You cannot copy content of this page
الاوراق المطلوبة لإجراءات تسجيل الاحكام الصادرة فى وقائع الزواج والطلاق
– تسجيل أحكام الزواج أو الطلاق أو بالتطليق أو بالخلع : –
– يقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيل عنة إلى قسم السجل المدنى المقابل للمحكمة بأصل الحكم مرفق بة المستندات التالية : –
1 – نموذج 21 , 40 للزواج 22, 40 للطلاق بلاضافة ( طابع أسرة فئة خمسون جنيها ) .
2 – أصل الحكم الوارد بة الصيغة التنفيذية .
3 – أخطار من قلم كتاب المحكمة معتمد .
4 – شهادة تفيد نهائية الحكم .
– الاحكام الصادرة بالخلع أو الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحاكم الاسرة أحكام نهائية لا يلزم تقديم شهادة تفيد نهائية الحكم .
– جميع الاحكام الصادرة من محاكم الدول الاجنبية لا تسجل الا بعد أصدار أمر تنفيذى من المحكمة المختصة بداخل البلاد .