You cannot copy content of this page
وزارة الصحة قرار رقم 128 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2010
حاتم الجبلى
اللائحة التنفيذية
لقانون رعاية المريض النفسى
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – يعتد فى تحديد الاضطراب النفسى والعقلى المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون رعاية المريض النفسى بالمعايير التى يضعها المجلس القومى للصحة النفسية وفقًا لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولى للاضطرابات النفسية والسلوكية.
مادة 2 – تسرى أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية الآتية:
( أ ) المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى سواء كانت عامة أو خاصة التى تقدم العلاج للاضطرابات النفسية والعلاج النفسى لحالات الإدمان وإعاقات التعليم والإعاقات الذهنية والمسنين.
(ب) أقسام الطب النفسى بالمنشآت العامة والخاصة التى تقدم الخدمات المنصوص عليها فى البند السابق.
(جـ) المراكز الطبية المرخص لها بالعمل فى مجال الصحة النفسية، ويشمل مجال الصحة النفسية الخدمات المشار إليها فى البند ( أ ) من هذه المادة.
وتعامل دور النقاهة العاملة فى هذا المجال معاملة المراكز الطبية المشار إليها.
مادة 3 – يشترط للترخيص بإدارة أو تشغيل أى منشأة من منشآت الصحة النفسية ما يأتى:
( أ ) أن تتبع معايير السلامة البيئية والإكلينيكية التى يصدر بها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية.
(ب) أن تستوفى مواصفات غرف جلسات العلاج الكهربائى (غرفة علاج وغرفة إفاقة ومكان مخصص للانتظار) ومواصفات غرف العزل، والتى يصدر بها جميعًا قرار من المجلس القومى للصحة النفسية.
(جـ) أن يكون التصميم الهندسى للمنشأة متناسبًا مع خصوصية المرضى النفسيين وراحة وأمن المواطنين وبشرط أن تكون المنشأة فى مبنى مستقل لا توجد به وحدات سكنية.
وتمنح المراكز القائمة وقت العمل بهذه اللائحة مهلة مدتها خمس سنوات لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا الشرط.
مادة 4 – تتبع فى قيد منشآت الصحة النفسية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بسجلات المجلس الإقليمى المختص الإجراءات الآتية:
( أ ) يقدم طلب قيد المنشأة إلى المجلس الإقليمى المختص على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 1 صحة نفسية) مصحوبًا برسم معاينة باسم المجلس القومى للصحة النفسية على النحو المبين بالمادة (39) من هذه اللائحة.
(ب) تقوم لجنة فنية يشكلها المجلس الإقليمى المختص بمعاينة المنشأة والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى المادة (3) من هذه اللائحة.
(جـ) يعرض تقرير اللجنة المذكورة على المجلس الإقليمى المختص للنظر فى الموافقة على قيد المنشأة، وفى حالة الموافقة يتم سداد باقى رسم القيد المقرر، وفى حالة عدم الموافقة يجوز للمجلس إعطاء المنشأة مهلة لا تجاوز ستة أشهر لاستيفاء الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة، فإذا لم يتم الاستيفاء خلال هذه المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتتبع ذات الإجراءات عند تجديد ترخيص المنشأة.
مادة 5 – يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين، أيًا كان سبب دخولهم المنشأة، وينشأ هذا السجل وفقًا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 2 صحة نفسية)، على أن يكون من نسختين، ويتضمن البيانات الخاصة بكل مريض، وأن تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم المجلس الإقليمى المختص، وتحفظ إحداهما لدى مدير المنشأة والأخرى بقسم السجلات الطبية بالمنشأة.
ويجب على المنشأة أن تحتفظ بهذا السجل لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء السجل.
ويجوز لكل من المجلس القومى للصحة النفسية والمجلس الإقليمى المختص الاطلاع على السجل المشار إليه مع الاحتفاظ بسرية المعلومات، ويضع المجلس القومى للصحة النفسية نظامًا يكفل حفظ سرية المعلومات وعدم إفشائها لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات التى نص عليها القانون.
الباب الثانى
مجالس الصحة النفسية
(الفصل الأول)
المجلس القومى للصحة النفسية
مادة 6 – يتبع المجلس القومى للصحة النفسية المنشأ بقانون رعاية المريض النفسى وزير الصحة، ويجوز للوزير إنشاء مجالس إقليمية للصحية النفسية بالمحافظات.
مادة 7 – يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويحدد بقرار من وزير الصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوى الخبرة والتخصص.
ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، وتوجه الدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 8 – فى تطبيق أحكام المادة (7) من قانون رعاية المريض النفسى يضع المجلس القومى للصحة النفسية السياسات التى يجب اتباعها بالمنشآت الواقعة تحت إشرافه، وذلك بما يضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، وعلى الأخص فى المادة (36) منه.
ويلتزم المجلس بإصدار ونشر تقرير سنوى عن مجمل أعماله يكون متاحًا للمواطنين، ويتضمن التقرير على الأخص ما يأتى:
( أ ) السياسات التى أقرها المجلس لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
(ب) الأنشطة التى قام بها المجلس لتحقيق المهام الموكلة إليه طبقًا لأحكام القانون.
(جـ) تقييم المجلس لمدى التزام المنشآت الخاضعة له بتطبيق أحكام القانون والسياسات التى أقرها المجلس.
(د) إحصائيات عن حالات الدخول والعلاج طبقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسى، وكذلك الشكاوى والتظلمات الواردة للمجلس.
(هـ) أنشطة المجالس الإقليمية للصحة النفسية التابعة له.
ويجب أن يصدر هذا التقرير فيما لا يجاوز 31 مايو من كل عام.
مادة 9 – للمجلس القومى للصحة النفسية تشكيل لجنة فنية للتفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسى، ولبحث الشكاوى والتظلمات، على أن تشكل اللجنة من الأطباء المسجلين لديه والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة.
ويحق لأعضاء اللجنة إجراء التفتيش على المنشأة طبقًا للسياسات التى يقرها المجلس القومى للصحة النفسية فى هذا الصدد، وإجراء مقابلات مع المرضى والاطلاع على الملفات الطبية وسجلات المستشفى، كما يحق لهم الحصول على صورة من المستندات التى يطلبونها.
وتلتزم اللجنة برفع تقرير للمجلس عن زيارتها.
مادة 10 – تتولى الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية الاختصاصات الآتية:
( أ ) تنفيذ قرارات المجلس.
(ب) تسيير الأعمال الإدارية للمجلس.
(جـ) صياغة ومراجعة الموضوعات المطروحة على المجلس.
(د) إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس وعرضها عليه قبل نشرها فى كتيب يصدر نهاية كل عام، وكذلك على شبكة المعلومات الدولية.
(هـ) إبداء الرأى فى التظلمات الواردة للمجلس وعرض تقرير عليه بالتوصيات اللازمة.
(و) اقتراح تشكيل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (7/ 4) من قانون رعاية المريض النفسى من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم.
(ز) التنسيق مع الجهات المعنية بشأن السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين طبقًا لما يقرره المجلس.
(ح) اقتراح التعديلات التى تراها الأمانة لازمة لتطوير السياسات المعمول بها فى منشآت الصحة النفسية وعرضها على المجلس.
(ط) اقتراح برامج التدريب اللازمة لتنفيذ سياسات التدريب التى يضعها المجلس والإشراف عليها.
(ى) مباشرة اختصاصات الأمانات الفنية للمجالس الإقليمية للصحة النفسية فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
(ك) ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.
(الفصل الثانى)
المجالس الإقليمية للصحة النفسية
مادة 11 – تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة، وذلك طبقًا لأحكام المادة (8) من قانون رعاية المريض النفسى.
ويحدد وزير الصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوى الخبرة والتخصص.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.
ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.
ويحضر رئيس الأمانة الفنية جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتباشر الأمانة الفنية الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود من ( أ ) إلى (و) من المادة (10) من هذه اللائحة، وذلك بالإضافة إلى ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.
مادة 12 – يختص المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسى فى النطاق المحلى الكائن به ومباشرة المهام المنصوص عليها فى المادة (9) من ذلك القانون.
ويتولى المجلس الإقليمى إنشاء سجل لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية والتقييم المستقل.
ويشترط للقيد فى هذا السجل ما يأتى:
( أ ) أن يكون الطبيب مقيد بنقابة الأطباء بسجلات الإخصائيين أو الاستشاريين فى الطب النفسى.
(ب) أن يجتاز دورة تدريبية فى الإلمام بأحكام قانون رعاية المريض النفسى يعتمدها المجلس القومى للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يضع لائحة داخلية تنظم هذه الدورات.
ويعطى الطبيب شهادة بذلك تكون سارية لمدة خمس سنوات، تجدد لمدد مماثلة بعد حضور دورة تدريبية منشطة أخرى يحددها المجلس القومى للصحة النفسية.
ويندب المجلس الإقليمى من يراه من الأطباء المقيدين فى السجل المشار إليه وذلك لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.
مادة 13 – يشكل المجلس الإقليمى لجانًا من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية، على أن تتكون اللجنة من ثلاثة على الأقل من بينهم اثنان من الأطباء النفسيين المقيدين لديه بشرط ألا يكون من القائمين على علاج المريض الإلزامى محل الفحص أو من العاملين بالمنشأة التى يعالج بها المريض.
ويجوز للمجلس أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من ذوى الخبرة أو الاختصاص فى مجال الصحة النفسية حسبما يقتضيه الحال.
وتتولى اللجنة فحص ومراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية بما فى ذلك مراجعة الإجراءات والتقارير والتقييمات النفسية الخاصة بالمريض، وللجنة الحق فى الاطلاع على ملف المريض وفحصه لتقييم حالته، ويجب على اللجنة أن ترفع للمجلس تقريرًا بنتائج أعمالها وقراراتها، ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من المجلس الإقليمى المختص، ويجوز لكل ذى شأن التظلم من قرارات اللجنة إلى المجلس الإقليمى المختص، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
الباب الثالث
دخول المريض النفسى منشآت الصحة النفسية
(الفصل الأول)
الدخول الإرادى
مادة 14 – يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره وبناءً على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة التقدم بطلب لدخول إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض إلا إذا لم يوافق المريض على ذلك.
مادة 15 – عند طلب المريض – فى حالة الدخول الإرادى – الخروج يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه أن يمنعه من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة (11) من قانون رعاية المريض النفسى، وذلك بناءً على التقييم النفسى المسبب الذى يعده، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتى:
( أ ) الفحص الإكلينيكى لحالة المريض شاملاً تقييمًا لقدرته العقلية.
(ب) تقييمًا لاحتمال الخطورة التى يشكلها المريض على نفسه أو على الآخرين فى حالة خروجه من المستشفى.
(جـ) تقييمًا لمدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا صرح له بالخروج، على أن يتم إثبات ذلك التقييم فى النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 3 صحة نفسية).
وتخطر لجنة رعاية حقوق المريض النفسى بهذا الإجراء فيما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من وقت منع المريض من مغادرة المنشأة.
ولا يجوز للطبيب إعطاء هذا المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ.
وفى حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامى طبقًا لأحكام المادتين (13)، (28) من قانون رعاية المريض النفسى والمادة (17) من هذه اللائحة يجب الحصول على موافقة أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من القانون خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ إصدار قرار الدخول الإلزامى.
ويجوز مد فترة منع المريض من مغادرة المنشأة حتى أسبوع من تاريخ المنع وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة. ويخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من قرار المد على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 3 صحة نفسية) بالأسباب التى أدت إلى ذلك ويجوز عندئذ مد علاج الطوارئ خلال فترة منع المريض من الخروج.
مادة 16 – يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 4 صحة نفسية)، على أن يقدم طالب الفحص صفته القانونية فى هذا الطلب مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من كافة الأوراق الدالة على ذلك.
ويجب أن يستشار الإخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة فى هذا الطلب.
وفى حالة دخول المريض يجب أن يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 5 صحة نفسية) كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز للطبيب إنهاء دخول المريض متى رأى أن حالته لا تستدعى استمرار وجوده بالمنشأة، على أن تخاطب المنشأة طالب الدخول بالحضور لاصطحاب المريض، فإذا لم يحضر أو رفض اصطحابه يتم إبلاغ النيابة العامة للنظر فى الأمر بتسليم المريض إلى ذويه كما يبلغ مكتب الخدمة الاجتماعية التابع له سكن المريض.
وفى جميع الأحوال يبلغ المجلس الإقليمى المختص خلال يومى عمل من تاريخ خروج المريض على النموذج المعد لذلك والمرفق مع هذه اللائحة (نموذج رقم 6 صحة نفسية).
(الفصل الثانى)
الدخول الإلزامى
مادة 17 – لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسى إلا بعد توافر الشروط الآتية:
( أ ) وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد.
(ب) توافر إحدى الحالتين الآتيتين:
1 – وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
2 – وجود أعراض للمرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ولا يعد مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية سببًا كافيًا للدخول الإلزامى.
(جـ) تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزاميًا.
(د) أن يكون المريض رافضًا دخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم.
(هـ) موافقة طبيب نفسى متخصص فى الطب النفسى ومسجل بسجلات المجلس القومى للصحة النفسية.
وعلى الطبيب الذى صرح بالدخول أن يملأ النموذج الخاص بالدخول الإلزامى المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 5 صحة نفسية) لإرساله إلى الجهات المنصوص عليها فى المادة (13) من قانون رعاية المريض النفسى خلال أربع وعشرين ساعة من دخول المريض.
ويقدم طلب دخول المريض إلزاميًا للمنشأة من أى من الأشخاص المذكورين فى المادة (14) من القانون المشار إليه على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 4 صحة نفسية). ويعتبر طلب الدخول كأن لم يكن إذا لم يتم إدخال المريض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة حضور المريض للمنشأة دون تقديم طلب دخول وكانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى يجوز للطبيب المتخصص والمقيد بالمجلس الإقليمى المختص إدخاله، على أن يتم إبلاغ الشرطة أو أحد الأشخاص المذكورين فى المادة (14) من القانون لاستكمال إجراءات الدخول وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الدخول.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ المريض وذويه بحقوقه المترتبة على ذلك والمنصوص عليها فى المادتين (20، 36) من القانون.
ويقوم المجلس القومى للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد الدور الذى تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية فى الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسى.
مادة 18 – فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون رعاية المريض النفسى يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية فى الحالات غير العاجلة تلك الوسائل التى لا تستدعى تقييده جسديًا أو استخدام العقاقير المؤثرة على درجة الوعى.
مادة 19 – فى الحالات العاجلة التى تمثل فيها حالة المريض خطرًا فوريًا على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة (17) من القانون يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) تقديم طلب كتابى للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين فى المادة (14) من قانون رعاية المريض النفسى على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 4 صحة نفسية).
(ب) أن يتم الفحص بواسطة طبيب متخصص.
(جـ) أن تتوافر شروط الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون المشار إليه والمادة (17) من هذه اللائحة.
(د) أن يرفع تقريرًا لمجلس الصحة النفسية المختص عن الحالة خلال أربعٍ وعشرين ساعة على النموذج المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 5 صحة نفسية).
مادة 20 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من قانون رعاية المريض النفسى، إذا اقتضت حالة مريض الدخول الإلزامى إبقاءه بالمنشأة مدة أطول من ثلاثة أشهر يجب على الطبيب النفسى المسئول إبلاغ المجلس الإقليمى المختص قبل انتهاء تلك المدة بأسبوعين على الأقل، ويكون المد بقرار من المجلس لمدد لا تجاوز ستة أشهر، وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض بواسطة المجلس طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء حالة الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المقررة لإبقاء المريض إذا انتفت مبررات الدخول الإلزامى، على أن يقوم بإبلاغ الجهات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون رعاية المريض النفسى خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء حالة الدخول الإلزامى على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 6 صحة نفسية).
مادة 21 – مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون رعاية المريض النفسى يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة من منشآت الصحة النفسية إلى أخرى وبعد إبلاغ مجلس الصحة النفسية المختص بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية إلى نقله.
(الفصل الثالث)
الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية
مادة 22 – يتم إيداع المتهمين للفحص بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للإجراءات وفى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (24) من قانون رعاية المريض النفسى.
ويضع المجلس القومى للصحة النفسية معايير اختيار الطبيب النفسى المسموح له بالمشاركة فى لجان تقييم المودعين للفحص فى منشآت الصحة النفسية بقرارات أو أحكام قضائية من بين المقيدين فى المجلس الإقليمى المختص، كما يحدد المقابل المادى المناسب لذلك. ويتمتع المودع للتقييم بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون فيما عدا البنود أرقام (5، 11، 15، 16، 18) من هذه المادة على أن يراعى أخذ إذن الجهة القضائية المختصة بالنسبة للبندين (13، 14) منها، وذلك ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة (24) من القانون أن المودع لا يعانى من مرض نفسى.
مادة 23 – يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الإلزامى فيما يخص العلاج من كافة الوجوه فيما عدا ما ورد النص عليه فى المادة (33 – البند 4) من قانون رعاية المريض النفسى. ولا يجوز إنهاء الإيداع للعلاج أو منح المريض إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع وبناءً على توصية المجلس القومى للصحة النفسية، مع مراعاة ما جاء بالمادة (25) من القانون.
ويجب مراجعة أسباب ومبررات قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومى للصحة النفسية.
الباب الرابع
علاج المريض النفسى
مادة 24 – فى تطبيق أحكام المادة (27) من قانون رعاية المريض النفسى يلتزم الطبيب النفسى بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة، كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له، وذلك بمراعاة ما يأتى:
( أ ) أن يقدم الطبيب النفسى معلومات كافية وواضحة وبأسلوب يفهمه المريض عن الخطة العلاجية المقترحة.
(ب) أن تكون موافقة المريض صريحة، ولا يعتبر مجرد عدم الاعتراض موافقة صريحة.
ويلتزم الطبيب باتخاذ الإجراءات الآتية:
( أ ) تسجيل مقدرة المريض العقلية وموافقته على الخطة العلاجية بناءً على إرادة حرة مستنيرة.
(ب) تسجيل الخطة العلاجية متضمنة نوع العلاج الدوائى المقترح والجرعة وطريقة إعطائه.
وكذلك العلاج النفسى والتأهيلى، وأى تدخل علاجى آخر، ودور أعضاء الفريق العلاجى فى الخطة العلاجية.
وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض على أن يشمل معلومات كافية عنه، وعلى الأخص نوع التدخل، والغرض منه، وتاريخ هذا التدخل، وصفة وتوقيع عضو الفريق العلاجى.
مادة 25 – فى تطبيق أحكام المادة (28) من قانون رعاية المريض النفسى يلتزم الطبيب النفسى المسئول بالحصول على موافقة مريض الدخول الإلزامى على تناول العلاج المقرر طبقًا للخطة العلاجية مع إثبات موافقته كتابة على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 9 صحة نفسية)، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الإجراءات التالية:
( أ ) ملء النموذج الخاص بالعلاج الإلزامى (نموذج رقم 7 صحة نفسية).
(ب) حفظ أصل النموذج بملف المريض.
(جـ) حفظ صورة من النموذج بلجنة رعاية حقوق المرضى.
ويجب على الطبيب النفسى المسئول مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، أو عند إجراء تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية الموضوعة، على أن يتم إثبات ذلك فى النموذج الخاص بالعلاج الإلزامى المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 7 صحة نفسية)، ويقصد بالتغيير الجوهرى فى الخطة العلاجية استخدام نظام علاجى مغاير.
ويتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر أو عند تجديد الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (19) من القانون والمادة (20) من هذه اللائحة.
وتتبع الإجراءات السابقة بالنسبة للمريض الذى أدخل طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون.
مادة 26 – يجوز فى حالة الضرورة العاجلة (الطوارئ) إعطاء المريض النفسى العلاج دون الحصول على موافقته طبقًا لأحكام المادة (29) من قانون رعاية المريض النفسى مع مراعاة ما يأتى:
( أ ) إذا كانت حالة الطوارئ النفسية يمكن التنبؤ بها فعلى الطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه أن يسجل بملف المريض الطبى الأعراض التى قد تشكل خطورة على المريض أو الآخرين والتدخل العلاجى المقرر عند حدوث تلك الحالة، على أن يتم تنفيذ تعليمات الطبيب واستدعاء الطبيب المناوب لمناظرة المريض فور حدوث تلك الأعراض.
(ب) إذا نشأت حالة الطوارئ بطريقة لم يكن بالإمكان التنبؤ بها فعلى الفريق العلاجى المتواجد اتخاذ ما يلزم لحماية المريض والآخرين طبقًا لأحكام هذه اللائحة، على أن يتم استدعاء الطبيب المناوب فى أسرع وقت ممكن لمناظرة المريض وتقرير العلاج اللازم له.
وفى الحالتين يتم إخطار لجنة رعاية حقوق المريض النفسى والطبيب النفسى المسئول فيما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تطبيق علاج الطوارئ.
ويلتزم الفريق العلاجى بتسجيل حالة الطوارئ لدى حدوثها والعلاج المقرر فى النموذج الخاص بذلك (نموذج رقم 8 صحة نفسية).
ويجب ألا تجاوز مدة علاج الطوارئ النفسية اثنتين وسبعين ساعة مع مراعاة ما جاء فى المادة (15) من هذه اللائحة.
مادة 27 – عند إعطاء المريض النفسى الذى يتمتع بالقدرة العقلية العلاج الكهربائى يتعين الحصول على موافقته كتابة بناءً على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والمدة المقررة له، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له وبحقه فى سحب موافقته متى شاء طبقًا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 9 صحة نفسية). وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل يسجل على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 7 صحة نفسية) وتتبع ذات الإجراءات مع المريض النفسى الذى أدخل المنشأة طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون.
مادة 28 – يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط الآتية:
1 – أن تكون الإجازات العلاجية جزءًا من الخطة العلاجية للمريض.
2 – أن تصبح أعراض المرض النفسى لا تشكل تهديدًا جديًا ووشيكًا على سلامة المريض أو الآخرين.
3 – أن يرافق المريض أحد من ذويه أو من يقوم برعايته ويكون مسئولاً عنه حتى عودته.
ويلتزم الطبيب النفسى المسئول بتسجيل الإجازات العلاجية وفقًا للإجراءات المبينة فى النموذج الخاص بذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 10 صحة نفسية).
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
مادة 29 – فى حالة نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من المنشأة طبقًا لأحكام المادة (32) من القانون يجب إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نقله بحالة المريض وسبب النقل.
مادة 30 – يجوز للطبيب النفسى المسئول تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامى بعد خروجه من المنشأة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من القانون.
وفى حالة عدم التزام المريض وأسرته بنظام الأوامر العلاجية يجوز للطبيب النفسى المسئول إبلاغ الشرطة لإعادته إلى المنشأة لاستكمال مدة الأوامر العلاجية مع إبلاغ المجلس الإقليمى خلال يومى عمل بحالة المريض وما اتخذ من إجراءات.
مادة 31 – يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى المختص والحصول على تقييم طبى مستقل، وذلك على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 7 صحة نفسية).
وفى جميع الأحوال يحق للمجلس أو الطبيب المسئول إلغاء هذه الأوامر العلاجية إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.
مادة 32 – فى حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى يرسل التقرير المنصوص عليه فى المادة (35) من قانون رعاية المريض النفسى لمجلس الصحة النفسية المختص خلال أسبوع من تاريخ الوفاة ما لم يطلب المجلس إرساله قبل ذلك.
الباب الخامس
حقوق المرضى
مادة 33 – يتمتع المريض النفسى الذى يعالج بإحدى منشآت الصحة النفسية بالحقوق المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون رعاية المريض النفسى.
وتلتزم كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المشار إليه بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض النفسى المنصوص عليها فى تلك المادة والمدونة فى النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 11 صحة نفسية).
ويحق للمريض النفسى التظلم أو الشكوى من أى إجراء لأى من الجهات الآتية:
( أ ) إدارة المنشأة.
(ب) لجنة رعاية حقوق المريض النفسى بالمنشأة.
(جـ) المجلس الإقليمى أو القومى للصحة النفسية.
وفى حالة التظلم أو الشكوى إلى إدارة المنشأة أو لجنة رعاية حقوق المريض النفسى يجب البت فى ذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وتلتزم لجنة رعاية حقوق المريض النفسى بإحاطة المريض كتابة بالرد على تظلمه أو شكواه خلال تلك المدة.
وفى حالة الشكوى إلى المجلس الإقليمى أو القومى يجب أن يبت فى الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها، مع إحاطة مقدم الشكوى كتابة بالرد عليها.
ويجوز للجنة رعاية حقوق المريض النفسى توفير المساعدة القانونية للمريض النفسى بما فى ذلك توكيل محام للدفاع عنه أمام الجهات القضائية، أو إحالة شكواه إلى النيابة العامة أو المجلس الإقليمى أو القومى للصحة النفسية.
مادة 34 – لا يجوز فى جميع الأحوال تكليف المريض النفسى بعمل خارج الخطة العلاجية، وفى حالة تكليف المريض النفسى بعمل داخل المنشأة تقتضيه الخطة العلاجية يجب إثبات موافقته على ذلك، وأن يكون العمل مناسبًا له، ويحدد المجلس القومى للصحة النفسية صور الاستغلال الاقتصادى والجنسى والإيذاء الجسدى والمعاملة المهينة التى يجب حماية المريض منها طبقًا لحكم المادة (36 – بند 17) من قانون رعاية المريض النفسى.
مادة 35 – تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة وفقًا لأحكام المادة (38) من القانون، وتختص اللجنة بمباشرة المهام المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، وذلك بمراعاة المرور الدورى على كل حالات الدخول بالمنشأة، بحيث يكون أول مرور خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من الدخول وكذلك المرور على المرضى الخاضعين لإجراءات العزل والتقييد فيما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تطبيق ذلك الإجراء، والاطلاع على السجل الخاص بذلك بالمنشأة.
وتلتزم اللجنة برفع تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الصحة النفسية المختص متضمنًا الآتى:
( أ ) نشاط اللجنة بشأن مراجعة حالات الدخول والعلاج الإلزامى وعلاج الطوارئ والعزل والتقييد.
(ب) الأنشطة التى قامت بها اللجنة وتوصياتها بشأن ما ينبغى عمله لتمكين المرضى من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها فى القانون.
(جـ) تقييم شامل لمدى التزام المنشأة برعاية حقوق المرضى النفسيين.
(د) التظلمات والشكاوى التى قدمت إليها والنتيجة التى انتهى إليها بحثها.
مادة 36 – لا يجوز تقييد المريض جسديًا أو عزله بأية وسيلة إلا فى حالة وجود سلوك خطر أو عدوانى يمكن أن يهدد حياة أو سلامة المريض أو الآخرين ولا يمكن السيطرة عليه بوسائل أقل تقييدًا للحرية، مع اتباع المعايير التى يضعها المجلس القومى للصحة النفسية فى هذا الشأن، وكذلك الإجراءات الفنية الآتية:
1 – احتواء المريض جسديًا لحين حضور الطبيب.
2 – صدور أمر كتابى من الطبيب على النموذج المرفق الخاص بذلك (نموذج رقم 8 صحة نفسية) وبعد مناظرة المريض.
3 – التقييد بوسائل لا تضر بسلامة المريض الجسدية.
4 – العزل فى الغرف المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل مجلس الصحة النفسية المختص، ويجوز عزل المريض فى غرفته عند الضرورة فى حالة تقرير الطبيب المسئول ذلك على أن تراعى شروط الأمان داخل الغرفة.
5 – إثبات تطبيق إجراءات العزل والتقييد فى السجل الخاص بذلك.
6 – ألا تجاوز مدة العزل أو التقييد أربع ساعات ويمكن تجديدها بعد مناظرة المريض بواسطة الطبيب وتسجيل ذلك على النموذج المقرر (نموذج رقم 8 صحة نفسية).
7 – ملاحظة المريض بواسطة أحد أفراد الفريق العلاجى طوال مدة الإجراء.
وفى جميع الأحوال يجب تطبيق تلك الإجراءات بطريقة تكفل احترام كرامة المريض الإنسانية وسلامته الجسدية، ويجب الانتهاء من هذا الإجراء فى أسرع وقت ممكن، كما يجب إخطار لجنة رعاية حقوق المرضى بهذا الإجراء فور اتخاذه.
وتلتزم كل منشأة بإنشاء سجلات خاصة للعزل والتقييد طبقًا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج رقم 12 صحة نفسية).
الباب السادس
صندوق الصحة النفسية
مادة 37 – يشكل مجلس إدارة صندوق الصحة النفسية بقرار من وزير الصحة كما يلى:
الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه | رئيسًا |
الأمين العام للصحة النفسية | عضوًا |
رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة | عضوًا |
أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس | عضوًا |
عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية | عضوًا |
أحد الشخصيات العامة المهتمة بالصحة النفسية | عضوًا |
مراقب مالى (مندوب من وزارة المالية) | عضوًا |
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته للإدلاء برأيه فى موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويكون للمجلس سكرتارية تتولى الأعمال الإدارية الخاصة به.
مادة 38 – يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه وترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل مرفقًا بها جدول الأعمال.
ولرئيس المجلس عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الواردة فى الفقرة السابقة، كما يدعى المجلس للانعقاد إذا تقدم أغلبية الأعضاء بطلب لانعقاده، على أن يرفق بالطلب الأسباب الداعية لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص، ويبين فى محضر كل جلسة تاريخ بداية الاجتماع وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمسائل التى عرضت والقرارات التى اتخذت بشأنه، ولصاحب الرأى المخالف الحق فى إثبات رأيه فى المحضر.
مادة 39 – تتكون موارد صندوق الصحة النفسية من البنود المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون وتسدد رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها فى البند (2) من المادة المذكورة للمجلس القومى للصحة النفسية بواقع 500 جنيه (خمسمائة جنيه) للسرير الواحد بحد أقصى 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه)، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (3)، (4) من هذه اللائحة، على أن يسدد مبلغ 2000 جنيه (ألفى جنيه) عند تقديم الطلب مقابل المعاينة، وفى حالة قبول التسجيل يتم سداد باقى الرسم المقرر.
1 Comment
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ..
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .