها.

مادة 7
يكون للبنك موازنة مستقلة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة تنتهى بنهايتها.

مادة 8
ترحل فوائض البنك بما فى ذلك الفائض من الموارد الموجهة للاستثمارات والمودعة لدى البنك أو فى حساباته لدى الجهاز المصرفى من سنة الى سنة أخرى ضمانا لاستمرارية تدفق التمويل للمشروعات الاستثمارية فى حدود تكلفتها الكلية المقرره فى الخطة.

مادة 9
يتحمل البنك تكليف وأعباء خدمة قروضه.

مادة 10
للبنك فى سبيل تحقيق أغراضه اجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق مشروعات الخطة، وله أن يتعاقد مباشرة أو عن طريق الوزارات المعنية مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها السياسة العامة للدولة واللوائح الداخلية للبنك.

مادة 11
على جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون , وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك.

مادة 12
يشكل مجلس ادارة للبنك على الوجه التالى: –
* وزير التخطيط رئيسا لمجلس الادارة.
* نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط.
* ممثل عن كل وزارات التخطيط – المالية – الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربى والأجنبى من درجة وكيل وزارة على الأقل ويختار كلا منهم الوزير المختص.
* عضو يمثل الجهاز المصرفى ويحدده محافظ البنك المركزى.
* مستشار ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
* أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء على ترشيح وزير التخطيط ويصدربتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.ويتعين دعوة ممثلى الوزرات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة, دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .ويحدد بدل حضور الجلسات بقرار من وزير التخطيط.

مادة 13
مجلس ادارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات مايراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى اطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى:
(ا) الموافقة على عقد القروض واصدار السندات والصكوك وتحديد مواعيد وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها.
(ب) وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد.
(جـ) الموافقة على المساهمة فى المشروعات المختلفة وفى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وفى شركات القطاع العام والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها.
(د) اقتراح تكوين احتياطيات ومخصصات لمواجهة أعباء عادية .
(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في اطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى.
(و) انشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات.
(ز) اقتراح تعيين أعضاء مجالس ادارة الشركات المشتركة الذين يمثلون البنك فى هذه الشركات وفقا للقواعد التى يضعها ادارة البنك.
(ح) اصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والادارة باتباع اساليب الادارة وفقا لم يجرى عليه العمل فى النشاط المصرفى دون التقيد بالنظم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.
(ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحةالمتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة قرار من رئيس الجمهورية.
(ى) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية للبنك.
(ك) النظر فى تقارير المتابعة الدورية لاعمال البنك ونشاطه.
(ل) النظر فى كل مايرى رئيس مجلس ادارة البنك عرضه من مسائل ترتبط باختصاصاته ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.

مادة 15
فى غير الحالات التى يرأس فيها وزير التخطيط جلسات مجلس الادارة يرأس نائب الرئيس والعضو المنتدب جلسات المجلس , وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال خلال أسبوع من تاريخ صدورها الى وزير التخطيط لاعتمادها ويعتبر عدم اعتراضه على القرارات خلال أسبوع من تاريخ وصوله اليه بمثابة موافقة عليها.

مادة 16
يمثل نائب رئيس مجلس الادارة البنك فى علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
(ب) اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها على مجلس الادارة لاقراراها.

مادة 17
يقدم وزير التخطيط لمجلس الشعب تقريرا سنويا عن أعمال البنك خلال السنة المنقضية مشفوعا بالتقرير السنوى لمجلس الادارة وذلك بعد اقراره من مجلس الوزراء تطبيقا للمادة 18 من قانون الخطة رقم 70 لسنة 1973, ويقدم التقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 18
تعفى عمليات البنك وأرباحه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

مادة 19
يصرح للبنك باستيراد الآلات والاجهزة والعقول المحاسبة والألكترونية اللازمة لأغراضه, وتعفى هذه الآلات وكذلك الأدوات والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة نشاطه من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الاضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا الا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف فيها. وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.

مادة 20
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنويا عن طريق مراقبة حسابات تنشأ لهذا الغرض.

مادة 21
يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما البنك المركزى وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين مايريانه ضروريا من الأوراق والدفاتر والبيانات للقيام بهذه المراجعة.

مادة 22
يباشر البنك أعماله اعتبارا من تاريخ العمل بخطة عام 1980-1981.

مادة 23
تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة البنك أو من يفوضه وممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتأمينات الاجتماعية, والجهاز المركزى للمحاسبات, والجهاز المركزى للتنظيم والادارة, والبنك المركزى, ممن لاتقل درجتهم عن وكيل وزارة, وأحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار, وذلك بناء على ترشيح السلطة المختصة بكل من الأجهزة المذكورة. وتكون مهمة اللجنة تصفية الذمة المالية لصندوق استثمار الودائع والتأمينات.

مادة 24
يحل البنك محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات فى ذمته المالية بالنسبة للحقوق والالتزامات قبل الجهات المتعاملة معه فى سبيل قيامه بأعماله الاستثمارية وذلك تبعا للنتائج التى تسفر عنها تصفية الصندوق على أن تبدأ عمليات التصفية وذلك بالنسبة للقروض السابقة للصندوق وكافة الحقوق والالتزامات التى على الصندوق وغير ذلك من الحقوق التى ترتبت على عملياته , عند قيام البنك بنشاطه.

مادة 25
تلغى المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1943 لسنة 1974 بشأن نظام صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ماده 26
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1