You cannot copy content of this page

الكمبيالة ( كورقة تجارية ) فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999

الكمبيالة كورقة تجارية فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999

 

 

مادة (378)

تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها.

 

الفصل الأول
الكمبيالة

 

1 – الإصدار : –

مادة (379)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة “كمبيالة” مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
(د) ميعاد الاستحقاق.
(هـ) مكان الوفاء.
(و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
(ح) توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.

مادة (380)

الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (379) من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
(ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت.
(ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.

مادة (381)

1 – يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
2 – ويجوز سحبها على الساحب.
3 – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة (382)

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى.

مادة (383)

1 – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.
2 – ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن.
3 – ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.
4 – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.

مادة (384)

1 – إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 – وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا.

مادة (385)

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

مادة (386)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة (387)

1 – يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها.
2 – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.

مادة (388)

1 – يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته.
2 – وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

مادة (389)

1 – من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيًا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
2 – ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

مادة (390)

1 – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2 – ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

 

2 – التظهير : –

مادة (391)

1 – كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير.
2 – لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.
3 – يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة (392)

1 – يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويكون التظهير الجزئى باطلاً.
3 – ويعتبر التظهير “لحامله” تظهيراً على بياض.

مادة (393)

1 – يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” ويوقعه المظهر.
2 – ويجوز ألا يذكر فى التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

مادة (394)

1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
2 – وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها.

مادة (395)

1 – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة (396)

1 – يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.
2 – إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

مادة (397)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (385) من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

مادة (398)

1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “للتوكيل” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.

مادة (399)

1 – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

مادة (400)

1 – التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
2 – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

 

3 – مقابل الوفاء : –

مادة (401)

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

مادة (402)

يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.

مادة (403)

1 – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 – وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.

مادة (404)

1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2 – وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة (405)

على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة.

مادة (406)

إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.

مادة (407)

1 – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينًا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.
2 – أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقًا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

مادة (408)

1 – إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالة الأخرى مقدماً على غيره.
2 – فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.
3 – وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.
4 – أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.

 

4 – القبول : –

مادة (409)

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.

مادة (410)

1 – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.
2 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3 – وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
4 – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لم يكن للساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة (411)

1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
3 – ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة (412)

1 – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج.
2 – ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

مادة (413)

1 – يكتب القبول على الكمبيالة نفسها، ويؤدى بلفظ “مقبول” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.
2 – ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
3 – فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا.

مادة (414)

1 – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 – وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.

مادة (415)

1 – إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء.
2 – وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.

مادة (416)

1 – إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.
2 – وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 443، 444 من هذا القانون (1).

مادة (417)

1 – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
2 – ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول.

 

5 – الضمان الاحتياطى : –

مادة (418)

1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.
2 – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مادة (419)

1 – يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.
2 – ويؤدى الضمان بعبارة “للضمان الاحتياطى” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
3 – ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.
4 – يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

مادة (420)

1 – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
3 – وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.

 

6 – الاستحقاق : –

مادة (421)

1 – يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء:
( أ ) لدى الاطلاع.
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.
(د) فى تاريخ معين.
2 – الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مادة (422)

1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.
2 – للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.

مادة (423)

1 – يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
2 – فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول.

مادة (424)

1 – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه.
2 – وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3 – وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4 – وتعنى عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوماً.

مادة (425)

1 – إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء.
2 – وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك.
3 – يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة.
4 – ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.

 

7 – الوفاء : –

مادة (426)

1 – على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.
2 – يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء.

مادة (427)

1 – إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2 – لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.
3 – وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.
4 – وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

مادة (428)

1 – لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2 – وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3 – وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة (429)

1 – إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
2 – إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

مادة (430)

1 – إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
2 – يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
3 – فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

مادة (431)

لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.

مادة (432)

1 – إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
2 – وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.

مادة (433)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

مادة (434)

1 – فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 440 من هذا القانون.
2 – ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.

مادة (435)

1 – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
2 – ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.
3 – ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
4 – وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة (436)

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.

مادة (437)

ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

 

8 – الرجوع : –

مادة (438)

1 – لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
2 – ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية:
( أ ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.
(ب) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
(جـ) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3 – ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائيا.

مادة (439)

1 – يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
2 – يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى (1).
3 – يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
4 – يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
5 – فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
6 – فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.

مادة (440)

1 – على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
2 – ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.
3 – إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
4 – ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.
5 – لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة (441)

1 – للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط “الرجوع بلا مصاريف” أو “بدون احتجاج” أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.
2 – ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
3 – إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.
4 – وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.

مادة (442)

1 – الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
2 – ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها.
4 – الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء

مادة (443)

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: –
( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
(جـ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.
(د) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.

مادة (444)

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.

مادة (445)

1 – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
2 – ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة (446)

‎فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.

مادة (447)

1 – تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 – ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
3 – وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
4 – إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفاده من هذا الشرط.

مادة (448)

1 – إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة (440) من هذا القانون.
3 – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
4 – إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5 – إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها.
6 – لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

مادة (449)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

9 – التدخل

 

أولا: أحكام عامة

مادة (450)

1 – لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.

2 – ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
3 – يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.
4 – ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

 

ثانيا: القبول بالتدخل

مادة (451)

1 – يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 – إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
3 – وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل. فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة (452)

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

مادة (453)

1 – يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.
2 – يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة.

 

ثالثا: الوفاء بالتدخل

مادة (454)

1 – يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
3 – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

مادة (455)

1 – إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها. وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
2 – وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص.

مادة (456)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

مادة (457)

1 – يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
2 – يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل.

مادة (458)

1 – يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
2 – وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 – إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة.

 

10 – تعدد النسخ

مادة (459)

1 – يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
2 – ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
3 – لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
4 – وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.

مادة (460)

1 – وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى. ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
2 – المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مادة (461)

على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته. وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه:
( أ ) أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
(ب) وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

 

11 – الصور

مادة (462)

1 – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.
2 – يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.
3 – يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها.

مادة (463)

1 – يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.
2 – وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجًا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
3 – إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة “منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

 

12 – التحريف

مادة (464)

إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى.

 

13 – التقادم

مادة (465)

1 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3 – وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

مادة (466)

1 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى.
2 – كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.

مادة (467)

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة.

(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 (مكرر) فى 27/ 9/ 1999.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1