You cannot copy content of this page

الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى اعمال الادارة

الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى اعمال الادارة

 

 

المادة 701 : –

1 – الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى اعمال الادارة .

2 – ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ .

والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله .

 

 

إتفاق الأغلب على إختيار مدير لإدارة المال الشائع . إعتباره صاحب الشأن فى الإدارة .

 

القاعدة:

النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن ” أن مايستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء …. 2-و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة .

( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/01/20 س 42 ص245 )

( والطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص 1660 )

 

 

اعتبار الايجار من أعمال الادارة . م 1/701 مدنى . أثره . لمتولى ادارة المال الشائع حق تأجيره . اتساع سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه .

القاعدة:

النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند …. الحاجة من يدير المال . الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا – واذ تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .

 

( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة 1984/3/15 ص 694 س 35)

 

 

إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته وإجازة عمل الفضولى . استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.

القاعدة:

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى الأوراق .

( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.

القاعدة:

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على اجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على اختلافها ، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى أشير إليه عند ايداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ، ومن ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة .

( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

 

تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع ، وكالة عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى تصدر منه فى حق باقى الشركاء سواء كانت أعمالا مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن .

القاعدة:

لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الادارة .

( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/18 ص 1206)

( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/12 ص 332)

( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/19 ص 558)

( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/31 ص 371)

(الطعن رقم 920 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/18 )

 

 

الوكالة فى ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضى بذلك . تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست قاصرة على ابرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة وهل تشمل التمثيل فى الدعاوى أو لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون

القاعدة:

الوكالة فى ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه الصفة على الوكيل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على ابرام العقد بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما اذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/30 س 16 ص 878 )

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى الأحكام . زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر فى صحة التوكيل لأنه يعتبر صادرا من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى . اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه .

القاعدة:

متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فان انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادر للوكيل . من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبة الاعلا بعد زوال صفته فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الاعلان متى وجه الى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .

( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة 1963/5/23 س 14 ص 736 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1