You cannot copy content of this page
المذكرة الإيضاحية لقانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981
تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذى يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وبحيث تأتى الضريبة معبرة عن السلام الاجتماعى الذى يتمثل فى مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين فى خدمة الجماعة وفقا لقدرات كل منهم وبشرط توافر موافقة السلطة التشريعية الممثلة للمكلفين على وجوب فرضها، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الرضا بالضريبة.
وبذلك لا بد وأن تتوفر للضريبة فى إطار مفهوم السلام الاجتماعى ثلاثة عناصر رئيسية:
1 – العدالة وذلك بتوزيع العبء الضريبى بين كافة المواطنين على أساس المقدرة التكليفية لكل منهم التى تحدد مدى قدراتهم على الإسهام فى تمويل النشاط الحكومى وهو ما يعبر عنه بعمومية الضريبة، دون التأثير على إيجابيات أنشطتهم الإنتاجية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تحدد أولويات الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.
2 – وفرة الحصيلة التى تتطلب عمومية الضريبة بسريانها على جميع المواطنين حسب ما يتوفر لديهم من عناصر الاخضاع، بحيث يصعب ارجاء أدائها أو التهرب منها أو تجنبها، كما يتعذر نقل عبثها بصورة تؤدى إلى إنحرافها عن بلوغ أهدافها فضلا عن ضرورة توافر إنخفاض حساسية الممولين تجاه الضريبة وضآلة شعورهم بعبئها، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا باعتدال أسعارها واستقرار الأحكام المنظمة لها وبساطة ويسر الإجراءات الإدارية المتعلقة بالربط والتحصيل.
3 – التوجه الاقتصادى والاجتماعى، فالضريبة أداة رئيسية فى المجتمع المعاصر تستفيد بها الدولة لتعديل الهيكل الاجتماعى والاقتصادى على نحو يحقق أكبر قدر من الرفاهية لمختلف فئات المجتمع ويكون ذلك بصورة متباينة منها ما يقوم على تخفيض عبء الضرائب أو زيادة هذا العبء للتأثير على القوة الشرائية أو حجم المعاملات، منها ما يقوم على التمييز فى المعاملات الضريبية بين مختلف من الثروات أو الدخول الكبيرة لتحقيق أهداف اجتماعية أو بقصد إعادة توزيع الدخول عندما يعاد إنفاق حصيلة الضرائب التى تستقطع من الدخول الكبيرة فى صورة خدمات عامة يستفيد أصحاب الدخول المخفضة بالجانب الأكبر منها.
وإذا كان مجموع حصيلة الضرائب فى مصر لعام 1980/ 1981 باعتبارها تجسيدا لالتزام المواطنين تجاه مجتمعهم يبلغ 3910 مليون جنيه (منها 1240 مليون جنيه ضرائب مباشرة و2670 مليون جنيه ضرائب غير مباشرة) فإن التزام الدولة تجاه المجتمع يتمثل فى مجموع اتفاقها (استخدامات) البالغ 10000 مليون جنيه.
وتسعى الدولة فى سبيل مواجهة هذه الفجوة إلى تدبير موارد إضافية غير تضخمية لسد هذه الفجوة كرفع إنتاجية الهيئات العامة وشركات القطاع العام بقصد زيادة عوائد ملكية الدولة دون الالتجاء إلى زيادة كمية النقود التى قد تسمح بها ظروف الزيادة السنوية لحجم الانتاج القومى فى حدود 10% وفى هذا المجال تتطلع الدولة إلى زيادة حصيلة الضرائب للاسهام فى سد الفجوة بين موارد الدولة الحالية ونفقاتها دون الالتجاء إلى زيادة العبء الضريبى أو رفع معدلات الضرائب الحالية بل باصلاح ضريبى شامل يسعى إلى تحقيق عمومية الضريبة بتوسيع قاعدة الضرائب واشراك كافة المواطنين فى أدائها دون تجاوز لحدود طاقتهم للضريبة والمحافظة على عدالة النظام الضريبى فى مجموعه.
إذ تتميز الضرائب عن غيرها من وسائل التمويل العامة المتاحة لمجتمعنا فى أنها تمثل وسائل تمويل حقيقية تستند إلى إنتاج حقيقى ولا يثير التمويل بواسطتها كقاعدة عامة أية ضغوط تضخمية.
ولما كان النظام الضريبى يجب أن يأتى معبرا عن فلسفة الحكم وعن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، فقد كان لزاما أن يعاد النظر فى نظامنا الضريبى باعتباره أحد الأركان الرئيسية لنظامنا الاقتصادى والاجتماعى التى تبلورت منذ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971، أركانه القائمة على تحقيق التوازن بين حالة الفرد وحالة المجتمع وعلى التضامن الاجتماعى.
ومنذ هذا التاريخ أدخلت بالفعل بعض التعديلات على قوانين الضرائب المختلفة ولعل أهم ما يجمع بين كل التعديلات السابقة أنها جاءت لعلاج مشكلات محددة، أو لسد ثغرات كشف عنها التطبيق لمختلف قوانين الضرائب.
أما وقد استقر نظامنا الاجتماعى والاقتصادى وتبلورت معالمه بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على ثورة التصحيح، كان لا بد وأن يعاد النظر فى نظامنا الضريبى برمته.
وتعكس فلسفة الحكم وانسانيته ضرورة إعادة النظر فى نظام الضرائب برمته سواء فى ذلك الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وعلى أن تتم إعادة النظر هذه فى ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية بوجه عام وسياسة الانفاق والاسعار والدخول بصفة خاصة، كما أشار سيادته فى نفس الرسالة إلى أنه مما يزيد من ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الضريبى ما نتج عن سياسة الانفتاح الاقتصادى التى أخذ بها اعتبارا من عام 1974 من تقدم اقتصادى فى بعض المجالات وتزايد فى ثروات فريق من المواطنين
واستجابة لهذه الضرورات قامت وزارة المالية بإجراء الدراسات اللازمة لمختلف مكونات نظامنا الضريبى حتى يأتى هذا النظام معبرا عن واقعنا المعاصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
والمشروعات المعروضة تتناول الأجزاء الثلاثة الرئيسية للنظام الضريبى فى مصر – وهى:
1 – ضرائب الدخل المفروضة على إيرادات الثروة المنقولة.
2 – ضرائب الاستهلاك.
3 – الضريبة الجمركية.
أما باقى الضرائب الأساسية المكونة لنظامنا الضريبى فقد عدل بعضها تعديلا جوهريا منذ شهور قليلة (ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980) أم البعض الآخر (ضريبة التركات – ضريبة العقارات المبنية – ضريبة الاطيان الزراعية) فتقوم الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشأنها حاليا علما بأن حصيلة هذه الضرائب محدودة بالمقارنة بالضرائب الأخرى رغم ما قد يكون لها من دور اقتصادى أو اجتماعى.
وبذلك يقوم هذا الاصلاح الضريبى المقترح على إحداث تعديلات جوهرية فى الأحكام الضريبية لتحقيق التناسق بين الضرائب المختلفة وإضفاء قدر كاف من البساطة والوضوح وعدم التعقيد على تشريعاتها وإجراءات تطبيقها واكسابها طابعا واقعيا يحقق ثقة المواطنين ويستجيب لمطالب مرحلة التطور الاقتصادى والإجتماعى التى يعيشها مجتمعنا فى ظل الانفتاح الاقتصادى والسلام الاجتماعى، وتهيئة جميع الإمكانيات اللازمة لإتباع سياسة ضريبية ناجحة تسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بما فى ذلك رفع مستوى كفاءة الإدارات القائمة بتوفير الإمكانيات الفنية والكوادر الإدارية القادرة على تنفيذ الأحكام الضريبية التى يقوم عليها الاصلاح الضريبى.
وتبرز فى هذا المجال أهمية صدق احساس وواقعية ادراك كل من السلطة التشريعية وأجهزة السلطة التنفيذية بابعاد ومطالب المرحلة الحالية للتطور الاجتماعى والاقتصادى فى مجتمعنا، وكذلك أهمية التعرف على آثار الضرائب المختلفة على كل من الانتاج والتوزيع والادخار الاستثمار لامكان التوصل إلى أحكام ضريبية تنفق ومطالب هذه المرحلة.
ولعل الأسلوب المفضل فى هذا الإصلاح الضريبى الشامل هو اعداده كمجموعة متكاملة من التشريعات تعالج أوجه القصور فى التشريعات الحالية وتراعى التنسيق بين مختلف الضرائب التى يضعها النظام الضريبى حفاظا على وحدة الهدف التى يتعين توافرها فى النظام فى مجموعه ومراعاة للحفاظ على عدالة النظام بصفة عامة دون الاقتصار على السعى إلى تحقيقها بالنسبة لكل ضريبة على حدة، وبذلك يمكن تدارك مثالب الأسلوب التقليدى الذى اتبع من قبل فى إدخال بعض التعديلات الجزئية على بعض الأحكام القائمة والتى بلغ عددها حوالى 78 مرة فى خلال الأربعين عاما الماضية، بغير نظرة شاملة لاحكام النظام الضريبى ككل، فانتشر التعارض بين أحكام القوانين الضريبية وتعذر على رجال الإدارة الضريبية والممولين تتبع هذه التعديلات والعمل بها.
وفى نفس الوقت يراعى هذا الاصلاح ادخال تصورات جديدة لضرائب الدخل لتمهد الطريق للضريبة الموحدة فى خلال فترة انتقالية بحيث يصبح الانتقال اليها أمرا يسيرا فاتجه الاصلاح المقترح إلى التفرقة فى المعاملة الضريبية بين دخول أشخاص طبيعيين من ناحية ودخول شركات الأموال من ناحية أخرى على اعتبار أن الضريبة الموحدة على الدخل يقتصر نطاقها على دخول أشخاص طبيعيين دون شركات الأموال، وذلك كله شريطة تدعيم الجهاز الضريبى ورفع كفاءته وإدخال نظم الحاسب الإلكترونى والتوسع فى تدريب العاملين.
ومن هذا التقديم تبين مما يلى أهم الملامح التى تضمنها المشروع:
تنظم الضرائب على الدخل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
وقد أسفر التطبيق العملى لأحكام هذين القانونين عن ثغرات اقتضى الامر تداركها، فصدرت عدة تشريعات ضريبية تتضمن إدخال تعديلات على أحكام القانونين المشار اليهما كان آخرها القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
ولما كان مجلس الشعب قد أوصى عند موافقته على مشروع القانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1978 بالانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة، فقد شكلت بوزارة المالية لجان متخصصة عهد إليها إجراء الدراسات اللازمة، كما عقدت مؤتمرات ضريبية فى هذا الشأن. وقد انتهت الدراسات والتوصيات إلى ما يأتى:
1 – أن الأخذ بنظام الضريبة الموحدة يتطلب ما يلى:
– تطوير ورفع كفاءة الجهاز الضريبى.
– الانتهاء من التراكمات القائمة حاليا والناجمة عن التأخير فى إجراءات الفحص والربط.
توصية الممولين بنظام الضريبة الموحدة الذى يقوم أساسا على أمساك كل ممول دفاتر وحسابات منتظمة تضم أوجه نشاطه المختلفة.
2 – ضرورة التريث فى الانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة حتى يتحقق المناخ الضريبى الملائم لتطبيق هذا النظام، مع إمكان التمهيد لذلك بواسطة تشريعات هادفة.
ولما كانت الحكومة تهدف إلى توفير المزيد من العدالة الاجتماعية، بالتخفيف عن كاهل الفئات محدودة الدخل، واخضاع مختلف الدخول للضريبة بحيث لا يتخلف قادر عن الإسهام فى أداء حق المجتمع عليه. كما تهدف الحكومة إلى دفع طاقات الاقتصاد لتحقيق أكبر معدلات النمو، مما من شأنه فى زيادة الدخل القومى، وارتفاع مستوى المعيشة، فإن الأمر يقتضى، من الناحية الضريبية، تقرير الأحكام التى من شأنها تحقيق هذه الأهداف وتهيئة أمثل الظروف لذلك.
لذلك فقد ارتأت وزارة المالية إعداد تشريع متكامل يضم أحكام التشريعات الضريبية، ويعالج الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى للتشريعات القائمة، ويحقق فضلا عن ذلك الوضوح وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توفير الحصيلة للخزانة العامة.
ومن أهم المبادئ التى روعيت فى المشروع ما يأتى:
1 – التمهيد للأخذ بنظام الضريبة الموحدة. وقد تضمن المشروع فى هذا الشأن للتفرقة بين الضرائب التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أساسا، مما تنظمه أحكام الكتاب الأول من المشروع، وبين الضريبة التى تخضع لها شركات الأموال، وتنظمها الأحكام الواردة بالكتاب الثانى. كما أولى المشروع أهمية خاصة لإمساك الممولين لدفاتر منتظمة بهدف تنمية وعى الممولين بضرورة وأهمية أمساك هذه الدفاتر، اقتناعا من المشروع بأن أمساك هذه الدفاتر لازمة أساسية لتطبيق نظام الضريبة الموحدة.
2 – تحقيق مبادئ العدالة فى الضريبة وبالضريبة. ومن تطبيقات ذلك ما ورد بالمشروع من اعفاءات يتمتع بها أصحاب الدخول الصغيرة، والأخذ بمبدأ التدرج فى أسعار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، على خلاف ما هو مقرر بالتشريعات الحالية، بحيث تخضع الدخول الصغيرة للضريبة بأسعار تقل عن تلك التى تخضع لها الدخول الأكبر، وبحيث تتدرج أسعار الضريبة ارتفاعا كلما زاد الإيراد الخاضع للضريبة. ومن ناحية أخرى فقد راعى المشروع أن تكون الحدود القصوى لأسعار الضرائب النوعية على مصادر الدخل والضريبة العامة على الدخل التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون، وبما لا يعدم الحافز الإنتاجى لديهم، وبما يشجعهم على الالتزام بأمانة بأداء واجب الضريبة.
3 – تشجيع الادخار فى مختلف الأوعية الادخارية، وعلى وجه الخصوص فى أوعية التأمين.
4 – تشجيع الاستثمارات، خاصة متى اتخذت شكل شركات المساهمة، على أساس ما يمكن أن تسهم به هذه الشركات فى تحقيق التنمية، وما يتيحه قيامها وممارستها للنشاط من توفير فرص العمل.
5 – تشجيع الاستثمارات الجديدة فى مجالات الإنتاج الصناعى، بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية التى تقام بعد العمل بالقانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج.
6 – تشجيع الاستثمارات فى مجالات الاستغلال الزراعى، بحيث تعفى الأنشطة العاملة فى هذا المجال من الضرائب لمدد معينة وبشروط محددة.
7 – تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، بحيث تقوم هذه العلاقة على أساس الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وصالح الممولين معا، وقد تضمن المشروع فى هذا الشأن بيان اختصاصات والتزامات مصلحة الضرائب، كما حدد التزاماته وحقوقه قبل المصلحة، وقد استحدث المشروع تشكيلا خاصا للجان الطعن التى تفصل فى الخلافات بين المصلحة وبين الممولين بحيث يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض على الأقل تحقيقا للحيدة فى عمل هذه اللجان، وتوفيرا للإطمئنان إلى ما تصدره من قرارات.
كما ألزم المصلحة بأن ترد من تلقاء ذاتها الضرائب وغيرها من المبالغ التى يكون الممول قد أداها بغير وجه حق وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
8 – تحديد الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها. وفى هذا الصدد فقد نص المشروع على توقيع عقوبة السجن على الممول الذى يتخلف عن تقديم مزاولة النشاط طبقا لاحكام المادة 133 من المشروع، كما حدد ما يعتبر بحكم القانون وسيلة احتيالية للتهرب من الضريبة يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن. كل ذلك من منطلق أنه فى مقابل لما حققه المشروع من رعاية لحقوق الممولين، فإنه يتعين عليهم الالتزام بأداء واجب الضريبة.
وينقسم المشروع المقدم إلى ثلاثة كتب يتضمن الكتاب الأول منها الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ويتضمن الثانى الضريبة على أرباح شركات الأموال وخصص الثالث للأحكام العامة التى تسرى على جميع الضرائب المنصوص عليها فى الكتابين الأول والثانى.
ويتضمن الكتاب الأول الأبواب الآتية:
الباب الأول: الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الباب الثانى: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الباب الثالث: الضريبة على المرتبات.
الباب الرابع: الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
الباب الخامس: الضريبة العامة على الدخل.
كما يتضمن الكتاب الثانى الأبواب الآتية:
الباب الأول: نطاق الضريبة وسعرها.
الباب الثانى: وعاء الضريبة.
الباب الثالث: الإعفاء من الضريبة.
الباب الرابع: الاقرار.
الباب الخامس: إجراءات ربط الضريبة.
الباب السادس: أداء الضريبة.
ويتضمن الكتاب الثالث الأبواب التالية:
الباب الأول: حصر الممولين.
الباب الثانى: إلتزامات الممولين وغيرهم.
الباب الثالث: حق الاطلاع وسر المهنة.
الباب الرابع: إعلان الممولين.
الباب الخامس: تنظيم الإعفاءات الضريبية.
الباب السادس: الربط الإضافى وتصحيح الربط النهائى.
الباب السابع: الطعون الضريبية.
الباب الثامن: تحصيل دين الضريبة.
الباب التاسع: التقادم.
الباب العاشر: العقوبات.
الباب الحادى عشر: أحكام متنوعة.
وفيما يلى تفضيل بالأحكام التى استحدثها المشروع:
الكتاب الأول
الباب الأول
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وحد المشروع بين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الدين والودائع والتأمينات فى ضريبة واحدة بعد أن كانتا ضريبتين مستقلتين وذلك نظرا لأن طبيعة كل منهما واحدة فهى تصيب الإيراد الناتج عن رؤوس الأموال المنقولة بمعناها الواسع كما أن استقلال هاتين الضريبتين إنما جاء نتيجة لحذو المشرع المصرى حذو المشرع الفرنسى فى هذا الصدد وكان راجعا لأسباب تاريخية ترجع للتشريع الفرنسى.
أولا – نطاق الضريبة وسعرها:
استحدث المشروع فى هذا الصدد ما يلى:
1 – استبعاد النص الخاص بخضوع أرباح أسهم الشركات المصرية للضريبة الاكتفاء بخضوعها للضريبة على أرباح شركات الأموال.
2 – اخضاع حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتربط فى هذه الحالة باسم الشركة بعد أن كانت تخضع توزيعات الشركاء الموصين للضريبة على إيرادات القيم المنقولة.
3 – اخضاع مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فى القطاع العام للضريبة على المرتبات لزوال الأسباب التى كانت تؤدى إلى اعتبار مكافأة عضو مجلس الإدارة نتاجا لرأس المال.
أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فى القطاع الخاص فقد اخضعت للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
4 – وحددت المادة الثانية سعر الضريبة بواقع 32% من إجمالى الإيرادات شاملا الضريبة الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى.
ثانيا – الإعفاء من الضريبة:
استحدث المشروع الأحكام الآتية:
1 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك لآجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
2 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام.
3 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كانت هذه السندات مصدره لتمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
4 – جعل المشروع إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج الجمهورية يتم بقوة القانون.
5 – إعفاء الفوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى والجنيه المصرى والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى.
الباب الثانى
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
أولا – نطاق الضريبة
راعى المشروع الأحكام الآتية:
1 – النص صراحة على اخضاع منشآت المحاجر والبترول ومنشآت استصلاح واستزراع الأراضى ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواب للضريبة.
2 – اخضاع الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والألكترونية للضريبة.
3 – روعى النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول – سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها على ألا يسرى هذا الحكم على: أ – الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركة مساهمة وذلك بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال فى الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات.
ب – الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة أو عند اندماجها فيها وتستنزل قيمة هذه الضريبة المستحقة على المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية لبيع أو استبدال هذه الأصول إذا ما تم استخدام ثمن البيع أو التعويضات بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التى تم فيها البيع أو الحصول على تعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة.
4 – استحدث المشروع النص على اخضاع الأرباح التى يحققها من يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وكذلك على من يشيدون العقارات بقصد بيعها على أن يخصم من الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة على التصرفات العقارية طبقا لحكم المادة 19 من المشروع.
5 – كما أخضع الضريبة بسعر 5% كل تصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة بصرف النظر عما إذا كان تصرف أول أو ثان أو غير ذلك على أن تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع.
واستثنى من الخضوع لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات كما روعى النص على عدم خضوع التصرفات المشار إليها للضريبة العامة على الدخل.
6 – بالنسبة للضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الوحدات المفروشة، فقد إعتد المشروع بقيمة الإيجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف، على ألا تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لذلك عن الحدود المبينة بالمادة 20 من المشروع.
كما نص المشروع على تخفيض الضريبة المستحقة إلى النصف فى حالة التأجير للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب.
7 – وبالنسبة لإقليمية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية روعى النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة النشاط فى الخارج ما لم يكن يتخذ شكل منشأة مستقلة.
ثانيا – وعاء الضريبة وسعرها
واستحدث المشروع فى هذا الصدد ما يأتى:
1 – إجازة خصم استهلاك إضافى لمرة واحدة بواقع 25% فى حالة شراء آلات ومعدات جديدة لاستخدامها فى الإنتاج بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2 – زيادة نسبة التبرعات والاعانات لغير الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة المسموح بخصمها من 3% إلى 7% وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات المسموح بالتبرع إليها.
3 – جعل المشروع الحد الأقصى للمبالغ التى تستقطع لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بالمنشأة وعلى أن تخصم هذه المبالغ من الارباح الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن خضوع المنشأة لنظام التأمين الاجتماعى أو عدم خضوعها.
4 – إجازة المشروع خصم المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لمنح مكافآت العاملين فى حدود مرتب ثلاثة أشهر بدلا من مرتب شهرين.
5 – اجاز المشروع ترحيل الخسائر إلى خمس سنوات وعلى ألا تحسب فترة التوقف الجبرى من هذه المدة.
وبالنسبة لسعر الضريبة روعى جعله تصاعديا بالشرائح متى زاد على حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.
ثالثا: الإعفاء من الضريبة
1 – راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب و840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافى الربح السنوى وتحديد المقصود بالإحالة على النحو المنصوص عليه فى البند (4) من المادة 32 من القانون.
2 – قرر المشروع إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعى والصناعى منها:
( أ ) إعفاء منشآت استصلاح واستزراع الأراضى التى تقام بعد العمل بالقانون لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة. أما المنشآت القائمة وقت العمل بالقانون فتعفى على الوجه الآتى:
– يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الارض منتجة إذا لم تكن الأراضى منتجة فى تاريخ العمل بالقانون.
– يكون الإعفاء لمدة سنتين تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بالقانون إذا كانت الأراضى منتجة قبل هذا التاريخ.
ويصدر بتحديد القواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة.
(ب) بإعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية المواشى وتسمينها.
رابعا: الاقرارات والدفاتر
1 – الزم المشروع كل ممول لم يقدم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى عن أن يخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن.
2 – ألزم المشروع الممول بتقديم الاقرار المسند إلى دفاتر فى حالة زيادة رأس مال المنشأة عن 5000 جنيه أو إذا تجاوز صافى ربحها السنوى ثلاثة آلاف جنيه وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائى أو إذا تجاوز مجموع معاملاتها خمسين ألف جنيه فى السنة.
3 – استحدث المشروع نصا يقتضى بأنه إذا ثبت للمصلحة عدم مطابقة الإقرار أو المستند إلى دفاتر للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بحد أقصى مقداره 5000 جنيه.
خامسا: أداء الضريبة
استحدث المشروع المبادئ الآتية:
1 – الزم مصلحة الضرائب بأن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وأوجب على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الوارد والا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
2 – التوسع فى تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة بإضافة الشركات المتمتعة بأحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أو الشركات المنشأة بمقتضى قوانين أخرى إلى الجهات التى تلزم بالخصم تحت حساب الضريبة.
3 – التوسع فى نظام الإضافة لحساب الضريبة ليشمل الجهات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 44 من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص، وكذلك الزم الجهات المحددة فى المادة 44 المشار إليها المؤجرة لأماكن معدة للاتجار أو التصنيع أو تقديم خدمات أو إعداد وجبات أو مأكولات أو مشروبات بأن تضيف نسبة على الإيجارات التى تحصلها من هؤلاء المستأجرين لحساب الضريبة المستحقة عليهم.
4 – التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بالزام الجهات التى تمنح تراخيص للإتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب أو تراخيص مزاولة النشاط للحرفين بأن تحصل عند إصدار الترخيص أو تجديده مبلغا لحساب الضريبة التى تستحق على من صدر بأسمه الترخيص وكذلك الزام المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح.
5 – أوجب المشروع على المصلحة أن ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة المستحقه من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بأخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة والا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتدأ من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
6 – حرص المشروع على النص بأنه يتعين على مصلحة الضرائب فى جميع الأحوال الاعتداد بالايصال أو الشهادة أو الشهادة الصادرة من الجهات التى قامت بخصم أو إضافة مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول ولو لم يقيم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب.
الباب الثالث
الضريبة على المرتبات
أولا – نطاق الضريبة ووعاؤها
1 – استحدث المشروع النص على اخضاع الإيرادات الآتية للضريبة:
( أ ) مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام.
(ب) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل ما يحصل عليه كل منهم فى السنة على خمسة آلاف جنيه سنويا.
(جـ) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة فى الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها.
2 – لم يخضع المشروع المعاشات للضريبة سواء كانت متخذة شكل معاش أو إيراد مرتب لمدى الحياة وسواء أكانت مدفوعة من الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو من الشركات والمنشآت والجمعيات الهيئات والمعاهد التعليمية أو الأفراد.
3 – جعل المشروع الضريبة لا تسرى على أنواع معينة من الايرادات التى تخضع لها إلا فى حدود معينة على النحو التالى:
( أ ) لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا.
(ب) لا تسرى الضريبة على التمثيل او بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 3000 جنيها سنويا وبشرط ألا يزيد على 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى.
(جـ) لا تسرى الضريبة على حوافز الانتاج التى يتقاضاها العاملون الا فى حدود – 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وبشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة.
واشترط المشروع ألا يتجاوز مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الانتاج المنصوص عليها فى البنود السابقة 4000 جنيه سنويا.
4 – استحدث المشروع خصم المبالغ والتكاليف الآتية من إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة:
( أ ) الاشتراكات التى يؤديها العاملون غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى أو نظم التأمين والمعاشات الحكومية أو غير الحكومية بالشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 62 من القانون.
(ب) 10% مقابل الحصول على الايراد وتحسب هذه النسبة من الايراد الاجمالى بعد خصم لاشتراكات التأمين الاجتماعى.
(جـ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من إجمالى الايراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى.
ثانيا – الإعفاء من الضريبة
1 – راعى المشروع زيادة الاعفاء المقررة للاعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب و840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ومن 660 جنيه إلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول وعلى أن يعتد فى تحديد الاعانة بالأحكام المنصوص عليها فى البند (4) من المادة 32 من هذا القانون.
2 – راعى المشروع إعفاء أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يجاوز 400 قرش فإذا تجاوز الأجر اليومى هذا المبلغ فلا يسرى الاعفاء إلا إذا كانت مدة استخدام العامل الفعلية خلال السنة لا تجاوز ستة أشهر.
3 – راعى المشروع إعفاء الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن عشر سنوات.
4 – قرر المشروع سريان الاعفاء المقرر للمزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعين للضريبة بسعر 10% على المزايا المماثلة التى يحصل عليها المصريون العاملون فى مشروعات التعمير واستصلاح الأراضى أو التعدين.
5 – قرر المشروع سريان الاعفاء المقرر لتصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستثمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وشركات الطيران والملاحة للعاملين بها على أسر هؤلاء العاملين.
ثالثا – سعر الضريبة
نص المشروع على السعر العام للضريبة فى المادة 56 منه ويسرى هذا السعر على جميع الممولين بما فى ذلك عمال اليومية غير المعفيين من الضريبة؛ واستثناء أخضع المشروع المبالغ التى يحصل عليها العاملون فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أية جهة إدارية غير جهات عملهم الأصلى نظير عملهم فى تلك الجهة، للضريبة بسعر مقداره 5% من المبالغ التى يتم الحصول عليها.
رابعا – الاعتراض والطعن
أجاز المشروع للممول الاعتراض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى خصمت الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلم الإيراد الخاضع للضريبة ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الاعتراض مشفوعا بردها إلى المأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه.
وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات قامت بإخطار لتعديل ربط الضريبة وإذا لم تقتنع المأمورية بصحة الاعتراضات أحالت الطلب إلى لجنة الطعن مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
الباب الرابع
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
أولا – نطاق الضريبة ووعائها
استحدث المشروع الأحكام الآتية:
1 – روعى النص فى المادة 74 من القانون على مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بحيث لا تسرى إلا على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2 – تضمن المشروع بالنسبة لوعاء الضريبة ما يأتى:
( أ ) تحديد الأرباح الصافية على أساس الأرباح الناتجة عن العمليات المختلفة التى باشرها الممول بعد أن يخصم منها جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وروعى النص على أن رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.
(ب) زيادة النسبة التى تخصم من الأرباح الصافية مقابل الاستهلاك المهنى إلى 15% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين والنقابات الفنية.
(جـ) خصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الربح الصافى أيا كان مقدارها وكذلك زيادة نسبة التبرعات والإعانات التى تدفع لغير هذه الجهات من 3% إلى 7% من الربح الصافى وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التى يسمح بتقديم التبرعات والإعانات إليها.
(د) خصم أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من صافى الربح الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أى ضريبة أخرى.
(هـ) نص المشروع على أن يخصم من الربح الإجمالى للممول نسبة مقدارها 20% مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة مهنته والنسبة المخصصة لمقابل الاستهلاك المهنى والمبالغ التى يؤديها إلى نقابته لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات والتبرعات وأقساط التأمين، ما لم تكن هذه التكاليف والمبالغ تزيد على نسبة العشرين فى المائة فحينئذ تخصم هذه التكاليف والمبالغ بشرط أن تكون ثابتة من واقع دفاتر منتظمة ومستندات تعتمدها مصلحة الضرائب.
3 – استحدث المشروع نصا يقضى بجواز ترحيل خسائر النشاط المهنى حتى خمس سنوات وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ثانيا – الاعفاء من الضريبة
1 – راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للاعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب، 840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافى البند (4) من والاعتداد بالاعانة بالحكم المنصوص عليه فى البند (4) من المادة 32 من القانون.
2 – راعى المشروع تعديل الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء فى نقاباتهم بحيث تكون مدة الإعفاء خمس سنوات تبدأ من تاريخ التخرج أو لمدة سنة من تاريخ بدء مزاولتهم المهنة إذا كان هذا التاريخ تاليا لانقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ولا يدخل فى حساب مدة الإعفاء فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة.
ولا يسرى هذا الاعفاء على أعضاء النقابات المهنية من العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات ووحدات القطاع العام إلا إذا كان مصرحا لهم قانونا بمزاولة المهنة.
3 – اشترط المشروع لإعفاء المعاهد التعليمية أن تكون تابعة أو خاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام.
4 – استحدث المشروع النص على إعفاء الأرباح الناتجة من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية.
5 – روعى إعفاء الأرباح الناتجة عن تأليف وتسجيل مصنفات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التى تسجل لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم المقررة بالجامعات والمعاهد العليا.
ثالثا: سعر الضريبة
نص المشروع على السعر العام للضريبة فى المادة 75 منه واستثناء اخضع المشروع المبالغ التى تدفع كمكافأة عن الارشاد او التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب وكذلك المبالغ التى يحصل عليها الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط خاضع للضريبة، لضريبة بسعر مقداره 20% من إجمالى الإيراد.
رابعا – الدفاتر والإقرار
1 – استحدث المشروع نصا يقتضى بأنه فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى الممول يكون تقدير صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن أرباحه الفعلية وتكاليف مزاولة مهنته وفقا لطبيعة كل مهنة، على أن يصدر بتحديد هذه المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية.
2 – الزم المشروع الممول الذى لم يقدم اقراره فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن.
3 – استحدث المشروع نصا يقضى بإلزام الممول الذى انقطع عن ممارسة مهنته أو نشاطه أن يقدم خلال تسعين يوما من تاريخ انقطاعه اقرارا مبينا به نتيجة نشاطه وأرباحه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة.
خامسا – أداء الضريبة
1 – أوجب المشروع على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الرد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية والزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الوارد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
2 – عدل المشروع من نظام الخصم تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فأوجب على الجهات الملزمة بالخصم بأن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أصحاب المهن الحرة 10% إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات ويقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد المبلغ عن خمسمائة جنيه.
كما أضاف الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أو المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمعاهد التعليمية ودور النشر إلى الجهات التى تلتزم بإجراء الخصم تحت حساب الضريبة.
3 – استحدث المشروع نظام التحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية على الوجه الآتى:
( أ ) ألزم أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها بأن تحصل مبلغا من المحامى الموقع على الصحيفة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
(ب) أوجب على كل مستشفى يقوم به أى طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
(جـ) الزم مصلحة الجمارك بأن تحصل عن كل بيان يقدمه المخلص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
وتحدد هذه المبالغ بقرار من وزير المالية.
والزم المشروع هذه الجهات بأن تورد قيمة ما حصلته إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويونيو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى حصلت لحساب كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
4 – أوجب المشروع على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره متى كان معتمدا من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق له مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
5 – استحدث المشروع نصا يقضى بعدم سريان أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء.
الباب الخامس
الضريبة العامة على الدخل
أولا – نطاق الضريبة ووعاؤها
راعى مشروع القانون المعروض الأحكام الآتية:
1 – تحقيق المساواة بين المصرى والأجنبى المقيم من حيث الخضوع للضريبة.
2 – نص المشروع صراحة فى المادة 95 على أن ما يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية وحسم بذلك الخلاف الذى ثار فى هذا الصدد فى ظل القانون الحالى، ومع ذلك فقد أورد المشروع عدة استثناءات من هذا المبدأ نص عليها على النحو التالى:
( أ ) إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من القانون.
(ب) اخضاع نصيب الشريك الموصى فى الأرباح التى تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم شركة التوصية البسيطة على أن يخصم ما يسدد عن هذا النصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(جـ) ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(د) ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة باعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة للمشروع وذلك دون الاخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى.
ثانيا – تحديد وعاء الضريبة
1 – استحدث المشروع المعروض القواعد الآتية عند تحديد الإيرادات الخاضعة لضريبة نوعية.
( أ ) قصر خصم 20% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على الاطيان أو العقارات المبنية مقابل جميع التكاليف على الأحوال التى يتم فيها تحديد تلك القيمة الايجارية دون خصم هذه النسبة.
(ب) تحديد ناتج الأسهم والسندات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام والخاص بواقع 50% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
(جـ) تحديد وعاء الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون على أساس حاصل ضرب قيمة الضريبة النوعية فى مائة مقسوما على سعر أعلى شريحة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
(د) تحديد باقى أوعية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 22 سالفة الذكر – وأوعية المرتبات وأوعية المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية قبل خصم الاعفاء المقرر للأعباء العائلية.
2 – استحدث المشروع خصم المبالغ الآتية من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة:
( أ ) المبالغ التى سددها الممول مقدما تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم فيها الاسترداد.
(ب) التبرعات المدفوعة للهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى أيا كان مقدارها وكذلك التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة أو هذه الهيئات بما لا يجاوز 7% من صافى الدخل الكلى السنوى وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التى يجوز تقديم التبرعات لها.
ويشترط لخصم جميع التبرعات المشار اليها عدم سبق خصمها من وعاء أى ضريبة.
(جـ) خسائر الاستغلال التجارى والصناعى وخسائر الاستغلال المهنى فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لترحيل هذه الخسائر أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل فى السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول فى سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففى هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل فى السنة التالية.
(د) زيادة أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر التى يجوز خصمها إلى 15% من صافى الإيراد الكلى السنوى أو 2000 جنيه أيهما أقل بشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء ضريبة أخرى.
(هـ) المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الاقرار أسهما أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة العامة والخاصة عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو إدخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع به الممول من اعفاء.
واشترط المشروع ألا يزيد ما يخصم من مجموع هذه المبالغ وأقساط التأمين على 4000 جنيه سنويا.
ثالثا – الاعفاء من الضريبة وسعرها
1 – أعفى المشروع الاشخاص الذين لا يتجاوز صافى دخلهم الكلى السنوى 2000 جنيه من الضريبة.
2 – استبعد المشروع الاعفاء المقرر للاعباء العائلية بالنسبة لممولى الضريبة العامة على الدخل اكتفاء بالاعفاءات المقررة للضرائب النوعية.
3 – خفض المشروع سعر الضريبة فجعل سعر أعلى شريحة 50% على ما يجاوز 75 آلف جنيه.
رابعا – الأفراد
أوجب المشروع فى حالة وفاة الممول خلال السنة على الورثة ووصى التركة أو المصفى أن يقدم إقرارا بايرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأداء الضريبة المستحقة على الممول من مال الشركة بذات السعر السنوى للضريبة.
وفى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمأمورية دون الاحالة إلى لجان الطعن.
خامسا – تحصيل الضريبة
1- الزم المشروع ممولى هذه الضريبة الذين يملكون عقارات مبنية يزيد نصيبهم فيها على 2000 جنيه سنويا بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل على أن تؤدى هذه المبالغ فى مكاتب تحصيل الضريبة على العقارات المبنية ووفقا للقواعد وفى المواعيد المحددة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
2 – أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية وصدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية والزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت اليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الورد، وألا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
أولا – نطاق الضريبة وسعرها
استحدث المشروع هذه الضريبة لتسرى بصفة أساسية على أرباح شركات الأموال بوصفها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وكذلك على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وعلى هذا الأساس حدد المشروع الأشخاص الخاضعة للضريبة على النحو الآتى:
1 – شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
2 – شركات ووحدات القطاع العام.
3 – الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها ويكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسى الاستثمار فى مصر ولو كان مقرها القانونى أو مركز إدارتها فى الخارج.
4 – فروع الشركات الأجنبية وبيوت التصدير بالعمولة فى مصر بالنسبة للأرباح التى تحققها عن مباشرة نشاطها فيها.
5 – بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
6 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة باستثناء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وتفرض الضريبة بسعر 32% من صافى الأرباح السنوية للشركة.
ثانيا – وعاء الضريبة
يحدد وعاء الضريبة سنويا على أساس أرباح الاستغلال والايرادات العرضية والأرباح الرأسمالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الربح وبصفة أساسية:
1 – قيمة إيجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة.
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة.
3 – إستهلاك إضافى يعادل خمسة وعشرين فى المئة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج ويحسب اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة فقط.
4 – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقا لهذا القانون.
5 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات بشرط ألا تتجاوز قيمتها 7% من الربح السنوى الصافى للشركة.
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله والا تزيد على 5% من الربح السنوى الصافى للشركة ويستثنى من ذلك المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
أما المبالغ التى تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافأت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عليها الضريبة.
7 – أقساط التأمين الاجتماعى التى تؤديها الشركة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصالح العاملين فيها.
8 – المبالغ التى تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بالشروط المقررة.
9 – الأرباح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
10 – ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجلس الرقابة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والمزايا النقدية والعينية أو الهيئات الأخرى على اختلاف أنواعها بشرط أن تكون المبالغ خاضعة لاحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.
11 – مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية. وبالنسبة للإيرادات العرضية ينص المشروع على خصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المملوكة للشركة والتى سبق أن خضعت لضريبة نوعية أو أعفيت منها من مجموع الربح الصافى وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى تكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة هذه الإيرادات وعلى أن يسرى ذات الحكم بالنسبة لإيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة.
كما نص المشروع على سريان الضريبة على الأرباح المحققة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للشركة أو من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أو من هذه الاصول سواء أثناء حياة الشركة أو عند انقضائها على أن تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة المالية أو السنوات التالية لبيع أو استبدال هذه الاصول إذا تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة.
واجاز المشروع ترحيل الخسارة لمدة خمس سنوات، واوجب فى حالة توقف الشركة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا أداء الضريبة المستحقة على الارباح التى تحققت حتى تاريخ التوقف وإخطار مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما وإلا إلتزمت بالضريبة على أرباح الاستغلال دون الارباح الرأسمالية المستحقة عن سنة كاملة.
كما أوجب المشروع على الشركة فى حالة توقفها عن العمل توقفا كليا أو توقفا جزئيا بإنهاء بعض أوجه نشاطها – إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف وإلا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة، كما الزم الشركة بإن تتقدم خلال تسعين يوما من التاريخ المشار إليه بإقرار مبينا فيه نتيجة عملياتها وأرباحها حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة.
ثالثا: – الإعفاء من الضريبة
حدد المشروع الإعفاءات من الضريبة على أرباح شركات الأموال على الوجه الآتى:
1 – الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز متى ثبت أن هذا الاستهلاك يبرره هلاك كل أو بعض ما تمتلكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له.
2 – مبلغ يعادل نسبة من رأس مال الشركة المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون الشركة من شركات المساهمة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
(ب) أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
3 – الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة.
4 – ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات أو غيرها من أرباح فى مقابل ما قدمته نقدا أو عينا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها.
5 – الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ٍما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها او ان تكون معفاه منها.
(ب) ان تكون 90% على الأقل من راس مال هذه الشركات بما فى ذلك الاحتياطات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصا لتوظيفه فى الأوراق المالية.
6 – أرباح شركات تربية النحل.
7 – أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى:
( أ ) الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجه.
(ب) الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة فى هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة.
(جـ) الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أراضيها منتجه قبل هذا التاريخ تعفى لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
على أن يصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
8 – أرباح شركات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وكذلك حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسميتها وذلك على النحو الآتى:
( أ ) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
(ب) الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك الشركات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
5 – أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر تعفى لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج بشرط أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للاصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
رابعا – الإقرار
6 – الزم المشروع شركات الأموال بالقطاع الخاص والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها وفروع الشركات الأجنبية ان تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا مبينا فيه مقدار ارباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى اجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وفى حالة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد يسدد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق مع المصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن.
3 – الزم المشروع شركات ووحدات وبنوك القطاع العام والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها إقرارا مؤقتا من واقع دفاترها بنتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الاستهلاكات التى أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار، على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من الجواز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وعلى أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الاقرار النهائى وأداء الفروق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لاقرارها النهائى.
خامسا – إجراءات ربط الضريبة
أوجب المشروع ربط الضريبة على أرباح شركات الأموال على أساس الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار إذا قبلته مصلحة الضرائب على أن يكون لها تصحيح لاقرار أو تعديله كما أوجب المشروع على المصلحة الاعتماد بالاقرار المقدم منها طبقا للشروط والأوضاع المشار إليها متى كان مستندا إلى دفاتر أو يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار.
فإذا لم يقدم الاقرار طبقا للشروط والأوضاع سالفة الذكر، ولم يكن مستندا إلى الدفاتر المذكورة كان للمصلحة عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
إذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الاقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافى للضريبة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه ما لم تكن عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعه إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى القانون فحينئذ تحدد الأرباح بطريق التقدير دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون.
كما أوجب على المصلحة أن تخطر الشركة بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو تعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط الضريبة وفقا لما يلى:
1 – إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو تربط الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء.
2 – إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات تربط الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأى المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه.
فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن.
3 – إذا لم تقدم الشركة الاقرار أو المستندات والوثائق المرفقة به تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء كما يكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاخطار.
وقضى المشروع بسريان أحكام الربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى وإجراءات الطعن المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على الشركات والجهات التى تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.
سادسا – تحصيل الضريبة
نص المشروع على أن يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
واجاز استثناء لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول بحيث لا تجاوز ضعف عدد السنوات الضريبية وذلك إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالشركة حالت دون تحصيل الضريبة على النحو السالف الاشارة إليه.
استحدث المشروع الأحكام الآتية:
الباب الأول – حصر الممولين
الفصل الاول – البطاقات الضريبية
1 – حظر المشروع على المختصين بالشركات الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954 أو القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار اليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية وعلى أن يكون مثبتا بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية.
وأجاز المشروع لوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تخضع للحظر المشار إليه.
2 – نص المشروع على أنه إذا تبين لاحدى الهيئات القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو التليفونات أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية ان وجدت والا التزمت بحفظ الطلب المقدم من الممول لحين استخراج هذه البطاقة مع اخطار مصلحة الضرائب بالبيانات المتعلقة بالممول.
الفصل الثانى: اقرار الثروة
1 – الزم المشروع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية بتقديم إقرار الثروة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو من تاريخ مزاولة النشاط أو المهنة.
ونص المشروع على انه إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم بتقديم هذا الاقرار الولى أو الوصى او القيم او النائب بحسب الأحوال.
كما أوجب المشروع على الممول تقديم هذا الاقرار فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو حالة التوقف الكلى عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشآت.
2 – احتفظ المشروع للبيانات الواردة فى إقرارات الثروة بسرية تامة فأوجب على كل شخص يكون من عمله اختصاصه الاطلاع على هذه البيانات مراعاة سريتها حتى ولو بعد تركه العمل، كما حظر على غير المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات.
الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول – التزامات الممولين
أجاز المشروع للممول الذى يتوقف كليا أو يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدره له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وبعد أداء رسم لا يجاوز عشرين جنيها وأوجب على المصلحة اجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل الثانى – التزامات غير الممولين
1 – الزم المشروع المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة حرفة معينة أو لبناء عقار بأن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص أو تجديده بالبيانات الخاصة بالترخيص ويطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – أوجب المشروع على المختصين فى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 أو القانون رقم 43 لسنة 74 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات بأن يخطروا مصلحة الضرائب ببيان تفصيلى عن أى معاملة تتم مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص متى زادت قيمتها عن عشرة جنيهات.
3 – أوجب المشروع على كل جهة يكون من اختصاصها إصدار ترخيص بطبع أو نشر كتب أو مؤلفات أو مصنفات فنية وغيرها أو يكون من اختصاصها تسجيل أو الاحتفاظ بهذه الكتب أو المؤلفات أو المصنفات إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، واستثنى المشروع وزارة الدفاع من هذا الحكم.
الباب الثالث
حق الاطلاع وسر المهنة
1 – أوجب المشروع على الجهات الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن توافى مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من بيانات بقصد ربط الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون.
2 – حظر المشروع على العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
3 – كما حظر المشروع على موظفى مصلحة الضرائب اعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول على ألا يعتبر إفشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل إليه فى حالة غياب المتنازل.
الباب الرابع
إعلان الممولين
1 – نص المشروع على أنه يتعين أن تلصق على مقر المنشأة صور من المحضر الرسمى الذى يحرر فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعزر إعلانه وكذلك فى حالة رفض الممول تسليم الاعلان.
2 – كما أوجب المشروع ضرورة اعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة – بعد إجراء التحريات اللازمه فى حالة ارتداد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.
الباب الخامس
تنظيم الاعفاءات الضريبية
1 – روعى النص على أنه فى حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية من الضرائب المنصوص عليها فى الكتاب الأول من هذا القانون تجاوز مجموع أوعيتها حد الاعفاء المقرر للاعباء العائلية للممول، فلا يتمتع إلا باعفاء واحد وفى الوعاء الذى يختاره فى اقراره السنوى على أن يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر.
2 – كما روعى النص فى المشروع على ألا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من اعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى.
الباب السادس
الفصل الأول – الربط الإضافى
1 – أجاز المشروع لمصلحة الضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى أن تجرى ربطا اضافيا إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها نقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول مع الزامه بأداء 52% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافى.
2 – استحدث المشروع نصا يجيز للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها.
3 – الزم المشروع الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة عليه نتيجة الربط الإضافى من واقع إقرار الثروة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 154 من هذا القانون.
الباب السابع – الطعون الضريبية
الفصل الأول – لجان الطعن
أوجب المشروع على المأمورية المختصة أن ترسل صحيفة الطعن إلى لجنة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة، وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بغرض الخلاف على لجنة الطعن.
فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه فى هذه الحالة أن يطلب إلى المأمورية احالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرار بتغريم المأمورية المختصة مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات مع عرض الأمر على رئيس المصلحة للنظر فى مساءلة رئيس المأمورية تأديبيا إن كان لذلك مقتضى.
واستحدث المشروع نصا يقضى بجعل رئاسة لجنة الطعن لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل.
كما ناط بهذه اللجان الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يحول الطعن فى قرار اللجنة دون أداء الضريبة المحددة فى هذا القرار.
واستحدث المشروع نصا يقضى بأن تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.
الفصل الثانى – الطعن فى قرار لجنة الطعن
راعى المشروع حذف المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية على كسب العمل، وبذلك تسرى على نظر الدعوى الضريبية أمام المحاكم القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
كما جعل ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم.
الباب الثامن
تحصيل الضريبة
الفصل الأول: قواعد عامة
1 – أوجب المشروع أن يكون تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى المادة 172 من هذا القانون بمقتضى أوراد واجبه التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بادائها.
2 – خول المشروع لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات.
3 – نص المشروع على أن المقاصة تقع بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أو القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الاداء.
4 – اجاز المشروع لوزير المالية أن يصدر صكوكا ضريبية بفائدة معينة وتكون لها قوة إبراء محدودة فى سداد الضرائب المستحقة على الممول وعلى أن تعفى فوائد الصكوك من الضرائب.
الفصل الثانى – ضمانات التحصيل
استحدث المشروع نصا يقضى بأنه فى حالة وجود أموال سائلة للممول مودعة بالبنوك وأموال أخرى تكفى لأداء دين الضريبة يحظر توقيع الحجز على الأموال السائلة بالبنوك إلا بقرار من وزير المالية.
الفصل الثالث: أحكام متنوعة
1 – حدد المشروع مقابل التأخير بما يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى.
2 – بالنسبة لإعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها استحدث المشروع الأحكام الآتية:
( أ ) أجاز إعفاء الممول من مقابل التأخير المستحق عليه كله أو بعضه.
(ب) أضاف المشروع إلى حالات الإعفاء حالة ثبوت عدم قدرة الممول على السداد.
(جـ) أجاز لمصلحة الضرائب سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه صدر استنادا لسبب غير صحيح.
الباب التاسع
التقادم
جعل لمشروع المعروض الإخطار بعناصر ربط الضريبة من أسباب قطع تقادم دين الضريبة علاوة على الأسباب الأخرى المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون.
الباب العاشر
العقوبات
يتضمن هذا الباب بصفة عامة تحديد الجرائم الضريبية والجزاءات المقررة لها سواء كانت عقابية أو مالية. ونورد فيما يلى الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها.
العقوبات الجنائية
أولا – فرض المشروع عقوبة السجن فى الأحوال الآتية:
( أ ) التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة 133 من القانون.
(ب) التهرب من أداء الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
1 – تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها الممول عن مصلحة الضرائب.
2 – تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لدى الممول فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب.
3 – إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 – توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيب الممول فى الأرباح.
5 – اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
6 – إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
(جـ) التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.
وعلى أن يكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم أداؤها.
وفى حالة الحكم بالإدانة فى الأحوال السالف الإشارة إليها يحكم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة.
(د) إخفاء المحاسب الذى اعتمد الإقرار الضريبى بالوثائق والمستندات المؤيدة له ما علمه من وقائع أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التى شهد بحصتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن الحقيقة وكذلك إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر. وذلك كله دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى قانون مزاولة المهنة.
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
ثانيا – فرض المشروع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه فى حالة تعمد ذكر بيانات غير صحيحه فى إقرار الثروة.
ثالثا – فرض المشروع عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه فى حالة عدم تقديم الممول إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن تفرض ذات العقوبة فى حالة امتناع الزوج عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقرارا مستقلا.
رابعا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى الأحوال الآتية:
1 – عدم قيام الشركة أو المنشأة أو الهيئة أو الجهة بحجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لحكم المادة السادسة من القانون.
2 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون.
3 – عدم حجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون الثابتة بأوراق عرفية إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
4 – عدم حجز وتوريد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المبالغ التى تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من هذا القانون.
5 – عدم قيام أصحاب العمل والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات بحجز وتوريد الضريبة على المرتبات وفقا لحكم المادة 70 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى البنود من 1 – 5 سالفة الذكر تضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
خامسا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى حالة عدم قيام مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية.
سادسا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيان المساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة أو من نباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل، أو إذا لم يقدم الاخطار بإزالة الغراس المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 من هذا القانون.
سابعا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها فى حالة إفشاء سر المهنة بالمخالفة لحكم المادة (146) من هذا القانون.
الغرامات:
نص المشروع على فرض عقوبة الغرامة فى الأحوال الآتية:
أولا – غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الآتية:
1 – عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 131 من القانون.
2 – حالتى الربط الإضافى المنصوص عليهما فى المادتين 152 و154 من القانون.
3 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادتين 140 و141 من القانون أو فى حالة تقديمه مع تضمينه بيانات غير صحيحة وعلمه بذلك.
4 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 144 و145 من القانون.
5 – عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من البيانات المنصوص عليهما فى المادة 142 من القانون.
6 – امتناع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار إليهما بالمادة 84 من القانون.
ثانيا – غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالتين الآتيتين:
1 – عدم قيام الممول الذى توقف عن مباشرة النشاط بتقديم إقرار بنتيجة العمليات خلالى تسعين يوما من تاريخ التوقف.
2 – عدم قيام ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وممولى الضريبة على المهن غير التجارية وممولى الضريبة العامة على الدخل والممولين الذين يخضعون لأكثر من ضريبة نوعية بتقديم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد وتسديد الضريبة المستحقة من واقعة فى ذات الميعاد.
وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود خلال ثلاثة سنوات.
ثالثا: غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه فى حالة مخالفة أحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
رابعا – غرامة بواقع 300 جنيه فى حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها فى المادتين 35 و84 من القانون على إن تضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
خامسا – غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة:
1 – مخالفة المختصين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من القانون لحظر التعامل بدون بطاقة ضريبية.
2 – عدم إخطار مالك العقار بأسماء شاغليه من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الأرباح والمهن غير التجارية.
3 – عدم إخطار أصحاب العقارات التى يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين تم الاتفاق معهم.
4 – عدم إخطار الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنيه أو تسجيلها أو الإيداع لديها فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم المؤلف باستثناء وزارة الدفاع.
5 – عدم إخطار المختصين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو تجديده.
وعلى أن تكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة.
سادسا – غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه فى الأحوال الآتية:
1 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الميعاد المحدد فى المادة الخامسة من القانون.
2 – الاتفاق على أن تكون الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على حساب المدين.
3 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة له المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة.
4 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أو لها فرع فيها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون.
5 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين فى مصر وتكون ثابتة بعقود رسمية فى الميعاد المحدد فى المادة 9 من القانون.
6 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون.
7 – عدم قيام ورثة الممول الذى توقف عن مباشرة النشاط وتوفى خلال فترة الإخطار عن الإبلاغ عن واقعة توقف مورثهم.
8 – عدم قيام المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل خلال الميعاد المحدد فى المادة 32 من القانون.
9 – عدم تقديم الكشوف والبيانات المنصوص عليها فى المواد 67، 68، 69، 70، 71، من القانون فى الميعاد.
10 – عدم قيام مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة على المرتبات بتوريد الضريبة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن فيها مركز أو منشآت.
11 – عدم قيام الموظفين العموميين بابلاغ مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب.
12 – عدم قيام الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة 177 من المشروع بموافاة مصلحة الضرائب فى الميعاد المحدد فيها بيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وكذلك فى حالة عدم قيامها بتوريد هذه المبالغ والقيم إلى الخزانة العامة خلال الميعاد المحدد قانونا.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
سابعا – غرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة عدم إخطار مالك العقار أو المسئول عن إدارته عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة.
ثامنا – غرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه لصاحب المهنة فى حاله اغفال قيد أى مبلغ أو تسليم الايصال المنصوص عليه فى المادة 84 من هذا القانون.
التعويضات
أجاز المشروع المعروض الحكم بتعويضات لصالح الخزانة العامة وذلك على النحو الآتى:
أولا – تعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى الحالات الآتية:
1 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون.
2 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإيراد.
3 – عدم قيام المكلف بتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال أو لأفراد مقيمين فى مصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية وذلك طبقا لأحكام المادتين 8، 9 من القانون.
ثانيا – تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية مع الزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة الضريبة لحساب وعلى أن يضاعف التعويض فى حالة العود ومن الناحية الإجرائية روعى النص على أن يكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤدى من الضريبة فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤدى من الضريبة ولا يدخل فى حساب هذه النسب قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه.
الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة:
استحدث المشروع فى هذا الصدد ما يأتى:
(1) حظرت المادة 193 من المشروع على وحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب على أن تشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال، نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى قانون نظام الحكم المحلى. وتحدد هذه النسبة بقرار وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص المحلى.
(2) أجازت المادة 195 لوزير المالية تخصيص نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون، على أن تئول حصيلة هذه النسبة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته.
(3) وقد حرص المشروع فى المادة 194 على النص على الزام مصلحة الضرائب خلال مدة تسعين يوما، بأن ترد إلى الممول الضرائب وغيرها من المبالغ التى قد تكون أديت لها بغير وجه حق، فاذا لم تقم المصلحة بذلك إلتزمت بأداء مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1981
رجاء التفضل بالموافقة وباحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية
د / عبدالرازق عبدالمجيد
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة، وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور والمادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى بجلساته المعقودة فى 29 و30 من يونيو و4، 5، 6، 7 من يوليو سنة 1981، مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وانتهى رأى المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا.
وإنى أرفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة، عن المشروع المشار إليه بالصيغة التى وافق عليها المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس مجلس الشورى
دكتور محمد صبحى عبدالحكيم
ملحق
تقرر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية
ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج
والقوى العاملة
بمجلس الشورى
عن مشروع قانون باصدار قانون الضرائب
على الدخل
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون المالية والاقتصادية
ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ولجنة الإنتاج والقوى العاملة
عن مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل
(القانون رقم 157 لسنة 1981)
أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 30 من مايو سنة 1981 إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وذلك إعمالا لحكم المادة (195) من الدستور والمادة (18) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى فأحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 30 مايو سنة 1981 إلى اللجنة المشتركة وقد عقدت اللجنة لدراسة هذا المشروع عدة اجتماعات، بدأت يوم 14/ 6/ 1981، حضر البعض منها السادة: الأستاذ فؤاد كمال حسين وزير الدولة المالية، والأستاذ مصطفى الصياد رئيس مصلحة الضرائب وعدد كبير من معاونيهم وحصر باقى الاجتماعات الأستاذ مصطفى الصياد ومجموعة من معاونيه.
وفى ضوء ما عرضه السيد الأستاذ وزير الدولة للمالية والسيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب، عن مشروع القانون، والمناقشات التى دارت فى اللجنة تتشرف بأن نورد تقرير اللجنة على النحو التالى:
مقدمة
القسم الأول: عرض موجز لمشروع القانون وإتجاهاته الرئيسية.
القسم الثانى: ملاحظات اللجنة وتوصياتها.
القسم الثالث: بعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة.
القسم الرابع ويشمل:
1 – الجدول المقارن، ويضم:
– نصوص المواد فى قوانين الضرائب السارية.
– مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
– مشروع القانون كما تقترحه اللجنة.
2 – المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
القسم الأول
عرض موجز لمشروع القانون واتجاهاته الرئيسية
أولا: هيكل مشروع القانون
1- ينقسم المشروع بخلاف مواد الإصدار إلى ثلاثة كتب هى:
الكتاب الأول: الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها.
الكتاب الثانى: الضريبة على أرباح شركات الأموال.
الكتاب الثالث: أحكام عامة.
ويضم الكتاب الأول خمسة أبواب تعالج الضرائب الآتية:
1 – الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
2 – الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3 – الضريبة على المرتبات.
4 – الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
5 – الضريبة العامة على الدخل.
والقاعدة العامة فى إطار هذا الكتاب هى نسبة الضريبة إلى دخل الفرد نفسه بمعنى أن أساس فرض الضريبة هو دخل الشخص الطبيعى من المصادر النوعية المختلفة.
وينظم الكتاب الثانى الضريبة على أرباح شركات الأموال.
ولعل إنشاء ضريبة خاصة بشركات الأموال يعتبر من أهم ما جاء به المشروع المعروض. ذلك أنه طبقا لما هو مقرر حاليا تعامل هذه الشركات ضريبيا معاملة المشروعات الفردية، وتخضع أرباحها لضريبة الأرباح التنظيمية.
ويمثل إنشاء ضريبة مستقلة تفرض على أرباح شركات الأموال، خطوة رئيسية نحو الأخذ بنظام الضريبة الموحدة، ذلك أن هذه الضريبة لا تسرى بالتعريف باعتبارها ضريبة شخصية – إلا على دخل الشخص الطبيعى.
ويتناول الكتاب الثالث الأحكام العامة لمختلف الضرائب السابقة سواء من حيث الحصر أو الالتزامات الواقعة على الممولين وغيرهم، أو حق الاطلاع وسر المهنة، أو إعلان الممولين، أو الربط الإضافى، أو الطعون الضريبية، أو التقادم، أو العقوبات.
وفى ضوء ما سبق ذكره يتبين أن نظام الضرائب المقترح يحتفظ، بالنسبة لدخول الأشخاص الطبيعيين، بنظام الضرائب النوعية على فروع الدخل متوجه بضريبة عامة على مجموع هذه الدخول متى زاد على حد معين.
2 – وجدير بالذكر – فى هذا الصدد – أنه قد أبديت توصيات عديدة من جهات مختلفة، علمية وسياسية وتشريعية… ألخ، للأخذ بنظام الضريبة الموحدة على الدخل وواقع الأمر، أن هذه الضريبة تمثل النموذج الأكثر إكتمالا من حيث تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، إلا أن الاخذ بهذا النظام يتطلب، بالضرورة، التمهيد له باتخاذ مجموعة من الإجراءات التى لا غنى عنها لإنجاحه، ويخشى – إذا لم يمهد له بتلك الإجراءات أن تهتز الحصيلة الضريبية، وأن تفشل الضريبة الموحدة فى تحقيق الاهداف المرجوة منها.
ولعل اهم ما يجب أن يتخذ من إجراءات فى هذا الشأن، الانتهاء من التراكمات الحالية والناشئة عن التأخير فى إجراءات الفحص والربط والتحصيل، وكذلك العمل على تطوير الجهاز الضريبى ذاته، وتوفير كافة الإمكانات البشرية والنفسية والمادية.. ألخ اللازمة لتطبيق الضريبة الموحدة، وهى – بالتعريف – ضريبة معقدة، لما تتطلبه من إجراءات ودقة متابعة.. ألخ، وكذلك ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الوعى الضريبى، وبصفة خاصة توسيع قاعدة استخدام الدفاتر المنتظمة، والتى تعتبر شرطا أساسيا للأخذ بنظام الضريبة الموحدة.
وقد يقال: لماذا لم تتخذ مثل هذه الإجراءات بعد؟ وخاصة أن التوصيات بالانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل ترجع إلى زمن بعيد، ودائما يرد بأن ذلك يتطلب استعدادا خاصا.
والواقع أن الكثير قد اتخذ فى هذا الشأن، خاصة فى السنوات الاخيرة إلا أن الأمر ليس بالسهولة التى قد يتصورها البعض.
وفى نفس الوقت تضمن المشروع المطروح الكثير مما يساعد ويمهد للانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة.
ولذلك تتفق اللجنة مع مشروع الحكومة فى الاتجاه الذى سار عليه بخصوص هذه المسألة ولكنها فى نفس الوقت توصى بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بما يمكن من إزالة كافة العقبات التى تحول دون الأخذ بنظام متكامل للضريبة الموحدة على الدخل خلال فترة معقولة (يقترح أن تكون ثلاث سنوات).
ثانيا: الخطوط العريضة للضرائب التى ينظمها المشروع
يعرض فيما يلى لأهم ما يميز الضرائب التى ينظمها المشروع المقترح:
1 – الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة:
( أ ) أدمج المشروع الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات – المنظمتين فى التشريع الحالى – فى ضريبة واحدة، وذلك نظرا لتماثل طبيعتهما، فمصدر الإيراد لهما واحد، وهو ناتج رؤس الأموال المنقولة بالمعنى الواسع.
(ب) استبعد المشروع من نطاق هذه الضريبة التوزيعات المتمثلة فى أرباح الأسهم الشركات المصرية (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) حيث أخضعت أرباح هذه الشركات الصافية بالكامل للضريبة على أرباح شركات الأموال التى نظمها الكتاب الثانى من المشروع وذلك على عكس الوضع الحالى حيث يخضع ما يوزع على المساهمين من أرباح للضريبة على إيرادات القيم المنقولة على أن تخصم هذه التوزيعات من الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية قبل فرضها.
(جـ) أخضع المشروع نصيب الشركاء الموصين فى أرباح شركات التوصية البسيطة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وهى تخضع حاليا للضريبة على إيرادات القيم المنقولة.
– الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية:
( أ ) استبعد المشروع أرباح شركات الأموال من مجال هذه الضريبة حيث أصبحت لها ضريبة خاصة (الكتاب الثانى من المشروع).
(ب) امتدت هذه الضريبة – فى المشروع – إلى نصيب الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة على نحو ما بينا.
(جـ) روعى فى المشروع التأكيد على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة المنشأة لنشاط فى الخارج، ما لم يتخذ هذا النشاط شكل منشأة مستقلة، وهو حكم استقر عليه العمل حاليا فى ضوء أحكام القضاء المتعددة.
– الضريبة على المرتبات:
( أ ) استحدث المشروع النص على خضوع مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام لهذه الضريبة، تأكيدا لما استقر عليه العمل فى ظل النصوص الحالية، بعد أن كان الأمر موضع خلاف فقهى.
(ب) نص المشروع على خضوع المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى شركات المساهمة فى القطاع الخاص زيادة على أعضاء مجالس الإدارة الآخرين، وذلك مقابل عملهم الإدارى وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من أربعة أعضاء محددين بالاسم، وألا يزيد ما يحصل عليه كل منهم فى السنة على 5 آلاف جنيه.
– الضريبة على أرباح المهن غير التجارية:
لعل أهم ما يتعلق بهذه الضريبة، فى هذا المجال، هو تأكيد المشرع على أنها ضريبة إقليمية لا تسرى إلا إذا كانت أرباح المهن غير التجارية ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
– الضريبة العامة على الدخل:
لم يطرأ تعديل جوهرى على هيكل هذه الضريبة وإن كان المشرع قد حسم بعض الأمور التى ثار حولها الجدل فقد نص المشروع صراحة على أن ما يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية وحسم بذلك الخلاف الذى ثار فى هذا الصدد فى ظل القانون الحالى. ومع ذلك فقد أورد المشروع عدة استثناءات من هذا المبدأ نص عليها صراحة على النحو التالى.
( أ ) إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من القانون وهذا أمر منطقى.
(ب) إخضاع نصيب الشريك الموصى فى الأرباح التى تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم شركة التوصية البسيطة على أن يخصم ما سدد عن هذا النصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(جـ) ما يؤل إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(د) ما يؤل إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع وذلك دون الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى.
6 – الضريبة على أرباح شركات الأموال:
ويعتبر استحداث هذه الضريبة فى المشروع من التعديلات الجوهرية التى أدخلت على هيكل النظام الضريبى المصرى على النحو الذى سبق الإشارة إليه.
ويحيل التقرير فى باقى التفصيلات الخاصة بمختلف الضرائب المشار إليها إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون (المرفقة).
ثالثا: الاتجاهات الرئيسية للمشروع
بالإضافة إلى ما سبق، تضمن المشروع مجموعة من الأحكام بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والحد من التهرب الضريبى.
1 – تحقيق العدالة الاجتماعية:
يعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم الأهداف التى تسعى النظم الضريبية المعاصرة إلى تحقيقها. وقد روعى فى المشروع المعروض تحقيق هذا الهدف بأساليب متعددة سواء كان ذلك بالنسبة للضرائب النوعية، أو الضريبة العامة على الدخل، ويمكن تلخيص أهمها فيما يلى:
( أ ) رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية وتوحيد المعاملة بين ممولى ضرائب المرتبات والأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية. ويوضح الجدول التالى الوضع فى القانون الحالى والوضع فى مشروع القانون المعروض:
الضرائب النوعية | أعزب ولا يعول |
متزوج ولا يعول أعزب ويعول |
متزوج ويعول | |||
الحالى | المقترح | الحالى | المقترح | الحالى | المقترح | |
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |
المرتبات | 600 | 720 | 600 | 840 | 660 | 960 |
الأرباح التجارية والصناعية | 600 | 720 | 600 | 840 | 600 | 960 |
المهن غير التجارية | 600 | 720 | 600 | 840 | 600 | 960 |
(ب) رفع حد الإعفاء فى الضريبة العامة على الدخل إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه فى القانون الحالى مع إلغاء الاعفاء للأعباء العائلية.
(جـ) تخفيف العبء الضريبى على ذوى الدخول المحدودة بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة، بوسائل مختلفة أهمها:
– السماح بخصم 10% من إجمالى الإيراد الخاضع لضريبة المرتبات – بعد خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية – مقابل الحصول على الإيراد.
– عدم سريان الضريبية على بدل طبيعة العمل وذلك فى حدود 240 جنيها سنويا وعلى حوافز الإنتاج فى حدود 100% من الأجر وبحد أقصى 3000 جنيه، وكذلك بدلات التمثيل والاستقبال فى حدود 100% من الأجر بحد أقصى 3000 جنيه.
وبشرط ألا تجاوز هذه البدلات والحوافز 4000 جنيه سنويا.
السماح بخصم أقساط التأمين على حياة الممول لصالح زوجته وأولاده من وعاء ضريبتى المرتبات والمهن غير التجارية فى حدود 15% من المرتب وبحد أقصى 1000 جنيه.
– فرض الضريبة بسعر 5% وبدون أى تخفيض على المبالغ التى يحصل عليها العاملون فى الحكومة والهيئات العامة والحكم المحلى والقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة إدارية – ولا تخضع هذه المبالغ للضريبة العامة على الدخل وفى هذا تخفيف للعبء الضريبى الذى يقع على العاملين المشار إليهم فضلا عن توفير الجهد الإدارى للعاملين وللمصلحة على حد سواء.
– إعفاء أجور العاملين بالمياومة من ضريبة المرتبات إذا كان الأجر اليومى لا يتجاوز أربعة جنيهات.
– زيادة النسبة التى تخصم من الأرباح الصافية مقابل الاستهلاك المهنى إلى 15% بالنسبة لبعض الخاضعين لضرائب المهن غير التجارية كالأدباء وغيرهم.
(د) تخفيض أسعار الضرائب بصفة عامة والأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية لرعاية ذوى الدخول المنخفضة.
2 – تخفيض أسعار الضرائب:
من المؤكد أن إرتفاع أسعار الضرائب عن الحد المعقول يؤدى إلى زيادة حد التهرب الضريبى علاوة على أنه قد يثبط الهمم ويقتل الحافز على العمل وعلى الإدخار والإستثمار ولذلك فقد اتجه مشروع القانون المعروض إلى تخفيض عبء الضرائب وترشيد أسعارها.
ويمكن تلخيص أهمها فيما يلى:
( أ ) إلغاء الضرائب الإضافية للأمن القومى والدفاع والجهاد وبهذا أصبح الممول يخضع لضريبة واحدة بدلا من ضريبة أصلية وضرائب إضافية وبسعر يقل عن مجموع الأسعار للضريبة الأصلية والضرائب الإضافية.
(ب) الأخذ بالضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والصناعية أسوة بضريبة المهن غير التجارية.
(جـ) تقليل عدد الشرائح بالنسبة لأسعار الضريبة على المرتبات والمهن غير التجارية وتوسيع نطاق تلك الشرائح خاصة بالنسبة للأسعار الدنيا للضرائب.
(د) تقليل عدد الشرائح بالنسبة للضريبة العامة على الدخل من تسع عشرة شريحة إلى خمس شرائح فقط وإنقاص الحد الأقصى لسعر الضريبة من 80% إلى 50% ولا شك أن هذا التعديل يعد خطوة منطقية وعامة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادى والحد من التهرب الضريبى.
(هـ) التوسع فى الإعفاءات الشخصية (الأعباء العائلية) فى معظم الضرائب وكذلك الخصومات المرتبطة بالحصول على الدخل أو بالمحافظة عليه، يؤدى إلى تخفيض السعر الحقيقى للضريبة.
والواقع أن اللجنة ترى فى تخفيض أسعار الضرائب المفتاح الرئيسى للاصلاح الضريبى سواء من حيث العدالة، أو التنمية الاقتصادية، أو الحد من التهرب الضريبى على الأقل فى المدى المتوسط والطويل.
3 – تشجيع المدخرات الوطنية والاستثمار:
لعل من أهم السمات المميزة لمشروع القانون المعروض للعمل على تشجيع المدخرات الوطنية وزيادة الاستثمار رغبة فى إحداث نمو اقتصادى سريع يواجه الزيادة المستمرة فى السكان ويعمل على زيادة الناتج القومى وفتح مجالات العمل أمام الأعداد المتزايدة من القوة البشرية وفضلا عما سبق يعمل مشروع القانون المعروض على تحقيق المساواة بين الأوعية الإدخارية المختلفة فى مجال الإعفاء الضريبى.
ويمكن تلخيص أهم ما جاء به مشروع القانون المعروض فيما يلى:
( أ ) إعفاء فوائد السندات التى تصدرها الشركات المساهمة، سواء قطاع عام أم قطاع خاص، وذلك فى حدود الفوائد التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك وبشروط معينة. وسيشجع ذلك شركات القطاعين العام والخاص على تمويل جانب من مشروعاتها بقروض سندية.
(ب) إعفاء فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزى بشرط أن يكون الهدف من إصدار هذه السندات تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
(جـ) إعفاء أقساط التأمين من بعض الضرائب النوعية فى حدود معينة وذلك تشجيعا لهذا الوعاء الإدخارى الهام وكذلك تشجيع صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 كأحد الأوعية الإدخارية التى تعمل على تجميع المدخرات الصغيرة. وفى هذا تحقيق للعدالة بين صغار وكبار المدخرين.
(د) تشجيع إنشاء الشركات المساهمة وذلك بإعفاء أرباح الأسهم من ضريبية أرباح شركات الأموال بإعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع فى حدود الفائدة التى يقررها البنك المركزى على الودائع، وكذلك إعفاء 50% من ناتج الأسهم والسندات الذى توزعه الشركات المساهمة، قطاع عام أو خاص، على الأشخاص الطبيعيين، من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
(هـ) تنشيط سوق الأوراق المالية وذلك بتعليق العديد من الإعفاءات الممنوحة على شرط قيد الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية.
(و) إعفاء فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام خارج جمهورية مصر العربية من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بهدف توفير النقد الأجنبى دعما للتنمية الاقتصادية.
(ز) زيادة الحد الاقصى النسبى إلى 30% بدلا من 25% من صافى الدخل، وذلك بالنسبة للمبالغ التى تخصم من وعاء الضريبة العامة على الدخل، إذا استخدمها الممول فى شراء أسهم أو سندات عن طريق الاكتتاب العام أو شهادات استثمار أو سندات تنمية أودعها بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
(حـ) عدم إخضاع الأرباح الناتجة من إعادة تقييم الاصول فى المنشآت الفردية أو شركات الاشخاص للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وذلك عند تقديمها لحصة عينية عند الإسهام فى إحدى الشركات المساهمة.
(ط) تشجيع الاستثمار الزراعى ودعم مشروعات الأمن الغذائى وذلك عن طريق إعفاء بعض هذه الأنشطة من الضرائب لمدد معينة وطبقا للشروط المحددة فى المشروع.
(ى) تشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة وذلك بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية والتى تقام بعد العمل بالقانون المعروض وتستخدم خمسين عاملا أو أكثر من الضريبة على شركات الاموال لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج.
(ك) تخفيض أسعار الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل وهذا يؤدى بصفة عامة إلى تشجيع الاستثمار وبالتالى دعم النشاط الاقتصادى.
4 – إحكام أعمال الحصر والفحص والربط والتحصيل بهدف الحد من التهرب:
تضمن المشروع عدة إجراءات تستهدف إحكام حصر المجتمع الضريبى وفحص الممولين، وربط الضريبة عليهم وتحصيلها منهم، بهدف الحد من التهرب.
وتتلخص أهم هذه الإجراءات فى الآتى:
( أ ) التوسع فى العمل بنظام البطاقة الضريبية.
(ب) التوسع فى إلزام الجهات المختلفة بإخطار مصلحة الضرائب بالوقائع التى تفيد فى ربط الضريبة.
ومن الأمثلة على ذلك ما يأتى: إلزام مؤجر الوحدة السكنية المفروشة بتسجيل التأجير والإخطار بالإخلاء وإلزام مالك الغراس بالإخطار عن إزالته وإلزام دور النشر بالإخطار عن مطبوعاتها وإلزام وحدات الحكم المحلى بالإخطار عن تصاريح مزاولة المهنة وإلزام الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والروابط والأندية وشركات الأموال فى القطاع الخاص.. إلخ بإخطار مصلحة الضرائب عن معاملاتها مع القطاع الخاص.
(جـ) التوسع فى نظام تحصيل الضريبة من المنبع عن طريق الخصم والإضافة بمعرفة الجهات التى يتعامل معها الممول.
(د) تشديد الجزاءات والعقوبات على مخالفة الإلتزامات التى فرضها القانون بالنسبة لأعمال الحصر، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب، وإمساك الدفاتر.
(هـ) التوسع فى جواز تعيين مندوبين لمصلحة الضرائب فى الحكومة بعد أن كان هذا الأمر قاصرا على وحدات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة.
القسم الثانى
ملاحظات اللجنة وتوصياتها
(أولا) الملاحظات الشكلية:
بالنسبة لقانون الإصدار:
المادة الثانية فقرة 2: لإحكام الصياغة توصى اللجنة بتعديلها بحيث تصبح “تلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978، وذلك فيما عدا المواد 25، 26 فقرة أولى، 29، 30، 31 منه”.
وطرح رأى فى اللجنة أيضا بإدراج هذه المواد الأخيرة فى صلب قانون ضريبة الاستهلاك أو فى صلب قانون ضريبة الاستهلاك الترقى عند صدوره.
بالنسبة لمشروع القانون:
ملاحظة عامة: لاحظت اللجنة أن التقسيم الداخلى لأحكام الضرائب الواردة فى الكتاب الأول (الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين)، يختلف من ضريبة أخرى.
– فبالنسبة للباب الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة نجد أنه قسم إلى عدة فصول متتالية هى نطاق الضريبة وسعرها، وعاء الضريبة، الإعفاء من الضريبة، تحصيل الضريبة.
– وبالنسبة للباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، نجد أنه قسم إلى عدة فصول متتالية هى: نطاق الضريبة، وعاء الضريبة وسعرها، الإعفاء من الضريبة ويضم كل من الإعفاءات الشخصية والموضوعية، التزامات الممولين، إجراءات ربط الضريبة، أداء الضريبة.
– وبالنسبة للباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات، نجد أنه بدوره قسم إلى عدة فصول متتالية هى: نطاق الضريبة وسعرها، وعاء الضريبة، الإعفاء من الضريبة سواء الإعفاءات الشخصية أم الإعفاءات الموضوعية – الخصومات – الإقرارات، تحصيل الضريبة، الاعتراض والطعن.
– وبالنسبة للباب الرابع الخاص بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية نجد أنه قد قسم إلى عدة فصول متتالية هى: نطاق الضريبة وسعرها، وعاء الضريبة الإعفاء من الضريبة (سواء الإعفاءات الشخصية أم الموضوعية)، التزامات الممولين (الدفاتر – الإقرار)، ربط الضريبة، أداء الضريبة.
وبالنسبة للباب الخامس الخاص بالضريبة العامة على الدخل نجد أنه قد قسم إلى عدة فصول متتالية وهى: نطاق الضريبة وسعرها، وعاء الضريبة، الإعفاء من الضريبة، الإقرار، ربط الضريبة، أداء الضريبة.
أما بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال المنظمة فى الكتاب الثانى من المشروع فقد قسمت أحكامها إلى عدة أبواب متتالية هى: نطاق الضريبة وسعرها، وعاء الضريبة الإعفاء من الضريبة، الإقرار، إجراءات ربط الضريبة؛ أداء الضريبة.
وتوصى اللجنة فى هذا الشأن، تحقيقا للاتساق التشريعى، بتوحيد التقسيمات الداخلية الأحكام الضرائب المختلفة، وفى ضوء ما تمر به الضريبة من مراحل، على النحو التالى:
1 – نطاق الضريبة.
2 – وعاء الضريبة.
3 – الإعفاءات الموضوعية من الضريبة.
4 – سعر الضريبة (بما فى ذلك الإعفاءات الشخصية وكل ما يرتبط بالسعر من تنظيمات خاصة).
5 – ربط الضريبة (قواعد وإجراءاته).
6 – أداء الضريبة (قواعده وإجراءاته).
والأخذ بهذه التوصية يتطلب بطبيعة الحال، إعادة ترتيب وترقيم مواد المشروع وهى عملية وإن كانت تتطلب بعض الوقت، إلا أنها ليست عسيرة، علاوة على أنها تستحق الجهد الذى سيبذل فيها وخاصة أن هناك تداخلا واضحا بين كثير من المسائل الفنية المختلفة فى طبيعتها فى أكثر من موضع فى المشروع المقترح.
مادة 20 – توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بتعديل عبارة صدر المادة بحيث تصبح “تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الوحدات السكنية المفروشة أو أجزائها سواء أكانت… إلخ” على النحو المبين فى الجدول المرفق.
مادة 26 – توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بأن تبدأ المادة بكلمة “تخصم… إلخ.
مادة 27 – توصى اللجنة – تحقيقا لمزيد من الاحكام – بإعادة صياغة المادة مع إضافة كلمة “أرباح” قبل “مجموعة المنشآت…” وذلك أن وعاء الضريبة هو الارباح، ومن ثم تصبح صياغة المادة على الوجه التالى:
“فى الحالات التى يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية، تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت… إلخ.
عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الثانى: توصى اللجنة بأن يصبح قواعد عامة بدلا من أحكام عامة، تفاديا لتكرار هذه العبارة الأخيرة فى تقسيمات نفس الفصل.
مادة 53 – فقرة أولى: يستبدل برقم “51” المشار إليه فى هذه الفقرة رقم “50” وذلك أن المادة 51 وضعت نظاما خاصا لقيام أقسام المرور بالتحصيل لحساب الضريبة لرخص السيارات.
عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث: توصى اللجنة بأن يصبح “الإقرارات” بدلا من “الإقرار” وذلك حيث تتعدد الإقرارات التى ينظمها هذا الفصل.
عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الرابع: توصى اللجنة بأن يصبح “قواعد عامة” بدلا من “أحكام عامة” تمييزا له عن “ثالثا” فى القسم الثانى من نفس الفصل.
مادة 96 – توصى اللجنة بإعادة صياغتها بما يحدد حدود تطبيق الأسعار فى إطار مختلف الشرائح بدءا من الشريحة الثانية، وذلك على النحو المبين فى الجدول المقارن.
عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الباب الخامس: توصى اللجنة بأن يصبح “قواعد عامة” بدلاً من “أحكام عامة”.
عنوان الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث (الخاص بالاحكام العامة):
توصى اللجنة بأن يصبح “البطاقة الضريبية” بدلا من صيغة الجمع حيث لا يوجد إلا بطاقة ضريبية واحدة لكل ممول.
مادة 193 – توصى اللجنة – من باب حسن الصياغة – بتقسيم هذه المادة إلى فقرتين على النحو المبين فى الجدول المقارن.
ثانيا: الملاحظات والتوصيات الموضوعية
بالنسبة لقانون الإصدار:
المادة الثالثة:
1 – بمناسبة مناقشة هذه المادة، استقر رأى اللجنة على ملاءمة إلغاء ضريبة الجهاد الإضافية وضريبة الدفاع الإضافية وضريبة الأمن القومى الإضافية، بالنسبة لوعاء الضريبة على الاطيان الزراعية والضريبة على العقارات المبنية، وكان هناك رأى بأن ينص على ذلك فى صلب هذه المادة، ولكن رئى أنه من الافضل تحقيق هذا الإلغاء فى تشريع مستقل وهو ما توصى به اللجنة الحكومة، على أن يصدر فى وقت معاصر للمشروع المعروض.
2 – توصى اللجنة بحذف عبارة “وعلى أرباح المهن غير التجارية” الواردة فى عجز الفقرة الثالثة من هذه المادة، ذلك أن الضريبة الإضافية المفروضة فى دائرة المحافظات كنسبة من الضريبة الأصلية لا تمتد إلى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. وفى نفس الوقت توصى اللجنة بأن يحدد فى هذه الفقرة أن الضريبة الإضافية المفروضة فى دائرة المحافظات إنما هى نسبة من الضريبة الأصلية وليس من وعائها.
– المادة الخامسة: توصى اللجنة بالنسبة للضريبة على المرتبات أن ينص على سريان أحكامها الجديدة اعتبارا من أول يناير سنة 1981 أسوة بكل من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل. ذلك أن ضريبة المرتبات سنوية فى كل أحكامها سواء فى التشريع القائم أو فى المشروع المعروض فيما عدا أنها تجزأ وتحصل على أساس شهرى كقاعدة عامة، والأخذ لهذه التوصية فيه تيسير على الخاضعين لهذه الضريبة نظرا لما جاء بالمشروع من مزايا واضحة بالنسبة لهم.
ويؤدى الأخذ بهذه التوصية إلى إجراء تسوية للضريبة فى نهاية السنة الميلادية الجارية (بعد آخر ديسمبر 1981) ورد الفروق للخاضعين لهذه الضريبة.
وتستتبع هذه التوصية – بالضرورة – تعديل صياغة المادة 57 من المشروع المعروض كما يوضحه الجدول المقارن.
بالنسبة لمشروع القانون:
مادة 4/ 6: توصى اللجنة بإعادة صياغتها على النحو التالى:
تعفى… “فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام. وكذلك فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها راس المال العام بـ 51% على الأقل من رأس مالها والمسجلة لدى البنك المركزى، متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروع داخل جمهورية مصر العربية”.
والإشارة إلى أن نسبة مساهمة رأس المال العام يجب أن تكون 51% بدلا من 50% على نحو ما جاء بالمشروع، يرجع إلى اعتبارات التنسيق بين قوانين الضرائب وما تقضى به أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة (مادة 3/ 6).
مادة 13 – توصى اللجنة بأن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة بأنها أرباح أصحاب المهن والمنشآت… الخ على النحو المبين فى الجدول المقارن، وذلك باعتبار أن الضريبة تفرض فى إطار الكتاب الأول كله – كقاعدة عامة – على دخول الأشخاص الطبيعيين.
مادة 14 – تلاحظ اللجنة أن هذه المادة تخلط أمرين، أولهما هو النطاق الإقليمى لسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وثانيهما هو نطاق هذه الضريبة من حيث الكيان القانونى للقائمين بالأنشطة التى تخضع أرباحها لتحديد مجالها بالمقابلة مع الضريبة على أرباح شركات الأموال التى استحدثها المشروع فى الكتاب الثانى منه.
ولذلك توصى اللجنة بإفراد مادة مستقلة لكل من الأمرين، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: “تسرى الضريبة على أرباح أصحاب المنشآت الفردية، وكذلك على أرباح الشريك المتضامن الشريك فى شركات الأشخاص شركات الواقع، كما تسرى على نصيب الشريك الموصى فى أرباح شركات التوصية البسيطة، وذلك على النحو المبين فى المواد التالية”.
ويقترح أن تكون هذه المادة هى أول مواد الفصل الأول من الباب الثانى المخصص للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
المادة الثانية: “تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر ويدخل فى ذلك أرباحها الناتجة من مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن هذا النشاط متخذا شكل منشأة مستقلة”.
ويقترح أن تكون هذه المادة تالية للمادة السابقة المقترحة، أو بعد المادة 13 من المشروع.
مادة 15 – توصى اللجنة بإضافة أرباح أعمال الوساطة فى مجال الخدمات، كحالة من حالات الخضوع للضريبة، وذلك على النحو المبين فى الجدول المقارن.
مادة 17 – توصى اللجنة، إعمالا للمنطق ومنعا لأى لبس، بإعادة صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث يسمح للشخص الذى يقوم بشراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها.. ألخ خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض بالاستفادة من أحكام هذه المادة، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.
مادة 19 – توصى اللجنة – بعد مناقشات مستفيضة حول موضوع الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية – بأن يخفض سعر هذه الضريبة إلى 4% بدلا من السعر المقترح فى المشروع (5%)، ولعل أهم الأسباب التى تستند إليها اللجنة فى هذه التوصية ما يلى:
أنها ضريبة على رأس المال، ذلك أنها مفروضة على قيمة المال موضوع التصرف (العقارات المبنية أو الاراضى الداخلة فى كردون المدينة) ومن ثم يجب أن يكون سعرها معتدلا لا سيما وأن المشروع المقترح يلغى ما هو مقرر فى القانون الحالى (مادة 32/ من القانون 14 لسنة 1939 من عدم سريان الضريبة إلا على ما يجاوز عشرة آلاف جنيه من قيمة التصرف.
– إن الظروف التى أدت إلى فرض هذه الضريبة فى الماضى المضاربة على العقارات وزيادة قيمتها… ألخ – قد خفت حدتها نسبيا، بل إن سوق العقارات بصفة عامة قد ساده الهدوء الذى يكاد يصل إلى حد الركود فى العترة الأخيرة.
– أن ارتفاع سعر الضريبة أدى إلى امتناع كثير من المتعاملين فى سوق العقارات عن تسجيل وشهر هذه التصرفات الامر الذى فوت الكثير على الخزانة العامة، فضلا عما له من آثار سلبية على حصر الملكية العقارية وإثباتها.
– إن التعامل فى رؤوس الأموال الأخرى لا يخضع لأية ضريبة مماثلة مما يضع أصحاب العقارات الخاضعة لهذه الضريبة فى مركز أسوأ نسبيا.
(2) منعا لأى لبس فى التفسير، توصى اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تؤكد أن هذه الضريبة لا تسرى إلا على قيمة التصرفات الواردة على عقارات مبنية أو أراض تقع كل منها فى داخل كوردون المدينة، وذلك على النحو المبين فى الجدول المقارن.
(3) وإحكاما للصياغة، توصى اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الاخيرة من هذه المادة بحيث تصبح: “ولا تسرى الضريبة العامة على الدخل فى هذه الحالة” بدلا من “ولا تخضع هذه التصرفات للضريبة العامة على الدخل” الواردة فى المشروع.
مادة 24: أولا: لاحظت اللجنة أن المشروع لم يسمح لممول الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أن يخصم من صافى الإيراد أقساط التأمين على الحياة لمصلحته أو لمصلحة زوجته وأولاده خلافا لما أخذ به فى إطار كل من الضريبة على المرتبات والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
وتوصى اللجنة، توحيدا للمعاملة الضريبية لكافة ممولى الضرائب على دخول الاشخاص الطبيعيين، بقدر الإمكان، بإقرار مبدأ خصم هذه الأقساط بالنسبة لممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ولذلك تقترح اللجنة إضافة بند جديد لهذه المادة (يوضع فى المكان المناسب) بما يسمح بخصم: “أقساط التأمين على حياة الممول من صناديق التأمين الخاصة، المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975، وذلك كله فى حدود 15% من صافى الإيراد وبحد أقصى قدره ألف جنيهفى السنة”.
ثانيا: بالنسبة للبند 5 ب توصى اللجنة بأن يضاف شرط خضوع دور العلم والمستشفيات للإشراف الحكومى، كشرط لخصم التبرعات المقدمة لها من الربح الإجمالى للممول كتكليف عليه، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.
ثالثا: بالنسبة للبند 8، توصى اللجنة بتعديله بحيث يصبح كالآتى:
“8 – المبالغ التى تستقطعها المنشأة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة بالتأمين على عمالها والمنشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه”.
وترجع هذه التوصية – بما تتضمنه من حذف للشروط التى جاءت بالمشروع – إلى الرغبة فى تشجيع هذه الصناديق، وخاصة وانها تؤدى دوراً كبيراً فى دعم المدخرات الوطنية وزيادة الحماية التأمينية من العجز والوفاة والشيخوخة للمشتركين فيها، علاوة على أن ما تقتطعه المنشآت من أموالها وأرباحها للتأمين على عمالها فى إطار هذه الصناديق لا يختلف فى طبيعته، عن أى مبلغ آخر مما إعتبر تكلفة على الإيراد أو فى حكم التكلفة.
رابعا: وتوصى اللجنة بأن يعاد ترتيب البنود الواردة فى هذه المادة بحيث تأتى أولا الخصومات من الربح الإجمالى (وهى الواردة فى البنود 1، 2، 3، 4، 7، 8) ثم الخصومات المنسوبة إلى الربح الصافى (وهى الواردة فى البنود 5، 6، والبند الجديد المقترح فى الملاحظة (أولا).
مادة 29 (أولا) – توصى اللجنة بتعديل عبارة “حصلت الضريبة” إلى “تفرض” الواردة فى الفقرة الأولى ذلك أن الأمر يتعلق فى هذه الحالة بفرض الضريبة وبكيفية احتسابها وليس بتحصيلها:
ثانيا: كذلك توصى اللجنة بتعديل حكم الفقرة الخامسة بحيث يصبح نصها كالآتى:
“وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ”.
وترجع التوصية إلى الرغبة فى تغطية جميع الحالات التى قد تنشأ عن التوقف بسبب الوفاة.
مادة 33: البند رابعا: توصى بإعادة صياغته بما يزيد من إحكامه على النحو الآتى:
تعفى … “رابعا: أباح مشروعات مراكب الصيد، التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:
1 – بالنسبة للمشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
2 – بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
مادة 34: أثارت هذه المادة مناقشات طويلة بسبب إلزامها للممول بأن يرفق بإقراره جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وهو أمر إذا أخذ على إطلاقه، فيه إرهاق شديد على الممولين بل وعلى مصلحة الضرائب نفسها.
وفى ضوء هذه المناقشات انتهت اللجنة إلى ضرورة تحديد المستندات التى يتعين إرفاقها بالاقرار، بالقدر الذى يساعد المصلحة على إجراء الفحص والربط، وخاصة أن من حقها بعد ذلك – إعمالا لحكم القانون – أن تطلب من الممول ما تراه لازما لقيامها بواجباتها.
وقد استرشدت اللجنة فى تحديد هذه المستندات بما جاء فى المادة 121 من المشروع المقترح.
ومن ثم توصى اللجنة بأن تعدل صياغة المادة على الوجه المبين فى الجدول المقارن.
مادة 35: توصى اللجنة بما يلى:
1 – بالنسبة للبند 3 من الفقرة الأولى يكون على النحو الآتى:
“3 – إذا تجاوز إجمالى إيرادات النشاط الجارى للمنشأة خمسين ألف جنيه فى السنة”.
ذلك أن عبارة “مجموع المعاملات” الواردة فى المشروع قد تثير لبسا واختلافا فى التفسير.
2 – بالنسبة للفقرة الثانية، يستبدل بعبارة “يكون الالتزام بتقديم الإقرار…” الخ عبارة “يكون الالتزام بإمساك الدفاتر” … إلخ حيث لا يتصور غير ذلك.
وعلاوة على ذلك وفى ضوء التعديل الوارد فى الملاحظة (1) يجب أن تعاد صياغة نص هذه الفقرة على النحو المبين فى الجدول المقارن.
3 – بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة، أعيدت صياغتها بما يتفق مع الملاحظة المشار إليها بالنسبة للمادة 34 من المشروع على نحو ما هو مبين فى الجدول المرافق.
مادة 40: تلاحظ اللجنة على هذه المادة ما يلى:
1 – أنها وهى تنظم إلزام المصلحة للممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة فى حالة توافر أدلة لديها تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة، وضعت حدا أقصى فقط لهذا المبلغ الإضافى قدره (500 جنيه).
وترى اللجنة – من باب الملاءمة، وحتى لا يضار الممولون وبالذات صغارهم – أن يحدد المبلغ الإضافى فى هذه الحالة بواقع نسبة معينة (ولتكن 5%) من فرق الضريبة المستحقة وبحد أقصى 500 جنيه.
وفى هذا الشأن أيضا، توصى اللجنة بعدم سريان حكم مضاعفة المبلغ الإضافى للضريبة على النحو الوارد بالمشروع إلا إذا تكررت المخالفة فى الإقرارات التى يقدمها الممول بعد إخطاره بالربط النهائى الأول وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة وذلك حتى يكون الممول على بينة من المخالفة التى وقعت منه والتى تبرر مضاعفة المبلغ الإضافى للضريبة.
2 – لاحظت اللجنة أن هذه المادة، وهى تعالج نفس الموقف الذى تعالجه المادة 124 من المشروع، لم تتضمن الفقرة الأخيرة التى تضمنتها المادة 124 المشار إليها.
ولذلك توصى الجنة بإضافة حكم مماثل لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 124 إلى المادة 40
وفى ضوء هاتين الملاحظتين توصى اللجنة أن تكون صياغة المادة 40 على الوجه المبين بالجدول المقارن.
مادة 44: توصى اللجنة – مراعاة لطبيعة نشاط شركات التأمين وقيامها بإعادة تأمين للغالبية العظمى من أعمالها عدم تطبيق نظام الخصم على تلك الشركات وذلك فى معاملاتها فى إحدى الجهات التى حددتها هذه المادة.
وذلك على الوجه المبين فى الجدول المقارن.
مادة 49: توصى اللجنة باستبدال كلمة “نسبة” بعبارة “ذات النسبة” الواردة فى الفقرة الثانية، وذلك لأنه لا يتصور أن يحصل ذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة من كل من المتنازل والمتنازل إليه.
مادة 56:
1 – توصى اللجنة بالنص صراحة على أن الأسعار المنصوص عليها فى هذه المادة تتعلق بالإيراد السنوى، وذلك على الوجه المبين بالجدول المقارن.
2 – كما توصى اللجنة بأن تجمع المواد 56، 59 (معاملة خاصة من حيث السعر لبعض الممولين ولبعض الإيرادات)، و61 (الخاصة بمعاملة عمال اليومية) فى فصل مستقل لسعر الضريبة لتعلقها جميعا به.
مادة 57: تأسيسا على ما هو مقرر من أن الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات هى إيرادات سنوية – وإن كانت تقتطع منها الضريبة شهريا – لذلك يتعين إعادة صياغة المادة بما يؤكد ذلك على الوجه المبين بالجدول المقارن.
مادة 58:
1 – توصى اللجنة – بالنسبة للفقرة الأولى – بضرورة إضافة عبارة فيما عدا المعاشات بعد عبارة “إيرادات مرتبة لمدى الحياة” تأكيدا لما هو منصوص عليه فى البند (1) من المادة 55 من المشروع.
2 – بالنسبة للبند (1) – توصى اللجنة برفع بدل طبيعة العمل الذى لا تسرى عليه الضريبة إلى 360 جنيها سنويا، وذلك توسيعا لقاعدة المستفيدين من هذا الحكم وبصفة خاصة مع اتجاه الدولة إلى استخدام أسلوب بدل طبيعة العمل لرفع مستوى الأجور بالنسبة لكثير من الفئات.
3 – بالنسبة للبند 4 توصى اللجنة بإضافة المصريين العاملين فى المحافظات النائية أو الذين تقتضى طبيعة عملهم الإقامة خارج محل سكنهم الأصلى إلى المستفيدين من عدم سريان الضريبة على المزايا النقدية والعينية المتعلقة بالسكن، نظرا لتشابه ظروفهم بظروف الفئات الأخرى المنصوص عليها فى هذا البند.
مادة 61 – :
1 – تلاحظ اللجنة أن هذه المادة قد خلت من تعريف محدد لعمال اليومية، الأمر الذى قد يثير مشاكل ضخمة فى التطبيق.
2 – وكذلك تلاحظ اللجنة أن المادة قد خلت من تحديد أسعار الضريبة بالنسبة لعمال اليومية على النحو الموجود فى القانون رقم 14 لسنة 1939.
وفى ضوء ذلك توصى اللجنة بضرورة تحديد هذين الأمرين وهو ما يقتضى إعادة صياغة هذه المادة على النحو المبين فى الجدول المقارن.
مادة 62:
تلاحظ اللجنة أن هذه المادة تتعلق بمسائل مرتبطة بتحديد وعاء الضريبة وبالخصومات التى تجرى عليه وليس بموضوع الإعفاء من الضريبة ولذلك توصى اللجنة بنقلها إلى الفصل الخاص بوعاء هذه الضريبة.
2 – تلاحظ اللجنة أيضا أن المشروع قد وضع شرطا لخصم اشتراكات العاملين فى نظم التأمين الخاصة، وهى شروط تقيد من اشتراك العاملين فى مثل هذه النظم رغم ما فى ذلك من مزايا (على نحو ما سبق ذكره فى الملاحظة 3 حول المادة 24 من المشروع).
ولذلك توصى اللجنة بتعديل هذه المادة على النحو المبين فى الجدول المقارن.
واقتراح اللجنة يحقق الهدف المنشود مع وضع ضوابط تمنع أية آثار سلبية.
مادة 63: 1 – تلاحظ اللجنة أن هذه المادة لم تأت فى موضعها الطبيعى وهو الفصل الخاص بتحديد وعاء الضريبة، ولذلك جاءت صياغتها غير واضحة، ومن ثم توصى اللجنة بضرورة نقلها إلى مكانها الصحيح.
2 – توصى اللجنة أيضا، بأن تزاد نسبة الخصم إلى 15% من إجمالى الإيراد بحد أقصى مقداره 750 جنيها سنويا كمقابل للحصول على الإيراد، وذلك مراعاة للدخول المتولدة من العمل مع ربط الحد الأقصى لهذا الخصم بالحد الأعلى للمرتبات طبقا للقوانين التى تنظم ذلك.
مادة 77: 1 – توصى اللجنة بأن يكون مقابل الاستهلاك المهنى المسموح يخصمه من الأرباح الصافية بنسبة 15% وبحد أقصى 750 جنيها سنويا كقاعدة عامة، على أن تزاد إلى 20% وبحد أقصى 1000 جنيه للكتاب والمؤلفين … إلخ وذلك مراعاة لطبيعة نشاط هذه الفئات.
2 – كذلك توصى الجنة أيضا بألا توضع قيود على خصم المبالغ التى يؤديها ممولو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات.
3 – وفى نفس الوقت، توصى اللجنة بألا يتجاوز ما يخصم للممول كاشتراكات فى نظم النقابات الخاصة وكأقساط تأمين معا على 15% من صافى الإيراد وبحد أقصى 1000 جنيه سنويا.
4 – توصى اللجنة بأن يكون خصم التبرعات والإعانات المقدمة لدور العلم والمستشفيات (بند 4 ب) مشروطا بأن تكون خاضعة لإشراف الحكومة.
ومن ثم فإن الأمر يقتضى إعادة صياغة هذه المادة على النحو المبين فى الجدول المقارن.
مادة 83 – توصى اللجنة بتعديل صياغة فقرتها الأخيرة بما يتفق مع ما اقترحته اللجنة بالنسبة للتوقف عن النشاط بسبب الوفاة فى نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (ملاحظة رقم 2 حول المادة 29 فقرة خامسة من المشروع).
مادة 86 – دارت مناقشات طويلة حول مضمون هذه المادة، لخصتها اللجنة عند مناقشتها لبعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة فى القسم الثالث من هذا التقرير.
مادة 95 – يتعين تعديل البند 3 من هذه المادة بحيث يصبح:
3 – ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة من العمليات المعفاة طبقا للمادة الخامسة … الخ.
حيث لا يتصور غير ذلك.
مادة 96 – تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أية إعفاءات فى نطاق الضريبة العامة على الدخل لمراعاة الأعباء العائلية للممول خلافا لما يجرى عليه العمل فى التشريع الحالى. ولما كانت هذه الضريبة هى المجال الطبيعى للأخذ بعناصر شخصية الضريبة، وفى مقدمتها مراعاة الأعباء العائلية للممول.
لذلك توصى اللجنة بأن يأخذ المشروع بخصم مبلغ من وعاء الضريبة العامة على الدخل مراعاة للأعباء العائلية، وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح يتعين التنسيق بين ما قد يقرر وبين حكم المادة 100 من المشروع.
مادة 98 – يتعين تغيير صياغة البند 3 منها على النحو الآتى:
“يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا القانون على أساس خارج قسمة الضريبة النوعية المستحقة على سعر أعلى شريحة للضريبة طبقا لما تقرره المادة 31 من هذا القانون”.
مادة 99 – (1) توصى اللجنة لمزيد من التحديد بأن يكون خصم فوائد الديون التى فى ذمة الممول مشروطا بعدم سبق خصمها من وعاء أية ضريبة نوعية أخرى.
وفى نفس الوقت تلاحظ اللجنة أن بعض الممولين قد يلجأون إلى شراء أوراق مالية أو إيداع أموالهم بالبنوك وصناديق التوفير بأشكالها المختلفة وبالتالى يتمتعون بإعفاء عن إيرادات هذه الأوراق المالية أو الودائع من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وبالتالى لا تدخل، كليا أو جزئيا حسب الأحوال، فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ثم يلجأ هؤلاء إلى الاقتراض بضمان هذه الأوراق أو الودائع من البنوك أو غيرها فتستحق عليهم فوائد مدينة يتم خصمها من وعاء الضريبة العامة على الدخل لو بقى النص على حالة وهو أمر غير مقبول من جميع النواحى ولذلك ترى اللجنة إضافة جملة فى النص تحول دون ذلك كما هو مبين بالجدول المرفق.
2 – بالنسبة للبند 2/ ب أخذا بما سبق أن أوصت به اللجنة بالنسبة للتبرعات لدور العلم والمستشفيات فى نطاق الضرائب النوعية من حيث اشتراط أن تكون خاضعة للإشراف الحكومى، توصى اللجنة بالأخذ بهذا القيد فى نطاق الضريبة العامة على الدخل.
كل ذلك على النحو الموضح فى الجدول المقارن.
(3) وبصفة عامة توصى اللجنة – إعمالا للمنطق القانونى السليم – بإعادة ترتيب الخصومات المقررة فى هذه المادة بحيث يفصل بين ما يخصم من مجموع الإيردات (ويمثل مجموع صافى الإيرادات النوعية) وبين ما يخصم كنسبة من صافى الدخل السنوى.
مادة 114 (1) – بالنسبة للبند 7، توصى اللجنة بأن يخصم للشركة أقساط التأمين للنظام البديل لنظام التأمين الاجتماعى، وذلك إعمالا لما يجب أن تكون عليه الأمور.
(2) – بالنسبة للبند 8، توصى اللجنة بأن يعدل بما يساير التعديل الذى أوصت به فى نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على النحو المبين بالجدول المقارن.
مادة 117- توصى اللجنة بأن تعدل بما يساير التعديل الذى أوصت به فى نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (مادة 17 من المشروع) على النحو المبين فى الجدول المقارن.
مادة 119 – تلاحظ اللجنة أن موضوعها لا يتصل بالإعفاء من الضريبة وإنما بوعائها، ومن ثم توصى اللجنة بنقلها إلى الباب الخاص بوعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال.
مادة 120/ 8 – توصى اللجنة بأن يمتد الإعفاء المقرر للشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بالقانون إلى التوسعات التى تجريها الشركات الصناعية القائمة عن طريق زيادة رأسمالها وبنسبة هذه الزيادة، وذلك لتوفر نفس الحكمة فى الحالتين.
مادة 124 – فى ضوء ما تم إدخاله من تعديلات على المادة 40 من المشروع المقابلة، لهذه المادة فى نطاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، توصى اللجنة بتعديل صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن.
ويلاحظ أن اللجنة تقترح زيادة المبلغ الإضافى فى حالة شركات الأموال إلى 10% من فرق الضريبة وبحد أقصى 1000 جنيه، نظرا لما هو مفترض فى هذه الشركة من دقة فى حساباتها.
مادة 134 – يتعين استبعاد عبارة “يتوقف كليا” الواردة فى صدر المادة، ذلك أنه فى حالة التوقف الكلى يلتزم الممول بإخطار المأمورية المختصة بواقعة التوقف إعمالا لحكم المادتين 29، 116 من المشروع.
وبهذا الاستبعاد تصبح هذه المادة خاصة بالممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية.
مادة 150:
(1) تلاحظ اللجنة أن هذه المادة التى وردت فى إطار تنظيم الإعفاءات الضريبية، لا يتعلق منها بالإعفاءات، فى حقيقة الأمر؛ إلا نهاية الفقرة الأولى والفقرة الثانية منها. أما الحكم الرئيسى الذى قضت به وهو إلزام الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية بتقديم إقرار موحد للمأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها نشاطه الرئيسى، فإنه يرتبط أساسا بتنظيم الإقرارات ومن ثم يحسن أن ينقل إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث (الخاص بالتزامات الممولين) على أن يعاد ترتيب الأحكام التى جاءت بها هذه المادة وصياغتها.
(2) توصى اللجنة بأن يتضمن الإقرار الموحد جميع الإيرادات التى يحصل عليها الممول حتى ما كان منها معفيا من الضرائب النوعية، ذلك تمكينا للدولة من تتبع مركزه المالى، وتدعيما للدور الذى يقوم به إقرار الثروة (المنصوص عليه فى المادتين 131، 132 من المشروع).
مادة 152 – أثار موضوع إعطاء مصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط إضافى خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى، إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها تقل عن الإيرادات الحقيقية للممول، دون وضع ضوابط محددة لهذا الحق وطرق الإثبات التى يمكن أن تلجأ إليها، تساؤلات كثيرة لدى اللجنة.
ذلك أن النص بهذه الصورة غير المحددة قد يؤدى إلى إهدار المراكز القانونية للممولين، ويمس باستقرار مراكزهم الضريبية، وهو أمر يتعارض مع صالح الاقتصاد القومى، لذلك توصى اللجنة بأن يحذف الجزء من المادة الذى يعطى للمصلحة هذا الحق، وبحيث يقتصر حق المصلحة فى إجراء ربط إضافى بعد صيرورة الربط نهائيا، على حالة استعمال الممول لإحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة 178 من مشروع القانون. وقد أجرت اللجنة التعديل اللازم على النص بما يحقق هذا المعنى، على نحو ما هو مبين فى الجدول المقارن.
مادة 158 – لاحظت اللجنة أن هذا النص يستحدث حكما جديدا مضمونه أن يرأس لجنة الطعن أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضى على الأقل أو ما يعادله.
وقد أثار هذا الاستحداث مناقشات كثيرة فى اللجنة. وأجمعت اللجنة على أن لجنة الطعن لا تعتبر درجة من درجات التقاضى بل هى لجنة يقصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بما يمكن أن تلعبه من دور فى تصفية الخلافات بين المصلحة والممولين دون أن تحرم أحدا منهما من حق الطعن فيما تصدره من قرارات أمام القضاء خاصة وأن هذه اللجان بوضعها الحالى تشكل برئاسة أحد كبار رجال مصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل ممن يتمتعون بخبرة فى هذا المجال سواء من خريجى كليات الحقوق والتجارة.
لهذا لا ترى اللجنة وجود أى مبرر قوى لأن يرأس لجنة الطعن أحد أعضاء الهيئة القضائية من درجة قاضى على الأقل، حتى ولو كان متفرغا لاسيما وإنه قد سبق تجربة هذا النظام وما لبث أن عدل عنه بعد بدئه بشهور قلائل حيث فشل لأسباب عديدة.
وترى اللجنة فى نفس الوقت، تحقيقا للتوازن بين طرق المنازعة الضريبية أن يتضمن تشكيل لجنة الطعن عضوين خارجيين، على سبيل الإلزام، يتم اختيارهم من جداول تعدها النقابات المهنية والاتحادات المختصة حسب الأحوال الأمر الذى يجعل هذه اللجان أقرب ما تكون إلى لجان تحكيم وهو الهدف الرئيسى من إنشائها، كل ذلك دون إخلال بحق أى من طرفى المنازعة الضريبية فى الالتجاء إلى القضاء إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك على نحو ما ذكر عاليه.
وفضلا عما سبق، وتحقيقا لما هو مرجو من نظام اللجان وردا على ما يثار من أن الوضع الحالى للجان فيه عدم توازن بين طرفى المنازعة الضريبية من حيث تبعية هذا اللجان لمصلحة الضرائب، ترى اللجنة ضرورة تمتع هذه اللجان باستقلال فنى تام عن المصلحة وذلك ضمانا لحيدتها.
ولا يخفى أن التنظيم الذى تقترحه اللجنة للجان الطعن الضريبى يمكن أن يوفر عددا كبيرا من رجال القضاء واستثمار جهودهم فى زيادة الدوائر المتخصصة فى قضايا الضرائب، بما يمكن من سرعة البت فى القضايا الضريبية ويقلل من تراكماتها.
مادة 160 – فقرة أخيرة تستبدل كلمة “بموجب” بكلمة “فى” بحيث يصبح نص هذه الفقرة على النحو التالى:
وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس قرارها بموجب قرار لجنة الطعن”.
الباب العاشر: (الخاص بالعقوبات): توصى اللجنة بإعادة ترتيب مواده بحيث تتدرج “الجرائم” تنازليا تبعا لدرجة جسامتها وبالتبعية تتدرج العقوبات المقابلة لها تنازليا، على عكس الأسلوب الذى أخذ به المشروع وذلك إعمالا للعرف التشريعى فى مجال القوانين الجنائية.
مادة 178: أثارت هذه المادة مناقشات طويلة لخصتها اللجنة فى عرضها لبعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة فى القسم الثالث من هذا التقرير.
مادة 187: بالنسبة للبند ثالثا: يتعين إضافة المادة رقم 54 إلى المواد المشار إليها فيه، وذلك تنسيقا بينه وبين المادة 190 من المشروع.
بالنسبة للبند خامسا: يتعين إضافة المادة رقم 139 إلى المواد المشار إليها فيه لارتباط مخالفتها بمخالفات المواد الأخرى المنصوص عليها فيه.
مادة 190: يتعين حذف الإشارة إلى المادة 52 ووضع المادة 53 بدلا منها حيث لا يتصور غير ذلك (وربما يكون الأمر من قبيل الخطأ المادى).
مادة 193 – توصى اللجنة بتعديل صياغة المادة، وأحكامها، فى ضوء أحكام قانون الحكم المحلى الجديد.
مادة 195 – توصى اللجنة بتعديل حكم هذه المادة بما يتفق مع ما سبق أن أخذت به فى إطار مشروع قانون ضريبة الاستهلاك وتحقيقا لنفس الغرض (الحفاظ على العاملين بالجهاز الضريبى ودرء أى مظنة) وذلك على النحو المبين فى الجدول المقارن.
القسم الثالث
بعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة
تعرضت اللجنة أثناء مناقشاتها لعدة موضوعات ذات أهمية خاصة نظرا لما يربط بها من اعتبارات كثيرة، معقدة ومتشابكة. لذلك رأت اللجنة إبراز حصيلة هذه المناقشات فى هذا القسم من التقرير.
ولعل أهم هذه الموضوعات: السياسة الضريبية والتنمية الاقتصادية، سياسة التجريم الضريبى، أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة ولبعض أوجه النشاط التجارى ذلك الطابع الخاص، الجهاز الضريبى.
(أولا) السياسة الضريبية والتنمية الاقتصادية
من المؤكد أن السياسة الضريبية يمكن لها أن تلعب دورا ضخما فى دفع عملية التنمية الاقتصادية، إذا ما وضعت فى إطارها السليم بما يدعم الأنشطة التى تخدم عملية التنمية الاقتصادية ويزيد من الحوافز على كل من الادخار والاستثمار.
ولقد تضمن المشروع المقترح عدة أساليب لتحقيق ذلك، سبق للجنة أن أشارت إليها عند عرضها للمشروع فى القسم الأول من هذا التقرير.
وبرغم أن اللجنة، بجميع أعضائها، تؤيد ضرورة أن تشكل السياسة الضريبية بما يخدم ويدعم عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الادخار والاستثمار، ونحيى ما يتضمنه المشروع من مقترحات فى هذا الشأن، إلا أن رأيا قويا داخل اللجنة كانت له بعض التحفظات على أسلوب الإعفاءات الضريبية، على النحو الذى جاء به المشروع، فى بعض جوانبه.
وأصحاب هذا الرأى لا يعترضون – من ناحية المبدأ – على استخدام أسلوب الإعفاءات الضريبية كأداة من أدوات التنمية الاقتصادية ودفعها إلى الأمام، برغم أنه ليس الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك فى جميع الأحوال وإنما يرون أن استخدام هذا الأسلوب يجب أن يتم بشروط معينة، بما يخدم التنمية، وبما لا يخل بالتوازن الواجب بين مختلف الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، هذا التوازن الذى يجب على أية سياسة ضريبية سليمة ان تسعى إلى تحقيقه بقدر الإمكان.
وعلى ذلك، يرى أصحاب هذا الرأى ما يلى:
1 – ان الإعفاء الضريبى يجب أن يكون لدخل متولد عن نشاط من الأنشطة التى تخدم عملية التنمية.
حقيقة أن المشروع المقترح يقرر إعفاءات كثيرة لأنشطة من هذا القبيل مثل (أرباح مشروعات تربية النحل، أرباح منشآت وشركات استصلاح واستزراع الأراضى، أرباح مشروعات تربية الدواجن والمواشى، أرباح الشركات الصناعية) وهى إعفاءات لا اعتراض لأصحاب هذا الرأى عليها من ناحية المبدأ.
إلا أن المشروع المقترح قد تضمن، فى نفس الوقت، إعفاءات أخرى لإيرادات أو أرباح ليس من المؤكد، بالنسبة لها أنها تخدم عملية التنمية، بمعنى أنها قد تخدمها ومن الأمثلة على تلك الإعفاءات ما جاءت به المادة 4 من المشروع فى بندها الخامس، والمادة 98 فى البند الثانى منها، والمادة 120 فى البند الأول منها.
2 – إن الإعفاء يجب أن يكون محددا بنسبة من الدخل مع وضع حد أقصى معقول له يتناسب مع ظروف المجتمع ومتوسط الدخل فيه، حتى لا يحدث إخلال بالتوازن الاجتماعى المطلوب.
وإذا كان المشروع قد سلك هذا الاسلوب، فى بعض الحالات، إلا أنه خرج عنه فى حالات أخرى أهمها ما ذكر عاليه. بالإضافة إلى كثير من الخصومات التى قررت بنسبة وبحدود قصوى مرتفعة، كما هو الحال مثلا بالنسبة للخصم المقرر لأقساط التأمين على الحياة فى إطار الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين.
3 – أن يكون أى إعفاء ضريبى موقوتا بفترة معينة، وبحيث يخضع الإيراد بعدها للضريبة. ذلك أن إطلاق الإعفاء دون قيد زمنى يجعل من العسير على الدولة أن تحصر الدخل المعفى وأن تفرض عليه الضريبة بعد ذلك إذا اقتضت الظروف ذلك خاصة إذا جاء الإعفاء مطلقا من حيث حجم الإيراد المعفى.
ويلاحظ أن المشروع قد تضمن بعض الإعفاءات غير محددة المدة (مادة 4/ 7.6.5، مادة 98/ 2، مادة 120/ 1).
وفى ضوء كل ذلك، يطالب أصحاب هذا الرأى بضرورة ترشيدة الإعفاءات الضريبية الواردة فى المشروع، بل الواردة فى أية قوانين أخرى، ومراجعة ما يلحق بها من خصومات، بما يحقق ما يطالبون به.
(ثانيا) سياسة التجريم الضريبى:
ينفق جميع أعضاء اللجنة على أن تشديد العقوبات فى مجتمع كمجتمعنا يمثل التهرب الضريبى فيه ظاهرة تكاد تكون عامة، أمر مطلوب ردعا للمتهربين وحفاظا على حقوق الدولة.
إلا أنه فى نفس الوقت أجمع أعضاء اللجنة على أن العقوبة إذا بولغ فى شدتها يمكن أن تقل فاعليتها، وتجعل القاضى يتردد فى تطبيقها.
وإستنادا إلى هذا المنطق، راجعت اللجنة بصفة خاصة نصوص المواد 178 و179 و180 و182 من المشروع ووجدت فيها بعض المبالغة فى تشديد العقوبة خاصة أنها حددت العقوبات التى جاءت بها (السجن أو الحبس مع غرامة) على وجه الإلزام للقاضى دون ترك أى مجال أمامه للاختيار بين هذه العقوبة وعقوبه أقل شدة (اللهم إلا بالاستناد إلى القواعد العامة للظروف المخففة طبقا للأحكام العامة فى قانون العقوبات إذا توافرت شروطها).
ومما يجدر ذكره فى هذا الخصوص، أن ظروف المجتمع المصرى وتخلف الوعى الضريبى فيه، قد تجعل القاضى يتردد فى تطبيق مثل هذه العقوبة الشديدة.
وهنا تشير اللجنة إلى أن سياسة تشديد العقوبة، لا تكفى وحدها لمحاربة التهرب الضريبى والحفاظ على حق الدولة فى الضرائب، بل يجب أن تدعمها إجراءات أخرى، سواء فى مجال نشر الوعى الضريبى أم فى مجال تدعيم الجهاز الضريبى بمختلف الإمكانيات، خاصة وأن مثل هذه الإجراءات قد تؤدى إلى درء الجريمة، المتمثلة فى التهرب، قبل وقوعها.
(ثالثا) أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة ولبعض
أوجه النشاط التجارى ذات الطابع الخاص:
وجد اتفاق شبه عام بين أعضاء اللجنة على أن الأسلوب الأمثل لفرض الضريبة هو اتخاذ الدخل الحقيقى للممول أساسا لتحديد وعاء الضريبة، وذلك باعتباره يمثل المقدرة الحقيقية للممول، ومن ثم فتأسيس الضريبة عليه يضمن تحقيق العدالة، خاصة إذا أمكن أن يوضع فى الاعتبار كافة الظروف الشخصية والاجتماعية والمالية لصاحب الدخل.
ومع ذلك، وبمناسبة مناقشة اللجنة، لنظامى الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة، فى إطار كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وكذلك المادتين 86 و90 من المشروع الخاصتين بأحكام ربط الضريبة وتحصيلها بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية، أبدى بعض الأعضاء وجهة نظر مفادها:
1 – إن أصحاب المهن الحرة قد لا تمكنهم ظروف العمل المهنى الذى يباشرونه من تحديد دخلهم الحقيقى، ومن إمساك الدفاتر اللازمة لانضباط حساباتهم بصورة منتظمة مما يخلق صعوبات جمة لهم ولمصلحة الضرائب فى تعاملهم على أساس الدخل الحقيقى، ويرون أن ما جاء به القانون رقم 46 لسنة 1978 بإضافة حكم إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 يسمح “لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد وإجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية وطريقة تحصيلها” كان استجابة لهذه الطبيعة الخاصة لأصحاب المهن الحرة إلا انه لم يكتب لمثل هذا النص الخروج إلى حيز التنفيذ.
“وكذلك يرون أن ما جاء به المشروع (مادة 86 فقرة ثانية) من أنه فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى المهنيين يكون تغيير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تحدد بقرار من وزير المالية، والتى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة”، قصد به أيضا مراعاة ظروف أصحاب المهن الحرة، إلا أنه لا يعدو أن يكون ترديدا للحكم المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 مع تعديلات طفيفة لا تغير جوهر الوضع، ولا تحقق للمهنيين الاستقرار المطلوب.
ويقترحون بديلا لذلك الأخذ بنظام الربط الحكمى وقوامه تحصيل الضريبة المستحقة عليهم نهائيا بفئة ثابتة تدفع عن طريق لصق طوابع، تصدرها مصلحة الضرائب على كل محرر يتضمن عملا يتعلق بمزاولة المهنة، على أن تحدد هذه المحررات بالنسبة لكل مهنة حسب طبيعتها، ويرون أن هذا الأسلوب يحقق للخزانة العامة إيرادات أكبر مما تحصل عليه حاليا من المهنيين، ويزيل كل أوجه الخلاف بينهم وبين الإدارة الضريبية.
وتأسيسا على ذلك اقترح هؤلاء تعديل نص المادتين 86 و90 من المشروع بما يحقق وجهة نظرهم.
2 – إن هناك بعض الأنشطة ذات الطابع التجارى (كسيارات النقل مثلا) يفضل بالنسبة لها أن يكون نفرض الضريبة عليها سنويا عند استخراج التراخيص أو تجديدها، فى صورة مبلغ محدد على أن يكون ذلك بصفة نهائية وليس تحت حساب الضريبة كما يجرى عليه العمل، طبقا للقوانين الحالية وطبقا لما جاء بمشروع القانون المقترح. ومن ثم يقترحون إضافة مادة لمشروع القانون تسمح لوزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص أن يحدد بقرار منه بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تخضع فى محاسبتها ضرائبيا للتحصيل عند المنبع وإجراءات التحصيل على أن يعتبر هذا الخصم تخالصا نهائيا بما هو مستحق ضرائبيا عن هذه الأنشطة.
ويرون أن هذا الحل سيؤدى إلى تفادى كثير من المشكلات التى تثور فى التطبيق ويريح كل القائمين بهذه الأنشطة والإدارة الضريبية بما يجعلها تتفرغ لمهام أكبر.
3 – إن هناك بعض الأنشطة التجارية يتسنى بالنسبة لها بسهولة، تحديد الإطار العام لإيراداتها ومصروفاتها ونتائج تشغيلها، وذلك بسبب خضوع السلع موضوع نشاطهم لنظام التسعير أو تحديد هامش الربح. ومن ثم يقترحون أن يتم بشأنها إضافة مادة للمشروع تسمح “لوزير المالية بالإتفاق مع الوزير المختص (وزير التجارة أو الصناعة أو غيرهما بحسب الأحوال) بأن يحدد بقرار منه فى بداية كل سنة نسبة الربح فى بعض السلع والمواد المسعرة أو المحددة الربح والتى يتم بمقتضاها المحاسبة ضرائبيا عن هذه السلع خلال السنة الضريبية التالية”.
ويضيفون أن هذا الحل سيمنع كثيرا من الاشكالات التى تثور فى التطبيق بالنسبة لأنشطة تجارية كثيرة (كالمخابز).
(رابعا) الجهاز الضريبى:
أجمعت اللجنة على أن أى إصلاح ضريبى لن يكتب له النجاح المرجو إلا إذا صاحبه تطوير فى الجهاز الضريبى القائم على التنفيذ بما يزيد من كفايته وفاعليته.
وعلى ذلك تؤكد اللجنة ضرورة تزويد هذا الجهاز بكافة الإمكانات البشرية والمادية والمكانية والفنية … إلخ، ويجب ألا يبخل عليه بأى جهد أو مال فى سبيل ذلك.
واللجنة، إذ تجد فى المشروع المعروض، أوجها إيجابية كثيرة على طريق إصلاح نظام الضرائب على الدخل فى مصر، توصى المجلس الموقر بالموافقة عليه، معدلا بالصيغة المرفقة، وعلى ما تضمنه تقريرها من توصيات تؤمن اللجنة أن الأخذ بها يزيد من إيجابيات المشروع المقترح، وكذلك ترجو اللجنة من المجلس الموقر أن يحسم المسائل التى أثارتها فى القسم الثالث من التقرير.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور عاطف صدقى