You cannot copy content of this page
قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري
قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
وزير الاستثمار
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار
وعلى ماارتآه مجلس الدولة
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المرافقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرا فى 13/8/2007
وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين
اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
المادة الأولى
يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجا لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع وتكون لكل مركبة وثيقة التأمين الخاصة بها .
وتصدر وثائق التأمين من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ المؤمن له بنسخه منها ، وتحتفظ شركة التأمين بنسخة أخرى ، وتودع النسخة الثالثة ومستندات تجديدها ملف المركبة بوحدة المرور المختصة .
المادة الثانية
فى حالة نقل ملكية السيارة للغير تظل وثيقة التأمين الأصلية أو المجددة سارية بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية ، ويجب على المال السابق للمركبة إخطار شركة التأمين المؤمن لديها بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بواقعة نقل الملكية مرفقا به المستندات الآتية : –
1- صورة من وثيقة التأمين المحررة عن المركبة
2- صورة من العقد الناقل لملكية المركبة
3- إقرار بعدم وقوع حوادث من المركبة لم يتم الإخطار بها خلال الفترة السابقة على نقل الملكية
المادة الثالثة
يكون إثبات العجز الناشىء عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة .
المادة الرابعة
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانونا للمستحقين ، ويجوز أن يتم الصرف لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص ، على أن تتوافر فيه الشروط الآتية : –
1-أن يكون صادرا فى تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين .
2- أن يتضمن تحديدا لمبلغ التأمين المقرر صرفه .
3- أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين .
المادة الخامسة
تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
المادة السادسة
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بمذكرة يتم إثباتها فى السجل المعد لذلك بالشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث .
وللمضرور إبلاغ الشركة خلال الميعاد المشار إليه بوقوع الحادث ، على أن يرفق ببلاغه المستندات المتعلقة به .
المادة السابعة
إذا توفى المصاب فى الحادث أو أصبح العجز الذى نشأ عنه عجزا مستديما خلال سنة من تاريخ وقوعه بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة أن الوفاة أو العجز المستديم كان نتيجة للحادث وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى مبلغ التأمين المقرر قانونا أو إكمال المبلغ الذى سبق صرفه له ليصل إلى هذا الحد .