You cannot copy content of this page
الجريدة الرسمية – العدد ١٠ مكرر (هـ) – في ١٤ مارس سنة ٢٠٢٢
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠٢٢
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات
علي الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلى قانون تيسـير إجـراءات منــح تراخيــص المنشــآت الصنــاعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى قـانون تنظيـم الإعـلان عن المنتـجـات والخــدمات الصحيـــة الصــادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧؛
وعلى قــانـون تنظيــم اسـتخـــدام وســـائـل الــدفــع غــير النـقـــدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون تنظيم اتحـاد الصنـاعات المصـرية والغـرف الصنـاعية الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى ما عـرضــه وزيــر الإسـكـان والمــرافــق والمجتمعــات العمــرانية بعــد التشــاور مع وزيرى التنمية المحلية والنقل ؛
وبعد استطلاع رأى غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠
( المادة الثانية )
يستمر العمل بالضوابط السارية المنظمة للإعلانات واللافتات بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية المرافقة لهذا القرار ، خاصةً تلك المتعلقة بالإعلانات المضيئة ومـدى تأثيرها على المجال البصرى وبمــا يحقق سلامة مرتادى الطريق ، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١١ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ
(الموافق ١٤ مارس سنة ٢٠٢٢ م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة
الصادر بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠
المادة (١)
ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل ، ورقى أو إلكترونى أو كليهما ، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ، وفقًا لتاريخ ووقف ورودها ، وتثبت به جميع بيانات الترخيص ، وعلى الأخص الآتى :
اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره (عنوان المراسلات أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
الاستيفاءات وما يتم فى شأنها .
نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
مدة الترخيص وتاريخ بدايته ونهايته .
المستندات المقدمة رفق الطلب .
مقدار الرسوم وتاريخ ورقم إيصال السداد .
مقدار مقابل الاستغلال إن وجد .
جميع الإجراءات المتخذة فى شأن الطلب .
ويجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمــة للإعلانات واللافتــات على الطـــرق العـــامة التى يحـــددها الجهاز ، وكذا المســـتنــدات والرســـوم والإجـــراءات اللازمـــة التى يتـعــــين اســـتيفاؤها للحصول عـلى الـترخيـص .
كما يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكترونى .
المادة (٢)
يقدم المعلن أو من يمثله قانونًا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة ، مرفقًا به المستندات الآتية :
صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
مستخرج رسمى من السجل التجارى .
صورة البطاقة الضريبية .
صورة شـهادة القـيد بالغرفة المختصـة باتحاد الصنـاعات المصـرية بالنسبـة للشـركات أو الوكـالات المعلنـة.
نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها ، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها ، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.
نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئًا ، وموضحــًا بـه عوامل الأمان ، على أن تكون معتمدة من مهـندس متخصـص .
سند استغلال موقع الإعلان ، على أن يكون ساريًا طوال مدة الترخيص .
الموافقــات والمستنــدات والرسـومات التى تحـددها الجهـة المختصـة وفقـًا للقــرارات التى يصـدرها الجهـاز.
ما يفيد ســـداد الرســـوم التى يحـــددها رئيــس الجـهـــة المختصة وفقــًا للضــوابط التى يضعهـا الجهـاز .
ويجوز للجهـة المختصــة ، فى حالة الإعــلانات المضيئة ، أن تشــترط استخــدام الطـاقة المتجـددة .
المادة (٣)
تتولى الجهة المختصة فحص الطلب المقدم ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، للحصول على الترخيص بوضـع الإعلان أو اللافتـة ، والبت فيه خــلال ســتين يومًا من تاريخ تقــديمه ، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ) استلام طلب الترخيص والتأكد من استيفائه جميع البيانات المطلوبة ، وتدوين جميع المستندات والرسومات المقدمة رفق الطلب ، وإعطاء الطلب رقمًا تسلسلىًا وفقًا لتاريخ ووقت وروده وقيده بالسجل المعد لهذا الغرض، وإفادة طالب الترخيص إلكترونيًا أو إعطاؤه ما يفيد استلام المـلف وبيان بمحتوياته بحسب الأحوال .
(ب) مراجعة جميع المستندات المقدمة من المعلن والتأكد من استيفائها جميع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة التى يحددها الجهاز .
(جـ) التأكد من استيفاء الإعلان أو اللافتة الموافقات الآتية :
وزارة الـدفــاع بالنســـبــة لنطـــــاق الحـــرم الآمــن للمنـــاطق الاســــتراتيجيـــة ذات الأهمية العسكرية .
إدارة المرور المختصة على نقاط وضع الإعلان أو اللافتة .
وزارة الداخلية بالنسبة لنطاق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية .
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالنسبة للمناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة لنطاق حرم منشآت مرفق الكهرباء .
وذلك بقيام الجهة المختصة بإخطــار الجهــات المشـــار إليها ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، كل فيما يخصه ، للحصول على موافقتها دون مقــابل ، وفى حالة انقضاء مدة أسبوعين من تاريخ ورود إخطار الجهة المختصة إليها دون رد ، يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية منها على الإعلان أو اللافتة .
(د) إجراء معاينة لموقع الإعلان أو اللافتة على الطبيعة .
(هـ) تحصيل الرسوم المقررة نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى وكذا تحصيل مقابل الاستغلال إن وجد بأية وسيلة من وسائل الدفع المقررة قانونًا.
(و) فى حالة التزاحم أو تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة على الموقع ذاته ، تكون المفاضلة بين الطلبات التى استوفت المستندات والاشتراطات بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يضعها الجهاز ، على أن يكون من بينها استخدام الطاقة المتجددة والترشيد فى استهلاك الكهرباء واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين الطلبات بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينها عن طريق المزايدة على مقابل استغلال موقع الإعلان أو اللافتة ، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الأسس التى تتم المفاضلة بناءً عليها واضحة ومعلنة للمتقدمين .
(ز) إصدار الترخيص على النموذج رقم (٢) المرافق لهذه اللائحة ورقيًا أو إلكترونيًا ، بحسب الأحوال ، وإصدار خطابات إلى الجهات القائمة على تشغيل المرافق ، وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة .
(حـ) إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصدور الترخيص بالإعلان أو اللافتة على النموذج المعد لهذا الغرض بوزارة المـالية .
(ط) فى حالة طلب الجهة المختصة استيفاء مستندات أو تعديل الرسومات من طالب الترخيص ، يتعين عليها إخطاره بذلك بوسيلة الإخطار المحددة بطلبه على النموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الطلب ، وتحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على (٢١) يومًا ، على أن يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز (٤٥) يومًا من تاريخ ورود الاسـتيفاء المطلـوب .
(ى) فى حالة رفض طلب الترخيص ، تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب بأسباب الرفض طبقًا للنموذج رقم (٤) المرافق لهذه اللائحة باتباع وسيلة الإخطار المـدونة بالطلـب .
المادة (٤)
يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (٥) المرافق لهذه اللائحة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة ومقابل الاستغلال إن وجد ، ويتم البت فى طلب التجديد وفقًا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص .
المادة (٥)
تلتزم الجهة المختصة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضى هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمـادة (٢) من هذه اللائحة ، وقيام المعلن أو من يمثـله قانونًا بإعــلان الجهـة المختصــة على يد محضر بعزمه البدء فى التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين .
المادة (٦)
يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها ، وفى هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (٦) المرافق لهذه اللائحة ، باتباع وسيلة الإخطار المدونة بطلب الترخيص، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إذا كان له مقتضى .
المادة (٧)
تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتلتزم بسداد نسبة (٢٠%) مـن هـذا المقــابل إلى الحساب المخصـص لهــذا الغـرض ضمــن حســاب الخــزانة الموحــد بالبنـك المركـزى المصـرى .
ومع عدم الإخــلال بالضـرائب المستحقـة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التى يتم وضعها على المبانى والأراضى المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق .
المادة (٨)
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة ، وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها الجهاز ، وذلك بعد إخطار إدارة المرور المختصة ، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة ما يفيد إتمام أعمال الصيانة والتنسيق .
وفى حالة امتنـاع المعلن عن القيـام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم (٧) المرافق لهذه اللائحة ، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وتحصل منه هذه النفقات بطريق الحجز الإدارى .
المادة (٩)
فى حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة ، يتعين على الجهة المختصة تحرير محضر بذلك وفقًا للنموذج رقم (٨) المرافق لهذه اللائحة ، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض ، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم .
وعلى المخالف إزالـة الإعلان أو اللافتـة المخـالفة خلال المـدة التى يحددها الحكم ، وإلا جاز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة ورد الشىء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف وإخطاره بحصول الإزالة .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار إدارة المرور المختصة بموعد تنفيذ أعمال إزالة المخالفات .
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يتقدم بطلب لاسترداد الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديمه الطلب ، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها .
المادة (١٠)
يجوز للجهة المختصة إصدار قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وفقًا للنموذج رقم (٩) المرافق لهذه اللائحة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة منه بطريق الحجز الإدارى ، وذلك إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور .
مرفق بااللائحة أشكال نماذج لتراخيص الإعلانات على الطرق العامة .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
1 Comment
وفي حالة عدم الوصول إلي اسم صاحب الاعلان ورقمه القومي كيف يتم إزالة الاعلان علما أن الشؤون القانونيه الجهه المختصه ترفض استصدار قرار بالازاله للماده الاعلانيه بدون الاسم والرقم القومي