You cannot copy content of this page
بطلان الحكم الذى لم يذكر فية بيان تاريخ الحكم
– إن قضاء النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً وإذا كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوحى بيان تاريخ إصدار الحكم.
(نقض 5/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص898)
(ونقض 8/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص323)
– لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
(نقض 16/1/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص90)
– لما كان الحكم المستأنف ـ الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ـ أو تأييد الحكم الغيابي ـ قد خلا من تاريخ إصداره ولا عبرة بالتاريخ المؤشر به عليه مادام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر عل اليوم والشهر دون السنة، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم فإن الحكم المستأنف ـ يكون قد لحق به البطلان ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي ـ وإن استوفيت بياناته ـ قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل، إلى الأصل في محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(نقض 26/2/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص390)
– بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً فإذا أحال الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف. مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره يكون قد انصرف أثره إلى باطل وما بني على باطل فهو باطل، مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض 10/11/1969 مجموعة القواعد القانونية س20 ص1234)
– حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأجزائه ومنطوقه، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري ـ وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإعادة.
(نقض رقم 22342 لسنة 63 ق جلسة 21/1/2003)
– لما كان قضاء هذه المحكمة ( محكمة النقض ) قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها. فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ـ فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن.
(الطعن رقم 6519 لسنة 65 ق جلسة 3/11/2003)