You cannot copy content of this page
الكتاب الدورى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰٦ الصادر من النائب العام بشان نظام الصلح فى بعض الجرائم
جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰٦ بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم .
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (۱٤۵) لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰٦أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (۱۸ مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى : -
إستبدل المشرع بنص المادة (۱۸ مكررا “أ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى : -
(( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ۲۳۸ ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و۲٤۱( الفقرتان الأولى والثانية ) و ۲٦۵ و ۳۲۱ مكرراً و۳۲۳ و۳۲۳ مكررا ، و۳۲۳ مكررا ” أولاً ” و۳۲٤ مكررا و۳۳٦ و۳٤۰ و۳٤۱ و۳٤۲ و۳۵٤ و۳۵۸ و۳٦۱،۳٦۰( الفقرتان الأولى والثانية ) و۳٦۹ و۳۷۰ و۳۷۱ و۳۷۳ و۳۷۷ ( البند ۹ ) و ۳۷۸ البنود(٦و۷و۹ ) و۳۷۹ ( البند ٤ ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.ً
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)) .
وفقاً لنص المادة (۱۸۸ مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجنح الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى : -
- القتل الخطأ المادة ۲۳۸ ” الفقرتان الأولى والثانية
- النصب المادة ۳۳٦٦
- خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة ۳٤۰
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۳ *
المخالفات:
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة ۳۷۷ البند ” ۹ *
إتلاف منقول بإهمال ( المادة ۳۷۸ البند “٦*
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة ۳۷۸ البند ” ۷ *
السب غير العلنى ( المادة ۳۷۸ البند ” ۹ *
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة ۳۷۸ الند “٤ *
- سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (۲٤٤٤ ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه
النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (۱۸۸ مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ ما يلى : -
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح .
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى ۱۸ / ۷ / ۲۰۰٦
النائب العام