You cannot copy content of this page

المقصود بالاختصاص القيمى طبقا لقانون المرافعات المصرى 

المقصود بالاختصاص القيمى طبقا لقانون المرافعات المصرى 

 

–  الاختصاص القيمى للمحاكم  : –

الفكرة فى الموضوع دة قيمة الدعوى المرفوعة اما محكمة اول درجة اقل من40000 اربعين الف تختص المحاكم الجزئية بنظر هذة الدعوى اما اعلى من 40000 اربعين الف تختص المحاكم الابتدائية بنظر هذة الدعاوى .

بس ازاى نقدر نحد قيمة الدعوى؟وهل عدت 40000 وللا؟!!!!!
(1) الدعاوى المتعلقة بالاراضى الزرعية تقدر بمقدر الضريبة المربوطة عليها مضروبة فى 400

مثال :  دعوى تتعلق بخمسة افدنة وكانت الضريبة المربوطة على الفدان 30 جنية سنويا قيمة الدعوى تساوى عدد الافدانة فى الضريبة فى 400
تساوى 5 فى 30 فى 400تساوى 60 الف جنية اذن ينعقد الاختصاص الى المحكمة الابتدائية اختصاص قيمى.

(2) الدعاوى المتعلقة بالعقارات واراضى المبانى تقدر الدعوى بمقدر الضريبة المربوطة عليها فى 500 .

(3) اذا كانت الدعوى متعلقة بماكية شى او حيازتة تقدر الدعوى بكامل القيمة اما الدعوى المتعلقة بحق انتفاع او بملكية رقبة تقدر بنصف قيمة الضريبية المربوطة عليه(400او500في الضريبة)علي 2 اما اذا كانت متعلقةبحق ارتفاق تقدر الدعوى بربع القيمة الضريبية عليه مضروبة في 400 ارض زراعية او 500 ارض مباني اوعقارات (400او500في الضريبة) علي 4 مع العلم انه في حالة عدم وجود ضريبة علي العقار او الارض الزرعية فان المحكمة هي التي تحدد له الضريبة .

(3) العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها وما يطلبة الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة

اى دعوى بتترفع بايداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة وبيطلب المدعى مثلا تعويض قدرة 50000 خمسين الف
وللمحكمة سلطة تقديرية فى تخفيض قيمة التعويض ولى يكن 20000 عشرون الف تختص هنا المحكمة الابتدائية
اختصاص قيمى اما لو كان المدعى طلب 20000 عشرون الف تختص المحكمة الجزئية اختصاص قيمى

(4) العبرة باخر الطلبات
والمقصود هنا لو المدعى طلب تعويض قيمتة 30000 ثلاثين الف جنية تختص المحكمة الجزئية واثناء سير الدعوى
عديل طلبة الاصلى{عاريضة الدعوى} بطلب عارض الى 50000 خمسين الف امتنع على المحكمة الجزئية ان تفصل فى الدعوى ويجب ان تحيل الدعوى الى المحكمة الا بتدائية بسبب تعدى الاختصاص القيمى لها بنينا على الطلب الجديد

(5) العبرة بقيمة الجزء المطلوب الا ااذا امتد النزاع الى الحق كله
تفترض هذة الحالة ان سداد الثمن مقسم على اقساط كمن يشترة قطعة ارض بمبلع خمسين الف مقسمة
على قسطين متساويين قيمة الواحد 25 الف جنية فاذا حدث النزاع على قسط فتقدر الدعوى بقيمة هذد القسط
فقط وتكون المحمة المختصة هى المحكمة الجزئية الا اذا امتد النزاع الى الحق كلة {القسطين معا} ففى هذة الحالة
تقدر الدعوى بقيمة الحق كاملا 50 الف جنيه

ملوحظة : –
اذ كان النزاع يتعلق بقيمة القسط الاخير (25الف جنيه)فتقدر الدعوي في هذه الحالة بقيمة هذا القسط فقط
حتي ولو امتدي النزاع الي الحق بكامله اي لا تخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمة الجزئية .

(6) يضاف الي الطلب الاصلي وملحقاته وقت رفع الدعوي (الفوائد و التعويضات) و كذلك طلب ما يستجد من اجره بعد رفع الدعوي
الي يوم الحكم فيه كما يعتد بقيمة هدم البناء او الغرس في ملك الغير اذا طلب ازالته بجانب دعوي ازالة البناء والغرس في ملك الغير .

(7) يعتد بالطلب الاصلي في حالة اختلاف السبب القانوني مع ثبلت الاساس الزي تقوم عليه الدعوي

(8) اذا كان هناك طلب اصلي واخر احتياطي فتقدر الدعوي بقيمة الطلب الاعلي

مثال: كمن يطلب ملكية منزل قيمته 35الف جنيه كاطلب اصلي ويطلب احتياطيا 60الف جنيه تعويض في حالة عدم امكانية التنفيذ العيني علي الحكم بلملكية .

 

(9) الطلبات العارضة التي تبدي اثناء سير الدعوي واثارها علي تغير الاختصاص القيمي .

تنقسم الي…..

(أ) طلب عارض امام المحكم الجزئية .

هناك فرضين …

اولا: ان يكون الطلب العارض داخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الجزئية وهنا لا مشكلة اذ ان المحكمة سوف تختص بنظر الطلبين الاصلي والعارض .

ثانيا: ان يكون الطلب العارض من اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا او نوعيا وهنا تلتزم المحكمة الجزءية بي احالة الطلب العارض وحده للمحكمة الابتدئية للفصل فيه الا اذا وجدت ارتباطا بين الطلب الاصلي والطلب العارض لا يقبل التجزئة فانها تكون ملزمة بي احالة الطلبين الاصلي والعارض معا الي المحكمة الابتدائية للفصل فيه .

(ب) الطلب العارض امام المحكمة الابتدائية .
لا يوثير هذا الطلب اي مشكلة لان المحكمة الابتدائية تختص بنظر هذا الطلب نوعيا وقيميا بجانب الطلب الاصلي
باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام

(10) الدعاوي المتعلقة بالمنقولات.
لم يحدد المشرع كيفية تحديد قيمة هذه الدعاوي سوي بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ونص علي
ان تقدر علي اساس اسعارها في السوق .

(11) الدعاوي المتعلقة بصحة العقود او فسخها او بطلانها او تزويرها .
تنقسم هذه العقود الي نوعين عقود فورية و عقود مستمرة ……

(أ) العقود الفورية : هي العقد الفوري هو الذي لا يعتبر الزمن ركنا من اركانه مثل عقد البيع و المقيدة وهنا تقدر
الدعوي بقيمة المتعاقد عليه (محل العقد) وليس بالثمن الوارد بالعقد .
مثال:دعوي الملكية مقامة حول عقد بيع عقار ثمن العقار الوارد في العقد100الف جنيه والضريبة المفروضة عليه 100جنيه في السنة العقار من المبناني اذا تقدر الدعوي علي اساس 500 في مثل الضريبة المربوطه عليه.
اذا قيمة الدعوي تساوي 500 في 100 50الف جنيه تختص المحكمة الابتدائية باختصاص قيمي .

(ب) العقود المستمرة وعقود البدل.
والعقد المستمر :هو الذي يعتبر الزمن ركنا من اركانه مثل عقد الايجار وعقد التوريد تقدر الدعوي بثلاثة طرق مثال: –
عقد ايجار لمدة 10سنوات باجرة شهريه 1000جنيه .

الطريقة الاولي:
اذا لم يكن العقد قد نفذ بعد وهنا تحسب قيمةالدعوي بكامل مده العقد (10 سنوات) في الاجرة الشهرية 10 في 12 في 1000 =120الف جنيه (المحكمة الابتدائية).

الطريقة الثانية:
اذا كان العقد قد نفذ في جزء منه وهنا تقدر الدعوي بالمقابل النقدي للمده المتبقية
نقصد ان العقد فات منه 7 سنين وناقص 3 يبقي الدعوي قيماتها =3في12في1000=36الف جنيه (المحكمة الجزئية).

الطريقة الثالثة:
لو صار نزاع علي مده العقد كان يكون الاتفاق لمدة معينة واختلف الاطراف حول انتهاء هذه المدة فهنا تقدر الدعوى بالمدة التى ثير الخلاف حول امتداد العقد اليها فلو كانت مدة العقد عشرسنوات وادعى احد الاطراف انة سبع سنوات فقط تقدر الدعوى بامقابل
النقدى بمدة الثلاث سنوات المتنازع عليها

(12) دعاوى الايراد لمدى الحياة والايراد المؤبد
الايراد لمدى الحياة تقدر الدعوى بقيمة المرتب فى عشر سنوات والايراد المؤبد بمرتب فى عشرين سنة

(13) الدعاوى المتعلقة بالحجز على المنقول
نفرق بين حالتين {1} اذا كانت الدعوة بين الدائن والمدين تقدر الدعوى بقيمة الدين نفسة
{2}اذاكانت الدعوى صادرة من الغير تقدر بقيمة المال المحجوزعليها

(14) الدعاوى المتعلقة بالرهن او الامتياز او بتقرير حق اختصاص
نفرق بين حالتين {1} اذا كانت الدعوة بين الدائن والمدين تقدر الدعوى بقيمة الدين نفسة
{2}اذاكانت الدعوى صادرة من الغير تقدر بقيمة الاموال محل هذة الحقوق الثلاث

(15) دعاوى التزويرالاصلية
تقدربقيمة الحق المثبيت فى المحرر المطلون الطعن علية بالتزوير

(16) الدعوى المتعلقة بحق الحكر
اذا كانت الدعوى بطلب تقدير القيمة او بزيادة القيمة المستحقةقدرت الدعوى بالقيمة السنوية المستحقة فى عشرين سنة
اومقدار الفرق بين القيمة المستحقة والقيمة الزيادةفى عشرين سنة

(17) الدعاوى غير قابلة للتقدير
يقصد بها الدعاوى التى يصعب تحديد قيمتها بسب طبيعة تللك الدعاوى مثل : –

– اعادة عامل الى نشاطة النقابى بعد فاصلة .
– دعوى اثبات النسب .
– دعوى اثبات الزوجية .
– طلب شطب رهن .
– الدعوى التى يطلب فيها القيام بعمل مثل تقديم كشف حساب بنكى او تسليم عين اوهدم بناء .
نص المشرع على ان مثل هذة الدعاوى قيمتها تزيد عن 40000 اربعين الف جنيية لتختص المحاكم الابتدائية بنظرها .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1