You cannot copy content of this page

الوقف الجزائى طبقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات

الوقف الجزائى طبقا لنص المادة 99 من قانون المرافعات

 

الوقف الجزائى : – 

– إنة فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة99 مرافعات ( المقابلة للمادة102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون23 لسنة1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.

 

– المادة 99 مرافعات : –

تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

– تضح لنا اذا من الفقرة الثالثة من هذه المادة
أن جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع إذا فات ميعاد خمسة عشر يوما ً بعد انتهاء مدة الوقف و لم يقم المدعي بكل من الاجرائين المتلازمين التاليين : – 

1) لم يقم المدعي بطلب السير في دعواه
2) لم ينفذ ما أمرت به المحكمة و كان هو السبب في الحكم بوقف الدعوى وقفا ً جزائيا ً.
خطورة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي
:
لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خطورة تتمثل فيخطورة الجزاء الإجرائي المترتب على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات التي حددها المشرع ، حيث يتمثل هذا الجزاء الإجرائي في حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، فيزول كل أثر الآثار التي تكون قد ترتبت ، و من هذه الآثار قطع مواعيد التقادم ، حيث أنه سيزول هذا الأثر و ستسري مواعيد التقادم كما لو لم تكن قد رفعت هذه الدعوى من الأصل و هو ما قد يؤديإلى نتيجة خطيرة تتمثل في أن يسقط بالتقادم الحق في المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه.

 

أحكام النقض فى الوقف الجزائى

 

الموجز:

وقف الدعوى جزاء لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة . تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة . للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992 . أثره . انعقاد الخصومة . م 3/68 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992 . علة ذلك .

القاعدة:

لما كانت المادة 67 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى ـ فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ـ أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه . وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقمه الى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة (……….) بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنف ( الطاعنين ) أصل الصحيفة ، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة (…….) وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة . ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملآ بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم ( المطعون ضدهم ) بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالحضور وحده عملآ بنص المادة 3/68 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 سنة 1992 والمعمول به من 1992/10/1 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الاعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع عدم الاعتداد بما أوردته المذكرة الايضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه
( المواد 67 ، 68 ، 70 ، 99 ، 240 مرافعات )

( الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 911 )

 

الموجز:

وقف الدعوى طبقا لنص المادة 99 مرافعات . لا يسرى بشأنه الجزاء المقرر فى المادة 128 مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه .

القاعدة:

النص فى المادة 99 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنى 1992 ـ على أن – تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات …. ، ويجوز للمحكمة بدلآ من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر …. ، واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أقرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الآمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن اعمالآ له ـ بعد مضى مدة الوقف ـ جوازيا للمحكمة ومشروطا بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرته به وأوقفت الدعوى جزاء على تنفيذه ومن ثم فلا يسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الآجل والا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه لأن مناط اعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على اتفاق طرفيها أيا كان سببه .
( المادتان 99 ، 128 مرافعات )

( الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1ص 756 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1