You cannot copy content of this page
انقضاء الالتزام بالوفاء فى القانون المدنى المصرى ( طرفا الوفاء - محل الوفاء )
– الســند القــانــونـــى : –
انقضاء الالتزام
الفصل الأول
الوفاء
1 – طرفا الوفاء
مادة 323 – 1 – يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2 – ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324 – 1 – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2 – ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا، إذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.
مادة 325 – 1 – يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2 – ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.
مادة 326 – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) إذا كان الموفى دائنا وفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى . ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
(جـ) إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة 327 – للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 328 – يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329 – من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكلفه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330 – 1 – إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2 – فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة 331 – إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة 332 – يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.
مادة 333 – إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.
مادة 334 – إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى.
مادة 335 – إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشىء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336 – إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه، أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إيداعه، فاذا كان هذا الشىء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337 – 1 – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع إليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2 – فإذا كان الشىء له سعر معروف فى الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة 338 – يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة 339 – يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.
مادة 340 – 1 – إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.
2 – فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.
2 – محل الوفاء
مادة 341 – الشىء المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره، ولو كان هذا الشىء مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
مادة 342 – 1 – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2 – فإذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة 343 – إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة 344 – إذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.
مادة 345 – إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.
مادة 346 – 1 – يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2 – على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص فى القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347 – 1 – إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2 – أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348 – تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 349 – 1 – لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2 – فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا.