You cannot copy content of this page
المشكلات العملية في دعوى الزوجة بإلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
المشكلات العملية في دعوى الزوجة بإلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية
في هذا المبحث نتعرض لأهم المشكلات العملية التي تواجه المحامي حال التعاطي مع دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية سواء أكان محامي الزوج أو محامي الزوجة ، وقد سبق أن المحنا إلى هذه المشكلات خلال بيان الشروح الخاصة بهذه الدعوى لكننا من خلال هذا المبحث نبين حدود المشكلة وحلولها القانونية . :
المشكلة الأولي : كيف تخضع هذه الدعوى لأحكام قانون المرافعات وهي من اختصاص محكمة الأسرة ؛
المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص على أنه : تسری أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
لذا نص القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ في مادته الثانية على أنه : على المحاكم أن تحليل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غیاب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوي.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص الساريةقبل العمل بهذا القانون..
المشكلة الثانية : أساس الرجوع لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة كقانون واجب التطبيق علي موضوع الدعوى ؛
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص على أنه : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
والنص السابق بصياغته يوجب التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول : وجود نص حاكم بقوانين الأحوال الشخصية واجب التطبيق.
الفرض الثاني : عدم وجود نص حاكم بقوانين الأحوال الشخصية والإحالة لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
وبخصوص الفرض الأول : – فإن النص الحاكم هو نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص على أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل.. وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
وبخصوص الفرض الثاني : – فإن النص الحاكم هو نص المادة الثالثة من القانون رقم ” السنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الفقرة الأولي – تنص على أنه : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
وفي بيان مقدار حقيقة المهر وصحة عقد الزواج بدون مهر فالراجح : –
– ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلا وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة . – لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح .
وفي بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهرا وما لا يصلح فالراجح.
= أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهرا أكثر من ذلك علي حسب ميسرته .
= كل ما كان مقوما بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات و الموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهرا
= كل ما ليس مقوما بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهرا وإن سمي فالعقد صحيح و التسمية فاسدة .
= يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلي أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد .
وفي بيان وجوب المهر فالراجح :
– يجب للزوجة المهر شرعا بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي المهر عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلا.
– إذا سمي الزوج عشرة دراهم أو دونها مهرا لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمي أكثر منها وجب لها ما سمي بالغا قدره ما بلغ .
– إذا لم يسم الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمي تسمية فاسدة أو حيوانا مجهول النوع أو مكيلا أو موزونا كذلك أو نفي المهر أصلا ويجب أيضا مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للأمهار .
– مهر المثل لحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو بنت اعمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا و عصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثويبة وعلما وأدبا وعدم ولد وبن أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها و بعضها فمن قبيلة أخري تماثل قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها وبعضها فمن قبيلة أخري تماثل قبيلة ابيها ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .
= المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهرا بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم بأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء علي شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي .
= يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية .
= كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئا من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها .
المشكلة الثالثة : لا دفع بصورية المهر ولكن بوجود مهرين الأول علني ، والثاني سري:
غير صحيح الدفع بصورية المهر في دعوى إلزام الزوج برد وتسليم الزوجة منقولاتها الزوجية ، فهذا الدفع خاص بالعقود المدنية كعقود البيع والإيجار، أما في عقود الزواج فهي ليست عقود مدنية وإنما عقود ذات سمت خاص تنظمها قوانين الأحوال الشخصية المستقاة من الشريعة الإسلامية .
والصحيح إذا حصل خلاف حول حقيقة المهر ، نحن نعني منقولات الزوجية باعتبارها مهرا أو مقدم مهر هو الرجوع لما تقره المادة المادة ثالثة من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية – الفقرة الأولي – والتي تنص على أنه تصدر الأحكام طبقا لقوالب الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
وطبقا لنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 فإنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفة فيحكم بمهر المثل .
المشكلة الرابعة : التعامل مع قائمة منقولات الزوجية كمحرر عرفي :
إذا كانت قائمة منقولات الزوجية تعد وفق العرف الساري في مصر هي مهر الزوجية أو مقدم هذا المهر ** فإنه لا يوجد ما يمنع من تحرير قائمة بهذه المنقولات ، ونحن لا نعني هنا تحرير هذه القائمة كعقد من عقود الأمانة المحمية جنائيا بموجب المادة 341 من قانون العقوبات ، وإنما نعني مجرد وجود محرر عرفي يقر فيه الزوج أنه تسلم منقولات زوجته ، في هذه الحالة يثور التساؤل . هل تطبق الأحكام الخاصة بالمحررات العرفية الواردة بقانون الإثبات .
الإجابة نعم ؛ تطبق الأحكام الخاصة بصحة وقوة المحررات العرفية الواردة بقانون الإثبات ، من ذلك مؤدي المادة 14 فقرة 1 من قانون الإثبات انه والتي يجري نصها على أنه ” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة ” ومؤداها أن الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الإصبع الموقع به عليها .
وكذلك إعمال قاعدة أنه على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براعته من الدين ، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلا أو عرضا ، مدعيا كان أو مدعى عليه . وكذا التسليم أن المحكمة الموضوع السلطة في بحث المستندات المقدمة لها ، واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متي کان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق .
فمن المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله
المشكلة الخامسة : يجوز في حالة عدم الإنكار رفع هذه الدعوى من زواج عرفي ؛
تنص المادة ۱۷ فقرة ۲ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
تعد دعوى إلزام الزوج برد وتسليم الزوجة من العقود الناشئة عن عقد الزواج ، فهذه المنقولات طبقا للعرف الجاري في مصر هي المهر أو مقدم هذا المهر، وطبقا للمستفاد من المادة ۱۷ فقرة ۲ هو أن قبول هذه الدعوی مشروط بعد إنكار المدعي عليه أن المدعية زوجته . فإذا أنكر الزواج – رغم تقديم أصل عقد زواج عرفي – فلا مفر من الحكم بعدم قبول الدعوى ،
فشرط توثيق الزواج إذن هو من الشروط القانونية التي تطلبها المشرع ، وهي في حقيقتها شروط القبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في حالة الإنكار أمام القضاء ، أي أن مجال إعمال هذه الشروط هو بعد أن يصل الأمر إلى ساحات القضاء و ليس قبل ذلك ، حتى يتمكن الطرف الذي لم يحصل على حقوقه تلقائيا من العقد أن يصل إليها عن طريق القضاء، بحيث إذا لم تتوافر تلك الشروط قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى . و إذا كان شرط توثيق عقد الزواج لقبول الدعوى هو في حقيقته لإثبات هذا العقد تحسبا لوصول النزاع بشأنه إلى القضاء ، فيمكن تسمية هذا الشرط بالشرط القانوني لإثبات عقد الزواج ، ومن الخطأ وصف هذه الشروط القانونية بالشروط القانونية لعقد الزواج ، حتى لا يتصور أحد أنها شروط لصحة العقد ، و هي ليست كذلك ، حسبما سبق بيان ذلك فيما تقدم ، بل هي قاصرة على التقاضي في شأن الزواج و ليست قيدا واردة على الزواج في ذاته .
والتساؤل : ما المقصود بإنكار المدعى عليه للزوجية ..؟
يقصد بالإنكار نفي المدعى عليه – الزوج – للزوجية أمام القضاء ، و على ذلك فلا يعد إنكارا يجعل الدعوى غير مقبول ، مجرد إنكار التوقيع على عقدالزواج العرفي أو غير الموثق .
وإذا رفعت الزوجة وكان بيدها عقد زواج عرفي دعوى إلزام الزوج برد وتسليم منقولات الزوجية – وهي كما انتهينا إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فإن الأمر لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية ولكل منها أثر خاص :
الفرض الأول : إذا رفعت الدعوى وأعلنت قانونا للزوج ولم يحضر هذا الزوج المدعي عليه أمام المحكمة ، فلا يمكن الحكم بقبول الدعوى بسبب أن المحكمة ملزمة – من تلقاء نفسها – ببحث مسألة ثبوت الزواج رسمية من عدمه بوثيقة رسمية لأن قيد عدم قبول الدعوى يتعلق بالنظام العام .
الفرض الثاني : إذا حضر الخصم ونعني الزوج المدعي عليه وسكت ، فإن هذا السكوت لا يعد انكارا ، لأن القاعدة الفقهية التي تقرر أنه لا ينسب لساكت تنتفي ، أولا لأن هذا الزوج قد أتيحت له الفرصة لإبداء دفاعه . ثانيا لأن ادعاء الزوجية أمر خطير بما يصعب معه القول و يصعب أن يسكت الشخص عند الادعاء عليه بها إلا إذا كانت قد حدثت فعلا و ليست مجرد ادعاء كاذب .
والإنكار كما يكون صريحا ، يجوز أن يكون ضمنيا، تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها وفقا لتقديرها هي دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، باعتبار أن تقدير الإنكار من وسائل الواقع ، شريطة أن يقوم تقديرها على أسباب سائغة تكفي لحمل حكمها “.
الفرض الثالث : ومفادها إذا حضر الزوج المدعي عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم وثيقة رسمية بالزواج ، عد ذلك إنكارا صريحا منه للزوجية .
المشكلة السادسة : عدم وجود قائمة منقولات لا يمنع من رفع الدعوى ؛
عدم وجود قائمة منقولات زوجية لا يحول دون رفع هذه الدعوى وقبولها .لما. لأن هذه المنقولات وكما استقر العرف في مصر إما أن يكون كل مهر الزوجة أو مقدم هذا المهر ، والقاعدة التي قررتها المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية تقرر بأنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
ومفاد ما سبق جواز إثبات ما تم الاتفاق عليه كمقدم مهر في شكل منقولات بجميع بطرق الإثبات التي حددتها المادة 19 المشار إليها ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة تحريك جنحة تبديد منقولات زوجية ، سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر إذ يعد وجود قائمة المنقولات أساسا وسندا ، بل أنه يجب أن تصاغ هذه القائمة علي نحو يجعل يد الزوج عليها يد آمين لكي تطبق المادة 341 من قانون العقوبات ، فمحكمة الجنح لا تقضي بالبراءة أو بالإدانة إلا بعد أن تتأكد أن تسليم المنقولات قد تم كعقد وديعة أو كعقد عارية استعمال وهذا الأكثر شيوعا .
المشكلة السابعة : حق الزوجة غير المدخول بها في المطالبة بنصف قائمة منقولات الزوجية ؛
منقولات الزوجية طبقا للعرف السائد في مصر ، وكما أيدت ذلك فتوى الأمانة العامة الدار الإفتاء ” إما أن يكون كل مهر الزوجة المصرية أو مقدم هذا المهر ، والقاعدة أن الزوجة المدخول بها تستحق كامل المهر أما الزوجة غير المدخول بها فلا تستحق إلا نصف المهر .
وهذا يعني أنه يجوز للزوجة غير المدخول بها وقد طلقت أن ترفع دعواها بالمطالبة بنصف المقولات أو نصف قيمتها باعتبار هذه المنقولات كما سلف المهر كله أو مقدم هذا المهر ، وفي هذه الحالة تلتزم الزوجة كمدعية بأن تقدم للمحكمة وثيقة طلاقها وتقر بأنها غير مدخول بها .
وفي حالة الزوجة غير المدخول بها ثمة مشكلة تتعلق بقيام الزوج حقيقة بشراء ما تعهد به كمنقولات هي المهر أو مقدم هذا المهر ، فقد يتم الاتفاق علي ما سيتم شراءه دون حصول شراء حقيقي من جانب الزوج . في هذه الحالة كيف يمكن للزوجة أن تطالب برد واستلام منقولات لم يشتريها الزوج فعلا . صحيح أن هذه المنقولات هي المهر أو مقدم هذا المهر لكن الزوج لم يشتري بعد فليس هناك منقولات ترد وتسلم للزوجة .
وحلا لهذه المشكلة نقرر أولا أن المهر كما يصح أن يكون نقدا يصح أن يكون عينا وهذا هو الحال في مصر ، فإذا تم الاتفاق على قيام الزوج بشراء منقولات محددة أمكن مطالبته ساعتها بقيمة هذه المنقولات . وساعاتها لن تكون الدعوى دعوى إلزام برد منقولات الزوجة وتسليمها ، بل المطالبة بقيمة مالية محددة هي قيمة ما لم يشتريه الزوج .
المشكلة الثامنة: عدم قبول الدعوى إذا نص في قائمة المنقولات علي استحقاق المنقولات بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة؛
الاعتراف للزوجة بملكية منقولات الزوجية التي استحققتها كمهر أو كمقدم مهر لا يتعارض مع إمكان توصيف قائمة المنقولات بأنها عقد وديعة أو عقد عارية استعمال كل حسب الصياغة الخاصة بالعقد وإن غلب أن تكون عارية استعمال ، لذا لا مانع قانونا من النص في هذا العقد على أن الزوجة لا يحق لها المطالبة بتسلم هذه المنقولات إلا بأقرب الأجلين ونعني الطلاق أو الوفاة .
وواقع الحال بات يؤكد حرص الكثير من الأزواج علي تدوين مثل هذا الشرط بقائمة منقولات الزوجية حماية لهم ، وهذا الشرط لا يتضمن أي إنكار للملكية ونعني ملكية الزوجة للمنقولات لكنه يحد من القدرة على المطالبة بها إلا بتحقق الظرف الزمني الوارد بهذه القائمة.
فإذا رفعت الزوجة الدعوى مخالفة هذا القيد الزمني صح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .