You cannot copy content of this page

المشكلات الشائعة فى التوكيل بالبيع للنفس أو للغير وهل يجوز الاكتفاء بتوكيل البيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع

المشكلات الشائعة فى التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير وهل يجوز الاكتفاء بتوكيل البيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع

 

– كثيرا ما يقع كل من البائع و المشترى فى أزمات وكوارث أثناء عملية البيع والشراء حيث يحدث ذلك في الواقع العملى أثناء شراء شقة أو عقار أو سيارة ويكتفى بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائى يتم فيه إثبات سداد الثمن . والواضح أنة يوجد إشكالية كبيرة وعوار قانونى بخصوص هذا الشأن حيث يجب ذكر ثمن المبيع وذلك طبقا لنص المادة 418 من القانون المدنى المصرى وجعل الثمن ركن أساسى من أركان عقد البيع . وقد صدر حكم محكمة النقض المصرية رقم (الطعن 7201 لسنة 78 قضائية  جلسة 2017/3/9 )
الذى أبطل أى تصرف ناقل للملكية بموجب التوكيل بالبيع للنفس والغير فى حالة عدم ذكر ثمن للمبيع .

 

– ولكى نقوم بتقديم ومعرفة كيفية إجراء توكيل للبيع للنفس أو للغير بشكل صحيح وقانونى يجب علينا الأتى : –

 

أولا : نشرح نقاط الخلاف والنزاع القانونى بخصوص التوكيل بالبيع للنفس وللغير .

ثانيا : شرح الأمور التى يجب أن تأخذ فى الأعتبار حين تحرير توكيل بالبيع للنفس أو للغير .

 

أولا : نشرح نقاط الخلاف والنزاع القانونى بخصوص التوكيل بالبيع للنفس وللغير .

 

أ – إشكالية جملة (( البيع للنفس أو للغير )) : –

تكمن خطورة مثل تلك التوكيلات فى جملة (( البيع للنفس أو للغير )) فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة فإذا أساء استخدام التوكيل وقام ببيع المبيع أكثر من مرة لاكثر من شخص بتلك الصفة مما يعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه .

وعلى ذلك يتعين ألا تتضمن صياغة التوكيل عند تحريرة جملة او عبارة “البيع للغير” وذلك لحماية للبائع من سوء استخدام المشترى ذلك التوكيل هذا من جانب , ومن جانب آخر أن عدم ذكر جملة البيع للغير ستجعل المشترى يهم بالإسراع فى إنهاء إجراءات الملكية تحسباً لوفاة الموكل أو فقده وهذا ما سسنقوم بشرحه بالتفصيل فى النقاط التالية لاهميتة القصوى وفاة الموكل او فقده .

ب – ما نصت علية المادة 705 من القانون المدنى المصرى : –

تنص المادة 705  على أنه : ( على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها )

ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة، وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل، ويجب أن يكون حساباً مفصلاً، شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعماً بالمستندات، حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه .

ج – ما نصت علية المادة رقم 706 من القانون المدنى المصرى : – 

والتى تنص على : –

1 -ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.

2 – وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر

– ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار.

– كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فحال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي .

– ويحق للموكل مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب عما قام به من أعمال بالتوكيل موضوع الدعوى ورد ثمن المبيع الذى باعه لنفسه، ومن ثم يجب تحرير عقد بيع يتم فيه إثبات أن المشترى قام بسداد الثمن للبائع بالإضافة إلى التوكيل حتى لا يرجع عليه البائع بالثمن مرة أخرى.

 

د – تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل : –

1- فالمشترى قد يفاجئ عند نقل ملكية المبيع لنفسه آن التوكيل الذى تحت يده لم يعد صالحا لنقل الملكية لكون الموكل قد توفاه الله تعالى – ووفقاً للمادة 174 من القانون المدنى التى تنص على تنتهى الوكالة بموت الموكل أو الوكيل فإذا توفى الموكل كان التوكيل منتهيا وفى هذه الحالة يتعين على المشترى أن يحضر جميع ورثه البائع له أمام الشهر العقارى لإنهاء إجراءات نقل الملكية وأن يكونوا مجتمعين ولديهم إعلام وراثة . وهو أمر قد يعانى منه المشترى لا سيما تبين سفر أحدهم للخارج أو كان أحد الورثة قاصراً أو …..))

2- كذلك الحال لو توفى المشترى نفسه (  الوكيل ) ففى هذه الحالة يتعين على ورثته إحضار البائع لنقل الملكية لانتهاء سند الوكالة بوفاة الوكيل .

3- كذلك هناك فرض آخر يستوى مع فرض وفاة الموكل ( البائع ) وهو حالة فقده لأهليته وفقاً للمادة 45 , 46 من القانون المدنى لجنون أو سفه أو ثبت بقرار قضائى غل يد الموكل البائع عن التصرف فى أمواله بالحجر عليه أو تعين قيم عليه فلا يجوز استخدام التوكيلات حيث أن الأصيل نفسه ممنوع من التصرف وقت نقل الملكية وإن كان أهلا لذلك وقت تحرير التوكيل ويعد التصرف فى هذه الحالة باطلاً , وليس أمام الوكيل سوى التعامل مع من يمثل موكله سواء ورثه أو قيم أو وصى … أو نقل الملكية بطريق غير مباشر (( دعوى صحة ونفاذ وهى أمور تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال

4- الوكالة . عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .

القاعدة:
المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .

( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )

 

5- عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما . علة ذلك . م 714 مدنى . ( مثال فى شأن تظهير توكيلى لسند إذنى)

القاعدة:

نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه

( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )

 

6 – الوكالة بالعمولة . خضوعها لأحكام الوكالة فى القانون المدنى فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة . انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التى تنقضى بها الوكالة المدنية . جواز عزل الوكيل بالارادة المنفردة صراحة أو ضمنا . شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل . تعيين وكيل آخر لمباشرة عمل الوكيل الأول . عزل ضمنى له .

القاعدة:

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها ، واذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فانه ينقضى بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية . ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من ذات القانون وعلي ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم ، فانه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بارادة منفردة تصدر من الموكل موجهة الي الوكيل فتسري في شأنها القواعد العامة ولما كان القانون لم ينص علي أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الارادة يفيد معني العزل ، وقد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل وكيلا آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول اعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحا أو ضمنيا فانه لا ينتج أثره الا اذا وصل الي علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .

( الطعن رقم 960 لسنة 35 ق – تجاري -جلسة 1983/4/18 السنة 34 ص991 )

 

ومع هذا فقد ظل النص الوارد في المادة (714) من القانون المدني في خصوص انتهاء الوكالة : ( تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) . هو السائد والمسيطر في الثقافة القانونية لدى موثقي مصلحة الشهر العقاري والمتعاملين معها من القانونيين ، فكأن موت أحد طرفي الوكالة هو نهاية المطاف بالنسبة لعقد الوكالة مما تسبب معه الكثير من الضرر للمتعاملين ، وعليه فقد بادرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتعميم المنشور الفني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 وذلك في خصوص ما استظهرته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 التي جاء بها “………………. أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير .

ومع هذا فقد ظل النص الوارد في المادة (714) من القانون المدني في خصوص انتهاء الوكالة : “تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل”. هو السائد والمسيطر في الثقافة القانونية لدى موثقي مصلحة الشهر العقاري والمتعاملين معها من القانونيين ، فكأن موت أحد طرفي الوكالة هو نهاية المطاف بالنسبة لعقد الوكالة مما تسبب معه الكثير من الضرر للمتعاملين ، وعليه فقد بادرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتعميم المنشور الفني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 وذلك في خصوص ما استظهرته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 التي جاء بها “………………. أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يغدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

وفي السابق تعرض الفقه القانوني لهذه القضية حيث يقول الدكتور / محمد كامل مرسي رئيس اللجنة القائمة على وضع التقنين المدني الحديث:
” تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل ”
(شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)

ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري ” …. وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ………. ”
(الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)

ويؤكد الدكتور المستشار / قدري عبد الفتاح الشهاوي ” لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ”
(أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)

المستشار/ إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقض
(عقد الوكالة فقها وقضاءً – ص 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005)

وفي أحكام محاكم الاستئناف جاء : –
” لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل ”
(استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)

وجاء في أحكام محكمة النقض : –
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .

( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )

 

أيضا هناك من المصادر ما يؤيد استمرار الوكالة في ظل وفاة أحد طرفيها فقد جاء بمرجع مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – ص 110 – الطبعة الثالثة 1909 ” تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها”
وبعد ذلك
تأتي الفقرة الأولى من المادة (715) فتدخل بنا في مناطق أكثر ضبابية في هذا الخصوص حين تجيز للموكل في أي وقت يشاء أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

وهنا يصبح عقد الوكالة من الهشاشة لدرجة تتعرض معها مصالح الوكيل والغير لخطر محقق عند قيام الوكيل بإنهاء الوكالة في أي وقت يراه ، وكان هذا يحدث بالفعل رغم الاتفاق بين طرفي العقد على عدم الإلغاء فزاد اللغط بين الأفراد وزادت قضايا المحاكم مما دعا لتدخل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من خلال المنشور الفني رقم (7) للإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري بتاريخ 30/12/1993 والذي تم التنبيه فيه على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بالامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك التي تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاءا للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتي ينص بها على عدم جواز إنهائها أو تقييدها إلا بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عله.

ومع كل ما تقدم ، فإن الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه: –

( إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه).
وهنا ، ووفقا لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التشابكات في التعامل بالتوكيلات ، سواء كان هذا في الرهون العقارية أو بيع العقارات والسيارات وغير ذلك ، فقد استظهرت إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 8/9/2001 ملف 126/9/313 أنه وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفيها التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف محل الوكالة شكليا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا يتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة. وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها. وأنه متى كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو إلغاء الوكالة إلا برضاء من كانت الوكالة لصالحه ، وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله ، وأنه على الموثق في هذه الحالة أن يتثبت من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير وفي هذه الحالة يمتنع عليه إلغاء التوكيل إلا برضاء من صدرت لصالحه الوكالة.

وأنه متى ثبت أن موضوع الوكالة وكالة خاصة تنطوي على مصلحة للوكيل أو الغير يؤيدها ويعضدها ما ورد في موضوعها من حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي والتي تدل دلالة واضحة على أن هذه الوكالة تنطوي على مصلحة للوكيل ومن ثم يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره بإلغاء هذه الوكالة.

– ومما سبق ذكره بشرح بوجه عام المادة 715 يجب علينا شرحها بالتفصيل من الواقع و الامثلة العملية لمحكمة النقض للاستفادة منها لعدم الوقوع فى الاخطاء و معرفة كيفية تلافى الوقوع بالاخطاء :-

– يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول .

– على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة . خضوعها لاحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الاسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنيه . للموكل بارادته المنفرده عزل الوكيل في أي وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة . المادتان 715 و 716 مدني .

القاعدة:

الوكالة بالعمولة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فانه ينقضي بنفس الاسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضي به المادتين 715 و 716 من القانون المدني – وعلي ما ورد بمجموعة الاعمال التحضيرية – أن الوكالة عقد غير لازم فانه يجوز للموكل – بإرادنه المنفرده – عزل الوكيل في أي .وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة

( الطعن رقم 731 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1661 )

 

جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – علي حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض . أساس ذلك . جواز الاتفاق علي الاعفاء من المسئولية العقدية م 217 مدني .

القاعدة:

لما كان النص في المادة 217 من ذات القانون علي أنه 1- ………… 2- وكذلك يجوز الاتفاق علي إعفاء المدين من أيه مسئولية تترتب علي عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة علي حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون أن يكون مسئولا قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق واردا علي الاعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون .
عقد وكالة المحامي بأجر الاتفاق فيه علي استحقاق الوكيل مبلغا معينا كتعويض اتفاقى اذا ما عزل عن الوكالة دون مبرر . غير مخالف للنظام العام هذا الاتفاق يعد شرطا جزائيا حدد مقدما قيمة التعويض .

القاعدة:

ان ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة ـ الصادر من الطاعنة للمحامي ـ من أنه – لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقا للأصول القانونية ، فاذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000 جنيه يستحق دون تنبيه أو انذار أو حكم قضائي – وهو اتفاق صحيح في القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقا لما تقضي به المادة 223 من القانون المدني .

( الطعن رقم 540 لسنة 42 ق جلسة 1975/12/31 س 26 ص1757 )

 

التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة دون مبرر قانون المحاماة 96 لسنة 1957 لا يمنع من تطبيق أحكام المادة 224 مدني عليه عدم استحقاقه اذا أثبت الموكل أن الوكيل لم يصبه ضرر خضوعه لتقدير القضاء بالتخفيض .

القاعدة:

تقضي المادة 224 من القانون المدني بأنه – لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الي درحة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ، واذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوي لا يمنع من تطبيق هذا النص علي التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة لما كان ذلك ، فان مبلغ الـ 5000 جنيه المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي علي اخلاله بالتزامها بعدم عزله قبل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، واذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقا فانه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض اذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني واذ قضي الحكم علي الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن اخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 540 لسنة 42 ق جلسة 1975/12/31 س 26 ص1757 )

 

حق الوكيل بأجر فى الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . القضاء بالتعويض على الأساس الأول . لا حاجة لبحث الأساس الثانى . م 715/ 1 مدنى .

القاعدة:

النص فى المادة 1/715 من القانون المدنى ، يدل على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كانت فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التى توجب أن يكون الإخطار قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر ، وأنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة وهو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم فى قضائه بالتعويض ، ومن ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض .

( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق جلسة 1975/4/29 س 26 ص 854 )

 

 

ثانيا : شرح الأمور التى يجب أن تأخذ فى الأعتبار حين تحرير توكيل بالبيع للنفس أو للغير .

 

 

– يجب على من يقوم بشراء شقة أو قطعة أرض أو سيارة يجب علية أن يأخذ فى الاعتبار بعض النقاط الاتى ذكرها حتى يصبح التوكيل الصادر لة بالبيع للنفس أو للغير صحيح من الناحية القانونية وهى : –

أ – لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع (عقار – سيارة أو …) .

ب – وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه : –

1- تحديد المبيع تحديد وافى .

2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه .

3- والتوقيع على العقد النهائي .

4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط أو (يسرى التوكيل فى مواجهة الخلف العام أو الخاص فى حالة وفاة ايا من أطرافه أوفقد أهليتة ) .

5- الوكالة لصالح الموكل ,هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,