You cannot copy content of this page

المذكرة الايضاحية لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981

المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 28 لسنة 1981

مقدمة:
باستعراض تشريعات الطيران المدنى المصرية يلاحظ أنها قد صدرت متفرقة خلال فترة طويلة من الزمن وبأدوات تشريعية مختلفة يرجع تاريخ بعضها الى أوائل القرن العشرين ومن ثم فان جزءا كبيرا منها أصبح لا يساير التطور الكبير والسريع فى مجال الطيران المدنى والأنظمة القانونية المستحدثة فيه.
كما ان انشاء وزارة الطيران المدنى قد خلق واقعا جديدا يقتضى ضرورة ممارسة هذه الوزارة السلطات السيادية للجمهورية وتحديد الاختصاصات والسلطات التنفيذية التى تمارسها الأجهزة والهيئات التابعة لها حسب السياسة العامة للطيران المدنى والنقل الجوى التى تضعها الوزارة فى نطاق الخطط القومية للجمهورية.
ولذلك كان لزاما اعادة النظر فى التشريعات القائمة، ووضع تشريع متكامل تضعه ادارة تشريعية واحدة يتمشى مع التطور الحالى والمنتظر للطيران المدنى فى مختلف المجالات القانونية والفنية والملاحية والاقتصادية وتتناسب مع ظروفنا ومع ما استحدث من أنظمة فى هذا المجال الحيوى الهام. لذلك اعد مشروع قانون الطيران المدنى لجمهورية مصر العربية المرفق.

المشتملات:
احتوى الباب الأول من المشروع احكاما عامة، عالجت بعض المبادئ الأساسية، فتناول الفصل الأول منه التعاريف الهامة التى يلتبس مفهومها مع غيرها من المصطلحات الفنية والقانونية، مما اقتضى تعريفها لايضاح مضمونها. ومن الجدير بالذكر أن المشروع قد أخذ بتعريف جديد لاصطلاح (سلطات الطيران المدنى) حيث بين انها هى السلطات التى يصدر بتحديدها قرار وزير الطيران المدنى لممارسة اختصاصات محددة وارد بهذا القانون. وقد دعى الى استحداث هذا الاصطلاح قيام وزارة الطيران المدنى بممارسة الاختصاصات السيادية للدولة واعطاء الهيئات والأجهزة التابعة لها السلطات التنفيذية.

كما حدد الفصل الثانى منه الأحكام المتعلقة بسيادة سلطات الدولة فبين نطاق تطبيق أحكام القانون، حيث نص على تطبيقه على المطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة ولا يسرى على الطائرات العسكرية الا بنص خاص ونظرا لطبيعة طائرات الدولة ونظام تشغيلها فقد أجاز المشروع لوزير الطيران المدنى اعفاء هذه الطائرات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
وعملا على عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية للطيران المدنى المتضمة اليها الجمهورية أو التى تنضم اليها مستقبلا، نصت المادة الثالثة على أن يجرى تطبيق هذه الاتفاقيات كما تسرى كذلك أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات وقد نصت المادة الرابعة على أن للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل اقليمها.
هذا ومما تجدر الاشارة اليه أن النص المذكور، ولو أنه يعتبر ترديد لما تضمنته المعاهدة الدولية للطيران المدنى، الا أنه رئى النص عليه تمشيا مع الاتجاه العام فى معظم التشريعات الوطنية، وكتحديد لواقعة يقتضى اثباتها فى القانون الداخلى ولتأكد السيادة الوطنية المطلقة الكاملة على الفضاء الجوى الذى يضمه اقليم الدولة.

وخولت المادة الخامسة لوزير الطيران المدنى سلطة الاشراف على جميع شئون الطيران المدنى فى الجمهورية واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كذلك أعطت المادة السادسة سلطات الطيران المدنى حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولما كان القانون رقم (5) لسنة 1965 فى شأن تبادل البرقيات الخاصة بشركات النقل الجوى قد نص على أن تتولى مصلحة الطيران وهى التى حلت محلها حاليا الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الأعمال الخاصة بتبادل جميع برقيات شركات النقل الجوى، وأجاز هذا القانون لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القيام بتبادل البرقيات التجارية لهذه الشركات…. لذلك فقد حرص المشروع على النص فى مادته السابعة على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية وأنه لا يجوز الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التى تضعها هذه الهيئة، وكذلك حرص المشروع على النص على أن قيام شركات النقل بتبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التى تمثلها طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1965 المشار اليه لا يجوز أن يتم الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ما لم ترخص هذه الهيئة بغير ذلك.

ونصت المادة الثامنة على حق سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحى والزراعى وغيرها فى ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واعمالا لمبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوى فقد تضمن الفصل الثالث سبعة مواد تبين الأحكام العامة للطيران، منها الا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية الا بموجب ترخيص دائم أو مؤقت يصدره ويحدد شروطه وزيرا للطيران المدنى، استنادا الى معاهدة دولية منضمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو اتفاق نقل جوى أو تصريح تصدره الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى فى غير هذه المجالات. كما أوضح الشروط التى يجب توافرها فى الطائرات التى تعمل فى اقليم الجمهورية وكيفية تجهيزها بالأجهزة اللاسلكية وشروط استعمالها والأشياء المحظور نقلها وشروط استخدام آلات التصوير الجوى. ومن ناحية أخرى فقد حدد هذا الفصل مسئولية قائد الطائرة عن تشغيلها كما حظر التدخل فى أعمال هيئة القيادة، أو العبث بالطائرة.
وتضمن الباب الثانى من القانون الأحكام الخاصة بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وذلك على النحو التالى:

(أولا) الأحكام الخاصة بانشاء المطارات وادارتها واستعمالها.
وقد اختص بها الفصل الأول من هذا الباب وروعى فيها ما للمطارات من أهمية بالغة للدولة باعتبارها مرفقا حيويا من المرافق العامة، ودعامة أساسية لاستثمار الطائرات فى عمليات النقل الجوى الدولى من طائرات وركاب وبريد وبضائع، لذلك أخذ القانون فيما يتعلق بهذه الأحكام بمبادئ هامة رئيسية فى مقدمتها عدم جواز انشاء واعداد المطارات وأراضى النزول واستعمالها أو استثمارها الا بترخيص من وزير الطيران المدنى، وكذلك اعتبار جميع المطارات والمنشأت الخاصة بخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية من المرافق العامة واعتبارها أموالا عامة، مع قيام سلطات الطيران المدنى بادارة المطارات التابعة لها، والاشراف على جميع العاملين بها أيا كانت الجهة التى يتبعونها وذلك بالنسبة لكافة الأمور التى تكفل عدم الاخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. أما بالنسبة للمطارات الأخرى فتتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الاشراف الفنى على هذه المطارات بغرض تأمين سلامة الطيران. ويحدد وزير الطيران المدنى أنواع المطارات ودرجاتها كما بين المشروع قواعد استعمال الطائرات للمطارات.

(ثانيا) الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق الجوية.
اختص بها الفصل الثانى من هذا الباب فنص على انشاء حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة وأن يحدد وزير الطيران المدنى نطاقها ومداها والمناطق التى تفرض فيها. وفى هذا الشأن فقد أقر القانون مبدأ التعويض طبقا للقواعد العامة. كما بين القيود الواجب مراعاتها بالنسبة للمنشآت والتجهيزات فى المناطق الخاضعة للارتفاق والتى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

(ثالثا) الأحكام الخاصة بحماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية.
اختص بها الفصل الثالث من هذا الباب اذ نص على قيام سلطات الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المختلفة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بالمطارات وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وما يستتبع ذلك من تنظيم حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات وكذلك نقل البريد والطرود البريدية المرسلة بطريق الجو.
وقد تضمن المشروع فصلا رابعا عن ضوضاء الطائرات لمواجهة تزايد الضوضاء فى مناطق المطارات وقد بين هذا الفصل تحديد مستوى الضوضاء ووحدات تناسب هذا المستوى فى المطارات أثناء الاقلاع والهبوط.
أما فيما يتعلق بصلاحية الطائرة للطيران قد اختص بها الباب الثالث الذى تضمنت أحكامه انه لا يجوز لاية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولة التسجيل أو معتمدة منها، كما اشترط أيضا التزام هذه الطائرة بتنفيذ كل ما تحتوية شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود.
وحدد المشروع ما يلزم به مالك الطائرة المسجلة فى الجمهورية عند طلب اصدار شهادة صلاحية لها والزام المستثمر بتحديد شهادة الصلاحية طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى واجاز المشروع لهذه الهيئة أن تعتمد شهادات صلاحية الطائرات للطيران الصادرة عن الدول الأخرى وأن تضع لها أى اشتراطات أو قيود اضافية قبل الاعتماد، كما استلزم اعتماد وزير الطيران المدنى للمؤسسات الوطنية أو الأجنبية التى تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية أو متعلقاتها ووقف أو انهاء هذا الاعتماد.

وتعتمد الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أعمال الصيانة والعمرة التى تتم لدى هذه المؤسسات. وكذلك وقف أو سحب شهادة صلاحية الطائرة للطيران وذلك فى الحالات وعلى النحو الموضح بالمشروع.
وفى هذا المجال، تضمن القانون عدة أحكام خاصة بصيانة الطائرة واجهزتها ومعداتها، وسجلاتها الفنية، واوضاع وزنها، وتحقيقا لذلك خول القانون للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى التفتيش واجراء الاختبارات اللازمة للتحقيق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها على نفقة المستثمر، كما خول هذه الهيئة حق الدخول فى أى وقت الى أى مكان لمباشرة أى من هذه الأعمال.
وتضمن الباب الرابع الأحكام الأساسية المتعلقة بقواعد الجو، تأمينا لسلامة الطيران، وحماية للأشخاص والممتلكات على سطح الأرض وأهم ما تناوله هذا الباب بالتنظيم، مسئولية قائد الطائرة بالتقيد بانظمة استخدام المطارات وقواعد الحركة المصرية العامة للطيران المدنى بتحديد الطرق والممرات الجوية والتزام قائد الطائرة بالتقيد بانظمة استخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية، وعدم جواز تحليق الطائرات على ارتفاعات تقل عن الارتفاعات التى تحددها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، الا فى الحالات الاضطرارية، أو بموجب تصريح من الهيئة، وعدم جواز تحليق الطائرات فوق المدن والاماكن الآهلة بالسكان، أو أماكن الاجتماعات العامة الا على ارتفاعات آمنة، والتزام قائد الطائرة بمراعاة تصاريح وتعليمات وحدات مراقبة الحركة الجوية، وضرورة مراعاة القواعد المقررة بشأن المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة.
كما تضمن هذا الباب أيضا، الأحكام الخاصة بواجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة وعدة أحكام عامة تهدف الى تأمين سلامة الطائرات وحماية الغير على سطح الأرض.

أما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالاجازات وتعليم الطيران، فقد تناولها بالتنظيم الباب الخامس ومنها اشتراط حيازة أعضاء هيئة القيادة لاجازات سارية المفعول واختصاص الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية الأخرى وكذلك اجازات الصيانة واجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها والتزام كل عضو من أعضاء هيئة قيادات الطائرات المسجلة فى الجمهورية بالاحتفاظ بسجل طيران شخصى يتم اعتماده وما يدون به من بيانات من الهيئة المذكورة.
كما نص على عدم جواز قيام أى شخص بتدريب آخرين على الطيران ما لم يكن حاصلا على أجازة سارية المفعول صادرة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أو معتمدة منها، وتخول له الحق فى ذلك كما أشترط أيضا ضرورة حصول معاهد ونوادى الطيران على ترخيص من هذه الهيئة بمزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر.
وتضمن الباب السادس الأحكام الخاصة بوثائق وسجلات الطائرات حيث نصت على ما يجب أن تحمله الطائرات من وثائق وسجلات سواء فى الرحلات الدولية أو فى الرحلات الداخلية وأن تكون هذه الوثائق والسجلات سارية المفعول وقت التشغيل وألزمت المستثمر أو ممثله المختص بتقديم أية وثائق أو بيانات أو سجلات للسلطات عند طلبها، كما حددت قواعد الاحتفاظ بها وما يلزم اتباعه عند سحبها أو ايقاف العمل بها، وتأمينا لسلامة هذه الوثائق والسجلات حظر على أى شخص العبث بها كما حظر مخالفة ما جاء بها من بيانات أو تدوينات.
وتضمن الباب السابع من المشروع الأحكام الخاصة بممارسة النقل الجوى والأشغال الجوية فاستلزم أولا ألا يجرى عقد اتفاقيات أو ترتيبات بين شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية الا وفقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير الطيران المدنى وألا يبدا فى تنفيذها الا بعد اعتمادها منه واستلزم أيضا الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدنى للقيام بأى نشاط فى مجال النقل الجوى أو الأشغال الجوية كما استلزم كذلك الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى قبل انشاء أو تعديل أو الغاء الخطوط الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك وفقا للقواعد التى يصدرها وزير الطيران المدنى.

وألزم المشروع شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر الحكومية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
وقد حظر المشروع عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى التجارية مع أية جهة أجنبية الا عن طريق وزارة الطيران المدنى، كما حدد المشروع دور الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بالنسبة لحالات القيام بالخدمات الأرضية للطيران والقيام بأعمال الوكالة.

وحظر كذلك ممارسة النقل الجوى التجارى الداخلى على الطائرات الأجنبية وأجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى التصريح بذلك لمقتضيات الصالح العام.

كما ألزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية باجراء دراسات اقتصادية وفنية قبل افتتاح خطوط جوية جديدة أو استحداث أنواع جديدة من طرازات الطائرات وعرض النتيجة على وزير الطيران المدنى لاعتمادها.
وألزم كذلك شركات ومنشآت النقل الجوى الموطنية والأجنبية بتزويد سلطات الطيران المدنى بكافة المعلومات والبيانات وجدول المواعيد والاحصائيات التى تتعلق باستثمار الخطوط الجوية كما أستلزم أيضا الحصول مقدما على موافقة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على تعيين الموظفين الأجانب الذين يعملون فى شركات ومنشآت الطيران العاملة فى الجمهورية.
أما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بعمليات النقل الجوى التجارى والأشغال الجوية، فقد تناولها الباب الثامن بالتنظيم، وعالجها فى سبعة فصول، أختص الفصل الأول منها بالقوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق، والثانى بانشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران والثالث بأدلة التشغيل، والرابع بطاقم الطائرة، والخامس بأجهزتها ومعداتها والسادس بتحميلها، والسابع والأخير بالعمليات الجوية.
وفى مجال التطبيق نص المشروع على تطبيق أحكام هذا الباب على العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مصرية سواء فى الداخل أو الخارج والتى يقوم بها مستثمر أجنبى بطائرة مصرية أو مستثمر أجنبى بطائرة أجنبية فى الاقليم المصرى وكذلك أى شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأى من هذه العمليات وكذلك أى شخص يوجد على متن طائرة تعمل فى مثل هذه العمليات وحدد المشروع القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق بالنسبة لتشغيل الطائرة فى هذه العمليات. وخول سلطات الطيران المدنى مراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والأنظمة المعمول بها.

وفى مجال انشاء شركات أو منشآت لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الداخلى أو الدولى أو نشاط الاشغال الجوية داخل الجمهورية، فبالاضافة الى ما تفرضه من اجراءات القوانين المنظمة لانشاء الشركات والمنشآت الفردية، فقد استلزم المشروع الحصول على موافقة وزير الطيران المدنى على الانشاء والحصول منه على ترخيص تشغيل وكذلك الحصول على شهادة كفاءة تشغيل قبل البدء فى ممارسة هذا النشاط من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى. وفرض المشروع على المستثمر اجراء رحلات تمهيدية قبل تشغيل خطوط جوية جديدة أو مد خطوط قائمة الا اذا رأت الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى اعفاءه من ذلك فيتعين عليه اتباع ما تضعه له هذه الهيئة من شروط.

والزم المشروع المستثمر باعداد دليل للعمليات متضمنا متطلبات التشغيل تعتمده الهيئة العامة المصرية للطيران المدنى وتحدد محتوياته وتعتمد أية تعديلات له والزامه لأعضاء طاقم الطائرة وان يعتمد هذا الدليل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى وأى تعديل له.
وفيما يتعلق بطاقم الطائرة حدد المشروع القواعد التى يجب أن تراعى بالنسبة لتشغيل الطاقم وبرامج التدريب اللازمة وتحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وعدم تعرض الطائرة وأعضاء طاقمها للخطر وأشترط المشروع تجهيز الطائرة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وخول الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى الحق فى اصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بذلك.

ومن ناحية أخرى الزم المستثمر بمراعات أن يتم تحميل الطائرة تحت اشراف أشخاص مدربين ومزودين بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بشأن توزيع الحمولة وتثبتها وتأمينها.
كما تضمن الفصل السابع من هذا الباب الثامن أحكاما خاصة بمراقبة عمليات الطيران وتعيين قائد الطائرة، وواجبات أعضاء طاقم الطائرة أثناء الطيران وأثناء عمليات الاقلاع والهبوط واستعمال أجهزة القيادة، ودخول غرفة القيادة، والتبليغ عن اخطار الطيران، وأعطال أجهزة الطائرة وارشاد الركاب.

وتناول الباب التاسع حوادث ووقائع الطائرات، مستحدثا قواعد جديدة كانت تفتقرها التشريعات الوطنية من قبل، وظهرت الحاجة اليها، لاسيما بعد هذا التقدم الهائل فى عالم الطيران المدنى، وذلك التطور الفنى الضخم فى مجال الطائرات وأنواعها فبدأ الباب بالنص على اختصاص الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالتحقيق الفنى فى الحوادث والوقائع التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى اعالى البحار أو فوق الأراضى الغير مملوكة لدولة ما، وكذلك التقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق. وخول وزير الطيران المدنى سلطة وضع نظام التحقيق ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق فى هذه الحوادث والوقائع وكيفية الاخطار عنها وازالة اثارها وكذلك كافة القواعد التى يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع الحوادث بما فى ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتى بغرفة القيادة.

وفيما يتعلق بواجب الاخطار عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة فقد ألزم المشروع السلطات المحلية وقواد الطائرات وأعضاء الطاقم عند مشاهدتهم أثناء طيرانهم لحادث طيران فوق الأراضى المصرية أو يخطروا به الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات والهيئة المصرية العامة للطيران المدنى، وكذلك الزم المشروع أصحاب الطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين او من يمثلونهم اخطار نفس الجهتين المشار اليهما عند وقوع حادث لطائرتهم فوق أراضى دولة أجنبية وذلك فور علمهم به، أما الوقائع التى تقع للطائرات المصرية فعلى مديرى المطارات وقودا وأصحاب هذه الطائرات اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بها.
وفوض المشروع وزير الطيران المدنى باصدار قرار يحدد فيه هذه الوقائع.

وبين المشروع الجهات التى يتعين على الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات ابلاغها فى حالة وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية وكذلك واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة.

وقد نص المشروع على ان مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى هو السلطة المختصة بتقرير اجراء التحقيق عند وقوع حادث فوق الأراضى المصرية لطائرة مصرية أو طائرة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية كما تكفل بوضع القواعد المتعلقة بتشكيل لجان تحقيق حوادث الطائرات عن طريق بيان كيفية تشكيل هذه اللجان والضمانات اللازمة لأعضائها وحدد سلطات هذه اللجان فى سبيل مباشرتها لمهمتها، تقديرا لما يثيره حادث الطائرة من اهتمام بالغ بالنسبة لدول أخرى فقد نص القانون على السماح لممثلى دولة المستثمر، اذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية، ودولة الصانع أن يشتركوا فى التحقيق فى حوادث الطيران الوطنية فى الأراضى المصرية ولهم ان يصطحبوا معهم مستشاريهم لمعاونتهم. أما حوادث الطائرات التى تقع للطائرات الأجنبية فوق الأراضى المصرية فقد منح القانون لكل من دولة تسجيل الطائرة ودولة المستثمر والدولة التى تساهم بمعلومات تفيد التحقيق ودولة الصانع حق تعيين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق ويكون له ذلك الاستعانة بمن يراه من المستشارين، وحدد المشروع الحقوق الممنوحة لممثلى الدولة المشتركة فى التحقيق.

ونظرا لما تتصف به حوادث الطائرات من أهمية بالغة، وما تستلزمه من سرعة الوقوف على معالم الحادث، وتقصى أسباب وقوعه، فقد رئى اختصارا للوقت والاجراءات التى بالمادة (105) على تحويل وزير الطيران المدنى سلطة ايفاد الموظفين المختصين بتحقيق حوادث الطائرات الى الخارج وذلك فى حالة وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية خارج الجمهورية فور وقوع الحادث ودون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر.

ولما كانت مقتضيات الضرورة والصالح العام تتطلب تضافر الجهود فى سبيل انجاز لجان التحقيق للمهام الموكولة اليها على أكمل وجه، فقد فرضت المادة (107) على سلطات الأمن والجهات الادارية كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال هذه اللجان وتنفيذ ما يصدر منها من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها.

ومن ناحية أخرى فقد نص المشروع على أن تقوم اللجنة برفع تقريرها الى وزير الطيران المدنى كما أوجب ابلاغ التقرير ونتائجه الى الدول والجهات المعنية واذا تبين للجنة التحقيق أن فى الحادث جريمة أو اشتباه فى جريمة تخريب تعين ابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.

هذا واعمالا للقواعد العامة فقد نصت المادة (110) على اعادة التحقيق فى حالة ما اذا ظهرت بيانات جوهرية لم يكن من المستطاع تقديمها فى التحقيق السابق. واستلزمت أن يكون ذلك بقرار مسبب من وزير الطيران المدنى.

ونظرا لما للبحث والانقاذ من أهمية بالغة عند وقوع حادث لطائرة، مما يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة، فقد استحدث الباب العاشر أحكاما خاصة بتنظيم البحث والانقاذ، والالتزام بتقديم المعونة، والسماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والانقاذ. وقرر المشروع مبدأ التعويض عن عمليات البحث والانقاذ، واسترداد نفقاتها. وكذلك مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.
وحدد الاختصاص القضائى فى مثل هذه الحالات لمحكمة محل وقوع الحادث كما حددت حالات اختصاص محاكم الجمهورية عند وقوع الحادث فى أعالى البحار أو أى مكان غير خاضع لسيادة أية دولة.

هذا وقد تضمن الباب الحادى عشر الأحكام الخاصة بالمسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، فتضمن الفصل الأول منه قواعد المسئولية التعاقدية للنقل الجوى التى تتمشى مع أحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها وتتلائم مع الطبيعة الخاصة للنقل الجوى التى تحتم الخروج على القواعد العامة للمسئولية، فنص فى المادة (113) منه على تطبيق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو سنة 1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها تنضم اليها الجمهورية على النقل الجوى الدولى والداخلى، وذلك تحقيقا للعدالة بين المنتفعين بخدمات النقل الجوى سواء كان هذا النقل دوليا أو غير ذلك.

هذا وقد روعى كذلك النص على ثلاثة مبادئ هامة أخرى هى تقرير مسئولية الناقل الجوى فى حالة الاضطرار لالغاء البضائع المشحونة أثناء الطيران انقاذا لطائرة انتفاء مسئولية الناقل الجوى فى حالة اضطرار قائد الطائرة لانزال أى راكب يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها وكذلك الزام كل ناقل جوى يعمل فى اقليم الجمهورية من التحقيق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول الى الجمهورية أو الخروج منها الى المطار المقصود والا فانه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
أما فيما يتعلق بأحكام المسئولية عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض، فقد تناولها الفصل الثانى من الباب الحادى عشر وفى هذا الخصوص أخذ القانون بأهم المبادئ الواردة باتفاقية روما الدولية الموقعة عام 1952، وأخذ فى نفس الوقت بالحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن هذه الأضرار على ضوء تلك الاتفاقية أو أى اتفاقية أخرى تتعلق بهذا الشأن.

وبمقتضى الأحكام المنوه عنها ينشأ الحق فى التعويض كل من أصيب بضرر على سطح الأرض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة فى حالة طيران، أو من شخص أو شئ سقط منها. وقد ألقى المشروع بعبء هذه المسئولية على كاهل مستثمر الطائرة، كما اعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها، وذلك ما لم يثبت أن شخصا غيره هو المستثمر، وفى هذه الحالة وجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال المستثمر الفعلى طرفا فى الدعوى.

وتضمن المشروع فى هذا المجال عدة أحكام هامة تتعلق بالمسئولية التضامنية فى حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها، وظروف الاعفاء من التعويض أو تخفيضه وفى احداث الضرر، وحدود المسئولية وحالة تعدد المسئولين، وحالات المسئولية غير المحدودة، وتجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية، والمحكمة المختصة بقضايا التعويض وسقوط دعاوى التعويض.
وتضمن الفصل الثالث من هذا الباب الحادى عشر الأحكام الخاصة بالتأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة باستثمار الطائرة فقرر التزام المستثمر بأن يؤمن لتغطية مسئولية لدى مؤمن مرخص له بذلك واجاز الاستعاضة عن هذا التأمين بأحد الضمانات التى عددتها المادة (140)، كما أجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أن تفرض حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو ايداع صورها لديها.

أما فيما يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات والاعتداء على سلامة الطيران المدنى بصفة عامة فانه من الثابت والمسلم به أن مثل هذه الجرائم قد انتشرت واتسع نطاقها خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت تشكل خطرا عظيما على سلامة الملاحة الجوية بصفة عامة والنقل الجوى بصفة خاصة فأصبح لا يقتصر أثرها على تهديد سلامة الملاحة الجوية فحسب بل تعداه الى تهديد خطير لاقتصاديات النقل الجوى نتيجة لزعزعة ثقة جمهور المسافرين للسفر بطريق الجو الأمر الذى قد يدفعهم الى الالتجاء الى وسائل النقل الأخرى.

ونظرا لأن القوانين الوطنية المعمول بها حاليا لا تتضمن نصوصا تعالج مثل هذه الجرائم، لهذا فقد تدارك المشروع هذا القصور فى التشريعات الداخلية فضمن الفصلين الأول والثانى الأفعال التى تعتبر جرائم فى حالة الاعتداء على سلامة الطيران المدنى وجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وعدد فى الفصل الأول الأفعال التى تعتبر جرائم فى حالة الاعتداء على سلامة الطيران المدنى وأوضح الحالات التى تعتبر فيها الطائرة فى حالة الطيران أو فى الخدمة بغية تحديد نوعية الجريمة.

كما حدد فى الفصل الثانى الأفعال التى تعد جريمة من جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات كما حدد الفترة التى تعتبر فيها الطائرة فى حالة طيران بغية تحديد نوعية الجريمة المرتكبة.

كما تنبه المشروع الى النص فى الفصل الثالث من هذا الباب على تحديد سلطات قائد الطائرة حيث منحه سلطة اتخاذ أية تدابير وقائية لازمة للمحافظة على سلامة الطائرة واعفاه فى نفس الوقت من أية مسئولية عند اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية.

وقد حدد الفصل الرابع من هذا الباب صلاحيات وواجبات الدولة فألزم السلطات المختصة فى حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عنها فى هذا الباب أو الشروع فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعى أو المحافظة على سيطرته عليها وكذلك السماح له بانزال أى شخص يشتبه فى ارتكابه احدى الجرائم كما حدد الاجراءات القانونية عند تسليم أى مرتكب لاحدى الجرائم المشار اليها، كما حدد الاختصاص القضائى بنظر هذه الجرائم بطريقة الحلقة حول المتهم.

وتضمن الباب الثالث عشر من هذا القانون العقوبات والجزاءات التى يمكن توقيعها فى حالة مخالفة القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، وأجاز لسلطات الطيران المدنى فى هذه الحالات بالاضافة الى العقوبات المقررة وقف وانهاء التراخيص الصادرة للمستثمر أو للطائرة ووقف مفعول أو سحب شهادة صلاحية الطائرة للطيران أو اجازة الطيران أو أية اجازات أخرى ومنع الطائرة من الطيران أو اجبارها على الهبوط بعد انذارها ومنع قائد الطائرة من الطيران فى اقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.

كما فرض غرامة عند ارتكاب أى فعل محظور بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو الامتناع عن فعل أوجبه، كذلك أجاز للهيئة المصرية العامة للطيران المدنى استرداد ضعف أجور النقل المتحصلة فى حالة مخالفة حقوق النقل الجوى التجارى.
وقد حدد المشروع عقوبات متفاوتة الشدة مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد اذا شكل الجرم جناية أو جنحة حسب قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، كما أجاز القانون لمحاكم الجمهورية الحكم بمصادرة الطائرة فى حالة حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أى من هذه العلامات وكذلك عند قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تسم أمن الدولة وكذلك طائرات الأعداء.

كما نص هذا الباب على أن تحريك الدعوى فى جميع الأحوال يكون بناء على طلب من وزير الطيران المدنى وذلك مراعاة للاعتبارات الخاصة بمرفق الطيران المدنى وأهمها الاعتبارات السياسية والدولية المرتبطة بة.
وقد استحدث المشروع فى المادة (161) من الباب الثالث عشر النص على وقف مفعول اجازة الطيران أو أى اجازة أخرى صادرة او معتمدة من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لمدة محدودة أو سحبها نهائيا فى حالة الحكم على صاحب الاجازة بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

كما جعل صلاحية النظر فى جميع مخالفات هذا القانون من صلاحيات المحاكم الوطنية وذلك اذا ارتكبت فى اقليم الجمهورية أو على متن الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالى البحار أو فى الأماكن غير الخاضعة لسلطة أى دولة.
هذا وحرص المشروع فى بأبه الرابع عشر على أن يختص الطائرات العسكرية الأجنبية ببعض أحكامه فحظر على تلك الطائرات التحليق داخل اقليم الجمهورية أو الهبوط فيه الا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.

كما طبق على الطائرات العسكرية الأجنبية أحكام المواد المشار اليها فى المادة (166) عند طيرانها فى أقليم الدولة.
وأخيرا رأى المشروع تطبيق أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة أنواع المركبات الهوائية الأخرى، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية والاقتصادية أو عند ورود نص خاص بذلك وهو ما تضمنته المادة (167) من المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,