You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى: –
مادة 1 – تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
مادة 2 – لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين أو شركات المساهمة المصرية التى تكون أسهمها جميعها إسمية ومملوكة لمصريين دائما.
ويشترط فى أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تقيد فى السجل المذكور والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين.
مادة 3 – يحدد وزير التجارة مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات.
مادة 4 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 5 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 جمادى الثانية سنة 1376 (14 يناير سنة 1957) .