You cannot copy content of this page

الكشف الرسمى لا يصلح سندا لإثبات الملكية 

الكشف الرسمى لا يصلح سندا لإثبات الملكية 

 

 

– موجز الحكم الأول : –

١) البيانات والخرائط المساحية عدم نهوضها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها . الاعتداد بها . شرطه . قيامها على أسس يقرها القانون .
٢) الأموال المملوكة للأفراد . عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة . اكتسابها هذه الصفة . شرطه . انتقال ملكيتها للدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها قانونا .
٣) القيد بالسجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس .
٤) الفصل فى ملكية الأرض . مسألة قانونية خروجها عن مأمورية الخبير . اقتصار مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية . اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فى هذا الصدد والذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهرى للخصم . عيب .

( الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٢ س ٥٣ ص ١١٨١ )

 

 

– موجز الحكم الثانى : –

١) التزام الورثة بإثبات ملكية المورث وتقديم السند المثبت لها . للملكية أسباب حددها القانون على سبيل الحصر ليس من بينها قيد اسم شخص فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية .
٢) استحقاق التعويض عن العقار المغصوب اقتصاره على مالك العقار .

( الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٢ ق جلسة ٢٠/ ٤/ ١٩٩٩ س ٥٠ ص ٥٢٦ )

 

 

– موجز الحكم الثالث : –

١) على الحكم المثبت للملكية بوضع اليد يجب أن يتحقق من توافر شروطها . اغفال الحكم التعرض لبيان بدء الحيازة والتحقق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام . خطأ وقصور .
٢) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده .

( رقم ١٣٣٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ٢٤/ ١/ ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٢٩٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,