You cannot copy content of this page
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠
فى شأن بدل التمثيل لأعضاء التمثيل التجارى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٠ لسنة ١٩٥٧ بنقل وظائف واعتمادات التمثيل التجارى من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة ١ –يمنح أعضاء التمثيل التجارى فى وزارة الاقتصاد بالإقليم المصرى بدل تمثيل أصلى بالخارج وبالديوان العام وعلاوة عائلية وبدل تمثيل إضافى وإعانة غلاء معيشة وبدل ملابس وبدل سفر وسلفا مالية ومصاريف انتقال لهم ولأمتعتهم وأثاثاتهم ومصاريف علاج وتمريض ووفاة لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك على الوجه وبالفئات والشروط المعمول بها أو التى يعمل بها مستقبلا فى شأن الذين يشغلون الدرجات المقابلة من موظفى السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية.
ويجوز أن يندب موظفون من أعضاء التمثيل التجارى من درجة مدير عام لشغل وظائف وزراء تجاريين ببعثات التمثيل الدبلوماسى ويمنحون المرتبات الإضافية والمبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة المقررة للوزراء المفوضين بوزارة الخارجية.
ويسرى على موظفى التمثيل التجارى الإداريين والكتابيين الذين يندبون للعمل بالخارج القواعد المقررة فى شأن موظفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومستخدميها من الإداريين والكتابيين ويمنحون مثلهم المتربات الإضافية والمبالغ الأخرى التى يتقاضاها من يشغلون الدرجات المقابلة لدرجاتهم.
ويجوز تعيين مترجمين وكتبة مؤقتين فى الخارج بإذن من وزارة الاقتصاد كما يجوز تعيين خدم فى الخارج وذلك بالشروط والأوضاع والمرتبات المقررة فى شأن من يعينون من هذه الفئات ببعثات التمثيل السياسى.
مادة ٢ –ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى ١٢ شعبان سنة ١٣٧٩ (٩ فبراير سنة ١٩٦٠)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠
(١) بتاريخ ٢٥ مايو سنة ١٩٣٣ صدر قرار مجلس الوزراء بلائحة السلكين الدبلوماسى والقنصلى وقد نص فيها على أن يعامل أعضاء السلك التجارى معاملة أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى من ناحية بدل التمثيل والملابس والانتقالات والعلاوات والإجازات… الخ. وكانت وزارة التجارة والصناعة فى ذلك الوقت هى التى تقوم بتعيين الملحقين التجاريين.
(٢) وفى سنة ١٩٤٧ رأت وزارة التجارة والصناعة التوسع فى التمثيل التجارى تمشيا مع حاجة البلاد فأنشأت له كادرا خاصا وعينت ملحقين وسكرتيرين ومستشارين تجاريين تتمشى درجاتهم مع درجات أقرانهم من أعضاء السلك الدبلوماسى مع معاملتهم طبقا للائحة سنة ١٩٣٣ سالفة الذكر.
(٣) وفى ١٨ مارس سنة ١٩٥٣ صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٢١ الخاص بنقل السلك التجارى إلى وزارة الخارجية ونصت الفقرة السادسة منه “على أن يكون للتمثيل التجارى سلكا خاصا يخضع التعيين فيه للقواعد المتبعة فى السلك السياسى”.
(٤) وبعد صدور القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ظل موظفو السلك التجارى يعاملون معاملة أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى؛ إذ نصت المادة ٥٤ من القانون المشار إليه على منح الممثلين التجاريين المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظائف التى يشغلونها.
واستمر الحال كذلك بعد نقل السلك التجارى فى سنة ١٩٥٧ من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى ونصت على البدلات المختلفة التى تصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ومنها بدل تمثيل إضافى حل محل فرق الخفض وعلاوة غلاء المعيشة.
(٥) وقد طبقت وزارة الاقتصاد قرار رئيس الجمهورية باللائحة سالفة الذكر على موظفى السلك التجارى فأدرجت فى ميزانيتها الاعتمادات اللازمة لبدل التمثيل الاضافى تنفيذا للمادة ٥٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤.
(٦) وتحقيقا للمساواة بين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء السلك التجارى فيما يقتضيه طبيعة عمل كل منهما أعدت وزارة الاقتصاد بالإقليم المصرى مشروع القانون المرافق، وقد تضمنت المادة الأولى منه حكما بمنح أعضاء التمثل التجارى فى وزارة الاقتصاد بالإقليم المصرى بدل تمثيل أصلى بالخارج وبدل تمثيل عند عملهم بالديوان العام بالوزارة أسوة بما يتبع مع رجال السلكين الدبلوماسى والقنصلى وكذلك منحهم باقى المرتبات الإضافية التى يتقاضاها زملاؤهم كما تصرف لهم سلف مالية ومصاريف علاج وتمريض ووفاة لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك طبقا للفئات والشروط المعمول بها الآن أو التى يعمل بها مستقبلا فى شأن الذين يشغلون الدرجات المقابلة من موظفى السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية.
ولما كانت المادة ٥٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى قد نصت على أن يندب موظفون من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين أو سكرتيرين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسى ولم يرد بها ذكر لندب موظفين من درجات أعلى من هذه الدرجات، ولما كان بالتمثيل التجارى درجات مدير عام – لذا كان من الضرورى النص على جواز ندبهم لشغل وظائف وزراء تجاريين ببعثات التمثل الدبلوماسى ومنحهم المرتبات الإضافية والمبالغ الأخرى المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والتى تصرف للوزراء المفوضين بوزارة الخارجية.
وتضمنت المادة الأولى أيضا حكما خاصا بالموظفين الاداريين والكتابيين بالتمثيل التجارى الذين يندبون للعمل بالخارج ويتبع فى شأنهم القواعد المقررة فى شأن موظفى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومستخدميها من الإداريين والكتابيين ويمنحون مثلهم المرتبات الإضافية والمبالغ الأخرى التى يتقاضاها من يشتغلون الدرجات المقابلة لدرجاتهم.
كما نص فى هذه المادة على أنه يجوز تعيين مترجمين وكتبة مؤقتين فى الخارج بإذن من وزارة الاقتصاد كما أنه يجوز تعيين خدم فى الخارج وذلك بالشروط والأوضاع والمرتبات المقررة فى شأن من يعينون من هذه الفئات ببعثات التمثيل السياسى.
(٧) وجاء بالمادة الثانية من القانون على أنه يعمل به فى إقليم مصر من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٩٥٩، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الاقتصاد
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+