You cannot copy content of this page
الملكية الشائعة فى ضوء أحكام القانون والقضاءالمصرى ( أحكام الشيوع - أنقضاء الشيوع بالقسمة - الشيوع الاجبارى " ملكية الاسرة " ملكية الطبقات )
– تعريف الملكية الشائعة : –
الملكية الشائعة هي حق الملكية لاثنين أو اكثر في شيء لا تتعين حصة احدهم في جزء معين منه وهذه هي شركة المالك التي فرتها مجلة الاحكام العدلية بقولها : “شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين اثنين فأكثر اي مخصوصاً بهما بسبب من أسباب الملك .. ” وشركة المالك قد تكون جبرية وقد تكون اختيارية ، كما انها قد تكون شركة عين وقد تكون شركة دين . اما القانون المدني المصرى فقد عرف الملكية الشائعة في نص المادة (825) بقولها : “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. .
– الملكية الشائعة والملكية المفرزة والملكية المشتركة : –
يفهم مما تقدم ان الملكية الشائعة تختلف عن الملكية المفرزة . في صاحب الحق وفي مجلة وفي المنفعة التي يخولها هذا الحق لصاحبه.
ففي الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص خلافاً للمليكة المفرزة التي تثبت لمالك واحد. وفي الملكية الشائعة يكون محل الحق محدداً تحديداً معنوياً . فكل شريك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة حسابية اما في الملكية المفرزة فأن محل الحق محدد مادياً. ولا يجوز للمالك ، في الملكية الشائعة ، أن ينتفع في العين إلا بقيود خاصة وفي حدود حصته ، اما في الملكية المفرزة فأن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها، فله ان يتصرف بها وان يستعملها وان يستغلها كما يشاء. وتختلف الملكية الشائعة عن الملكية الجماعية وخاصة ما يسمى بالملكية المشتركة وهي الملكية التي يعرفها القوانين الجرمانية ، في ان المالك في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك اي واحد منهم بمترده لا الشيء المملوك ولا اي حصة فيه. بل الكل يملكون مجتمعين . دون ان تكون لهم شخصية معنوية. كل الشيء المملوك . ففي الملكية المشتركة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز او شائع يستطيع التصرف فيه، بل ينتقل كل ذلك إلى الجماعة. فهي التي تملك وتتعامل وتسند إليه الحقوق. كملكية القبيلة او العشيرة. على ان للشريك في الملكية المشتركة حقاً شخصياً في استغلال المالك المشترك والحصول على نصيب من غلته ويغرف القانون المدني السويسري المال المشترك والحصول على نصيب من غلته ويعرف القانون المدني السويسري صوراً متعددة للملكية المشتركة . واما في الملكية الشائعة فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع . وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة .
– مصادر الشيوع : –
والأسباب التي ……….. نشوء الملكية الشائعة هي نفس اسباب كسب الملكية .ف كل سبب يؤدي إلى كسب الملكية العادية ، اي المفرزة ، يصلح سبباً لنشوء ملكية شائعة. فقد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني، كأن يشتري شخصان او اكثر شيئاً على الشيوع أو يوصى شخص لاثنين أو اكثر بحصة معينة في شيء يملكه. ومن المقرر كذلك انه إذا حاز شخصان أو اكثر شيئاً حيازة مشتركة، فأن هذه الحيازة تؤدي إلى اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مصت على حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم . وقد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية كالالتصاق والاستيلاء والشمعة. على ان اهم أسباب نشوء واكثرها تحققاً في العمل هو الميراث. فإذا توفي شخص عن اكثر من وارث فإن امواله تنتقل شائعة إلى ورثته إلى ان تتم قسمتها بينهم.
– تكييف حق الشريك في الشيوع : –
وقد اختلف الفقهاء في طبيعة حق الشريك في الشيوع . وذهب البعض إلى انه حق شخصي وليس حقاً عينياً ، لأن الحق العيني يفترض وجود محل معين مجدد ومفرز. وذهب آخرون إلى رأي قريب من ذلك تأسيساً على ان الملكية الشائعة ملكية جماعية أو مشتركة ، والملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها، كما رأينا ، مجرد دائن بحق شخصي. وذهب رأي ثالث إلى اعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة . على ان الرأي السائد في الفقه ، قديمة وحديثه ، يذهب إلى ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق. فهو يشتمل على جميع عناصر والتصرف . كل مافي الامر ان حق الملكية الوارد على الشيء الشائع له اصحاب متعددون ، خلافاً للملكية العادية المفرزة حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد. وبهذا التكييف اخذت التشريعات العربية الحديثة ، وهو كذلك ما يذهب إليه الفقه الاسلامي عامة ومجلة الاحكام العدلية خاصة ، حول طبيعة حق الشريك فلي الشيوع بقولها : “وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً …”.
– السند القانونى : –
أحكام الشيوع :
المادة (825) : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
المادة (826) : 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (827) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة (828) : 1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع. 2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً. 3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.
المادة (829) : 1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعدّ له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. 2- وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة (830) : لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة (831) : نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحمّلها جميع الشركاء، كلٌ بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (832) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
المادة (833) : 1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان يوجّه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوّضه عن كل ما أنفقه. 2- وإذا تعدد المستردون فلكلٍ منهم أن يسترد بنسبة حصته.
– أنقضاء الشيوع بالقسمة :
المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
المادة (842) : 1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يُباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجّه المعارضة إلى كل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيّدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة. 2- أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
المادة (843) : يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيّة الحصص.
المادة (844) : 1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوّض مستحق الضمان، على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزّع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة (845) : 1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. 2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
المادة (846) : 1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدّتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. 2- وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
المادة (847) : تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة (848) : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المادة (849) : 1- للشركاء أن يتّفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسّم المال الشائع مهايأةً بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية. 2- فإذا تعذّر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
– الشيوع الاجبارى :
المادة (850) : ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
– ملكية الاسرة :
المادة (851) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتّفقوا كتابةً على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
المادة (852) : 1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتّفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك. 2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معيّن، كان لكل شريك أن يُخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه.
المادة (853) : 1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً. 2- وإذا تملّك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عليه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
المادة (854) : 1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعدّ له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عيّن بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة (855) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.
– ملكية الطبقات :
المادة (856) : 1- إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدّون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدّة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
المادة (857) : 1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم. 2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاّك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاّك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يُسهّل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يُغيّر من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاّك الآخرين.
المادة (858) : 1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2- ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدّمة الذكر.
المادة (859) : 1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
المادة (860) : 1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه. 2- وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاءً لحقه.
المادة (861) : لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
– أتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :
المادة (862) : 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسّم إلى طبقات أو شقق جاز للملاّك أن يكوِّنوا اتحاداً فيما بينهم. 2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
المادة (863) : للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
المادة (864) : إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاّك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
المادة (865) : للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاّك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
المادة (866) : 1- يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عُيّن بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناءً على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاّك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. 2- ويمثّل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاّك إذا اقتضى الأمر.
المادة (867) : 1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه. 2- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيـس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
المادة (868) : 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيّدة.
المادة (869) : 1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار. 2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.