You cannot copy content of this page
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الازهر رقم 103 لسنة 1961
القرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الازهر
مادة رقم : 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانونِ رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة رقم : 2
تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 المشار إليه، ويستمر العمل بباقي أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها في اللائحة التنفيذية المرافقة.
مادة رقم : 3
مع عدم الإخلالِ بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزيرِ شئون الأزهر طبقاً للمادتين 11, 50 من القانون رقم 103 لسنة 1961, ويسري ذلك على ما يصدر من قرارات في المسائل المنصوص عليها في المواد 22, 26, 29, 30/ب ,34/2 ,35, 51, 54, 57, 83, من القانونِ المذكور, وكذلك في المسائلِ التي جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.
مادة رقم : 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخِ نشرِه.
مادة رقم : 1
شيخ الأزهرِ هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئونِ الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام, وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهرِ وهيئاته.
مادة رقم : 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح.
ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في القانونِ رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة.
مادة رقم : 3
يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم مقامه عند غيابِه ولشيخ الأزهر أن يفوضه في ممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 4
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لوكيل الأزهر بالنسبة لهيئات الأزهر وللعاملين بها عدا الجامعة جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 5
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه أو في هذه اللائحة.
مادة رقم : 6
يكون للأزهر ميزانية تمثل قسما ضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة إيرادا ومصروفا وتنقسم إلى فروع وفصول وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل، وما يتفق عليه بين الأزهر ووزارة المالية.
وتتفق السنة المالية للأزهر وهيئاته في بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.
مادة رقم : 7
تعد كل هيئة من هيئات الأزهر ما يخصها في مشروع الميزانية بناء على تقديرات مصحوبة بالبيانات والإحصاءات والأسس التي بنيت عليها.
ويعرض مشروع الميزانية على المجلس الأعلى للأزهر للنظر فيه، وبعد إقراره يرسل إلى وزير شئون الأزهر ليتولى عرضه على الجهات المختصة في المواعيد المقررة.
كما تتولى كل هيئة من هذه الهيئات إعداد ما يخصها من الحساب الختامي ثم يعرض على المجلس الأعلى للأزهر الذي يتولى إعداد الحساب الختامي ثم يرسله إلى وزير شئون الأزهر.
مادة رقم : 8
يكون لكل هيئة من هيئات الأزهر جهاز إداري ومالي تحت إشراف رئيسها ويتكون من الأقسام والوحدات التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للأزهر.
كما ينشأ جهاز إداري ومالي مركزي لهيئات المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمعاهد الأزهرية، تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 9
يتولى الأزهر وهيئاته إقامة مبانيها ومنشآتها ويقوم بالأعمال اللازمة لصيانتها وترميمها وكذلك أعمال صيانة وإصلاح الأجهزة والمعامل والآلات بواسطة إدارة هندسية تضم بعض أعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية أو من يرى الاستعانة بهم لخبرتهم، وتتولى هذه الإدارة تصميم وتنفيذ مشروعات المباني في حدود الميزانية، ويجوز أن يعهد الأزهر وهيئاته إلى المكاتب الهندسية الخاصة بالقيام بهذه الأعمال.
ويتقاضى المشتركون في هذه الأعمال مقابل أتعاب ومكافآت بالفئات التي تتقرر في اللائحة الداخلية لهذه الإدارة وتصدر بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وأخذ رأي مجلس الجامعة.
وتعتبر هذه الأعمال بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بجامعة الأزهر الذين يشتركون فيها مزاولة للمهنة داخل الجامعة.
وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التدريس الذين يشتركون في هذه الإدارة أو في الأعمال المذكورة بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر
مادة رقم : 10
تحدد مرتبات ومكافآت شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمناء العامين لهيئاته ومدير عام المعاهد الأزهرية وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومدير الجامعة ووكلائها وأمينها العام وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها ومكافآت المجالس واللجان المختلفة على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 11
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة، يكون للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الأخرى في القوانين واللوائح المنظمة لها.
مادة رقم : 12
يدعو شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ولوزير شئون الأزهر حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفي هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مع مراعاة حكم المادة 13 من هذه اللائحة يصدر شيخ الأزهر قرارات المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 13
مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 103 لسنة 1961 تبلغ قرارات المجلس الأعلى للأزهر إلى وزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .
مادة رقم : 14
يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للازهر بأمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه شيخ الأزهر بعد توقيعه من الأمين العام كما يقوم الأمين العام بتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة .
ويرأس الأمين العام جهاز المجلس المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 103 لسنة 1961 .
مادة رقم : 15
يتكون جهاز المجلس الأعلى للأزهر من الأقسام الفنية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة للقيام بعمله، ويصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لتحديد هذه الأقسام وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها.
مادة رقم : 16
مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 1961 يدير الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر، الأعمال الفنية والمالية والإدارية لجهاز المجلس، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجهاز المجلس والعاملين به جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 17
يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
(1) البحث العميق الواسع في الفروق المختلفة للدراسات الإسلامية.
(2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.
(3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة.
(4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.
(5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.
(6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
(7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.
(8) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه.
(9) المعاونة في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية في جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة في امتحاناتها.
(10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية، وإجراء المسابقات، وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض.
وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد.
مادة رقم : 18
يؤلف مجلس المجمع من بين أعضائه لجاناً أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، ويكون تشكيل هذه اللجان في بداء كل دورة من دورات المجلس ويختار لكل منها مقررا من الأعضاء.
كما يجوز لمجلس المجمع عند الاقتضاء أن يشكل من أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجاناً وقتية، ويكون تحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء المجمع على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 19
لمجلس المجمع أن يؤلف من بين أعضائه بناء على اقتراح اللجان المختصة أروقة للبحوث في مختلف فروع الثقافة الإسلامية ويكون لكل رواق شيخ من الأعضاء يعاونه عدد من الباحثين والخبراء ويكون اعتماد صفتهم بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس المجمع وتحدد مكافآتهم على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 20
يقرر مجلس المجمع تفرغ بعض أعضائه بما لا يقل عن النصف ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر ويكون التفرغ لمدة محددة تبين قي قرار التفرغ.
ويجوز تجديد مدة التفرغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز للمجلس أن يقرر إنهاء التفرغ قبل انتهاء مدته إذا رأي وجها لذلك ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 21
يبين قرار التفرغ المهام العلمية التي يكلف بها العضو المتفرغ وعلى هذا العضو أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحاثه إلى مجلس المجمع.
ويخصص العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أي نشاط خارجي أيا كانت صورته خلال فترة تفرغه.
مادة رقم : 22
يتابع العضو غير المتفرغ حضور الجلسات وتقوم بالبحوث والدراسات التي يكلف بها ويشارك في أعمال اللجان والأورقة التي يقرر المجلس اشتراكه فيها
مادة رقم : 23
لمجلس المجمع أن يعتبر العضو مستقبلا إذا تخلف عن حضور خمس جلسات متتابعة بدون عذر ويكون ذلك بقرار يصدره المجلس في جلسة يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل وبالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا.
مادة رقم : 24
يراعي في اختيار العضو المرسل توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 1 , 2 , 4 من المادة (17) من القانون رقم 103 لسنة 1961.
ويصدر باعتماد العضوية قرار من وزير شئون الأزهر وتكون مكافأة العضو المراسل على الوجه المحدد بالجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 25
يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخري:
(أ) أن يكون معروفا بالتقوي والورع في ماضيه وحاضره.
(ب) أن يكون قد أدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر.
مادة رقم : 26
شيخ الأزهر هو رئيس المجمع وهو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر ويقرر جدول أعمالها ويدير مناقشاتها وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يتولي الرئاسة وكيل الأزهر وفي حالة غياب وكيل الأزهر أو خلو منصبه أيضا يرأس الاجتماع أمين عام المجلس ثم أكبر الأعضاء سنا.
مادة رقم : 27
يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التي تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 28
يضع مجلس المجمع الخطة اللازمة لتنفيذ قراراته وقرارات مؤتمر المجمع ومشروعاته ويعهد إلى اللجان والأورقة بما يراه من بحوث وأعمال ويناقش خططها في العمل ويدرس التقارير عن أعمالها ونتائج بحوثها ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين.
مادة رقم : 29
يجوز أن يقرر المجلس تعطيل جلساته شهرين في فصل الصيف من كل سنة.
مادة رقم : 30
يضع مجلس المجمع لائحة بالنظام الداخلي لهيئات المجمع واللجان والأورقة وتنظيم العلاقة بينها وكذلك تنظيم المسابقات والمنح والجوائز والمكافآت العلمية في ضوء خطة الأبحاث المعتمدة ويصدر بهذه اللائحة قرار من شيخ الأزهر ويحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بهم لخبرتهم على الوجه المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة.
مادة رقم : 31
يعقد المجمع مؤتمره العادي في شهر ذي القعدة من كل عام ويجوز بقرار من رئيس الجمع تعديل هذا الموعد.
كما يجوز دعوة المؤتمر إلى اجتماع غير عادي بناء على اقتراح شيخ الأزهر بموافقة وزير شئون الأزهر.
مادة رقم : 32
تقوم الأمانة العامة للمجمع بإرسال الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.
مادة رقم : 33
جلسات المؤتمر خاصة وله أن يقرر علانيتها في المناسبات التي يراها.
مادة رقم : 34
يعد مقرر كل لجنة تقريرا عما يتم من أعمال لجنته تباعا ويودعه الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام للمجمع في نهاية كل دورة تقريرا سنويا عن أعمال المجمع ولجانه.
مادة رقم : 35
مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجمع بالنسبة لأجهزة المجمع وللعاملين به ـــ عدا أعضائه ـــ جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح، ويتولى على وجه خاص ما يأتي:
(1) القيام بأعمال أمانة مجلس لمجمع والمؤتمر والإشراف على تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص ويوقعه مع الرئيس.
(2) تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمؤتمر وموافاة كل منهما بنتائج المتابعة.
(3) معاونة اللجان والأروقة في القيام بأعمالها.
(4) القيام على نشر مطبوعات المجمع ونشراته الدورية وغير الدورية.
(5) توفير المراجع والاحصائيات والبيانات والتقارير التي تمكن المجمع من القيام بواجبه.
(6) الإشراف على الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة وتوجيهه بما يكفل العمل على تحقيق أهداف المجمع.
(7) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجمع وهيئاته يقدم لرئيس المجمع ولمؤتمره السنوي ويخطر شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر بصورة منه.
مادة رقم : 36
يكون للأمانة العامة جهاز للشئون الفنية والمالية والإدارية والكتابية وتحدد الإدارات والأقسام الرئيسية مسئولياتها وأعمالها بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجمع.
مادة رقم : 37
كل بحث يقدم للمجمع من غير أعضائه ويكون داخلا في خطة أبحاثه المعتمدة يقره المجمع، يجوز أن تقرر لصاحبه مكافأة يحددها مجلس المجمع بناء على اقتراح الأمانة العامة ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 38
إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هي الجهاز الفني لمجمع البحوث الإسلامية ومديرها هو أمين عام المجمع.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لمدير إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية في دائرة اختصاصه جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 39
تباشر إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية اختصاصاتها عن طريق الإدارات الآتية:
(1) إدارة البحوث والنشر.
(2) إدارة البعوث الإسلامية.
(3) إدارة الدعوة والإرشاد.
مادة رقم : 40
تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما يأتي:
(1) مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله.
(2) فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التي تتعوض للإسلام وإبداء رأيها فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها.
(3) تتبع كل ما يكتب عن الإسلام في الداخل والخارج والرد على كل ما يمس الإسلام فيها.
(4) ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تكتب في الخارج باللغات الأجنبية عن الإسلام.
(5) مراجعة الترجمات الموجودة لمعاني القرآن الكريم واختيار أحسنها ولفت أنظار المسلمين إلى الإنتفاع بها.
(6) نشر البحوث المتعلقة بالموضوعات الفقهية والعقلية والاجتماعية التي تعالج أدواء المجتمع وتفقه المسلمين في أمور دينهم مع الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة.
(7) نشر بحوث ودراسات مجمع البحوث الإسلامية.
(8) إعداد البيانات والدراسات اللازمة لمجمع البحوث الإسلامية.
(9) العمل على نشر الثقافة الإسلامية عن طريق المجلات والكتب.
مادة رقم : 41
تتولى إدارة البعوث الإسلامية على وجه خاص ما يأتي:
(1) الإشراف على الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر واستقبالهم وإسكانهم وتسهيل إلحاقهم بالمعاهد والكليات الأزهرية.
(2) تأهيل الطلاب والوافدين لغويا وعلميا وإعدادهم للالتحاق بالفرق المناسبة لهم في الكليات والمعاهد.
(3) إيفاد البعوث من المدرسين والواعظ إلى الخارج لنشر الثقافة الإسلامية والعربية.
(4) تأهيل المرشحين للبعوث تمهيدا لإيفادهم إلى الخارج.
(5) الإشراف على طلاب الأزهر الموفدين للدراسة في الخارج ورعايتهم وتوجيههم.
(6) متابعة نشاط المبعوثين بالخارج.
(7) إعداد المناهج الدراسية والكتب التي تدرس في العالم الإسلامي باللغات المحلية.
مادة رقم : 42
تتولى إدارة الدعوى والإرشاد على وجه خاص ما يأتي:
(1) العمل على نشر الدعوة الإسلامية في كل المستويات والبيئات.
(2) تبصير الناس بواجبهم الديني والوطني والعمل على إقامة مجتمع سليم خلقيا واجتماعيا
مادة رقم : 43
يتم تنظيم العمل في إدارة الثقافة والبعوث والإسلامية وإداراتها المختلفة وتحديد الاختصاصات بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح مدير الثقافة والبعوث الإسلامية.
مادة رقم : 44
تتبع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وهي نوعان:
1- المعاهد الأزهرية العامة:
وهي معاهد التعليم العام وتشمل المعاهد الأزهرية لمراحل التعليم العام الثلاثة التي تهدف إلى تزويد تلاميذها بالقدر الكافي من الثقافة الإسلامية والعربية، وإلى جانب المعارف والخبرات التي يتزود بها نظراؤهم في المدارس الأخرى.
2- المعاهد الأزهرية الخاصة وتشمل:
(أ) معهد البعوث الإسلامية وهو الذي يعد الطلاب الوافدين لتلقي العلوم الدينية والعربية.
(ب) معاهد القراءات وهي التي تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه.
مادة رقم : 45
تشمل المعاهد الأزهرية العامة مراحل التعليم الثلاثة الآتية:
(1) المرحلة الابتدائية.
(2) المرحلة الإعدادية.
(3) المرحلة الثانوية.
مادة رقم : 46
تعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الموجودة حاليا، والتي تضم مستقبلا معاهد ابتدائية أزهرية تؤهل للمعاهد الإعدادية للأزهر.
مادة رقم : 47
تعمل مدارس ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاصة التي لم تضم بعد إلى الأزهر معاملة المعاهد الخاصة إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 48
مدة الدراسة بالمعاهد الأبتدائية الأزهرية ست سنوات دراسية.
مادة رقم : 49
لا يقبل في الصف الأول من نقصت سنة في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على تسع سنوات وفقا للقواعد التي يقرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال.
مادة رقم : 50
المواد التي تدرس بهذه المعاهد هي:
حفظ القرآن الكريم ـــ الدين ــ اللغة العربية والخط والأناشيد ـــ الحساب والهندسة ـــ المواد الاجتماعية ـــ العلوم والتربية الصحية ـــ الرسم والأشغال العملية ـــ التربية الزراعية (للبنين) والتربية النسوية (للبنات) التربية الرياضية
مادة رقم : 51
يعتبر التعليم في هذه المعاهد ونحوها مما تشرف عليه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية تنفيذا للإلزام المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
مادة رقم : 52
يحدد موعد بدء العام الدراسي ونهايته بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، أما الأجازات التي تقتضيها ظروف عامة أو خاصة فتحدد بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 53
يصدر بنظام تقويم التلاميذ وترسيبهم ونقلهم من صف إلى الصف الذي يليه بالمرحلة الابتدائية قرار من وزير شئون الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 54
كل من أدى الامتحان النهائي لهذه المرحلة بنجاح تمنحه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية التي تعتبر معادلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتي تخول لحاملها الالتحاق بالمعاهد الإعدادية الأزهرية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم متى كان مستوفياً للشروط الأخرى اللازمة للالتحاق بها، فإذا أتم مدة الدراسة في هذه المرحلة ولم يؤد امتحان الدراسة الابتدائية أو رسب فيه يعطى شهادة من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بإتمام مدة الإلزام.
مادة رقم : 55
يجوز إنشاء معاهد تجريبية أو نموذجية ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم ويصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 56
يقرر وزير شئون الأزهر بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي النظام الذي يكفل تحقيق التعاون بين الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وجهات الإدارة المحلية بالنسبة لمعاهد هذه المرحلة طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
مادة رقم : 57
مدة الدراسة بالمعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الإعدادية للأزهر من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 58
يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلما لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية من إحدى عشرة سنة ولا تزيد على سبع عشرة سنة.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية فإذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم تحريرا وشفويا.
فإذا لم يكن من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بنوعيها فعليه أن يؤدي بنجاح امتحان مسابقة تجريه الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في القرآن الكريم تحريريا وشفويا وفي المواد الأخرى التي تعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 59
يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط في قبول كل منهم:
(1) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الأزهرية أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية من مدارس وزارة التربية والتعليم.
(2) أن يكون مسلما لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد عن ثماني عشرة سنة للصف الثاني ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنه بالنسبة للصف الثالث.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا كان متقدما للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث.
(4) أن يؤدي بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التي يقررها وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 60
المواد التي تدرس بهذه المعاهد، هي:
1- للطلاب المبصرين:
الفقه ـــ التوحيد ـــ الحديث ـــ التفسير ــ الإنشاء والمطالعة والنصوص ـــ النحو والصرف ـــ السيرة ـــ الخط والإملاء ـــ تجويد القرآن الكريم وتسميعه ـــ اللغة الأجنبية ـــ المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرفيا والتربية الوطنية) الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) العلوم العامة والصحة ـــ التربية الفنية ـــ التربية الرياضية ــ أشغال يدوية (للبنين) العلوم العلمية (للبنات).
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه ــ التوحيد ـــ الحديث ـــ التفسير ـــ الإنشاء ــ النصوص ـــ النحو والصرف ـــ السيرة ــ تجويد القرآن الكريم وتسميعه ـــ القراءات ـــ دراسة إضافية (حديث وتفسير) اللغة الأحنبية ـــ المواد الاجتماعية ــ العلوم العامة والصحة.
مادة رقم : 61
تشمل المعاهد الثانوية للأزهر والمعاهد الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الفنية.
مادة رقم : 62
مدة الدراسة في المعاهد الثانوية العامة للأزهر أربعة سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الثانوية العامة للأزهر من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 63
يشترط فيمن يقبل بالصف الأول من هذه المعاهد:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن أربع عشرة سنة ولا تزيد عن أثنتين وعشرين سنة.
(2) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للأزهر.
ويجوز أن يقبل طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس وزارة التربية والتعليم بشرط أن يؤدي كل منهم بنجاح الامتحان الذي يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للأزهر.
وتعين بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مواد الامتحان ونظامه.
وتكون الأولوية في القبول على أساس سن التلميذ ومجموع الدرجات في امتحان الشهادة الإعدادية وإمتحان التعادل أو كليهما وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 64
يجوز قبول مستجدين في غير الصف الأول إذا وجدت أمكنة خالية ويشترط لقبول كل منهم:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة لا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على ثلاثة وعشرين سنة للصف الثاني، ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف بعد ذلك.
(2) أن يكون حاصلا على الشهادة الأعدادية، وأن يؤدي بنجاح امتحانا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
(3) أن يكون قد مضت عليه سنة على الأقل بعد حصوله على الشهادة الإعدادية إذا كان متقدما للصف الثاني وسنتان إذا كان متقدما للصف الثالث وثلاث سنوات إذا كان متقدما للصف الرابع.
(4) أن يكون لائقا طبيا طبقا للشروط التي يقررها المجلس الأعلى للأزهر بناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 65
المواد التي تدرس في المعاهد الثانوية العامة للأزهر، هي:
1- للطلاب المبصرين:
الفقه ــ التفسير ـــ الحديث ـــ التوحيد ــ النحو والصرف ــ البلاغة ـــ الإنشاء ـــ أدب اللغة ــ العروض والقافية ـــ المطالعة ـــ المنطق ـــ استذكار القرآن الكريم (للفتيات) اللغة الأجنبية ـــ المجتمع العربي والإسلامي ـــ المواد الأجتماعية (وتشمل على وجه الخصوص التاريخ والجغرافيا والجيولوجيا) ـــ الفلسفة ـــ الرياضيات (وتشمل على وجه الخصوص الجبر والهندسة والميكانيكا) ــ العلوم (وتشمل على وجه الخصوص الطبيعة والكيمياء وعلم الأحياء) التربية الفنية ـــ الدراسات العلمية ــ التربية الرياضية.
2- للطلاب المكفوفين:
الفقه ــ التفسير ــ الحديث ــ التوحيد ـــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الإنشاء ــ أدب اللغة ــ العروض والقافية ــ النصوص ــ المنطق ــ القراءات ـــ اللغة الأجنبية ــ المجتمع العربي ـــ التاريخ الجغرافيا ــ الفلسفة.
مادة رقم : 66
يجوز أن تنشأ بقرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية، معاهد فنية ثانوية: صناعية أو زراعية أو تجارية أو غير ذلك متى توافرت إمكانيات إنشائها.
مادة رقم : 67
يقرر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي اللجنة المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم شروط القبول بهذه المعاهد وخطط الدراسة ومناهجها وتوزيع موادها على صفوف الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل صف منها في كل نوع من أنواع المعاهد الثانوية الفنية التي يتقرر إنشاؤها في الحدود التي نص عليها القانون.
مادة رقم : 68
يتولى معهد البعوث الإسلامية استقبال الطلاب الوافدين من كافة أقطار العالم لتلقي العلوم الدينية والعربية بالأزهر وتهيئتهم لإتمام دراستهم بجامعة الأزهر.
وينتظم مرحلتين: إعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثانوية: ومدتها أربع سنوات يمنح الطالب بعد النجاح في كل منها شهادة بذلك من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 69
يلحق بهذا المعهد قسم خاص بإعداد طلاب البعوث ممن لا يتكلمون العربية أو لا يجيدونها إجادة تمكنهم من الإستفادة في الصفوف الدراسية التي يلحقون بها في المعهد أو في جامعة الأزهر
مادة رقم : 70
تقترح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية المناهج الخاصة بمعهد البعوث الإسلامية ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 71
تنظم الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالاشتراك مع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية دراسات خاصة في العلوم الدينية والعربية:
(أ) للطلاب الوافدين من الذين لا يريدون الحصول على مؤهل دراسي ويرغبون في تلقي هذه الدراسات دون ارتباط بمنهج المعهد أو خطته.
(ب) للطلاب الوافدين الحاصلين على مؤهلات دراسية تنقصها العلوم الدينية والعربية.
وتكون الدراسة وفقا لمنهج يصدر به قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 72
يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية اللائحة الداخلية للمعهد وتبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشئونهم بما يضمن تحقيق الهدف الذي انشئ من أجله معهد البعوث الإسلامية.
ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض البرامج الدراسية بحسب المقتضيات.
مادة رقم : 73
المواد التي تدرس في معهد البعوث الإسلامية هي:
في المرحلة الإعدادية:
(أ) بالنسبة للطلاب المبصرين: حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ الحديث ــ التفسير ــ السيرة النبوية ــ التعبير والإنشاء ــ النحو والصرف ــ المطالعة والمحفوظات ــ الإملاء والخط ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ الحساب ــ لغة أوربية اختيارية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ الحديث ــ التفسير ــ السيرة النبوية ــ التعبير والإنشاء ــ النحو الصرف ــ المحفوظات ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ لغة أوربية اختيارية.
في المرحلة الثانوية:
(أ) بالنسبة للطلاب المبصرين: حفظ القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ التفسير ــ الحديث والمصطلح ــ المنطق ــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الأدب والنصوص ــ الإنشاء والعروض والقافية ــ المطالعة ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ المجتمع الإسلامي ــ الإحياء ــ الطبيعة ــ الكيمياء ــ اللغة الأجنبية ــ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: حفظ القرآن الكريم وتجويده ــ الفقه ــ التوحيد ــ التفسير ــ الحديث والمصطلح ــ المنطق ــ النحو والصرف ــ البلاغة ــ الأدب والنصوص ــ الإنشاء ــ العروض ــ القافية ــ التاريخ الإسلامي ــ الجغرافيا ــ المجتمع الإسلامي ــ اللغة الأجنبية.
مادة رقم : 74
معاهد القراءات هي معاهد أزهرية تعد حفاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه وتعلم أحكامه ووجوه القراءات المتواترة وغير المتواترة إلى غير ذلك من الدراسات المتعلقة بذات القرآن وحفظه ولا تتسع لها مناهج الدراسة في المعاهد الأزهرية الأخرى، كما تعد خريجها لتدريس العلوم الدينية والعربية بالمدارس الابتدائية الأزهرية ولتدريس مواد التجويد والقراءات بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية ولشغل وظائف المقارئ وإقامة الشعائر بوزارة الأوقاف وتسد حاجة البلاد الإسلامية التي تحتاج الى أمثال خريجيها لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه وقراءاته.
وتنتظم مرحلتين: إعدادي ومدتها أربع سنوات، وثانوية ومدتها أربع سنوات يمنح الطالبة بعد النجاح في كل منها شهادة بذلك من شيخ الأزهر.
مادة رقم : 75
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية باللائحة الداخلية لمعاهد القراءات تبين طريقة قبول الطلاب وامتحاناتهم المختلفة ومواد الدراسة المقررة عليهم وخطتها ومناهجها واجازات الطلاب ومعاملاتهم ونظام تأديبهم وكل ما يتصل بشأنهم بما يضمن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
ويجوز وفقا للإجراءات السابقة إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب ما يقتضيه تطوير الدراسة بهذه المعاهد.
مادة رقم : 76
المواد التي تردس في معهد القراءات هي:
(1) في المرحلة الإعدادية:
(أ) بالنسبة للطلاب المصريين: تجويد القرآن الكريم علما ـ تجويد القرآن الكريم عملا ـ القراءات علما ـ القراءات عملا ـ الفواصل الرسم ـ والضبط ـ المتون ـ الفقه ـ غريب القرآن الكريم ـ الحديث ـ التوحيد ـ السيرة ـ النحو الصرف ـ الإنشاء المطالعة ـ الخط والإملاء ـ المواد الاجتماعية ـ الحساب ـ العلوم العامة والصحة ـ التربية الفنية ـ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: تجويد القرآن الكريم علما ـ تجويد القرآن الكريم عملا ـ القراءات علما ـ القراءات عملا ـ الفواصل والرسم والضبط ـ المتون ـ الفقه ـ غريب القرآن الكريم ـ الحديث ـ التوحيد ـ السيرة ـ النحو والصرف ـ الانشاء ـ المحفوظات ـ المواد الاجتماعية ـ العلوم العامة الصحة.
(2) في المرحلة الثانوية:
(أ) بالنسبة للطلاب المصريين: القراءات علما ـ القراءات عملا مع المتون ـ الرسم والضبط ـ الفواصل وعد الآي ـ علوم القرآن وتراجم القراء ـ تاريخ المصحف ـ القراءات الشاذة ـ الفقه ـ التفسير ـ الحديث ـ النحو والصرف ـ البلاغة والأدب ـ الإنشاء ـ العروض ـ التاريخ الاسلامي ـ الجغرافيا ـ المجتمع ـ التربية وتطبيقاتها في المدارس الابتدائية ـ التربية العملية ـ التربية الفنية ـ التربية الرياضية.
(ب) بالنسبة للطلاب المكفوفين: القراءات علما ـ القراءات عملا مع المتون ـ الرسم والضبط الفواصل وعد الآي ـ علوم القرآن وتراجم القراء ـ تاريخ المصحف ـ القراءات الشاذة ـ الفقه ـ التفسير ـ الحديث ـ النحو والصرف ـ البلاغة والأدب ـ الانشاء ـ العروض ـ التاريخ الاسلامي ـ الجغرافيا ـ المجتمع ـ التربية وتطبيقاتها في المدارس الابتدائية ـ التربية العملية.
مادة رقم : 77
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية للأزهر ويحدد النهايات الصغرى والكبرى بكل مواد وشروط النجاح أو النقل.
كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين في أعمال الامتحانات.
مادة رقم : 78
يجوز تخصيص درجات لأعمال السنة في امتحانات النقل ويراعى تعادل المستوى في المواد المشتركة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم في امتحانات الشهادة العامة.
مادة رقم : 79
يحدد وزير شئون الأزهر بقرار منه بناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية والأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات في المعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 80
لا تخصص درجات لأعمال السنة في امتحانات الشهادات العامة.
مادة رقم : 81
ينشأ اتحاد للطلاب بكل معهد ثانوي أزهري.
كما ينشأ اتحاد عام لطلاب المعاهد الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية
مادة رقم : 82
أغراض الاتحاد هي:
(1) تقوية الروح الدينية بين الطلاب وتعميق المبادئ العامة التي يدعو إليها الإسلام.
(2) تنمية الروح الاجتماعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين مدرسيهم.
(3) تنمية الوعي القومي العربي والإسلامي.
(4) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.
(5) تهيئة الفرص للطلاب ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.
مادة رقم : 83
تتعاون الاتحادات مع الهيئات المعنية بشئون الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة في هذا الشأن.
مادة رقم : 84
يحظر على الاتحادات الاشتغال بكل ما يتعارض مع النظام العام.
مادة رقم : 85
يصدر وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وموافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية القرارات المنظمة لهذه الاتحادات وطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
مادة رقم : 86
يصدر قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظام تأديب طلاب المعاهد وبيان العقوبات التي توقع عليهم في حالات الإخلال بالنظم الدراسية والامتحانات والغياب بدون إذن، والسلطات المختصة بتوقيعها، كما يبين أحوال فصلهم وإلغاء الامتحان والحرمان منه.
مادة رقم : 87
يكون للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ــ مدير عام من علماء الأزهر يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بناء على اقتراح شيخ الأزهر.
كما يكون لها وكيل أو أكثر يعاون المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه، وعدد كاف من العاملين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية ومباشرة مسئولياتها. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة يكون لمدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بالنسبة لهذه الإدارة العامة وأجهزتها وللعاملين بها جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة رقم : 88
تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية مسئولية الإشراف والتوجيه والإدارة في المعاهد الأزهرية بأنواعها ومراحلها المختلفة.
ويصدر بتنظيم أجهزتها وتحديد الاختصاصات فيها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مدير عام الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 89
المعاهد الأزهرية رسمية وخاصة:
وتحدد القائمة الملحقة بهذه اللائحة بيان المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية بنوعيها.
ولوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبعد أخذ رأي الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية لإنشاء معاهد أخرى.
مادة رقم : 90
تخضع المعاهد الخاصة للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إذا استوفت الشروط التي يصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر ـــ بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر واقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية.
مادة رقم : 91
يضع المجلس الأعلى للأزهر الخطة العامة للتعليم الأزهري وكيفية التوزيع الإقليمي للمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة بحسب الاحتياجات المحلية وكثافة السكان.
مادة رقم : 92
يضع المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية الشروط والمواصفات والإجراءات التي يتعين توافرها في لإنشاء المعاهد الخاصة أو التوسع فيها ويصدر بها قرار من وزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر.
مادة رقم : 93
لا يجوز فتح معهد خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق وبعد توافر الشروط والمواصفات واتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 94
تشكل لجنة للنظر في منح هذه التراخيص من أحد أعضاء المجلس الأعلى للأزهر يختار هذا المجلس ويكون رئيسا للجنة وممثل عن الإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص وممثل عن الإدارة العامة للمعهاد الأزهرية يختاره مديرها للوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمنح الترخيص في ضوء الخطة العامة الموضوعة، وللجنة أن تعاين مباني المعهد وإمكانياته المادية، وترفع تقريرها في هذا الشأن، مع ما ينتهي إليه رأيها إلى المجلس الأعلى للأزهر.
مادة رقم : 95
يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على تقرير اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 96
على المعاهد الخاصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة أن تستكمل خلال سنة من تاريخ صدور القرار المشار إليه في المادة 96 جميع الشروط والمواصفات التي يتضمنها القرار المذكور.
مادة رقم : 97
تشكل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم برياسة المدير العام للمعاهد الأزهرية تقوم في حدود اختصاصها بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناهجها في المعاهد الأزهرية ــ وتعمل على تنسيق العلاقة بين الأجهزة المختصة في الأزهر ووزارة التربية والتعليم بما يتفق مع غايات القانون 103 لسنة 1961
ويصدر قرار من وزير شئون الأزهر بتشكيل هذه اللجنة من ممثلين متساوي العدد بخلاف الرئيس ويختار شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم ممثلي وزارته.
مادة رقم : 98
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أربع مرات على الأقل في السنة كما تجتمع كلما دعت الحاجة إلى عقدها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للأزهر لاتخاذ قراره بشأنها.
مادة رقم : 99
للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي التخصص والخبرة وأن تشكل لجانا فرعية من أعضائها ومن غيرهم لبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها وتعرض قرارات هذه اللجان على اللجنة المشتركة للنظر فيها.
مادة رقم : 100
تتولى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أمانة هذه اللجنة وتحرير محاضرها وحفظ أوراقها والإعداد لاجتماعاتها وتبليغ توصياتها للجهات المختصة وتقدم إلى اللجنة في كل اجتماع من اجتماعاتها نتائج متابعتها.