You cannot copy content of this page
ما الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ...؟
– إن الطلاق للضرر هو :- دعوي قضائية ترفع من الزوجة على الزوج تثبت رغبتها فى الانفصال عن الزوح لأحد الاسباب سواء لأهمال الزوج أو المعاملة السيئة من الزوج أو سوء معاملة الزوج وتضررها من تلك المعاملة أو لتضررها سواء ماديا أو معنويا أو جنسيا أو بسبب تعاطى الزوج المخدرات أو عدم التكافؤ سواء الثقافى أو العلمى أو المادى أو الاجتماعى .
وأن دعوى الطلاق التى ترفع من الزوجة يقع عليها عبئ أثبات الضرر الذى وقع عليها بكافة طرق الاثبات سواء بالمستندات أو شهادة الشهود التى تؤكد طلبها بالطلاق للضرر وفى حالة تأكد المحكمة إلى صدق وحقيقة طلبها وأن وقع عليها الضرر فعليا تحكم المحكمة بطلاق الزوجة مع أخذ كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ومتعة ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية . ويجوز للزوج فى دعوى الطلاق للضرر أستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولا يجوز الطعن عن طريق النقض .
– أما بالنسبة للخلع فهو : – هو حق أعطاة القانون للزوجة فى رفع دعوى قضائية للانفصال عن الزوج مخافة ألا تقيم حدود الله . وتختلف دعوى الخلع عن دعوى الطلاق للضرر فى أن الاخيرة تحتاج لسبب لوقوع الطلاق والمطالبة بة أما الخلع لا يوجد سبب سوا أنها تخشى ألا تقيم حدود الله.
– الخلع واثره على نفقة الصغار والحضانة .
وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه ، و يمنع الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع.
– اثرالخلع على الميراث .
لاميراث للمعتدة من طلاق بائن الا فى اذا كان الطلاق دون ارادتها وتم الطلاق فى مرض الموت (المادة 11/3 من قانون رقم 77لسنة 1943) ومات المطلق فى هذا المرض و هى فى عدته ويكون ذلك ردا عليه قصده السيىء.
– الخلع طلاق بائن .
والخلع هو طلاق بائن يتم بارادة الزوجة وبرضاها وسواء كانت الوفاة فى العدة ام لا ؟ لا يرث اى منهما الاخر، لان العدة هنا ليست ليفكر اى منهما فى الرجعة ام لا ؟ ، انما لاستبراء الرحم بعد انفصام عرى الزوجية بالخلع الدى يعد بائن فى اثره .
– لا يجوز الطعن على حكم التطليق بالخلع .
حكم التطليق بالخلع بات وغير قابل للطعن باى طريق ولو بالاستئناف .
ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف ولا يطعن عليه بالنقض.