You cannot copy content of this page
المقصود بالاختصاص النوعي طبقا لقانون المرافعات المصرى
– معنى الاختصاص النوعي ومدى تطبيقه في النظام القضائي المصري : –
يقصد بالاختصاص النوعي تخويل المحكمة سلطة الفصل في دعوى معينة على أساس هذه الدعوى بصرف النظر عن قيمتها.
وفي النظام القضائي المصري يعد تحديد اختصاص المحكمة طبقاً لهذا المعيار استثناء فيجب أن يكون منصوصاً عله صراحة ، ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم بنظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، سواء كان هذا الاختصاص مضافاً إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها أي كانت محاكم متخصصة وذلك على النحو التالي : –
أولاً: الاختصاص النوعي لطبقة المحكمة بالإضافة إلى اختصاصها العام : –
يسند المشرع إلى محاكم القضاء المدني على اختلاف طبقاتها النظر في نوع معين من الدعاوى أياً كانت قيمة الدعوى، وذلك كما يلي:
1- الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية: –
إلى جانب اختصاص المحكمة الجزئية العام بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، نص المشرع على اختصاصها –استثناء- بنظر عدة دعاوى بصرف النظر عن قيمة الدعوى، وأهم هذه الدعاوى.
1) الدعاوى المتخاف اللهة الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمصارف:
ويقصد بها الدعاوى التي تتعلق بحقوق ارتفاق الري كحق الشرب وحق المجرى، وسواء كان النزاع يتخاف الله بملكية هذا الحق أو بحيازته أو بتعويض بسبب الاعتداء عليه.
2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات:
ويقصد بدعاوى تعيين الحدود الدعاوى التي يطلب فيها وضع الحد الفاصل بين عقارين متجاورين، ويقوم القاضي بتعيين هذا الحد عن طريق مطابقة مستندات الملكية على الطبيعة لتحديد مساحة كل عقار وتمييز الحد الفاصل بين العقار والعقار المجاور بعلامات مميزة وظاهرة ويثبت هذا في محضر يعد لهذا الغرض.
أما دعاوى تقدير المسافات فيقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها المدعي من المحكمة تقدير المساحة التي يجب تركها لإقامة مباني أو منشآت ضارة أو تفتح مطل.
ويشترط لاختصاص القاضي الجزئي نوعياً بنظر الدعاوى في الحالتين السابقتين ألا تكون الملكية أو الحق محل النزاع، فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كانت قيمة القدر المتنازع على ملكيته يدخل في نصابها وإلا فإنها توقف الفصل في دعوى تعيين الحد أو تقدير المسافة إلى أن تفصل المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
3) دعاوى قسمة المال الشائع:
وهي الدعاوى التي ترمي إلى قسمة المال وتحديد نصيب كل شريك من الشركاء على الشيوع، سواء كانت القسمة عيناً أو عن طريق البيع، وسواء كان المال منقولاً أم عقاراً.
ويشترط لاختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بهذه الدعاوى ألا يثار نزاع بشأن الملكية، فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كان قيمة الأمور المتنازع عليها تدخل في حدود نصابها المالي، أما إذا جاوزت نصابها فإنها توقف الفصل في دعوى القسمة إلى أن تحكم المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
4) الدعاوى المتخاف اللهة بالأجور والمرتبات وتحديدها:
ويقصد بها الدعاوى التي يرفعها العامل أو الأجير أو الموظف للمطالبة بأجره أو مرتبه أو لتحديد هذا الأجر أو المرتب عند قيام منازعة حول مقداره.
وتختص المحكمة الجزئية بنظر هذه الدعاوى أياً كانت قيمتها، وسواء تعلقت الدعوى برفع الأجر أو المرتب أو دفع ما لم يدفع منه أو زيادته أو تحديد مقداره، كما يشمل المنازعات المتخاف اللهة بملحقات الأجر أو المرتب، وسواء كان رافع الدعوى هو العامل أو رب العمل، ولكن لا يشمل دعوى رب العمل ضد العامل لمطالبته برد ما قبضه من مرتب أو أجر دون وجه حق.
هـ)الدعاوى المتخاف اللهة بإيجار وسلف الأراضي الزراعية:
ويقصد بها المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري وملاك الأراضي الزراعية، وكذلك المنازعات المتخاف اللهة بالسلف الزراعية أو العينية لخدمة الأراضي الزراعية.
و)دعاوى صحة التوقيع:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بهذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، لتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية خاصة وأن هذه الدعاوى ليس لها سوى هدف تحفظي.
ز)دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر هذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، على أن هذا الاختصاص يقتصر على دعاوى تسليم العقار المرفوعة بصفة ِأصلية أما إذا رفعت بصفة تبعية لدعوى أصلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية،
2- الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية : –
إلى جانب اختصاصها العام بنظر الدعاوى التي تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه تختص المحاكم بنظر بعض الدعاوى أياً كانت قيمتها، كدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه، ودعاوى الإعسار، ودعاوى سحب المؤلفات من التداول، والطعون في القرارات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
3- الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف : –
الأصل أن محاكم الاستئناف تنظر الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها، فهي لا تنظر القضية ابتداء، ولكن استثناء من هذا الأصل يسند المشرع لهذه المحاكم الاختصاص بنظر دعاوى لأول مرة بصرف النظر عن قيمة الدعوى كدعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة بالمحاكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ودعاوى التعويض عن رفع الاستئناف هي سبيل الكيد.
4- الاختصاص النوعي لمحكمة النقض : –
الأصل أن محكمة النقض تنظر الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص بنظر بعض الدعاوى لأول مرة كدعاوى رد أو مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض، والتظلمات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتخاف اللهة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين.
ثانياً: المحاكم المدنية المتخصصة : –
نظم المشرع بعض المحاكم التي تختص في نظر نوع معين من المنازعات دون غيرها، وهذه المحاكم هي:
1) محاكم التنفيذ:
وتختص هذه المحاكم دون غيرها بالفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها وسواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية.
وطبقاً لما ورد في القانون رقم 76 لسنة 2007 فقد أطلق المشرع على هذه المحاكم إدارة التنفيذ.
2) محكمة القاهرة الجزئية التجارية والإسكندرية الجزية التجارية:
وتختص كل محكمة من هاتين المحكمتين بالفصل في الدعاوى التجارية التي كانت تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بالمدينة التابعة لها.
3) محاكم شئون العمال الجزئية:
وتوجد هذه المحاكم في كل من القاهرة والإسكندرية وبنها وبورسعيد وتخص بنظر الدعاوى العمالية الجزئية في المنطقة التابعة لها.
4) محاكم الأمور المستعجلة:
وهي من طبقة المحاكم الجزئية، وتوجد في مقر كل محكمة ابتدائية، وتختص –دون غيرها- بنظر الدعاوى المستعجلة التي ترفع بصفة أصلية في المدينة التي توجد بها مقر المحكمة الابتدائية.
5) محاكم الأسرة:
وقد تم انشاؤها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004، وتنشأ بدائرة كل محكمة جزئية وتختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية أياً كانت قيمتها.
ثالثاً الاختصاص المحلي
إذا كانت قواعد الاختصاص القيمي والنوعي تفي بتحديد المحكمة المختصة من حيث طبقتها –جزئية- ابتدائية مثلاً- فإن قواعد الاختصاص المحلي تعني بتحديد مكان وجود هذه المحكمة، إذ يتم تحديد هذا المكان وفق ضوابط معينة إذ نص على أن تختص بنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ومن هذا يتضح أن المشرع قد نظم ضوابط تحديد الاختصاص المحلي بقاعدة عامة أورد عليها عدة استثناءات.
أولاً: القاعدة العامة: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه:
طبقاً لهذه القاعدة تختص بنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، والعبرة بهذا الموطن وقت رفع الدعوى.
والموطن المقصود به في هذا المجال قد يكون موطناً عاماً أو خاصاً أو مختار.
الموطن العام: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أي على وجه الاستقرار، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيجوز رفع الدعوى أمام أي محكمة يقع في دائرتها أي موطن للمدعى عليه.
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته، ويقصد بمحل الإقامة المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة، فإذا كان للشخص أكثر من محل إقامة جاز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم التي يقع في دائرتها إحدى محال إقامته.
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة كان الاختصاص بنظر الدعوى لإحدى محاكم القاهرة تبعاً لاختيار المدعي.
الموطن الخاص: وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، وتختص المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الموطن بنظر الدعاوى المتخاف اللهة بهذه التجارة أو الحرفة.
الموطن المختار: وهو المكان الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين، ويجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها هذا الموطن إذا كانت تتخاف الله بالعمل الذي اختير هذا الموطن مكان لتنفيذه فيه.
حالة تعدد المدعى عليه:
إذا تعدد المدعى عليهم وكان موطن كل منهم في دائرة مختلفة كان للمدعى الحق في أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، ومثال ذلك الدعوى التي ترفع على مدينين متضامنين، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ما يأتي:-
1) أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً وليس صورياً لمجرد جلب الخصوم الأصليين إلى محكمة غير مختصة أصلاً بالنسبة لهم.
2) أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم،
3) فلا يكفي أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالنسبة لأحد المدعى عليهم.
4) أن يكون هناك ارتباط ما بين الطلبات الموجهة للمدعى عليهم ،5) مما يبرر جمعهم أمام محكمة واحدة.
ثانياً: الاستثناءات:
خرج المشرع على قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى فأورد عليها عدة استثناءات، سواء بالنص على اختصاص محكمة أخرى بجانب محكمة موطن المدعى عليه أو بالنص على اختصاص محكمة معينة غير محكمة موطن المدعى عليه.
5- اختصاص محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه:
ويتحقق هذا في الدعاوى التالية:
الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة:
يختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة:
تختص بنظر الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية كالمحافظات ومجالس المدن والمجالس الفردية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة.
ويلاحظ أن هذا الاستثناء قاصر على الدعاوى الجزئية المرفوعة ضد الحكومة أو إحدى الهيئات السابقة، فلا ينطبق على الدعاوى المرفوع منها، وكذلك لا ينطبق هذا الاستثناء.
إلا على الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة أو إحدى هذه الهيئات ابتداء، أما إذا كانت الدعاوى مرفوعة ضد الحكومة بطلب عارض جاز اختصاصها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ولو كانت غير محكمة في عاصمة المحافظة.
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يهدر القاعدة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة عند تعدد المدعى عليهم وكذلك قاعدة اختصاص محكمة موطن العقار بالدعاوى العينية العقارية، ودعاوى الحيازة، فإذا رفعت دعوى جزئية على محافظ القاهرة بصفته وعلى مدعى عليه آخر يقع موطنه بمدينة حلوان جاز رفع هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية أو أمام محكمة حلوان الجزئية، وإذا رفعت على محافظ الجيزة دعوى عينية عقارية، وكان العقار يقع في مدينة العياط يكون الاختصاص لمحكمة العياط الجزئية لأنها محكمة موقع العقار.
ج)الدعاوى المتخاف اللهة بالشركات والجمعيات أو المؤسسات الخاصة:
يكون الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى مرفوعة على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو كانت مرفوعة من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر، ويجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك بالنسبة للمسائل المتخاف اللهة بهذا الفرع.
د)الدعاوى المتخاف اللهة بالتركات قبل قسمتها:
تختص بنظر هذه الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن كان للمتوفي، وذلك سواء كان الدعوى مرفوعة من دائن التركة على بعض الورثة أو من بعض الورثة على البعض الآخر.
هـ)مسائل الإفلاس:
تختص بنظرها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس، وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل التاجر المطلوب شهر إفلاسه.
و)الطلبات العارضة:
تختص بنظرها المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، ولو لم تكن المحكمة المختصة بنظر الطلب العارض لو كان قد رفعت به دعوى أصلية.
6- اختصاص محكم أخرى بجانب محكمة موطن المدعى عليه:
ويكون للمدعي الخيار في الدعوى أمام أي من المحكمتين، ومن أهم هذه الحالات:
الدعاوى التجارية:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها.
المنازعات المتخاف اللهة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء:
تختص بنظر هذه الدعاوى إما المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي بشرط أن يكون الاتفاق قد تم بدائرتها أو نفذ في جز منه.
ج)الدعاوى المتخاف اللهة بالنفقات:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي.
الدعاوى المتخاف اللهة بطلب قيمة التأمين:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المستفيد من التأمين) أو المحكمة التي يقع بدائرتها مكان المال المؤمن عليه.
الدعاوى المستعجلة:
تختلف المحكمة المختصة بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى إشكالاً في التنفيذ أم ليست كذلك:
إذا كانت الدعوى المستعجلة إشكالاً وقتيا في التنفيذ:
تختص بنظرها محكمة التنفيذ التي يجرها التنفيذ في دائرتها.
إذا كانت الدعوى المستعجلة ليست إشكالاً في التنفيذ:
تختص بنظرها إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة المطلوب حصول الإجراء الوقتي في دائرتها.