You cannot copy content of this page
مدى قانونية مطالبة المطور العقارى العميل سداد مبلغ أزيد من سعر الوحدة بعد البيع
” مدى أحقية شركات التطوير العقاري في تعديل سعر البيع وفقا لأختلاف سعر الصرف “
” تفسير نص المادة رقم 147 والمادة رقم 658 من القانون المدنى المصرى “
– نصت المادة رقم 2 /١٤٧من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 على أنة : –
“ (١) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
(٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. “
– نصت المادة رقم 4/ ٦٥٨ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 على أنة : –
“ ١ – إذا أبرم العقد بأجر إجمالى على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة في الأجر خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقول على أجره.
٢ – ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
٣ – وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا.
٤ – على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.“
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+