You cannot copy content of this page
تراخى الحاق محضر الصلح لجلسة تالية لا اثر له في استحقاق ربع الرسم اذا تم التصالح في الجلسه الاولى
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 16/4/2016 تأيدا للاحكام السابقه لها بشان الاقرار بالتصالح في الجلسه الاولى وقالت أن النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه “إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولـــى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فـــــلا يستحق علـــــى الدعوى إلا ربع الرســــم المســــدد” يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملًا بالمادة 84 من قانون المرافعات، فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية
(الطعن رقم 4130 لسنة 77 ق16/4/2015)
( الطعن رقم 1054 – لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 22-2-2005 )
( الطعن رقم 411 – لسنة 62 قضائية – تاريخ الجلسة 30-5-2002 – مكتب فني 53 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 739 )