You cannot copy content of this page
الولاية التعليمة هي من حق الام طالما نشأ نزاع قضائي دون الحاجه الي وقوع طلاق
وبيتم رفعها بموجب امر علي عريضة ويقدم لرئيس القلم الشرعي ويحدد له جلسه في اليوم التالي لانعقاد الجلسة ويؤجل لإعلان الزوج ويصدر القاضي قرار بأحقية الام بالولاية التعليمية .
نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: “تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية”.
وبالنسبة في حالة الطلاق فقد صدر القرار رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.