You cannot copy content of this page
الاوراق المطلوبة لإجراءات تسجيل الاحكام الصادرة فى وقائع الزواج والطلاق
- تسجيل أحكام الزواج أو الطلاق أو بالتطليق أو بالخلع : -
- يقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيل عنة إلى قسم السجل المدنى المقابل للمحكمة بأصل الحكم مرفق بة المستندات التالية : -
۱ - نموذج ۲۱ , ٤۰ للزواج ۲۲, ٤۰ للطلاق بلاضافة ( طابع أسرة فئة خمسون جنيها ) .
۲ - أصل الحكم الوارد بة الصيغة التنفيذية .
۳ - أخطار من قلم كتاب المحكمة معتمد .
٤ - شهادة تفيد نهائية الحكم .
- الاحكام الصادرة بالخلع أو الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحاكم الاسرة أحكام نهائية لا يلزم تقديم شهادة تفيد نهائية الحكم .
- جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدول الاجنبية لا تسجل الا بعد أصدار أمر تنفيذى من المحكمة المختصة بداخل البلاد .