You cannot copy content of this page

ما هى عقوبة الشهادة الزور فى القانون المصرى

ما هى عقوبة الشهادة الزور فى القانون المصرى

ما هى عقوبة الشهادة الزور فى القانون المصرى

 

– نصت المادة رقم 194 من قانون العقوبات المصرى على : – كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

– نصت المادة رقم 195 من قانون العقوبات المصرى على : – ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

**معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣

– نصت المادة رقم 196 من قانون العقوبات المصرى على : –
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

**معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢

– نصت المادة رقم 197 من قانون العقوبات المصرى على : –
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

**معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢

– نصت المادة رقم 198 من قانون العقوبات المصرى على : –
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

**معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٩٥٧

– نصت المادة رقم 199 من قانون العقوبات المصرى على : –
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

– نصت المادة رقم 300 من قانون العقوبات المصرى على : –
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

– نصت المادة رقم 301 من قانون العقوبات المصرى على : – 
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

https://www.youtube.com/watch?v=

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,