You cannot copy content of this page
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1982
الاستيراد بقصد الاتجاه هو أحد الأنشطة التجارية ذات الأهمية المؤثرة على الاقتصاد القومى بحسبان أنه يمثل الجزء الأكبر من الاستيراد أحد جوانب الميزان التجارى لذلك فإن ممارسته تتطلب وعيا بمتطلبات هذا الاقتصاد وتحتاج إلى دراية خاصة وقدرا من القدرة المالية والبعد من الشبهات.
ومن هنا نبعث الفكرة تأكيد مصرية القائمين به وضرورة توافر شروط معينة فيهم بمقتضاها تتحقق احتياجات ممارسيه بقيد ممارسه فى سجل خاص بالمستوردين بقصد الاتجار تستطيع الدولة عن طريق معرفتهم وحتى لا يكون هذا النشاط مهنة من لا مهنة له.
وقد أخذ المشروع عند وضعه للأحكام الموضوعية دوام قيام الوكيل التجارى، على الرغم من تميز نشاطه بهذه الصفة عن نشاط الاستيراد، بالاستيراد بقصد الاتجار ودقة الفصل بين النشاط لهذا فقد اعتبر استيراده – الوكيل التجارى – استيرادا بقصد الاتجار كما أخذ فى اعتباره التفرقة المستقرة فقها وقانونا بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى وفى نطاق الأشخاص الاعتبارية الخاصة التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال فأفرد لكل نوع من هذه الأشخاص ما يتلاءم معه من شروط تحقيق ما يستهدفه المشروع مع مراعاته لقيام شركات القطاع العام بالاستيراد بقصد الاتجار متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها.
ويتكون المشروع من خمسة عشر مادة عنيت بثلاث موضوعات رئيسية تتمثل فى الأحكام الموضوعية، وقد عنيت بها المواد من 1 إلى 9 وهى تتعلق بحظر ممارسة الاستيراد بقصد الاتجار بدون القيد فى سجل المستوردين والشروط الواجب توافرها فى من يقيد الرسوم اللازم سدادها لتحقيقه وتجديده والأثر المترتب على تخلف أحد هذه الشروط والجزاءات الجائز توقيعها على من هو مسجل وثانيا، العقوبات الجنائية التى يمكن أن توقع على المستورد عند ارتكابه فعلا من الأفعال الواردة بهذه النصوص، وقد عنيت بها المواد من 9 إلى 11 وأخيرا عنيت المواد 12، 13 بالعاملين والقائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبمراجعة كل مادة على حدة نجد أن المادة الأولى حظرت استيراد السلع بقصد الاتجار، سواء أكان المستورد شخص طبيعى أم اعتبارى، إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك وقد اعتبرت، فى فقرتها الثانية، استيراد الوكيل التجارى استيراد السلع بقصد الاتجار وقد جاء النص على هذا النحو عاما يشمل كل من الشخص الطبيعى والاعتبارى دون تفرقة بين الأشخاص الاعتبارية إلا من حيث الشروط على النحو المبين بالمادة الثانية بحسبان أن الدولة إنما تستورد بقصد الاتجار عن طريق شركات القطاع العام والتى لا تعتبر فقها وقانونا أشخاص اعتبارية عامة.
كما جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة بصورة عامة بحيث يكون مؤداها أن كل استيراد للوكيل التجارى استيراد بقصد الاتجار ويتطلب الأمر أن يكون الوكيل التجارى مقيدا فى سجل المستوردين حتى يمكنه الاستيراد هذا كما حددت المادة الأولى الجهة المختصة بسجل المستوردين فى إطار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وقد عنيت المادة الثانية بالشروط الواجب توفرها فيمن يقيد بالسجل بما يتلائم وتفريد الأشخاص، القانونية السابق بيانه. واختص البند أولا بشروط قيد الأشخاص الطبيعيين وهى تتمثل فى ضرورة توافر ثمانية شروط بمقتضاها يتحقق فى طالب القيد التأكد من مصريته والخبرة أو الدراية والبعد عن مواطن الشبهات وأخيرا إعطاء الفرصة للتفرغ للعمل السياسى وعدم الجمع بينه وممارسة نشاط الاستيراد. حيث قرر حظر قيد أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسى بالسجل فى الفقرة (ج) ويلاحظ من استقرار هذه الشروط أن المشرع، يتطلبه سبق القيد فى السجل التجارى، جعل منه السجل العام بالنسبة لباقى السجلات، الخاصة بنوعيات معينة من النشاط التجارى، هذا وأنه وقد استلزم مضى خمس سنوات على اكتساب الجنسية المصرية فى الفقرة (ب) إنما أراد أن يقصر مزاولة هذا النشاط على من تأكدت مصريته، هذا كما أن المشروع راعى بعد اشتراطه ضرورة مزاولة الأعمال التجارية لمدة عامين متتاليين فى الفقرة (ج). استثنى من هذا الشرط فريقين من الأشخاص الطبيعيين: هما كل حائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون وثانيا، الحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ما لم يكن قد ترك الخدمة بالاستقالة من الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع العام ويكون ممن مارسوا أعمالا نظيرة للأعمال التجارية (الفقرة ز) كما يستثنى أعضاء مجلس الشعب أو المتفرغين للعمل السياسى المشتغلين أصلا بالاستيراد بقصد الاتجار قبل عضويتهم وتفرغهم للعمل السياسى من حظر القيد وتسجيل المستوردين.
ولما كان إيقاف تنفيذ الأحكام الجناية قد يقتصر مداه حسبما تقدره المحكمة على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى ما يترتب عليها من عقوبات تكميلية أو تبعية أو أثار أخرى بحيث يرد الإيقاف شاملا لهذا فقد تركت الفقرة الثانية من الفقرة (د) للجهة المختصة بالقيد فى السجل تقدير القيد بحسب ظروف كل حالة على حدة، إذا ما كان طالب القيد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى الأحوال المبينة فى هذه الفقرة بحكم مشمولا بوقف التنفيذ.
وقد بين البند ثانيا شروط قيد شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحددة، وبين البند ثالثا الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
ولما كان القيد بالسجل يقتضى بجانب الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيده العناية من جانب آخر، بالشروط وبالأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بذات السجل وإصدار نشرة دورية ببيان القيدين واقتداء الرسوم اللازمة للقيد وتجديده واستخراج الصور منه فقد أوكلت المادة الثالثة من القانون هذه المهام للسيد وزير الاقتصاد ليحددها بقرارها يصدر منه وجدير بالبيان أن المشروع صدر رسما للقيد الأول أو لإعادة القيد لعشرة مجموعات سلعية كحد أقصى كما قرر رسما آخر يقتضى عند إضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى بحيث يتكرر هذا الرسم الإضافية عند إضافة كل مجموعة يطلب زيادتها عن هذا الحد.
وقد ألزمت المادة الرابعة المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى هذا الشأن.
وقد بينت المادة الخامسة مدة القيد وتجديده وميعاد تقديم طلب التجديد فى خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة. وقررت إلغاء قيد المستورد فى حالة عدم تقديم المستورد طلب التجديد خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء القيد أو آخر تجديده له. ولزمت الفقرة الثانية الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن تنبه المستورد إلى هذا الإجراء قبل إنتهاء هذا الأجل بمدة ستين يوما على الأقل غير أن هذا الإجراء لا يمنع من ترتب إلغاء قيد المستورد فى حالة مرور الأجل المقرر دون حصول التجديد وآية ذلك أن أباح فى الفقرة الأولى من ذات المادة قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء مدة التجديد إذا قام الطالب بسداد الرسم مضاعفا.
هذا وقد قررت المادة السادسة جزاءى الإنذار وإلغاء القيد فى سجل المستوردين دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين أخرى يمكن توقيعها بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه فى ذلك أو بناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة من ذات القانون فى حالة مخالفة المستورد لأحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد والجمارك والضرائب والتموين والشركات والتجارة والقرارات المنفذة لها أو مخالفة العرف التجارى أو الإساءة إلى سمعة ومصالح البلاد ويكون توقيع أحد هذين الجزائين بقرار من اللجنة المذكورة بعد سماع أقوال المخالف وتحقق أوجه دفاعه وثبوت المخالفة. ولمن وقع عليه أى من الجزائين أن يتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار محل التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقد بنيت المادة السابعة تشكيل اللجنة المذكورة وميعاد إخطار المخالفة بقرارها وكيفية وشروط صحة انعقادها وكيفية صدور قرارها.
وقد قررت المادة الثامنة من القانون إلغاء قيد المستورد فى حالة فقدانه شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى السجل أثناء قيده، وكذلك حالة انقضاء شخصيته القانونية بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعى أو بانقضاء الشخصية الاعتبارية المرخص لها بالاستيراد على أن يصدر قرارات مسببا بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون.
وحددت كل من المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشر الأفعال المجرمة والعقوبات التى توقعها المحكمة فى حالة ثبوت ارتكاب المستورد إحداها أو بعض الأفعال الواردة بها.
وأخيرا، بينت المادتين الثانية عشر والثالثة عشر من القانون بالعاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون وأعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لهم وذلك بموجب قرار يصدر من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. والتزمت المادة الثالثة عشر
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون سرية البيانات الواردة بالسجل المحافظة على سرية البيانات والسجلات والأوراق التى يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وقررت توقيع العقوبة الواردة بالمادة 310 من قانون العقوبات على كل مخالف.
كما قررت المادة الرابعة عشر ميعاد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لصدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما حددت المادة الخامسة عشر من هذا القانون والأخيرة ميعاد سريان هذا القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية بمدة تسعة أشهر وبذلك تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت قبل العمل بأحكامه.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
د . فؤاد هاشم عوش