You cannot copy content of this page
المقصود بالاختصاص المحلى طبقا لقانون المرافعات المصرى ( الاختصاص المكانى )
– تعريفه : – الاختصاص المحلى هو سلطة المحاكم فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أو الموقع أو المكان ويعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمة .
القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى : اختصاص محكمة موطن المدعى عليه : –
القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى هى عقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فالأصل أن المدعى يسعى إلى المدعى عليه فى أقرب المحاكم إلى موطنه تجنبا لعنت المدعى وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد .
والموطن هو : موطن أصلى : المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستيطان ، سواء فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وليس فى قصده الارتحال عنها .
وموطن قانونى أو حكمى : وهو موطن من ينوب عن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب ، فما يرفع من قضايا على هؤلاء لا تكون فى المكان الذى يقيمون فيه وإنما المكان الذى يقيم فيه من ينوب عنهم قانونا .
وموطن خاص بالنسبة لنوع من النشاط : وهو المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، فيجوز رفع الدعوى المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة أمام المحكمة الكائن فى دائرتها موطنه الخاص وهذا الموطن الخاص يتعلق بمن يباشر التجارة أو الحرفة وليس من يعملون فى هذا المكان .
وموطن مختار لتنفيذ بعض الأعمال : وهو عادة ما يكون مكتب محام ولا يعتد بهذا الموطن فى غير هذه الأعمال ومن حالات الموطن المختار حالة اتفاق الدائن مع المدين على وجوب تنفيذ العقد فى مكان معين ، فيكون هذا المكان هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل .
وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن فى مصر فترفع الدعوى عليه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته ومحل الإقامة هو محل السكن كغرفة مفروشة ( أى الذى يتواجد فيه الشخص على غير سبيل الاعتياد أى بصفة عابرة ) ومثال ذلك السجين حيث تختص المحكمة التى يقع بدائرتها السجن إذا لم يكن له موطن أصلى والنزيل فى الفندق ، أما الموطن فهو محل الإقامة المعتادة .
وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن وسكن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى أو محل سكنه إذا لم يكن له موطن فإن لم يكن له هو الآخر ترفع أمام محكمة القاهرة الابتدائية أو الجزئية حسب قيمة الدعوى .
أما بالنسبة للشخص الاعتبارى : –
الشخص الاعتبارى موطنه هو الذى يوجد فيه مركز إدارته .
أما الشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية ، فتختص محكمة الفرع بالمسائل المتصلة بهذا الفرع ( وذلك بشرط أن يمارس الفرع أعمال المركز الرئيسى أو جزء منها – وأن يوجد نائب يمثل الشركة أو المؤسسة وينوب عنها – وأن تتعلق الدعوى بنشاط وأعمال الفرع ) .
فى حالة تعدد المدعى عليهم ترفع الدعوى أمام محكمة موطن أحدهم : –
إذا تعدد المدعى عليهم وكان موطن كل منهم يقع فى دائرة محكمة غير الدوائر التى بها موطن الآخرين فإن الاختصاص يكون لمحكمة موطن أحدهم ،وحكمة ذلك التيسير على المدعى هى ألا يضطر إلى رفع دعاوى متعددة فتتضاعف نفقات التقاضى كما تتناقض الأحكام ومثال ذلك أن يشترى شخص منقولا أو عقارا من مجموعة بائعين يملكونه على الشيوع ويقيمون فى أماكن مختلفة .
– ويشترط لإعمال هذه القاعدة : –
1- أن تكون المحكمة المرفوع إليها الدعوى محكمة مدعى عليه بصفة أصلية : أى أن يتساوى المركز القانونى للمدعى عليهم بالنسبة إلى موضوع الدعوى ، أى لا يكون أحدهم مختصما بصفة تبعية ( فإذا كان أحدهم مدينا أصليا والثانى كفيلا ) فإن المحكمة المختصة فى هذه الحالة هى الكائن بدائرتها موطن المدين الأصلى وليس المحكمة الكائن بها موطن الكفيل لأن التزام الكفيل ليس فى مستوى التزام المدين الأصلى بل أقل منه وأدنى بحكم أنه التزاما تبعيا .
ومن ثم يمكن القول أن المفاضلة بين المدعى عليهم يؤدى إلى عدم الاعتداد بتعددهم بحيث لا يجوز للمدعى أن يرفع دعواه أمام محكمة المدين الأصلى أو محكمة الكفيل ، بل فقط أمام محكمة المدين الأصلى نظرا لعدم تساوى المركز القانونى لكل منهما .
2- جدية الاختصام : ( أى أن يكون التعدد حقيقيا ) : فيجب أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا فإن كان صوريا بأن تعمد المدعى إقامة الدعوى أمام محكمة موطن شخص لا شأن له بها لمجرد جلب الخصم الحقيقى أما محكمة غير محكمته الطبيعية فإنه لا يعول فى هذه الحالة على تعدد المدعى عليهم وتكون المحكمة المختصة هى محكمة الخصم الحقيقى .
3- أن تكون الدعوى واحدة : أى يكون هناك ما يبرر جمع المدعى عليهم أمام محكمة واحدة هى محكمة موطن أحدهم والمقصود هو أن يكون موضوعها واحدا بالنسبة للمدعى عليهم سواء اتحد السبب أم اختلف .