You cannot copy content of this page
المقصود بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طبقا لنص المادة 115 مرافعات
– نص المادة رقم 115 مرافعات : – الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.
– تعريف الدفع بعدم القبول : –
تعريف الدفع بعدم القبول قيل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .
وقد قررت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات في تعريفها للدفع بعدم القبول : – وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري .
وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول ” لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم – إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه ” .
– حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى : –
إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع ، والدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي : –
أولا : شرط الصفة في الدعوى .
ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .
ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .د قضت محكمة النقض باعتبار الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب خاص بها قبل رفعها دفعاً شكلياً .
الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو – كما صرحت به المذكرة التفسيرية – الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، وليس بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن 697 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة 1007 بتاريخ 21-11-1982)
وقد تأكيد اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى دفعاً موضوعياً و ليس دفعاً شكلياً وما يترتب علي ذلك قضت محكمة النقض .
النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها ” يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي إشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها ” الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ” و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .
أحكام محكمة النقض فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 393 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 981]
متى تقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق ، فإن محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلى ، و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك ، لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع ، فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لما تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و إذ حالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفا للقانون و باطلا .
[النقض المدني – الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 393 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1972 مكتب فني 23 رقم الصفحة 981]
تنص المادة 115/1 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها ، و المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 9 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 06 / 01 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 138]
التحكيم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .
[النقض المدني – الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 9 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 06 / 01 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 138]
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بالمادة 115 من قانون المرافعات ، و كان سكوت الطاعنين عن التمسك به أمام محكمة أول درجة لا يسقط حقهم فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز القول بأن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يعملون بها أمام محكمة أول درجة ، و أنه لا يجوز لهم من بعد الدفع بعدم تمثيلهم لها ، لأن صفة الوزير أو من ينصبه القانون فى التمثيل أمام القضاء مقررة بالقانون و لا يملك الطاعنون بهذه المثابة أن ينصبوا من أنفسهم نائبين قانونيين عن الجهات التى يتبعونها بقبولهم تمثيلها أمام القضاء فى الدعاوى المرفوعة عليها طالما أنه ليس لديهم شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة .
[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 325 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 353]
إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعاوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو يصعب فيه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى لأن إختصام ذى الصفة عملاً بهذا النص المستحدث لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة فقط ، إذ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 325 لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 02 / 02 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 353]
الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و كانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات و إن إتحد إسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1323 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 428]
النص فى المادة 115 من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها ” يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التى أشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها ” الدفع بعدم الإختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو اللإرتباط و الدفع بالبطلان و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ” و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول إنتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإبضاحية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 152 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1223]
من المقرر أن إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى محكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه و بالتالى يكون الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق .
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 983 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 663]
المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعينه المادة 115 مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية للمادة 142 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 115 من القانون الجديد – الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى – و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة من القانون لرفعها – و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى – فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ إسزم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح – لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1013 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2156]
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى . ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – فى حالة استئنافه – ان تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم
.
[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5267 لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 736]
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير.
[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2178 لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1080]
5 Comments
شكرا
خسرت الدعوي في أول درجه لرفعها علي غير ذي صفه .. والاستئناف قيد حكم أول درجه ..فهل أعيد الدعوي مره اخري علي الخصم الصحيح ..ام أقيم دعوه نقض …خسرت في الشكل وليس في الموضوع… قضيه عمال…فصل تعسفي…..ارجوا الافاده …لكم جزيل الشكر
أرفع دعوى جديدة مع الاخذ فى الاعتبار المدد القانونية
رفع الدعوي من جديد علي الخصم الصحيح .كان حاضرا متداخلا هجوميا في الدعوي الأولي ..هل اختصامه يسقط بالتقادم
جكم درجة اولى – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة – ايجارت الجيزة — لم يكن هناك اعلام ورثة واحضرت شهادة بذالك وخلال امداولة تدخل اخ ثانية وطالب التأجل ثم اقام قضية اعلان شرعى – ورثة واحضر اعلام الورثة للمحكمة فحكمت بذالك اريد تقديم اشتانف ضد الحكم خلال يومين يوم الاحد اقادم اخر ميعاد