You cannot copy content of this page

المنازعه فى التسجيلات الصوتية

المنازعه فى التسجيلات الصوتية

 

 

– وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” المنازعه فى التسجيلات الصوتية : ، توجب تحقيق عن طريق المختص فنياً حتى ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ”

 

– فقضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان يبين من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمه أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله :
وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه أليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتباره عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقائها ، وكان الحكم قد استند – من بين ما أستند إليه – فى إدلة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن الحكم عن هذا الأجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما ينفده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منيجة لو أنها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

( نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913 )

 

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

( نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 )
( نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 )

 

وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451 “
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220 “

 

وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

” نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق “
” نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق “

 

كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

” نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183 “

 

كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

” نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674 “
” نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675 “

 

 

بل ان التقرير الاستشارى ،- الذى أغفله الحكم أغفالاً تاماً ،- لا يجوز إغفاله ولا إطراحة بغير تفطن لمضمونه وتسبيب سائغ يحقق الغاية التى تغاياها الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ”

” نقض 8/2/1979 – س 30- رقم 46 – ص 231 – طعن 1697 /48 ق “
” نقض 18/3/1979 – س 30- 75 – 366 – طعن 1286/48 ق “

 

ويبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمه لم تفطن كلية الى ذلك التقرير ولا إلى النتائج العلمية المدعمه بأسانيدها التى أنتهى أليها رغم أن دفاع الطاعنين المستند اليه أصبح واقعاً مسطورا بالأوراق ومطروحاً دائماً عليها بما كان يتعين معه تحصيلة والرد عليه بما يسوغ إطراحة أن لم تشأ الأخذ به أو التعويل عليه ،
” ولا يرد على ذلك للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجد أنها لأن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم أليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضة ”

” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789 لسنه 43ق “

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,